zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التهريب 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14672
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

التهريب 2 Empty
مُساهمةموضوع: التهريب 2   التهريب 2 Emptyالسبت 25 فبراير 2017 - 10:53

التهريب 2 3dlat.com_13901291565
التهريب 2 ChQYxCl
التهريب 2 021511230239pt3ukxuu7
التهريب 2 Hand_zpsc7107888
إن الدول تسعى لحماية اقتصادها بوضع قواعد قانونية تنظم دخول وخروج البضائع من إقليمها، ومن بين أهم القواعد الإجرائية التي تعتمدها هو إخضاع استيراد وتصدير البضائع للمراقبة ودفع الرسوم، وهناك من الدول التي تخفف من تلك الإجراءات ومنها من تشدد في ذلك وفقا لسياستها الاقتصادية.

وقد عرفت الجزائر أول إطار قانوني لحماية اقتصادها بموجب القانون رقم 79-07المؤرخ في 21جويلية 1979 المتضمن قانون الجمارك بعد أن كان القانون الفرنسي هو الساري المفعول بعد الاستقلال، وذلك في السياسة الاشتراكية التي اعتمدتها الدولة وعدل هذا الأخير بموجب القانون رقم 98-10 المؤرخ في 22 أوت 1998 بعد تغيير الدولة لسياستها الاقتصادية من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق.

وان من أهم الجرائم التي عالجها قانون الجمارك والتي تمس مباشرة بالبضائع، جريمة التهريب بموجب المواد 324-325-326-327-328 منه وذلك بحكم المساحة الشاسعة للجزائر وطول حدودها مع باقي الدول المجاورة لتأثيرها المباشر على الاقتصاد ومساسها بصحة المستهلك وإضرارها بحقوق الخزينة.وانه بالرغم من التدابير التي جاء بها قانون الجمارك لوضع حد لظاهرة التهريب ،إلا أن هذه الأخيرة ازدادت انتشارا و أخذت أبعادا خطيرة، بحيث أن المهربين أصبحوا يتكتلون في مجموعات مشكلين عصابات تستعمل كل الوسائل البشرية والمادية لتحقيق أهدافها فدخلت بذلك جريمة التهريب في إطار الجريمة المنظمة تهدد النظام العام والاقتصاد الوطني والصحة العامة.

وفي ظل التغيرات التي عرفها العالم ووضع اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بتاريخ 15 نوفمبر 2000 التي تحث الدول على محاربة الجريمة المنظمة، ومصادقة الجزائر عليها بموجب المرسوم الرئاسي بتاريخ 15 فيفري 2002 ونتائج الاجتماع الدولي الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للحماية من الإجرام بتاريخ 18 أفريل 2005 بعاصمة تايلندا بانكوك الذي تبنى مبدأ محاربة التهريب، ولسعي الجزائر للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية وما يترتب عليها من التزامات علي عاتقها ،كل ذلك دفع بالمشرع الجزائري بإخراج جريمةالتهريب من قانون الجمارك وأورد لها قانون خاص بها بموجب الأمر 05-06المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب.

ومن هنا جاء اهتمامنا بدراسة الاتجاه الذي اتخذه المشرع الجزائري في مجال مكافحة التهريب وذلك بالإجابة على الإشكالية التالية :
ماهي التدابير التي جاء بها المشرع في الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب ؟ وهل هي كافية للقضاء على الظاهرة؟.
ولذلك نتعرض في الفصل التمهيدي إلى مفهوم التهريب وأنواعه، وفي الفصل الثاني لتدابير الوقاية من التهريب، وفي الفصل الثالث للتدابير الردعية للتهريب. 








عنوان البحث : 





1-المقدمة 
2-الفصل التمهيدي : مفهوم و أنواع التهريب
المبحث الأول : تعريف التهريب
المطلب الأول : التعريف الفقهي
المطلب الثاني : التعريف القانوني
المبحث الثاني : أنواع التهريب
المطلب الأول : التهريب الفعلي (الحقيقي)
الفرع الأول : فعل استيراد أو تصدير البضائع خارج المكاتب الجمركية
الفرع الثاني : فعل تفريغ و شحن البضائع غشا
الفرع الثالث : الانتقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور
المطلب الثاني : التهريب الحكمي
الفرع الأول : أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي
الفرع الثاني : أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي
المبحث الثالث :أركان جريمة التهريب
المطلب الأول : الركن الشرعي
المطلب الثاني : الركن المادي
الفرع الأول : مفهوم البضاعة
الفرع الثاني : أنواع البضائع
المطلب الثالث : الركن المعنوي
3- الفصل الأول : تدابير الوقاية من التهريب
المبحث الأول : مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من التهريب
المبحث الثاني :التدابير التقنية 
المبحث الثالث : أجهزة الوقاية من التهريب
المطلب الأول :الديوان الوطني لمكافحة التهريب
المطلب الثاني : اللجان المحلية لمكافحة التهريب
4- الفصل الثاني :التدابير الردعية للتهريب
المبحث الأول : التدابير الموضوعية المتعلقة بجرائم التهريب 
المطلب الأول : القواعد المتعلقة بتصنيف جرائم التهريب 
المطلب الثاني : إقرار مسؤولية الشخص المعنوي
المطلب الثالث : المساهمون في جريمة التهريب
الفرع الأول : الفاعل 
الفرع الثاني : الشريك
الفرع الثالث : المستفيد من الغش
المطلب الرابع : الأحكام المتعلقة بالدعوى العمومية والجبائية
الفرع الأول : الأحكام المتعلقة بالدعوى العمومية
1- الإعفاء من المتابعة وتخفيض العقوبة 
2- تطبيق أحكام العود
3- وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية
4- الأخذ بمبدأ الفترة الأمنية
5- تقييد جهة الحكم باستبعاد تطبيق ظروف التخفيف 

الفرع الثاني : الأحكام المتعلقة بالعقوبة الجبائية
1- منع المصالحة
2- الغرامة الجبائية
3- المصادرة
4- أحكام التضامن 

المبحث الثاني : القواعد الإجرائية لدعم محاربة التهريب
المطلب الأول : معاينة جرائم التهريب
المطلب الثاني : القوة الاثباتية للمحاضر
المبحث الثالث : طرق التحقيق الخاصة
المطلب الأول : أساليب التحري الخاصة
المطلب الثاني : القواعد الإجرائية الخاصة
المبحث الرابع : القواعد المتعلقة بالتعاون الدولي
المطلب الأول : التعاون القضائي
المطلب الثاني : التعاون التلقائي
المطلب الثالث :التعاون العملياتي
5- الخاتمة 












الفصل التمهيدي : مفهوم وأنواع التهريب 

انه من المسلمات في الفقه القانوني وجوب التعريف بالجريمة وتحديد أركانها لتطبيقها على الواقع.وللمشرع أن يعرف بالجريمة وله كذلك أن يترك ذلك للفقه.
فهل المشرع الجزائري عرف جريمة التهريب؟ذلك ما سنراه فيما يلي :

المبحث الأول : تعريف التهريب
الأصل أن التعريف بالجريمة ياخد بالوصف الواحد مع تحديد أركانها وجريمة التهريب عرفها الفقه والمشرع.

المطلب الأول : التعريف الفقهي للتهريب
من بين الفقهاء الذين اجتهدوا في مادة قانون الجمارك السيدين CLOUDE J BERR ET HENRI TREMEAU .وقد عرفا التهريب« la contre bande est définie comme l’importation ou l’exportation en dehors des bureaux de douane, ainsi que comme tente violation des disposition légales ou règlementaires relatives a la détention et, au transport des marchandise a l’intérieur du 

territoire douanier ».’1’

وبالتالي انه في رأي الفقه أن كل إدخال أو إخراج لبضاعة خارج المكاتب المخصصة لجمركة البضاعة و مخالفة القواعد القانونية والتنظيمية التي تنظم الحيازة ونقل البضائع داخل الإقليم الجمركي يشكل تهريب.
أما الأستاذ مجدي مجد حافظ فيرى أن التهريب هو فعل يتعارض مع القواعد التي حددها المشرع بشان تنظيم حركة البضائع عبر الحدود
المصدر: الحقوق و العلوم القانونية

وهذه القواعد إما أن تتعلق بمنع استيراد أو تصدير بعض السلع، أو تتعلق بفرض الضرائب الجمركية على السلع في حالة إدخالها أو إخراجها من إقليم الدولة، بالإضافة إلى التهرب من دفع الضرائب الجمركية.'2' 
"أما الأستاذ خليفة أحمد فقد عرفه بأنه كل مخالفة للقواعد الآمرة و الناهية الملزمة التي يتضمنها قانون الجمارك "

المطلب الثاني : التعريف القانوني
بالرجوع إلى الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب، نجد أن المشرع لم يعرف التهريب بالرغم من أن الأمر هو قانون خاص بالتهريب 
وإنما نص في المادة 2منه فيما يخص التهريب : " إن الأفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع والتنظيم الجمركيين المعمول بهما وكذلك في هذا الأمر".
وبالتالي يتجلى أن الأمر أحال على المادة 324 من قانون الجمارك التي نصت على انه يقصد بالتهريب ما يأتي : 
-استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك 
- خرق أحكام المواد 25و 51و60 و 62 و 64 و 221 و 222 و 223 و 225 مكرر و 226 من نفس القانون
- تفريغ وشحن البضائع غشا 
- الانتقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور
يتبين من خلال تعريف التهريب إن هناك نوعان من التهريب، الأول فعلي أو حقيقي، والثاني أعطى له القانون حكم التهريب.والذين سنتطرق إليهما فيما يلي :

1 -CLOUDE J.BERRet et HINRE TREMEAU TREMEAU, le droit dounier 
comunautaire et national ECONOMICA 1997 p 450
- 2- حافظ مجد مجدي/جريمة التهريب في ضوء الفقه واحكام النقض،القاهرة 1984 ص 85 
3– الأستاذ خليفة أحمد تهريب البضائع و التدابير الجمركية الوقائية المطبعة الجهوية وهران ص12

المبحث الثاني : أنواع التهريب

المطلب الأول :التهريب الفعلي(الحقيقي)
يعتبر فعل استيراد البضائع وتصديرها خارج المكاتب الجمركية الصورة المثلى للتهريب'1'، وقد يأخذ التهريب الفعلي عدة صور أهمها :

الفرع الأول :-فعل استيراد أو تصدير البضائع خارج المكاتب الجمركية :
لقد أوردت المادة 51من فانون الجمارك التزام على عاتق المستورد أو المصدر للبضاعة أن يحضرها إلي المكتب الجمركي بنصها : "يجب إحضار كل بضاعة مستوردة أو أعيد استيرادها أو المعدة للتصدير أو لإعادة التصدير أمام مكتب الجمارك المختص قصد إخضاعها للمراقبة الجمركية".
وعليه فان إدخال أو إخراج البضاعة خارج المكاتب الجمركية يشكل تهريب حقيقي.وان فعل إحضار البضاعة أمام الجمارك يختلف حسب وسيلة النقل المستعملة،إن كان النقل برا وجب إحضار البضائع المستوردة عبر الحدود البرية فورا إلى اقرب مكتب للجمارك من مكان دخولها بإتباع الطريق الأقصر المباشر الذي يعين بقرار الوالي '2'.
وإذا كان النقل جوا وجب على المراكب الجوية التي تقوم برحلة دولية أن تهبط في المطارات التي يوجد بها مكاتب جمركية، إلا إذا أذن لها بخلاف ذلك'1'.




1-أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية ،دار هومة ص 12 
2-المادة 60 من قانون الجمارك
الفرع الثاني :-فعل تفريغ وشحن البضائع غشا :

إن الصورة الثانية لفعل التهريب الفعلي هو تفريغ وشحن البضائع غشا، وذلك ما يستفاد من نص المادة 64 من قانون الجمارك التي تنص "يمنع تفريغ البضائع أو إلقائها أثناء الرحلة إلا في حالة وجود أسباب قاهرة، أو برخصة من السلطات المختصة بالنسبة لبعض العمليات".

وبالتالي إذا خالف صاحب وسيلة النقل الالتزام المنوه إليه أعلاه، فيكون بفعله هذا قد ارتكب جريمة التهريب.

الفرع الثالث : الانتقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور.
إن نظام العبور هو من الأنظمة التي اعتمدها 


قانون الجمارك بموجب المادة 125 التي تنص : "العبور هو النظام الجمركي الذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمركية المنقولة من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر برا أو جوا، مع وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي " ولقد أوقفت المادة 127من قانون الجمارك الاستفادة من نظام العبور، اكتتاب الملتزم تصريح مفصل يحتوي على التزام مكفول يلتزم بموجبه تحت طائلة العقوبات بتقديم البضائع المصرح بها إلى المكتب المحدد ،وبترصيص سليم وفي الآجال المحددة، وعبر الطريق المعين وان أي إنقاص من البضائع الخاضعة لنظام العبور يشكل جريمة التهريب


1-المادة 62 من قانون الجمارك

المطلب الثاني :التهريب الحكمي
إن التهريب الحكمي هو نوع من التهريب يدخل في المفهوم العام لجريمة التهريب، وقد ألحقه المشرع بالتهريب الحقيقي لكونه يؤدي إلى نفس النتيجة.
ويمكن تصنيف صور التهريب الحكمي التي يمكن اعتبارها تهريبا بحكم القانون إلى مجموعتين :

الفرع الأول : أعمال التهريب ذات الصلة بالنظام الجمركي
قبل التطرق لأعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي، من الواجب تعريف هذا الأخير وقد عرفها الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب على انه منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية طبقا لقانون الجمارك، ويشمل النطاق الجمركي طبقا للمادة 29 من قانون الجمارك المنطقة البحرية، التي تتكون من المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة لها والمياه الداخلية كما هي محددة في التشريع المعمول به.ومنطقة برية تمتد على الحدود البحرية من الساحل إلى خط مرسوم على بعد ثلاثين كيلومتر(30 كلم) منه، وعلى الحدود البرية من حد الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد ثلاثين كيلومترا(30 كلم) منه.
وترجع فكرة إنشاء النظام الجمركي إلى اعتبارات عملية، تتمثل في مكافحة التهريب وقد اخضع قانون الجمارك بعض البضائع إلى رخصة التنقل في حالة وجودها في منطقة من النظام الجمركي .فيجب التصريح بها لدى اقرب مكتب جمركي مع الالتزام بالتعليمات الواردة بالرخصة.
وان البضائع الخاضعة لرخصة التنقل تحدد بقرار من وزير المالية طبقا للمادة 220 من قانون الجمارك، وقد صدر قرار لوزير المالية بتاريخ 20 جويلية 2005 منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 افريل 2006 يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك ب59 بضاعة، وذلك بموجب المادة 2 منه.وأعفى القرار نقل البضائع من رخصة التنقل الذي يتم داخلالمدينة ذاتها التي يوجد فيها موطن المالكين أو الحائزين أو المعدين بيع البضائع المنصوص عليها في القرار، ما عدا التنقل الذي يتم في البلدان الواقعة بالجوار الأقرب للحدود والذي يقوم به الرجل. بالنسبة للبضائع تحدد طبيعتها وكميتها بقرار من الوالي المختص إقليميا ولقد حدد القرار كذلك كمية من البضائع المعفية من رخصة التنقل.
وعليه فان حيازة البضائع المنوه إليها في القرار السالف الذكر دون رخصة تنقل أو عدم احترام التعليمات الواردة بها يعتبر تهريبا ،ولقد كرس هذا المبدأ القضاء في أحكامه بتأكيده وجوب احترام رخصة التنقل واستعمالها في الوقت المحدد والخط المرسوم والتأشير على الرخصة "1".وان انعدام رخصة التنقل في النظام الجمركي يشكل تهريب"2"














1- قرار صادر عن غرفة الجنح و المخالفات للمحكمة العليا بتاريخ 26/06/2000 رقم 216025 منشور
2- قرار صادر عن نفس الغرفة بتاريخ 04/04/2000 منشور
الفرع الثاني : أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي

لقد عرفت المادة الأولى من قانون الجمارك الإقليم الجمركي بأنه يشمل، الإقليم الوطني والمياه الداخلية والمياه الإقليمية و المنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي يعلوها.
ويشمل التهريب في الأقليم الجمركي : 
1- تنقل البضائع الحساسة و القابلة للتهريب بدون وثائق مثبتة أو حيازة البضائع الحساسة القابلة للتهريب بدون وثائق مثبتة طبقا للمادة 226 من قانون الجمارك، وقد حددت المادة أن المقصود بالوثائق المثبتة إيصالات جمركية، أو وثائق جمركية أخرى تثبت أن البضائع استوردت بصفة قانونية، أو يمكن لها المكوث داخل الإقليم الجمركي أو فواتير شراء أو سندات تسليم أو أي وثيقة أخرى تثبت أن البضائع من جنسية أو صنعت أو أنتجت في الجزائر، أو أنها اكتسبت بطريقة أخرى ذات المنشأ الجزائري.
وان البضائع الحساسة القابلة للتهريب تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، وهي محددة حاليا بموجب قرار وزير المالية الصادر في 30 نوفمبر 1994 .وان قانون الجمارك يستوجب إظهار الوثائق المثبتة السالفة الذكر للبضاعة عند أول طلب للأعوان المذكورين في المادة 241 من نفس القانون وهم : أعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية، والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش.

وبعد تحليلي مفهوم التهريب وأنواعه سنتطرق فيما يأتي إلى أركان جريمة التهريب


المبحث الثالث : أركان جريمة التهريب
تتكون الجريمة بصفة عامة من ثلاث أركان ركن شرعي، مادي، معنوي.
الركن الشرعي هو النص القانوني الذي يجرم ويعاقب على الفعل، والركن المادي هو الفعل الذي يشكل كيان الجريمة، والنتيجة المترتبة على هذا الفعل وعلاقة السببية التي تربط بين الفعل والنتيجة والركن المعنوي الذي يتمثل في العلم والإرادة.
فما مدى إسقاط المبادئ العامة على جريمة التهريب؟
للإجابة عن السؤال سنتطرق إلى مختلف الأركان السالفة الذكر كما يلي :

المطلب الأول : الركن الشرعي
من المبادئ المسلم بها قانونا أن التجريم يحكمه مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"'1'ما يراد بالنص، هو النص التشريعي الذي تصدره 

السلطة التشريعية وان المصدر الشرعي في جرائم التهريب ينقسم بين قانون الجمارك الصادر بموجب القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المعدل والمتمم، والأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت المتعلق بمكافحة التهريب فقانون الجمارك حدد مفهوم التهريب، والالتزامات القانونية التي يترتب على مخالفتها نشوء الدعوى العمومية والدعوى الجبائية، أما قانون التهريب فصنف الجرائم والعقوبات المقررة لها.

إلا أن ما يميز الركن الشرعي في جرائم التهريب، تدخل السلطة التنفيذية في تحديد محل جريمة التهريب وهي البضاعة.فنجد أن المشرع أعطى للسلطة التنفيذية صلاحية تحديد البضائع ذات الرسم المرتفع أو الحساسة للتهريب والبضائع التي تخضع لرخصة النقل، فتنص المادة 220 من قانون الجمارك "يحدد وزير المالية

1- المادة الاولى من قانون العقوبات
2- بقرار البضائع التي يجوز تنقلها داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي، ما لم تكن مرفقة برخصة مكتوبة من إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب حسب الحالة وتسمى أدناه رخصة التنقل".
وان القرار المذكور أعلاه لا يحدد فقط البضائع محل رخصة التنقل، وإنما من حيث الكمية المعفاة من الرخصة.
وفي نفس السياق تنص المادة 226 من قانون الجمارك "تخضع حيازة البضائع الحساسة للغش لإغراض تجارية وتنقلها عبر سائر الإقليم الجمركي والتي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، لتقديم بناءا على طلب الأعوان المذكورين في المادة 241 من قانون الجمارك، الوثائق التي تثبت الحالة القانونية لهذه البضائع إزاء القوانين والأنظمة تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها". 

المطلب الثاني : الركن المادي 
لا تكون الجريمة بدون فعل يتخذ مظهرا خارجيا يدل عليها، فالقانون لا يعاقب على نية الأشخاص وعليه لا بد من قيام المتهم بنشاط مادي يترجم النوايا لتتم الجريمة.والركن المادي هو الركن الأساسي و الجوهري في جريمة التهريب وهو الذي يظهرها إلى الوجود، ويتمثل الركن المادي في السلوك الذي يقوم به الشخص المخالف للالتزامات الواردة في نص المواد 25-51-60-62-64-221-222-223-225و225 مكررو226 من قانون الجمارك ،و تفريغ وشحن البضائع غشا والانتقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور. 
والتهريب قد يقع فعلا بإدخال البضاعة أو إخراجها من الإقليم الجمركي خارج المكاتب الجمركية، وقد يقع حكما بان يكون سلوك الفاعل من شانه أن يجعل إدخال البضاعة أو إخراجها وشيك الوقوع.


وان محل الركن المادي هو البضاعة التي سنتطرق إليها كالتالي :

الفرع الأول : مفهوم البضاعة
إن البضاعة هي أصلا محل المخالفات الجمركية، وتعرف بمفهومها العام على أنها كل ما يتاجر فيه أي كل ما يباع ويشترى"1".


وقد عرفها الأمر المتعلق بمكافحة التهريب في المادة 2 منه، على أنها كل المنتجات و الأشياء 
التجارية أو غير التجارية، وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول و التملك.
وان المادة 10 من الأمر السالف الذكر قد حددت البضاعة محل التهريب ب15 نوعا، ثم أحال على المادة 2 المنوه إليها أعلاه بخلاف المواد التي كانت تعاقب على التهريب بقانون الجمارك.
1-د أحسن بوسقيعةالمرجع السالف الذكر 
الفرع الثاني : أنواع البضائع
إن البضائع محل التهريب وفقا لقانون الجمارك هي :
1- البضائع المحظورة وهي الخاضعة لإجراءات الحضر، سواء عند التصدير أو الاستيراد،وقد يكون مطلقا أو نسبيا،أو تكون من نوع البضاعة الخاضعة لإجراءات الجمركة طبقا للمادة 12 من قانون الجمارك .
2- البضائع الخاضعة لرسم مرتفع وهي البضائع الخاضعة للحقوق و الرسوم التي تتجاوز نسبتها 45 /
3- البضائع الخاضعة لرخصة التنقل، وهي البضائع التي تخضع حيازتها داخل النطاق الجمركي،لرخصة التنقل طبقا للمادة 220 من قانون الجمارك وتحدد قائمتها من طرف وزير المالية. 
4- البضائع الحساسة للتهريب وهي البضائع المعرضة للتهريب، و قائمتها تحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة و الوزير المكلف بالمالية. 

المطلب الثالث : الركن المعنوي 
إن التطرق للركن المعنوي لجريمة التهريب يحيلنا إلى نص المادة 281 من قانون الجمارك التي تنص الفقرة الأولى منها"لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم".
وهذه الفقرة كرست مبدأ انعدام الركن المعنوي لجرائم التهريب، وبالتالي فان هذه الأخيرة هي جرائم مادية بحتة فيكفي لقيامها توفر الركن الشرعي والركن المادي.
ويرى الدكتور أحسن بوسقيعة " إن المسؤولية في المجال الجمركي بدون قصد وبدون خطا أو بمعنى أخر، يكفي لقيام الجريمة مجرد وقوع الفعل المادي المخالف 



للقانون دون الحاجة إلى البحث في توافر النية أو إثباتها" '1'. 
إن قاعدة انعدام الركن المعنوي في جرائم التهريب ليست مطلقة وإنما يرد عليها استثناء،هذا الأخير الذي يستشف من نص المادة 26 من الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب التي تنص"تطبق على أفعال التهريب المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساهمين في الجريمة،وفي قانون الجمارك بالنسبة للمستنفدين من الغش."
ومن المساهمين في الجريمة الشريك،ولاعتبار شخص الشريك في جريمة التهريب يجب أن يكون هذا الأخير من ساعد أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك"2".
وعليه فان عنصر العلم باركان جريمة التهريب ضروري لإعطاء وصف الشريك في أفعال التهريب.












1- الدكتورأحسن بوسقيعة / المرجع السالف الذكر 
المادة 42 من قانون العقوبات

الفصل الأول : تدابير الوقاية من التهريب
إن التهريب جريمة متفشية خاصة بالمناطق الحدودية للجزائر،وإنها تختلف عن باقي الجرائم لكون عامة الناس لا يرون فيها طابع مشين.والرأي العام في بلادنا مازلت تسوده ذهنية "البايلك" ولا يرى في الجرائم الجمركية عملا مؤثما ولا يجد فيها خدشا للشرف والكرامة"1".
وبالتالي استعصى القضاء على التهريب ،وبالرجوع إلى الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة 
التهريب نجد انه جاء ببعض المفاهيم الوقائية وذلك سعيا منه للقضاء على الجريمة والتي نتطرق إليها فيما يلي

المبحث الأول : مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من التهريب
كما سبق الإشارة إليه،فان جريمة التهريب لديها معنى آخر لدى عامة الناس،
وعليه اقر المشرع مبدأ إشراك المجتمع المدني في محاربة التهريب الذي يتمثل في الجمعيات ،والمنظمات الوطنية ،وذلك بالمساهمة في تعميم ونشر برامج تعليمية وتربوية تحسيسية حول مخاطر التهريب على الاقتصاد والصحة العمومية والمساهمة في فرض احترام أخلاقيات المعاملات التجارية،والإبلاغ عن أفعال التهريب وشبكات توزيع وبيع البضائع المهربة وتشجيع الأفراد على إعطاء المعلومات للسلطات العمومية ،وذلك بمنحهم تحفيزات مالية.





1- أاحسن بوسقعة المرجع السالف الذكر ص 37

المبحث الثاني : التدابير التقنية
من التدابير التي جاء بها الأمر 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب،الوقاية من التهريب بمراقبة تدفق البضائع التي تكون عرضة للتهريب ووضع نظام للكشف عن مواصفات البضائع ومصدرها وإعلام وتوعية وتحسيس المستهلك حول مخاطر التهريب،وتعميم نشر القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية لا سيما أن الجزائر صادقت على عدة اتفاقيات لحمايتها وبالتالي يترتب عنها وجوب العمل على حمايتها بفعالية.

إضافة إلى ما تم سرده فان تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني ودعم الترتيب الأمني للشريط الحدودي بشكل خاص في المناطق البعيدة عن مراكز المراقبة يساهم في الوقاية من التهريب.

ولكون ظاهرة التهريب أصبحت تتعدى الحدود ولها وصف الجريمة العابرة للأوطان فان ترقية التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب على المستويين القضائي والعملياتي تعتبر من الطرق الفعالة للوقاية من التهريب.

المبحث الثالث : أجهزة الوقاية من التهريب
انه من خلال الاطلاع على مواد قانون مكافحة التهريب يتبين لنا جليا ان دور الجمارك في الوقاية من التهريب قد تقلص وتم وضع أجهزة أخرى للوقاية وهي كالتالي :

المطلب الأول : الديوان الوطني لمكافحة التهريب
لقد انشأ قانون التهريب ديوان وطني مهمته مكافحة التهريب،يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتم وضعه تحت سلطة رئيس الحكومة ومن بين صلاحياته


إعداد برنامج عمل وطني لمكافحة التهريب والوقاية منه،وتنظيم جمع ومركزة المعلومات والمعطيات والدراسات ذات الصلة بظاهرة التهريب.

وإضافة إلى الصلاحيات السالفة الذكر ،فان الديوان الوطني لمكافحة التهريب يتضمن تنسيق ومتابعة نشاطات مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته من أعوان الجمارك ورجال الدرك الوطني،ورجال الشرطة ومصالح الضرائب وحراس الشواطئ،وكذلك أعوان المنافسة وقمع الغش.

وفي المجال الدولي يسعى الديوان الوطني لمكافحة التهريب لاقتراح تدابير ترمي إلى ترقية وتطوير التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب والعمل على وضع نضام إعلامي مركزي المؤمن بهدف توقيع وتقييم الاخطار للوقاية من التهريب ومكافحته والمساهمة في ضمان امن الشبكة الوجيستيكية الدولية والتقييم الدوري للأدوات والآليات القانونية وكذا الإجراءات الإدارية المعمول بها في مجال مكافحة التهريب وتقديم أي توصيات من شانها المساهمة في مكافحة التهريب وإعداد برامج إعلامية وتحسيسية حول الآثار الضارة الناجمة عن التهريب مع تقديم تقرير لرئيس الحكومة.

المطلب الثاني : اللجان المحلية لمكافحة التهريب.
إلى جانب الديوان الوطني لمكافحة التهريب فان الامر 05-06 انشا لجان محلية لمكافحة التهريب على مستوى الولايات عند الاقتضاء،تحت سلطة الولاة ومن مهام هذه اللجان تنسيق نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب،المتمثلة في مصالح الأمن وأعوان الجمارك وأعوان الضرائب و أعوان المنافسة والأسعار وقمع الغش.
ولما كانت التدابير الوقائية غير كافية لوحدها للقضاء على التهريب فان الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب جاء بقواعد موضوعية اجرائية لردع أفعال التهريب والتي نتطرق اليها.

الفصل الثاني : التدابير الردعية للتهريب
ان وضع آليات للوقاية من التهريب والتي تم التطرق اليها انفا لا يكفي للقضاء على هذا الأخير،وعليه فان الأمر 05-06 المتعلق بالتهريب جاء ببعض الأحكام ، أراد من وراءها المشرع الجزائري ردع جريمة التهريب فتراجع عن بعض المبادئ التي كانت مقررة في القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المعدل و المتمم ،وجاء ببعض القواعد غير مألوفة في المنظومة القانونية الجزائرية،وعليه تعرض للأحكام التي تضمنها الأمر وذلك بالتطرق إلى التصنيف الذي اعتمده في نفس جرائم التهريب والنتائج المترتبة عنه،ثم أحكام المسؤولية الجزائية التي تبناها المشرع.

المبحث الأول :التدابير الموضوعية القواعد المتعلقة بمكافحة التهريب
المطلب الأول: القواعد المتعلقة لتصنيف جرائم التهريب
إن المبدأ العام في تقسيم الجرائم هو وفقا لخطورتها،وتصنف الجرائم في قانون العقوبات إلى جنايات وعقوبتها الأصلية الإعدام،السجن المؤبد،السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس(5) سنوات وعشرين(20)سنة،والجنح وعقوبتها الأصلية هيا الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس(5) سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدود أخرى،الغرامة التي تتجاوز ألفين دينار جزائري،والمخالفات وعقوبتها الأصلية هي الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر،الغرامة من 20الى 2000 دج"1".

1-المادة 5 من قانون العقوبات 


 التهريب 2 Shark
التهريب 2 021511230239pt3ukxuu7

التهريب 2 0176d19d0fd8be1c1560eeb25ebe6e57
 التهريب 2 Sigpic12391_1التهريب 2 13987929761897
التهريب 2 Coolte10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14672
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

التهريب 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: التهريب 2   التهريب 2 Emptyالسبت 25 فبراير 2017 - 10:58

وبالرجوع إلى الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب نجد إن الأفعال المجرمة تنقسم إلى صنفان فقط وهي جنح وجنايات والملاحظ إن أعمال التهريب التي توصف كجنح تختلف من حيث العقوبة،وان المشرع استبعد عقوبة الإعدام في الجنايات.
وان اختلاف العقوبة راجع إلى الظروف التي تكون الجنحة قد ارتكبت فيها،فإذا ارتكبت أفعال التهريب من طرف شخص واحد أو اثنين فان العقوبة هي من سنة (1) واحدة إلى خمس (5) سنوات،وبغرامة تساوي خمس (5) مرات قيمة البضاعة."1".
وإذا كان مرتكب أفعال التهريب ثلاثة أشخاص فأكثر فالعقوبة هي من سنتين(2)إلى عشر(10) سنوات،وغرامة تساوي عشر(10) مرات قيمة البضاعة."2".
وإذا استعملت مخابئ أو تجويفات أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض التهريب، تكون العقوبة الحبس من سنتين(2) إلى عشر(10) سنوات وغرامة تساوي عشرة مرات قيمة البضاعة المصادرة"3"
وإضافة إلى ظرف التعدد الشخصي واستعمال المخابئ،انتهج المشرع نفس المنهج في تشديده للعقوبة بالنسبة للأشخاص الذين يحوزون وسائل النقل المخصصة للتهريب،وحيازة المخازن داخل النطاق الجمركي.

وكذلك بالنسبة لأفعال التهريب باستعمال وسائل النقل وحمل سلاح ناري،فبشان استعمال وسائل النقل نصت المادة12 "يعاقب على أفعال التهريب التي ترتكب باستعمال أي وسيلة نقل بالحبس من عشر(10) سنوات إلى عشرين(20) سنة ،وبغرامة تساوي عشر(10) مرات قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل".أما بالنسبة لاستعمال سلاح ناري،فقد أقرت المادة 13 نفس العقوبة الواردة في المادة 12.


1-الفقرة الأولى من المادة 10 من الأمر 05-06
2 - الفقرة الثانية من المادة 10من الأمر –سالف الذكر-
3- الفقرة الثالثة من المادة 10 من الامر –سالف الذك
وفيما يخص أفعال التهريب التي توصف بأنها جنايات،فقد حددها الأمر 05-06 في جريمتين هما تهريب الأسلحة وعقوبتها السجن المؤبد"1" والتهريب الذي يشكل تهديدا خطرا للأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية،وعقوبتها السجن المؤبد.

ولإلزام الأشخاص على التبليغ عن المهربين أضاف قانون التهريب جريمة أخرى ومختلفة في عناصرها عن الجرائم السالفة الذكر، وهي جنحة عدم الإبلاغ عن أفعال التهريب.فإذا كان الأصل هو تجريم عدم الإبلاغ عن جناية طبقا للمادة 181 من قانون العقوبات،فان التجريم الذي جاء به المشرع هو استثناء على القواعد العامة وذلك ما نصت عليه المادة 18 بقولها"يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر إلى خمس(5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 كل شخص ثبت علمه بوقوع فعل من أفعال التهريب ولم يبلع عنها السلطات العمومية المختصة،وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص ممن توصل إلى معرفة هذه الأفعال بحكم وظيفته أو مهنته.
وان المشرع في تصنيفه لجرائم التهريب اقر مبدأ هام في القانون الجزائي وهو المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، عن أفعال التهريب وحدد جزاء خاص له والذي نتعرض إليه فيما يلي

المطلب الثالث : إقرار مسؤولية الشخص المعنوي
لقد ثار جدل فقهي حول تحميل الشخص المعنوي للمسؤولية الجزائية وذلك راجع لطبيعته القانونية.
ولقد اخذ المشرع الجزائري بمسؤولية الشخص المعنوي في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب القانون رقم 90- 36 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 بموجب المادة 38 منه المعدل بالقانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر 1991
و بموجب الأمر 96-22 المؤرخ في 09 جويلية 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج،المعدل بموجب الأمر رقم 03-01 المؤرخ في 19 فيفري 2003 بموجب المادة5منه

وبعدها اتخذ المشرع الجزائري موقف واضح بالنسبة لمسؤولية الشخص المعنوي وادخلها في قانون العقوبات بموجب القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل لقانون العقوبات وذلك بإدراجه باب خاص بعنوان"العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية"،واقر لها عقوبات لا تتعارض وطبيعتها القانونية وهي الغرامة وإجراءات تمس بنشاطها.

ولقد جاء الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب واقر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي،فنصت المادة 23 منه"يعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته الجزائية لارتكابه الأفعال المجرمة في هذا الأمر بغرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الأفعال،وإذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبيعي هي السجن المؤبد يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب الأفعال بغرامة تتراوح بين 50.000.000 دج و 250.000.000 دج.

المطلب الرابع :المساهمون في جريمة التهريب
إن الحديث عن المساهمة في الجريمة معناه تحديد المسؤولين عن الخطأ الجزائي،وان أعمال التهريب كانت تخضع قبل صدور الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب لأحكام القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية /1979المتضمن قانون الجمارك المعدل و المتمم التي تحدد المسؤولين عن الجرائم الجمركية في حائز البضائع والناقلون والمصرحون والوكلاء لدى الجمارك والأشخاص من المسؤولون الآخرون طبقا للمادة 308 والمستفيدون من الغش.
لكن،هل أفعال التهريب بقيت تخضع لنفس قواعد المسؤولية بعد صدور القانون الخاص بالتهريب؟

إن الأمر المتعلق بمكافحة التهريب نص صراحة في المادة 26 منه انه :"تطبق على أفعال التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساهمين في الجريمة وفي قانون الجمارك بالنسبة للمستفيدين من الغش،وعليه فان المساهمون في جريمة التهريب هم كالتالي .

الفرع الأول-الفاعل :
وهو من قام بالأفعال التي تكتسب وصف إجرامي طبقا للأمر 05-06 أو حرض عليها.
وتعرف المادة 31 من قانون العقوبات الفاعل بأنه :"كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي".
وبالتالي يكون الفاعل إما فاعلا ماديا ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة،وإما فاعلا معنويا يحمل غيره على ارتكابها.
وعليه فان الفاعل يعاقب على السلوك الذي يجرمه القانون إذا تحققت النتيجة.ولكن هل الأمر المتعلق بمكافحة التهريب جرم المحاولة في جرائم التهريب؟
إن من أهم الإحكام المقررة في قانون العقوبات تجريم المحاولات لارتكاب الجناية التي تبدي بالشروع في التنفيذ،أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها إذا لم توقف أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يتمكن من بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها"1"، أما في الجنح فلا يعاقب عليها إلا بناءا على نص صريح في القانون"2".

1- المادة 30 من قانون العقوبات 
2- المادة 31 من قانون السالف الذكر

وقد تبنى قانون الجمارك تجريم المحاولة بنص المادة 308 مكرر التي نصت انه"تعد كل محاولة لارتكاب جنحة جمركية كالجنحة ذاتها طبقا لأحكام المادة 30 من قانون العقوبات،وقد تبنى الأمر 05-06 نفس القاعدة ونص في مادته 25 انه "يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الأمر بنفس العقوبة المقررة في الجريمة"

الفرع الثاني-الشريك :
إن الشريك معرف في المادة 32 من قانون العقوبات التي تنص"يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا،ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك".
وعليه لتطبيق حكم الشريك يجب توفر العناصر الأساسية للمشاركة وهي العلم بالجريمة والطرق المساعدة والمعاونة الفاعل.

الفرع الثالث-المستفيد من الغش
إن المشرع اخذ في الأمر 05-06 بمسؤولية المستفيد من الغش الوارد في قانون الجمارك،لكون أفعال التهريب بالرغم من إخراجها من هذا الأخير إلا أنها بقيت تتميز بصفات الجرائم الجمركية.
وتعرف المادة 310 من قانون الجمارك المستفيدون من الغش بأنهم الأشخاص الذين شاركوا بصفة ما في جنحة التهريب والذين يستفيدون مباشرة من هذا الغش ويخضعون لنفس العقوبات التي تطبق على مرتكبي المخالفة المباشرين.
وبالتالي فان السلوك الإجرامي للمستفيد من الغش هو الذي يلي ارتكاب الجريمة عكس سلوك الشريك.
وما تجدر الإشارة إليه انه إضافة إلى المساهمين في الجريمة السالف ذكرهم وهم الفاعل والشريك والمستفيد من الغش،فقد أقرت المادة11 مسؤولية الحائز لوسائل النقل المهيأة للتهريب ومخزن لاستعماله في التهريب بالنطاق الجمركي.
المطلب الرابع :الأحكام المتعلقة بالدعوى العمومية والجبائية
إن العقوبة في جرائم التهريب تتمثل في الحبس والغرامة والمصادرة،وقد جاء الأمر بأحكام تتعلق بهم سنتطرق إليهم فيما يلي

الفرع الاول-الاحكام المتعلقة بالدعوى العمومية
1-الإعفاء من المتابعة و بتخفيض العقوبة
إن من المبادئ المقررة في قانون العقوبات منح الأعذار"1"القانونية في حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية،اما عدم عقاب المتهم إذا كانت معفية وإما تخفيض العقوبة إذا كانت مخففة وان التشريع الجمركي لم يتضمن أحكام تنص على الإعفاء أو التخفيض من العقوبة في حالة ارتكاب أشخاص لأعمال التهريب،إلا أن الأمر المتعلق بمكافحة التهريب جاء بمبدأ غير وارد في القواعد العامة للقانون الجزائي وهو الإعفاء من المتابعة ولم يحدد إذا كان المعفي من المتابعة هو الشخص المتورط في أعمال التهريب أو المبلغ وذلك ما نصت عليه المادة 27 منه بقولها"يعفى من المتابعة كل من اعلم السلطات العمومية عن جرائم التهريب قبل ارتكابها أو محاولة ارتكابها"

وقد اخذ المشرع بمبدأ أخر هو العذر المخفف للعقوبة بموجب المادة 28 منه التي تنص انه"تخفض العقوبة التي يتعرض لها مرتكب جرائم 





1- المادة 2 من قانون العقوبات

التهريب أو من شارك في ارتكابها إلى النصف إذا ساعد السلطات بعد تحريك الدعوى العمومية في القبض على شخص أو أكثر من الاشخاص المبينين في المادة26 ، وإذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد تخفض إلى عشر(10)سنوات.

2- تطبيق أحكام العود
إن أحكام العود جاء بها الأمر رقم66- 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،وذلك في القسم الثالث حيث اقر رفع العقوبة بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم سواء في الجنايات أو الجنح وقد تبنى الأمر 05-06 المتعلق بالتهريب حكم العود،حيث نص في المادة 29 منه انه تضاعف عقوبات السجن المؤقت والحبس والغرامة المنصوص عليها في الأمر في حالة العود وهي قاعدة إلزامية لجهة الحكم،يتعين على هذه الأخيرة القضاء بها دون مراعاة الفترة الزمنية بين ارتكاب الجريمة الأولى و الثانية بخلاف أحكام العود الواردة في قانون العقوبات التي أكدت انه في مادة الجنايات"1" يكون الحكم 


بالإعدام إذا كانت الجناية الثانية التي ارتكبها المحكوم عليه قد أدت إلى موت إنسان والسجن المؤبد إذا كانت الجناية المقترنة يعاقب عليها بالسجن المؤبد ولجهة الحكم سلطة تقديرية في تطبيق حكم العود .أما في مادة الجنح "2" فان المشرع اشترط عدم انقضاء مدة خمسة سنوات بين الجريمة الأولى والثانية،وألزم الحكم بالحد الأقصى المقرر قانونا وأجاز رفع العقوبة إلى الضعف.



1- المادة 54 من قانون العقوبات
2- المادة 55 من قانون العقوبات 



3- وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية
انه من المسلم به فقها وقانونا أن العقوبة التكميلية هي العقوبة التي ينطق بها القاضي عند إدانته للمتهم،والأصل أنها جوازية إلا أن الأمر المتعلق بمكافحة التهريب جاء بمبدأ مخالف للقواعد العامة واقر في المادة 19 منه على وجوب الحكم بالعقوبة التكميلية في حالة إدانة المتهم من اجل أفعال التهريب والمتمثلة في تحديد الإقامة،المنع من الإقامة،ومن مزاولة المهنة أو النشاط أو إغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا والإقصاء من الصفقات العمومية وسحب أو توقيف رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة.
ويتبين كذلك من خلال الاطلاع على قانون التهريب انه جاء بعقوبة منع إقامة الأجانب خارج العقوبات التكميلية بالرغم من أنها عقوبة تكميلية،واقر له مجال خاص به وجعل الحكم به جوازيا للمحكمة بحيث نصت المادة 20منه"يجوز للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الأمر من الإقامة في الإقليم الجزائري إما نهائيا أو لمدة لا تقل من عشرة سنوات،ويترتب على المنع من الإقامة في الإقليم الجزائري طرد الشخص المدان بقوة القانون خارج الحدود بعد قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية

4- الأخذ بمبدأ الفترة الزمنية
إن القاعدة العامة أن المتهم المدان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ينفذها بالمؤسسة العقابية،وبالتالي يخضع للأنظمة التي تضمنها قانون 05-04 المتضمن قانون السجون وإعادة إدماج المسجونين اجتماعيا.

لكن الأمر المتعلق بمكافحة التهريب جاء باستثناء على القاعدة وهي إخضاع المحكوم عليه في جرائم التهريب لفترة أمنية،وقد جاء به المشرع من القانون الفرنسي.والمراد بالفترة الأمنية حرمان المحكوم عليه خلال فترة معينة من حق الاستفادة من الأنظمة التي جاء بها قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمسجونين،وهي المتعلقة بالورشات الخارجية والحرية النصفية والإفراج المشروط لذلك نصت المادة 23 من الأمر "يخضع الأشخاص الذين تمت إدانتهم من اجل ارتكاب احد الأفعال المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الأمر إلى فترة أمنية تكون مدتها عشرين سنة سجنا إذا كانت العقوبة المنصوص عليها هي السجن المؤبد وثلثي العقوبة المنصوص عليها في باقي الحالات".
ولكن بالرغم من حرمان الشخص المحكوم عليه من اجل أعمال التهريب من الأنظمة المنوه إليها أعلاه،فانه يحق له الاستفادة من العفو الذي خوله الدستور لرئيس الجمهورية،إلا إذا استثنى المرسوم الفعل الذي ارتكبه صراحة. 
ان تطبيق الفترة الأمنية يثير اشكال قانوني ذلك أن جرائم التهريب الواردة في الفصل الرابع من الأمر تخضع لظروف التخفيف أو بالتالي لايمكن اخضاع الشخص المحكوم عليه بحد أدنى للعقوبة المقررة لفترة أمنية و المشرع ربط اخضاع المحكوم عليهم بارتكابهم أفعال التهريب لفترة أمنية بالعقوبة المقررة قانونا و ليس بحكم الأدانة و الأكثر من ذلك أن تطبيق أحكام المادة 23 الزامي لجهة الحكم 
5- تقييد جهة الحكم باستبعاد تطبيق ظروف التخفيف.
إن جهات الحكم المختصة في الفصل في جرائم التهريب هي محكمة الجنح ومحكمة الجنايات،فتختص الأولى في الجرائم المنوه إليها في المواد 10-11-12-13 من الأمر المتعلق بمكافحة التهريب،إما الثانية فتختص في الجرائم الوارد ذكرها في المادتين 14و15 من الأمر السالف الذكر.

وان المشرع في سعيه لمحاربة التهريب قيد جهة الحكم في حالة حكمها بإدانة المتهم بعدم منحه ظروف التخفيف وهي من أهم الصلاحيات المخولة لها طبقا للمادة 53 من قانون العقوبات،وبالتالي فان الأمر 05-06 قيد من السلطة التقديرية التي منحها إياها القانون،فقد نصت المادة "22 انه لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه احد الأفعال

المجرمة في هذا الأمر من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العقوبات،إذا كان محرضا على ارتكاب الجريمة أو إذا كان يمارس وظيفة عمومية أو مهنة ذات صلة بالنشاط المجرم وارتكب الجريمة تأدية لوظيفته أو بمناسبتها أو استخدم العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة."
وبالتالي يتبين من مضمون المادة السالفة الذكر أن جهة الحكم تطبق القواعد العامة في حالة إدانتها لشخص ارتكب أفعال التهريب سواء كانت جنحة أو جناية،أما إذا توافرت إحدى الحالات التي نصت عليها المادة 22 من الأمر فانه لا يجوز لجهة الحكم منح المتهم ظروف التخفيف،وإذا ما أفادته بها فإنها تكون قد خرقت القانون.

الفرع الثاني- الأحكام المتعلقة بالأحكام الجبائية
إن العقوبة الجبائية تتمثل في الغرامة والمصادرة.وقبل التطرق إليهما نبين الحظر الذي جاء به الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب والمتعلق بشان المصالحة التي كان يترتب عليها انقضاء الدعوى العمومية والدعوى الجبائية.

1- منع المصالحة
إن من أهم الإجراءات التي كانت تستعملها إدارة الجمارك فيما يتعلق بأفعال التهريب إجراء المصالحة وذلك طبقا للمادة 265 من قانون الجمارك،وبالتالي كانت تضع حدا للدعوى العمومية والجبائية،وهو إجراء مخول لإدارة الجمارك تمارسه قبل تحريك الدعوى العمومية أو بعد إخطار جهة الحكم بالوقائع.وقد سمحت المصالحة بمساهمة إدارة الجمارك في تدعيم خزينة الدولة إلا أن المادة 21 من الأمر 05-06 استثنت صراحة جرائم التهريب المنصوص عليها في الأمر.
والإشكال الذي يثيره تطبيق الأمر على الواقع هو : هل أن أعمال التهريب التي تم معاينتها قبل صدور القانون لا يجوز المصالحة بشأنها؟

إن القاعدة العامة هي عدم رجعية القوانين إلا ما كان منها أصلح للمتهم وبالتالي فان منع المصالحة ينطبق علي أعمال التهريب التي وقعت بعد صدور الأمر المتعلق بمكافحة التهريب ولا يمتد أثرها إلى أفعال التهريب التي ضبطت قبل صدوره

2- الغرامة الجبائية 
إن التطرق للغرامة الجبائية الواردة في أحكام الأمر المتعلق بمكافحة التهريب يثير إشكالية قانونية تتعلق بطبيعة الغرامات التي تضمنها هذا الأخير في مواده 10-11-12-13و24.ودون الخوض في النقاش الفقهي الذي يعتبر البعض منه الغرامة هي غرامة جزائية والبعض الأخر يرى أنها تعويض عن الضرر الذي لحق الخزينة.
فالمادة 3 تنص"لا يحول هذا الأمر دون ممارسة إدارة الجمارك لصلاحياتها أمام الجهات القضائية في مجال الدعوى الجبائية وفقا للتشريع الجمركي.

إذا فالمبدأ هو تطبيق القواعد المتعلقة بالدعوى الجبائية الواردة في المادة 281 من قانون الجمارك وذلك ما أقرته المحكمة العليا في قرارها الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات بتاريخ 24/04/2000 تحت رقم 196256.
والقاعدة السالفة الذكر تطبق بالنسبة للغرامات المالية الواردة في المادة ،11 وهي المحددة بخمس(5) مرات قيمة البضاعة المصادرة عند ارتكاب أفعال التهريب من طرف شخص واحد أو اثنين وعشر(10) مرات قيمة البضاعة المصادرة عندما ترتكب من طرف ثلاثة أشخاص فأكثر أو اكتشفت البضائع المهربة داخل تجويفات أو مخابئ أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض التهريب.
وفي المادة 11 مقدرة بعشر(10) مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل ونفس الغرامة محددة في المادتين 12و13.
ولكن هل يطبق المبدأ على الغرامة المنصوص عليها في المادة 24 التي تعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته الجزائية لارتكابه الأفعال المجرمة بغرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الأفعال،وبغرامة تتراوح بين 50.000.00 دج و250.000.000دج إذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبيعي هي السجن المؤبد.
هنا يثور الإشكال،ويتضح جليا أن الغرامة المعاقب بها الشخص المعنوي هي غرامة جزائية وليست جبائية لكونها العقوبة الأصلية الوحيدة التي يخضع لها الشخص المعنوي،ولان المشرع حدد حد أدنى وحد أقصى للغرامة المقررة له وبالتالي تسترجع جهة الحكم سلطتها التقديرية في عقاب الشخص المعنوي بالغرامة،وعليه يتبين مما سبق أن المشرع تارة اعتبر الغرامة غرامة جبائية،وتارة أخرى اعتبرها غرامة جزائية.

3- المصادرة
إن المصادرة هي من التدابير العينية التي تحكم بها الجهة القضائية وتنصب على محل الجريمة، وقد عرفتها المادة 15 من قانون العقوبات بأنها "الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة"
وعرفها القانون رقم 06-0 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الغش ومكافحته بموجب نص المادة 2 بأنها "التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر من هيئة قضائية.
وتعتبر المصادرة جزاء جبائي مترتب على مباشرة الدعوى الجبائية من طرف إدارة الجمارك التي تحرك مع الدعوى العمومية.

وقد نصت المادة 16 من الأمر المتعلق بمكافحة التهريب"تصادر لصالح الدولة، البضائع المهربة و البضائع المستعملة لإخفاء التهريب ووسائل النقل إذا وجدت في الحالات المنصوص عليها في المواد 10-11-12-13-14و15"
وان الأمر المنوه إليه أعلاه لم يخرج عن القواعد التي كانت تحكم المصادرة في قانون الجمارك.



وان ما كان معمول به عند مصادرة البضائع لصالح الدولة،بيعها بالمزاد العلني وتحول المبالغ المالية الناتجة عن البيع إلى حساب الخزينة،وبعد صدور الأمر 05-05 المؤرخ في 25 جويلية 2005 المتضمن قانون المالية التكميلي ،تم تعديل أحكام المادة 30 من قانون الجمارك بموجب المادة 3 .ومنع بيع البضائع ووسائل النقل المصادرة وذلك بموجب الفقرة الثالثة منها التي تنص"غير أن البضائع ووسائل النقل المصادرة في إطار مكافحة التهريب كما هي محددة في هذا القانون تحجز لفائدة الدولة".
وبعد صدور الأمر المتعلق بمكافحة التهريب نصت المادة 17 منه صراحة على منع بيع البضائع المهربة المصادرة تطبيقا لأحكام الأمر وأقرت إتلاف البضائع المقلدة، أو غير الصالحة للاستهلاك التي تمت مصادرتها وذلك على نفقة المخالف بحضور المصالح المخولة وتحت رقابتها.
وقد ذهب المشرع إلى حد تجريم مخالفة المنع من البيع واعتبارها جنحة.
إلا أن السؤال الذي يطرح : ما هو مصير وسائل النقل للمالك حسن النية؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية، يتعين الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في قانون العقوبات.فالمادة 16 منه نصت انه"لا تشمل المصادرة الأشياء المملوكة للغير إلا إذا تعلق الأمر بتدبير من تدابير الأمن قضي به وفقا للمادة 25 أو لنص صريح في القانون".
وبالتالي يفهم من المادة السالفة الذكر أن وسائل النقل التي تستعمل في أعمال التهريب تصادر بغض النظر عن مالكها،إن كان حسن النية أم لا،مادام لم ينص الأمر المتعلق بمكافحة التهريب على استثناء للقاعدة.
وبعد تعرضنا للغرامة والمصادرة نبين فيما يلي تطبيق أحكام التضامن على جرائم التهريب .

4- أحكام التضامن : 
إن التضامن مبدأ جاء به القانون المدني الصادر بموجب الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 بحيث نصت المادة 217 منه"التضامن بين الدائنين أو المدنين لا يفترض وإنما يكون بناءا على اتفاق أو نص في القانون"
ومفاده انه في حالة تعدد المدينين يصبح كل مدين مسؤولا اتجاه الدائن عن مقدار الدين وهو يمثل ضمان للدائن اتجاه مدينيه إذا تعددوا فيمكنه استيفاء كامل الدين منهم جميعا أو من احدهم.
وقد تعرض الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم في الفقرة 5 من المادة 4 بنصها "يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بنفس الجريمة متضامنين في الغرامة ورد الأشياء والضرر والمصاريف مع مراعاة ما نصت عليه المادة 310 فقرة 4 و370 من قانون الإجراءات الجزائية".
أما بالنسبة للقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المعدل و المتمم فقد اخذ بقاعدة التضامن بنص المادتين 316 و317 منه،والسؤال الذي يطرح : هل أن الأمر المتعلق بمكافحة التهريب اخذ مبدأ التضامن؟.
انه من خلال الاطلاع على أحكام قانون التهريب نجد انه اخذ تارة ببعض أحكام قانون الجمارك وتارة أخرى أحال إلى بعض أحكامه،إلا أننا لا نجد ما يفيد تبنيه لمبدأ التضامن الوارد بها الأمر الذي يدفعنا إلى القول انه في جرائم التهريب تطبق جهة الحكم القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للغرامات المالية والمصاريف القضائية.







المبحث الثاني : القواعد الإجرائية لدعم محاربة التهريب
إن الأمر المتعلق بمكافحة التهريب تضمن قواعد إجرائية لمحاربة التهريب وهي تتعلق بمعاينة جرائم التهريب وبالقوة الاثباتية للمحاضر وبأساليب تحقيق خاصة والتي نتعرض إليها فيما يلي.

المطلب الأول : معاينة جرائم التهريب
إن مبدأ البحث عن الجرائم جاء به قانون الإجراءات الجزائية،وحدد من لهم صلاحية ممارسة الضبط القضائي وهم ضباط الشرطة القضائية وأعوان الضبط القضائي والموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي"1"
ويعتبر رجال الجمارك الأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي وهم الذين يعاينون المخالفات الجمركية إلى جانب ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش"2".
وقد خول الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب صلاحية معاينة جرائم التهريب لنفس الأشخاص الوارد ذكرهم وفقا للمادة 31 منه التي تنص"تتم معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر وفقا للتشريع المعمول به من طرف نفس الأعوان المخولين لهذا الغرض بموجب قانون الجمارك"






1- المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية 
2-المادة 240 من قانون الجمارك
المطلب الثاني : القوة الاثباتية للمحاضر
إن التطرق للقوة الثبوتية للمحاضر يفيد مدى حجيتها أمام جهة الحكم،ذلك انه يجوز إثبات
الجرائم بأي طريقة من طرق الإثبات،ماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص"1"
وليس للمحضر أو التقرير قوة الإثبات إلا إذا كان صحيح في الشكل ويكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظيفته وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه"2".
وانه لا تعتبر المحاضر و التقارير المثبتة للجنايات أو الجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"3".
وعليه فانه في الحالات التي يخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم أو للموظفين وأعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير تكون لها حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي.









1- المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية
2- المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية
3- المادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية

وقد جاء قانون الجمارك بأحكام تتعلق بحجية المحاضر التي يحررها أعوان الجمارك وأعطى حجية مطلقة للمحاضر التي يحررها عونين محلفين على الأقل من بين الأعوان المذكورين في المادة 241 صحيحة ما لم يطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن استعمال محتواها أو بوسائل مادية من شانها السماح بالتحقق من صحتها،وحجية نسبية عندما يتم تحريرها من طرف عون واحد وتبقى صحيحة ما لم يثبت عكس محتواها ما أ قرته المحكمة العليا في قرارها المنشور رقم 243259 المؤرخ في 05/06/2001.
أما الأمر المتعلق بمكافحة التهريب فقد نص على القوة الاثباتية للمحاضر في المادة 32 منه بقولها انه للمحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية أو عونين محلفين على الأقل من أعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، أو عونين محلفين من بين أعوان الجمارك، أو أعوان مصلحة الضرائب، أو أعوان المصلحة الوطنية لحراسة السواحل،أو الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة و الأسعار و الجودة و قمع الغش،لمعاينة أفعال التهريب المجرمة في الأمر نفس القوة الاثباتية المعترف بها للمحاضر الجمركية فيما يتعلق بالمعاينات المادية التي تتضمنها،وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجمركي.
وبالتالي فان المادة 32 المذكورة أعلاه تراجعت عن المبدأ الوارد في قانون الإجراءات،بحيث أنها أعطت للمحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية أو عونين محلفين حجية مطلقة فيما يتعلق بالمعاينات المادية المثبتة،وعليه فان تلك المحاضر تقيد جهة الحكم ولا يجوز لهذه الأخيرة صرف النظر عنها.

ولكن إذا كان الإشكال لا يطرح بالنسبة لجنح التهريب فانه يثار فيما يخص مدى حجية المحاضر بالنسبة لأعمال التهريب التي توصف بأنها جنايات طبقا للمادتين 14و15 من الامر05-06 وجنح التهريب المرتبطة بجنايات القانون العام .فهل إن المحاضر المثبتة لجنايات التهريب تقيد محكمة الجنايات؟

إن محكمة الجنايات محكمة شعبية تتشكل من ثلاث قضاة محلفين والمبدأ الذي يقيد أعضاءها هو الوارد في المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية،الذي جاء كالتالي"إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها وصلوا إلى تكوين اقتناعهم،ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها،على الأخص تقدير تمام كفاية دليل ما،ولكنه يأمرهم أن يسالوا أنفسهم في صمت وتدبر،وان يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها، ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم (هل لديكم اقتناع شخصي) "1".

وان طبيعة حكم محكمة الجنايات هو الإجابة عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة بالإيجاب"2"

وعليه فان حكم محكمة الجنايات غير مسبب ويخضع لاقتناع أعضائها، فإننا نرى أن أحكام المادة 281 من قانون الجمارك لا تطبق على أفعال التهريب التي توصف بأنها جنايات.








1- المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية
2 - المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية
المبحث الثالث : طرق التحقيق الخاصة
إن المراد بطرق التحقيق أساليب التحري الخاصة و القواعد الإجرائية الخاصة وتسليم المراقب التي جاء بها الأمر المتعلق بمكافحة التهريب،ونتعرض إليها كما يلي

المطلب الأول : أساليب التحري الخاصة
إن جريمة التهريب كباقي الجرائم تخضع في إجراءات البحث والتحري عنها لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وتخضع كذلك للإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك.

وان الأمر المتعلق بمكافحة التهريب نص في مادته 33 على جواز إتباع أساليب التحري الخاصة من اجل معاينة الجرائم المنصوص عليها في الأمر طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وهذه المنوه إليها أعلاه غير منصوص عليها في هذا الأخير وإنما واردة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية وهذه الأساليب هي التسليم المراقب الوارد في المادة 4 من الأمر والذي مفاده انه يجوز للسلطات المختصة بمكافحة التهريب أن ترخص بعلمها وتحت رقابتها حركة البضائع غير المشروعة أو المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول إلى الإقليم الجزائري بغرض البحث عن أفعال التهريب ومحاربتها بناءا على إذن من وكيل الجمهورية المختص.
والى جانب التسليم المراقب هناك الترصد الالكتروني والاختراق أو التسرب.

المطلب الثاني : القواعد الإجرائية الخاصة
إلى جانب أساليب التحري الخاصة اخضع المشرع قمع جرائم التهريب الواردة في المواد 10-11-12-13-14-15 من الأمر 05-06 لنفس القواعد الإجرائية المعمول بها في مجال الجريمة المنظمة "1".

1- المادة 34 من الأمر
وهي الإجراءات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 04-14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 الواردة في المواد 40-40 مكرر40 مكرر1- 40مكرر2-40مكرر3-40مكرر4- 40مكرر5 المتعلقة بالاختصاص المحلي للجهات القضائية بالنسبة لردع جرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

المبحث الثالث : القواعد المتعلقة بالتعاون الدولي
إن مبدأ التعاون الدولي لم يكن منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية وقد تبناه المشرع وفقا للتطورات التي عرفتها الجزائر لا سيما ما يتعلق منها بالجريمة المنظمة، ولاعتبار أن جريمة التهريب تدخل في إطار هذه الأخيرة. والتعاون الدولي المجسد في الأمر يتمثل في التعاون القضائي والتعاون التلقائي والتعاون العملياتي وسنتطرق إليهم فيما يلي :

المطلب الأول : التعاون القضائي 
إن مضمون التعاون القضائي لم يكن وليد الأمر المتعلق بمكافحة التهريب،فقد أبرمت الجزائر العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون القضائي وذلك لحماية مصالحها.وان الأمر المتعلق بمكافحة التهريب تطرق للتعاون القضائي في المادة 35 التي نصت"مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود ما تسمح به المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات ذات الصلة والقوانين،تقام علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق ممكن مع الدول بهدف الوقاية والبحث ومحاربة جرائم التهريب وكذا ضمان امن الشبكة اللوجستيكية الدولية".
وبالتالي فان المشرع اقر مبدأ التعاون القضائي مع الجهات القضائية الأجنبية في مجال الوقاية والتحقيق في أفعال التهريب. 

المطلب الثاني : التعاون التلقائي
إن التعاون التلقائي وارد في الأمر المتعلق بمكافحة التهريب بنص المادة 37 منه التي تنص 
"مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة،يمكن للسلطات المختصة تقديم المساعدة تلقائيا لدولة أجنبية ودون اجل في حالات التهريب التي قد تهدد بشكل خطير الاقتصاد أو الصحة العمومية أو الأمن العمومي أو امن الشبكة اللوجستيكية الدولية أو أي مصلحة حيوية لدولة أجنبية".وان مبدأ التعاون التلقائي غير مطلق، بل وضع له المشرع حدود تتمثل في عدم مساسه بالسيادة الوطنية أو القوانين أو الالتزامات المترتبة عن اتفاقيات دولية أو الأمن أو النظام العام أو المصالح الوطنية الهامة الأخرى أو أنها تلحق ضررا بالمصالح التجارية والمهنية المشروعة"1"

المطلب الثالث : التعاون العملياتي
لقد وضع المشرع إجراءات تتعلق بكيفية مساعدة الدول الأجنبية في محاربتها للتهريب بموجب المادة 36 التي تنص"مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي مجال محاربة التهريب الصادرة عن السلطات الأجنبية كتابيا أو بالطريقة الالكترونية إلى الجهات المختصة وتكون مصحوبة بكل المعلومات الضرورية، وإذا ما وجه الطلب الكترونيا يمكن تأكيده بواسطة أي وسيلة تترك أثرا مكتوبا،وفي حالة الاستعجال القصوى يوجه الطلب شفاهة مع مراعاة تأكيده بوثيقة مكتوبة أو الكترونيا في اقرب الآجال". 




1-المادة 41 من الأمر
الخاتمة :

إن الأمر المتعلق بمكافحة التهريب جاء للقضاء على أهم الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني وصحة المستهلك،وفي ظرف دولي يتميز بسعي دول العالم عن طريق هيئة الأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال الإجرام الذي يدخل في إطار الجريمة المنظمة.

ولكن في الوقت الذي كنا ننتظر فيه اخذ المشرع بالانتقادات الموجهة لقانون الجمارك الذي يعتبر قانون متشدد ويحد من سلطة القضاء،جاء الأمر المتعلق بمكافحة التهريب بقواعد غير مألوفة في المنظومة التشريعية الجزائية،فأبقى على الطابع المادي لجريمة التهريب في الوقت الذي سارت فيه معظم الدول للأخذ بالركن المعنوي في سياستها الإجرامية ،والأكثر من ذلك أضيف وصف الجناية على بعض أعمال التهريب وذلك يتعارض مع طبيعة محكمة الجنايات التي تعتبر محكمة شعبية.
والملاحظ على الأمر المتعلق بمكافحة التهريب ،انه بالرغم من وصفه كقانون خاص إلا انه يستمد معظم أحكامه من قانون الجمارك وبالتالي فان جريمة التهريب بقيت جريمة جمركية.
ولكن بالرغم من كل ما سبق ذكره، نرى أن ما جاء به الأمر السالف الذكر لا يكفي للقضاء على ظاهرة التهريب ،فيجب البحث عن أسباب التهريب الحقيقية للتمكن من التصدي لها ،و هذه الأسباب هي اجتماعية كالبطالة و الفقر، و اقتصادية تتمثل في بقاء احتكار الدولة في إنتاج واستيراد بعض المنتوجات،ولارتفاع الرسوم على بعض البضائع.
وان ما نؤكد عليه أن ظاهرة التهريب تساير السياسة الاقتصادية للدولة ،وان تحرير الاقتصاد كليا سيؤدي لا محالة إلى زوال التهريب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
التهريب 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التهريب
»  التهريب-الجمركي-و-استراتيجيات-التصدي-له
» جريمة التهريب ومكافحتها في قانون الجمارك
» أطروحة دكتوراه: التهريب والاتجار بالبشر في ظل التشريع الجزائي الجزائري
» أطروحة دكتوراه: جريمتي التهريب وتبييض الأموال وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: كتب و البحوث القانونية-
انتقل الى: