zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14686
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم Empty
مُساهمةموضوع: الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم   الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم Emptyالإثنين 19 مايو 2014 - 18:23

 الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم Bt0l
الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم ChQYxCl

الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم Bt0l
الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم Ji5l

الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم Ffc88610الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم Ffc88610
الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم Capture20160517232231763 

الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم Hand_zpsc7107888 

 
الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم

إن مهمة المحكمين او المحكم الفرد هو اصدار حكم فاصلا في موضوع النزاع، وقد يكون هذا الحكم وفقا لقانون ارادة الاطراف او لأحدى عيئات التحكيم او للقانون محل التطبيق وعلى ذلك سوف نتطرق الى مميزات- شروطه- هذا الحكم وفقا ما يلي:


اولا: من الناحية الموضوعية
يهدف أطراف اتفاق التحكيم إلى حسم ما نشب بينهم أو ما قد ينشب من منازعات و دلك عن طريق المحكمين الدين لجأوا إليهم بدلا من الإلتجاء للقضاء، ولدا لزم أن يصدر حكم المحكمين فاصلا في موضوع النزاع على نحو حاسم . فيستمد المحكمون سلطتهم من اتفاق الأطراف حيث هم الدين يحددون مهمة المحكم و نطاق سلطاته فهو قاضي النزاع وفق ما حدده الأطراف وهو ما أشارت إليه المادة (1040) في فقرتها الثانية "تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع، إدا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الدي اتفق الأطراف على اختياره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الدي يراه المحكم ملائما ." وبالتالي المحكم لا يتجاوز ما حدد له فيفصل في المواضيع التي حددها الأطراف موضوع الخلاف ولا يتعدى إلى خلافات أخرى لم تأتي في الإتفاق ادن فيجب أن يصدر المحكمون حكمهم وفقا لقواعد القانون الدي اختاره الأطراف، سواء بالنسبة للإجراءات أو للموضوع ويعد سببا لبطلان الحكم، تجاهل المحكمين لإرادة الأطراف و الحكم وفقا لقانون آخر .


ثانيا: من الناحية الشكلية
يجب وفقا لنص المادة (1029) أن "توقع أحكام التحكيم من قبل جميع المحكمين وفي حالة إمتناع الأقلية عن التوقيع يشير بقية المحكمين إلى دلك، ويرتب الحكم أثره باعتباره موقعا من جميع المحكمين."
كما أنه يجب أن يتضمن حكم التحكيم البيانات و الإيضاحات التالية :
1ـ يلزم أن يضمن المحكمون حكمهم عرضا موجزا لإدعاءات الأطراف و أوجه دفاعهم (المادة 1027 ).
2ـ يلزم أن يكون الحكم مسببا وفقا للفقرة الثانية من المادة (1027 )، و لا يعني استلزام التسبيب إلزام المحكمين بتعقب كل ما أبداه الأطراف أو قدموه من أسانيد أو حجج بل يكفي بيان الأسباب التي تقتضيها طبيعة النزاع و التي يتوفر فيها الحد اللازم لتبرير النتيجة التي انتهى إليها الحكم .
3ـ يجب أن يتضمن الحكم إسم ولقب المحكم أو المحكمين ودلك لمراقبة تطابق هده الأسماء مع الأسماء التي تضمنها اتفاق التحكيم .
4ـ يلزم أن يتضمن الحكم بيان تاريخ و مكان إصداره وتبدو أهمية بيان التاريخ في إثبات صدوره خلال سريان إتفاق التحكيم .
5ـ تضمن أسماء وألقاب الأطراف و موطن كل منهم و تسمية الأشخاص المعنوية و مقرها الاجتماعي، إضافة إلى أسماء و ألقاب المحامين أو من مثل أو ساعد الأطراف، عند الإقتضاء و كل هدا جاء في نص المادة (1028 ).
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي يأتي مشابها للجزائري ؛ أما بالنسبة لقواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار فكما سبق الإشارة إلى كيفية صدور الحكم و رأينا ضرورة صدوره بالأغلبية، تجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بالحكم المنهي للخصومة و أيضا بأي قرارات قد تتخدها المحكمة . ووفقا لنص المادة (48 ) يجب أن يكون الحكم مكتوبا، متضمنا ما يلي :
1ـ الرد على كل الطلبات الختامية الأساسية التي تم طرحها على المحكمة . وإذا أغلقت إحداها، فيمكن أن تتصدى له بناءا على طلب لأحد الأطراف خلال خمسة و أربعين يوما من تاريخ الحكم .
2ـ يجب أن يكون الحكم مسببا، ولا يجوز للأطراف ـ أي الدولة أو رعية دولة أخرى موقعة ـ الإتفاق على إعفاء المحكمة من التسبيب، فمجرد تقديم طلب التحكيم يعني قبول القواعد المنظمة لخصومة التحكيم التي يضعها المركز، وهدا ما يجب أن يتضمنه الطلب وفقا لنص المادة (36 ).
3ـ يجب أن يوقع المحكمون على الحكم، ويقتصر الالتزام بالتوقيع على المحكمين المؤيدين لصدوره، ويلزم أن يكونوا الأغلبية كما سبق أن أشرنا . ولا يلزم أن يتضمن الحكم بيان أسماء غير الموقعين أو أسباب الإمتناع عن التوقيع . ولكن يجوز للمحكم أن يرفق بالحكم رأيه الخاص، سواء كان مؤيدا أو معارضا أو أن يطلب إثبات معارضته.
بعد صدور الحكم المنهي للخصومة و استيفائه لشروط صحته فإنه يتم إيداع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الدي يهمه التعجيل كما يتحمل الأطراف نفقات إيداع العرائض و الوثائق و أصل حكم التحكيم وهو ما نصت عليه المادة (1035) من القانون الجزائري و أضافت المادة (1036) على أنه" يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها من الأطراف."
كما أن بصدور هدا الحكم آثار على مهمة هيئة التحكيم حيث بانتهاء النزاع و الفصل فيه تنتهي مهمة المحكم حسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (1030)، و لكن رغم ارتباط بقاء صفة الهيئة بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها ،فإن المشرع أبقى لها صفة محدودة لمواجهة حالات محددة تضمنتها نفس المادة المذكورة في الفقرة الثانية حيث قالت : "غير أنهيمكن للمكم تفسير الحكم ،أو تصحيح الأخطاء المادية و الإغفالات التي تشوبه، طبقا للأحكام الواردة في هدا القانون."

 

 
الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم Coolte10


الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم Captio10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الشروط الواجب مراعاتها عند تخطيط التدريب
»  الشروط الواجب مراعاتها عند تخطيط التدريب
» " الشروط الشكلية لرفع الدعوى (البيانات الواجب توفرها في رفع الدعوى)"
» الأسباب التي يجب توافرها لرفع دعوى البطلان
» الشروط الخاصة لقبول الدعوي الإدارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: ماستر 1 اقتصاد دولي مستغانم-
انتقل الى: