zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بحث حول المحل و السبب للطلبة السنة الثانية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14672
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

بحث حول المحل و السبب للطلبة السنة الثانية  Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول المحل و السبب للطلبة السنة الثانية    بحث حول المحل و السبب للطلبة السنة الثانية  Emptyالخميس 15 ديسمبر 2011 - 17:16

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مقدمة


أوضحنا
فيما سبق أن أركان العقد ثلاث : الرضا ، المحل ، السبب حيث يعرفمحل العقد
بأنه عملية قانونية التي تراضى الطرفان على تحقيقها حيث أن محلالعقد هو
المنشأ لمحل الالتزام الذي يلتزم بموجبه المدين بالقيام به لصالحالدائن .
كما أن فكرة السبب ينبغي أن نفرق في هذا المقام بين سبب الالتزام و سبب العقد . و من خلال هنا يمكن طرح الإشكالية التالية :

ما مفهوم المحل و السبب ؟

و للإجابة عن الإشكالية اتبعنا الخطة التالية :

المبحث الأول : المحل

 المطلب الأول : تعريف المحل .
 المطلب الثاني : شروط المحل .
 الفرع الأول: أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل
 الفرع الثاني: أن يكون المحل معينا أوقابلا للتعيين
 الفرع الثالث: أن يكون المحل مشروعا
المبحث الثاني : السبب .
 المطلب الأول : تعريف السبب
 المطلب الثاني : النظرية التقليدية في السبب .
 الفرع الأول : مضمون النظرية .
 الفرع الثاني : نقد النظرية .
 المطلب الثالث : النظرية الحديثة في السبب .
 المطلب الرابع :موقف المشرع الجزائري من ذلك .
الخاتمة.


المبحث الأول : المحل :

أوضحنا
فيما سبق أن أركان العقد الثلاث الرضا ، المحل و السبب ، و لابد منتوافرها
حتى يقوم العقد ، وركن الرضا سبق دراسته ، ونتناول فيما يلي الركنالثاني
من العقد و هو المحل .

المطلب الأول : تعريف المحل :
محل العقد
لم يتضمن القانون المدني الجزائري تعريفا محدد لمحل الالتزام ،حيث أن محل
الالتزام هو الذي ينشئه محل العقد الذي هو العملية القانونيةالتي تراضى
الطرفان على تحقيقها ( كالبيع ، الإيجار ، التأمين ) ، أما محلالالتزام فهو
ما يتعهد به المدين في مواجهة الدائن و هذا الأداء قد يكوننقل حق عيني
لصالح الدائن ، و قد يكون قيام بعمل معين أو الامتناع عن عملبنقل حق عيني
لصالح الدائن ، وقد يكون قيام بعمل معين أو الامتناع عن عملومثال الالتزام
بإعطاء نقل أو إنشاء حق عيني ، كالتزام البائع بنقل حقعيني كحق الرهن أو حق
الارتفاق .
- مثال الالتزام بعمل كالتزام ممثل بالقيام بتمثيل دور معين
في تمثيليةمعينة ، و التزام مهندس معماري بعمل تصميمات هندسية لمستشفى و
مثالالالتزام بامتناع عن العمل التزم ممثل بعدم التمثيل في فرقة أخرى و
التزامتاجر بعدم مناقشة تاجر آخر ، و التزام من يشتري قطعة أرض بعدم بناءه
مصنععليها .

المطلب الثاني : شروط المحل :
و يلزم في محل الالتزام توافر شروط معينة تضمنها المواد 92 ، 96 من القانون المدني الجزائري و هذه الشروط هي :
• أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل م 93 .
• أن يكون معينا أو قابلا للتعيين . م 94 .
• أن يكون الحل مشروعا ، أي غير مخالف للنظام للنظام العام و الآداب م 96.

1-
أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل : و يعني أن يكون محل
الالتزامموجودا أن يكون شيء الذي يرد عليه الحق أو يتعلق به العمل موجودا
وقتإبرام العقد ، يترتب على ذلك بطلان العقد بطلانا في خالة ما
يتعاقدالطرفان على اعتبار أن هذا الشيء موجود وقت العقد ، و يتبين أنه ملك
قبلالتعاقد ، كما في بيع منزل تبين أنه هلك قبل العقد بفعل صاعقة ، لكن
إذاهلك الشيء محل الالتزام بعد نشوء الالتزام ، فإن الالتزام ينشأ صحيحا
وينعقد العقد ، و إنما نكون في هذه الحالة بصدد استحالة تنفيذ الالتزام
،بالتالي إذا كانت الاستحالة هذه ليست راجعة لعمل المدين هو إنما لقوةقاهرة
، فإن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه ، أما إذا كانت راجعة إلى فعلالمدين ،
فإن الالتزام لا ينقضي و يلتزم بالتالي المدين بالتعويض .

و يدخل ضمنه
هذا الشرط إمكان وجود الالتزام ، أي لا يكون محل الالتزاممستحيلا م 93
ق.م.ج و الاستحالة قد تكون مطلقة حيث يعجز كل الناس علىالقيام بمحل
الالتزام كأن يتعهد محام برفع استئناف عن حكم و اتضح أن ميعادالاستئناف قد
انقضى ، و قد تكون الاستحالة نسبية ، أي بالنظر إلى شخصالمدين ، كأن يتعهد
أحد الأشخاص برسم لوحة فنية و هو يجهل الرسم .
كما يجوز أن يكون محل
الالتزام مستقبلا و هذا ما جاء في نص م 92 ق.م.ج "يجوز أن يكون محل
الالتزام مستقبلا و محققا " إذا أصبح بالإمكان بيعالمحصولات المستقبلية قبل
أن تنضج ، سواء بثمن جزافا أو بسعر الوحدة ، وكذلك في حالة ما يشترط شخص
دار من شخص آخر لم يبدأ البناء فيها بعد ،فالدار هنا أمر مستقبل حيث يشترط
القانون في جواز التعامل بالأشياءالمستقبلية أن تكون محققة الوجود ،و إلا
اعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا .
- و على الرغم من هذا إلا أن القانون
المدني الجزائري ، استثنى من قاعدةجواز التعامل بالأموال المستقبلية
التعامل في تركة إنسان حي حتى و لوبرضاه إلا في الأحوال المنصوص عليها في
القانون ، وهذا ما يتضح في نصالمادة 92/02 " غير أن التعامل في تركة إنسان
على قيد الحياة باطل و لوكان برضاه إلا في الاحوال المنصوص عليها في
القانون " لأن ذلك يعتبر مخالفللأداب العامة .
2- أن يكون المحل معينا
أو قابلا للتعيين : لابد من توافر هذا الشرط أياكانت صورته أو ما تفرضه
طبيعة الاشياء ، فإذا ورد الالتزام على شيء معينبالذات يجب ان تحدد ذاتية
الشيء على وجه يميزها عن غيرها و يمنع الإخلاطبغيرهما فإذا كانت أغراضا
مثلا يعين موقعها و تاريخ صنعها و لونها ، أماإذا ورد الالتزام على شيء
معين بنوعه و صنفه و مقداره ، كأن يذكر مثلا أنهحبوب ، نوعه قمح ، مقداره
70 قنطارا . و إلا اعتبر العقد باطلا بطلانامطلقا . و هذا طبقا لنص المادة
94/ 01 ق.م.ج .
- و إذا كان الشيء محل الالتزام نقودا يجب تعيين مقداره ،
يلتزم المدينبقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه
النقود أوانخفاضها وقت الوفاء أي أثر وفقا لنص المادة 95 ق.م.ج .
أما
إذا كان محل الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل فيجب أن يكون هذا
العملالامتناع معينا ، أو قابلا للتعيين ، فإذا تعهد مقاول ببناء منزل ،
فلابدتحديد أوصافه على الأقل ، أو أن يكون قابلا للتعيين من ملابسات على
الأقل، أو أن يكون قابلا للتعيين من ملابسات التعاقد مثل إذا كان المحل
بناءمدرسة أو مستشفى أو مصنع أو ما إلى ذلك .
3- أن يكون مشروعا : تنص
المادة 96 ق.م.ج على أنه " إذا كان محل الالتزاممخالفا للنظام العام ، و
الآداب كان العقد باطلا " و يتضح من هذا النصيلزم توافر شرط المشروعية في
محل الالتزام ، بمعنى أن يكون سائغا قانونيافإذا كان المحل غير مشروع لا
يقوم الالتزام و بطل العقد لانتفاء محله .
النظام العام و الآداب : و مناط مشروعية محل الالتزام مشروعيتهم ، هو مخالفته للنظام العام و حسن الآداب .
و أساس النظام العام ، المصلحة العامة ، التي تتضمن المصلحة الاجتماعية و السياسية و السياسية و الأدبية و الاقتصادية .
و أساس حسن الآداب هو الرأي العام ، و ما يتأثر به منه مثل العليا ، ومبادئ أخلاقية و اجتماعية مبنية على الدين و العرف و التقاليد .
*
و من المعروف أن النظام العام و حسن الآداب هما من الأفكار المبنية
والمتطورة و تختلف من مجتمع إلى آخر في نفس المجتمع ، فهما يتأثران
بالظروفالسياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الخلقية ، ومن أبرز الأمثلة
على ذلكعقد التأمين على الحياة ، فقد اعتبر في أول ظهوره مخالفا للنظام
العام والآداب ، و في العصر الحديث نجده أكثر شيوعا و الاسترقاق الذي أصبح
مخالفاللآداب . و زواج المتعة الذي تجيزه المذاهب الشيعية و عدم جوازه
فيالمذاهب السنية .
أما عن تطبيقات فكرة النظام العام ، فهي متناثرة هنا
و هناك. جميعالعلاقات التي ينظمها القانون العام . جميع العلاقات التي
ترتبط معهاالإنسان مع مجتمعه و مع الأفراد و في نطاق القانون العام. جميع
العلاقاتالتي ينظمها القانون العام تتعلق بالنظام العام و بالتالي لا
يجوزمخالفتها ، فبالنسبة لما يقرره القانون الدستوري من قواعد دستورية و
حرياتعامة تتعلق بالنظام العام ، كحق الترشح و العمل و حرية التجارة و
بالنسبةللقانون الإداري فتعتبر كل قواعده المنظمة للوظيفة و تنظيم المرافق
العامةو غير ذلك من المسائل التي ينظمها هذا القانون من النظام العام ،
وبالتالي كل اتفاق يخالف أحكام القانون الدستوري و الإداري يعتبر
باطلابطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام . و كذلك القوانين المتعلقة
بالضرائبأو تنظيم النقد أو تحديد سعر العملة ، وكذلك أحكام القانون الجنائي
، يضافإلى ذلك النظام القضائي من حيث تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم و طرق
الطعنفي الحكم إلى غير ذلك من الإجراءات .
- أما في نطاق روابط لا
القانون الخاص ، فنجد أن غالبيتها تتلق بفكرةالنظام العام و من ثم لا يجوز
الاتفاق بما يخالفها ، فالحالة الشخصيةللإنسان من حيث الحالة المدنية له :
اسمه و جنسيته و من حيث أهليته ، وعلاقته بأسرته كلها تتعلق بالنظام العام ،
فلا يجوز الاتفاق على تعديلالجنسية أو التنازل عنها و كذلك الاسم أو أحكام
الأهلية و أحكام الأسرةفكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلا بطلانا مطلقا .
أما
تطبيقات الآداب العامة فهي كثيرة من أمثلتها : العلاقات الجنسية
غيرالمشروعة فكل اتفاق على مواصلة علاقة أو إقامة علاقة جنسية غير
مشروعةيعتبر باطلا بطلانا مطلقا كذلك فيما يتعلق ببيوت الدعارة ، فكل
الاتفاقاتالمتعلقة بالبيوت تعتبر باطلة لمخالفتها للآداب العامة ، وكذلك
المقامرة.و يستثنى منه الرهان الرياضي و السباق و ما شابه ذلك .











المبحث الثاني : السبب

عالجنا فيما سبق من أركان العقد ، الرضاء و المحل نتناول ركن الثالث و الأخير في العقد و هو السبب.

المطلب الأول : تعريف السبب :
يقصد
بعد أن نص المشرع الجزائري على الشروط الواجب توافرها في محلالالتزام في
المواد 92 إلى المادة 96 ق.م تناول السبب في المادتين 97 و981 و هو الغرض
الذي يقصد الملتزم الوصول إليه وراء رضائه التحملبالالتزام ، ومعه آخر
الغاية التي يستهدف الملتزم تحقيقها نتيجة التزامه ،و في عقد البيع مثلا
البائع التحمل بالالتزام بنقل ملكية المبيع إلىالمشتري و بتسليمه إياه يهدف
الحصول على الثمن رغبة منه في الحصول علىالمبيع و بالتالي يعتبر السبب
عنصرا من عناصر الإرادة 2.
المطلب الثاني : النظرية التقليدية في السبب :
ترجع
فكرة السبب إلى القوانين الرومانية ، الذي يقصد به الغرض القريبالمباشر ،
دون النظر إلى غيره من الأسباب البعيدة ، حيث تصور فقهاءالرومان أن السبب
في العقود الملتزمة لجانبين كالبيع ، التزام كل متعاقدبالنسبة إلى المتعاقد
الآخر ، فسبب التزام البائع بتسليم المبيع هو التزامالمشتري بدفع الثمن ، و
سبب التزام المشتري بدفع الثمن هو التزام البائعبتسليم المبيع و انتقلت
فكرة السبب من الرومان إلى فقهاء القانون الكنسي ،حيث عمموها على كل العقود
، وتعمقوا فيها ، فجعلوا السبب يتعدى الغرضالمباشر الذي يسعى المتعاقد إلى
تحقيقه الى الباعث الذي دفع المتعاقد الىالتعاقد.3
الفرع الأول: مضمون النظرية:
السبب
في هذه النظرية هو الغرض المباشر المجرد الذي يريد المدين تحقيقهبالتزامه ،
ولقد وضح الفقيه الفرنسي الكبير domat أسس النظرية التقليديةفي السبب في
القرن 17 م فاعتمد السبب التصدي و الغرض المباشر ، و أغفلالباعث الدافع ،
فالعقد قد يكون له دوافع متعددة ، أما التزام فليس له إلاسبب واحد بالنسبة
لنوع واحد من الالتزام .
أ- و في عقود المعاوضة : سبب التزام كل متعاقد
هو التزام متعاقد الآخرفنجد إنه في عقد البيع مثلا ، سبب التزام البائع
بنقل الملكية و تسليمالمبيع ، هو التزام المشتري بدفع الثمن ، و سبب
الالتزام المشتري بدفعالثمن هو التزام البائع بنقل الملكية ، وينطبق هذا
الحكم على كل العقودالملزمة للجانبين.
ب- العقود الملزمة لجانب واحد :
يجب التمييز بين العود العينية و السببفيها هو التسليم ( عقود القرض ،
الوديعة ، العارية ...) و بين العقودالرضائية ( عقود الوعد بالبيع و
الإيجار وسبب التزام هو تمام العقدالموعود به .
ج- و في عقود التبرع : كالهبة مثلا بسبب هو الالتزام نية التبرع .
د- و في عقود التفضل : كالوكالة دون أجر أو الكفالة ، السبب هو إسداء خدمة للموكل أو للمدين .
و
على هذا الأساس تميز النظرية التقليدية بين السبب المنشأ للالتزام والسبب
القصدي لا الباعث على التعاقد ، و أن السبب القصدي عنصر موضوعي داخلفي
العقد ، ولا يتغير بالنوع النوع واحد من العقود بحيث يخلف السبب في لأينوع
من العقود يؤدي إلى بطلانها ،و هو الأساس بينما الباعث أمر شخصي
يتعلقبنوايا الملتزم و خارج العقد سواء كان مشروعا أو غير مشروع .
و
أخيرا يذهب أنصار النظرية التقليدية في السبب إلى أن السبب وفقا
لهذهالنظرية يجب أن تتوافر في شروط ثلاثة و هي : أن يكون موجودا – صحيحا و
أنيكون مشروعا .
الفرع الثاني : نقد النظرية :
لعل من أهم
الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية ، أنها غير صحيحة و لافائدة منها ، و
غير منطقية يمكن الاستغناء عنها و الاكتفاء بالمحل و الرضا، و تظهر صحتها
من استعراض السبب في الطوائف المختلفة للعقود ، أما أنهانظرية لا فائدة
منها ، ذلك بأنه يمكن الوصول إلى النتائج التي تهدف إليهابطرق أخرى ، طالما
أن فكرة السبب يراد بها إبطال العقد إذا لم يكنالالتزام سبب أو كان ذلك
السبب غير مشروع
- هذه النظرية عقيمة لا تضيف شيئا إلى الثورة القانون
إذ تحدد السبب فيأنواع العقود المختلفة تحديدات آليا . و تطلب فيه شروط
الثلاثة ، و يمكنالاستغناء عنها دون أي خسائر تلحق القانون .
- رغم
الانتقادات العنيفة التي وجهت إلى النظرية إلا أن الواقع غير ذلك ،فالقول
بالارتباط في العقود الملزمة لجانبين هو بذاته التسليم بفكرة السبب، لذا لا
يستغني عنه النظرية التقليد له في تلك العقود ، وكذلك عقودالمعاوضة
الملزمة لجانب واحد و يتضح من خلال ما سبق أن هذه النظرية صحيحةو مقيدة ،
إلا أنها لا تتسع لإبطال التصرفات التي يرمي أصحابها إلى تحقيقأغراض غير
مشروعة ، إذا كانت هذه الأغراض هي غير المباشرة و هذا ما قامتبه النظرية
الحديثة ، فأكملت النظرية التقليدية .
المطلب الثالث : النظرية الحديثة في السبب :
مؤدى
النظرية التقليدية في السبب ، هو الوقوف عند الغرض المباشر الأولالذي دفع
المتعاقد إلى ارتضاء الالتزام الذي يتحمل به بينما النظريةالحديثة في السبب
على أساس الفكرة التي وضعناها فهي لا تقف منذ السببالقصدي ، ، بمعنى الغرض
المباشر ، ولكنها تدخل فيه الباعث الدافع إلىالتعاقد كلما كان متصلا
بالمتعاقد الآخر ، بمعنى أنه كان عالما به أو علىالأقل يستطيع أن يعلم به ،
فلو اشترى شخص منزلا بغية إعداده للقمار ، والتزام بالتالي بدفع ثمنه ،
فنحن نقصد الغرض الذي من أجله قبل أن يتحملهذا الالتزام ، ولا شك أنه قصد
الحصول على ملكية المبيع ، كغرض مباشر ،وهو غرض مشروع ،و لكن لا تقف عند
هذا الغرض كما تفعل النظرية التقليدية بلنتقص الغرض التي و تعتد به إذا كان
دافعا للتعاقد ، وملحوظا عند إبرامه ،و في مثالنا نجد الغرض الثاني الذي
يستهدفه المشتري هو استعمال المنزلكناد للقمار ، و هو غرض يخالف النظام
العام و حسن الآداب ، وهكذا نستطيعان نبطل العقد .
فليس كل باعث يدخل
عنصرا في السبب دائما يلزم أن يكون هذا الباعث هو الدفعإلى التعاقد ، ومعنى
ذلك أن يكون من الأمور الجوهرية التي أدت بالمتعاقدأن يتحمل بالالتزام ، و
علاوة على ذلك ، يكون المتعاقد الآخر و لم يكن فياستطاعته العلم به ظل
غريبا عن العقد ، و لم يدخل عنصرا في تكوين السبب .ففي المثال السابق الخاص
شراء منزل بغرض استعماله كناد لقمار ، لا يدخلهذا الباعث عنصرا في السبب و
يؤدي بالتالي إلى بطلان البيع إلا إذا كانالبائع عالما بذلك و كان يستطيع
أن يعلم به .
المطلب الرابع : موقف المشرع الجزائري من ذلك :
و
تفترض مشروعية السبب افتراضا ، و يعني هذا ، أن كل التزام في الأصل يقومعلى
سبب مشروع ، إلى أن يقام الدليل على عكس ذلك ، ومعنى أن القرينة التيوضعها
المادة 98 من ق.م.ج و التي تقرر بأن " كل التزام مفترض أن له سببمشروعا ،
ما لم يقم الدليل على ذلك " تعتبر قرينة ضعيفة يجوز إثبات عكسها، وعبء
الإثبات يقع على عاتق من يدعي عدم مشروعية السبب ، وفي حالة ذكرالسبب في
العقد ، يعتبر هو السبب الحقيقي للاتفاق ، إلا إذا قام الدليلعلى عكس ذلك ،
و بهذا نقول الفقرة الثانية من المادة 98 من ق.م.ج " ويعتبر السبب المذكور
في العقد هو السبب الحقيقي من يوم الدليل على مايخالف ذلك " فإذا ثبتت
صورته السبب المذكور في العقد فعلى من يدعي أنللالتزام سبب آخر مشروعا أن
يقيم الدليل على ذلك ، و هذا ما قررته الفقرة2 من المادة 98 في الجزء
الثاني منها على انه " إذا قام الدليل على صورتهالسبب فعلى من يدعيها أن
للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه " .
الخاتمة:
من خلال
ما سبق يتضح لنا أن النحل و السبب ركنان من أركان العقد مثلهمامثل الرضا و
يترتب على ذلك بطلان العقد بطلانا مطلقا ، و في حالة عدمتوافر هذين الركنين
.
قائمة المراجع
1. د – بلحاج العربي الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري – نظريةالالتزام –ط4- ديوان المنطبوعات الجامعية . الجزائر. 2005 ص 155 .
2. د- محمد صبري السعدي. شرح القانون المدني الجزائري. النظرية العامة للالتزامات .ج1 . ط2 .عين مليلة الجزائر 2004 / ص 215 .
3. محمد حسن قدادة . الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري. مصادرالالتزام . ديوان المطبوعات الجامعية . ط2 الجزائر. 2005 /ص 81 .



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
بحث حول المحل و السبب للطلبة السنة الثانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المالية العامة للطلبة السنة الثانية
» محاضرات في القانون الدولي للطلبة السنة الثانية
» النظرية العامة للجريمة للطلبة السنة الثانية جنائي
» السنة الثانية
» مقاييس السنة الثانية حقوق ل م د, ل م د

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: السنة الثانية lmd-
انتقل الى: