zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نظرية الحق للأستاذ رواب جمال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14672
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

نظرية الحق للأستاذ رواب جمال Empty
مُساهمةموضوع: نظرية الحق للأستاذ رواب جمال   نظرية الحق للأستاذ رواب جمال Emptyالجمعة 26 نوفمبر 2010 - 11:18

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بقلم الأستاذ جمال رواب
معهد العلوم القانونية و الإدارية
المركز الجامعي بخميس مليانة


المحور الأول
تعريف الحق
تحمل كلمة الحق العديد من المعاني سواء منها اللغوية و الإصطلاحية، وسنحاول بداية إستعراض المعنى اللغوي بعدها سنحاول التطرق للمعنى الإصطلاحيالذي أسال الكثير من الحبر.

تعريف الحق لغة
إن المعنى العام لكلمة الحق تعني :
الثبوت والوجوب: وفي هذا المعنى تفيد ثبوت الحكم ووجوبه كقوله تعالى : " لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون".
ولم يبتعد علماء اللغة عن هذا المعنى اللغوي كثيراً، ومن هذه المعاني:
فقد يقصد به الأمر الثابت،أي الأمر الموجود كقوله تعالى : " ونادى أصحابُالجنَّة أصحابَ النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، فهل وجدتم ما وعدربكم حقاً قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين".
الحق ضد الباطل: كقوله تعالى :"و لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون" .
يقصد بالحق معنى اليقين: كقوله تعالى : " فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون".
قد يستعمل الحق بمعنى العدل: كقوله تعالى :" والله يقضي بالحق والذينيدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير" ، وقوله تعالى : "و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلاّ بالحق".
وقد يراد بالحق الواجب أو الحظ : كقوله تعالى : " و في أموالهم حق للسائل والمحروم " .

تعريف الحق إصطلاحا
تعددت المذاهب القانونية في تعريف هذه المفردة (الحق) كأساس و نظرية واقعية .
النظرية الشخصية
ظهرت هذه النظرية في القرن 19 و من أهم أنصار النظرية الشخصية فى تعريف الحق نجد الفقيه الألماني سافينى و الفقيه وانشيد.
هذا الاتجاه يعرف الحق بانه " قدرة او سلطة ارادية تثبت للشخص يستمدها من القانون " .
فهو اتجاه يعرف الحق بالنظر إلى شخص صاحبه أو إرادته فالحق فى مفهوم هذهالنظرية هو سلطة أو قدرة إرادية يخولها القانون لشخص معين بموجبها يستطيعأن يقوم بأعمال معينة فى حدود القانون ، فالقانون هو الذى يمنح الشخصالقدرة على القيام بهذه الأعمال، فلا يجوز للشخص أن يمنح نفسه هذه القدرة، فحق الملكية يخول المالك سلطة استعمال الشىء واستغلاله والتصرف فيه .
هذه النظرية تنتمى إلى المذهب الفردى ، وما يترتب عليه من الأخذ بمبدأ سلطان الإرادة فالإرادة تكفى لإنشاء الحق وإنهائه .
النقد:
أول من هاجم هذه النظرية الفقيه أيرنج ، فهو يرى أن هذه النظرية منتقدة للأسباب الآتية:
أ- أنها تتعارض مع ما هو مستقر من تقرير حقوق دون وجود إرادة لأصحابها،ومن أمثلة ذلك إعطاء الصبى غير المميز والمجنون حقوقاً على الرغم منانعدام إرادتهما و الأشخاص الطبيعيين كالغائبين ، وكذلك الاعتراف للأشخاصالمعنوية بحقوق .
بالتالي فربط تقرير هذه الحقوق بالإرادة يؤدى إلى عدم إمكان تقرير أية حقوق للأشخاص المذكوره آنفا لأنه ليست لها إراده حقيقية.
فقد يكتسب هؤلاء حقوقاً رغم عدم انصراف إرادتهم إلى اكتسابها، أى عدمعلمهم بها، فالغائب يمكن أن يكتسب حقه فى الإرث رغم عدم علمه بذلك.
واضح من الأمثلة السابقة أنه من المتصور أن توجد حقوق دون وجود إرادة.
ب- أن هذه النظرية تخلط بين وجود الحق ومباشرته ، إذ من الممكن أن تثبتحقوق لأشخاص ، ومع ذلك يمتنع عليهم مباشرتها أو استعمالها بأنفسهم لانعدامأرادتهم وقيام آخرين بمباشرتها نيابة عنهم .
فالإرادة ليست ضرورية لوجود الحق ، وإنما ضرورية لمباشرته أو استعماله،والقول بغير ذلك يؤدى إلى عدم إمكان ثبوت حق لعديم الإرادة، وثبوت الحقلمن ينوب عنه، وهذا ما لا يمكن التسليم به، فالصبى غير المميز والمجنونيثبت لكل منهما حقوق، لكن لا يستطيعان مباشرتها لانعدام إرادتهما، فينوبعنهما من يمثلهما قانونا.
وعلى ذلك، تكون النظرية الشخصية قد جانبها الصواب عندما أقامت تعريفهاللحق على إرادة صاحبه، إذ من المفروض أن ينصب التعريف على خصائص وجود الحقوليس على استعماله أو مباشرته .
النظرية الموضوعية ( نظرية المصلحة )
من أهم أنصار النظرية الموضوعية نجد الفقيه الألمانى ايهرنج ، حيث يرى أنه يجب تعريف الحق بالنظر إلى موضوعه وليس من خلال صاحبه.
لذا نجده يعرف الحق بأنه " مصلحه يحميها القانون" .
يتضح من هذا التعريف أنه أغفل ذكر الإرادة فيه ، وذلك لأن الإرادة ليستمطلوبة لوجود الحق، وإنما لمباشرته أو استعماله، حيث قام هذا التعريف علىإبراز جوهر الحق أو موضوعه الذي هو المصلحة أو الفائدة التى تعود على شخصمعين، كما أنه أضاف إلى عنصر المصلحة، عنصراً آخر وهو عنصر الحمايةالقانونية ، فكل حق لابد أن تحميه دعوى تكفل احترام المصلحة التى يرمىالحق إلى تحقيقها.
وعلى ذلك يحتاج الحق إلى توافر عنصرين:-
1- العنصر الموضوعى : (هو عنصر المصلحة ) وهو يتصل بالهدف أو الغايةالعملية من تقرير الحق والمصلحة أو المنفعة التى يهدف الحق إلى تحقيقها قدتكون مصلحة مادية أو أدبية .
(أ) المصلحة المادية : هى التى يمكن تقويمها بالنقود مثالها المصلحة التىتعود على الشخص من ملكيته لمنزل معين، فهى مصلحة مادية لأنه يمكن تقويمهابالنقود.
(ب) المصلحة الأدبية : هى التى لا يمكن تقويمها بالنقود، ومع ذلك قد تفوق المصلحة المادية فى الأهمية، كالحرية والشرف مثلا.
2- العنصر الشكلى : وهو يتصل بالحماية القانونية، أى الدعوى التى يمنحهاالقانون لحماية الحق ، فتقرير المصلحة وحده لا يكفى لقيام الحق، وإنمالابد من حماية تكفل احترام هذه المصلحة التى هى جوهر الحق .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
للمزيد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
دروس في نظرية الحق


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14672
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

نظرية الحق للأستاذ رواب جمال Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظرية الحق للأستاذ رواب جمال   نظرية الحق للأستاذ رواب جمال Emptyالجمعة 26 نوفمبر 2010 - 11:33

الحـــقـــوق المدنية الخاصة

1 - الحقوق العائلية
2 - تعريف الحقوق العائلية
3 - خصائص الحقوق العائلية

الحـــقــــوق المــــاليــــــة

1 - الحقوق الشخصية
2 - تعريف الحقوق الشخصية
3 - خصائص الحقوق الشخصية

الحـــقــــوق العــــينيـــــة
1 - تعريف الحق العيني
2 - أقسام الحق العيني
أ - حقوق عينية أصلية
ب - حقوق عينية تبعية

الحـــقــــــوق المعنـــويـــة
1 - تعريف الحقوق المعنوية
2 - طبيعة حق المؤلف و مضمونه
- الحق الأدبي
- الحق المالي


المقدمة :
لم يتفق الفقهاء على تعريف الحق فعرفه البعض بأنهقدرة أو سلطة إرادية مخولة للشخص ( نظرية الإرادة أو النظرية الشخصية ) وعرفه البعض بأنه مصلحة يحميها القانون و يؤخذ على النظرية الأولى قصرهاللحق إلى من تتوافر لديهم الإرادة بينما نجد واقعيا الحق ثبت أيضا لعديمالإرادة كالمجنون أو ناقصـها.و يؤخذ على نظرية المصلحة بأنه تعرف الحقانطلاقا من غايته متجاهلا جوهر الحق . ثم جاءت النظرية المختلطة فجعلتالحق سلطة إرادية تثبت للشخص تحقيقا لمصلحة يحميها القانون . إذ عرفلنفقيه البلجيكي" DABIN " بأنه استئثار الشخص بقيمة معينة أو شيء معين عنطريق التسلط على تلك القيمة أو الشيء ، و إذا كان هذا التعريف أقرب إلىالصواب إلا أنه يتجاهل عنصر الحماية القانونية . و لهذا فإن التعريفالمناسب هو : سلطة يمنحها الشخص على شخص آخر أو على شيء معين مع توفيرالحماية القانونية لهذه السلطة .
و تنقسم الحقوق بصفة عامة إلى حقوق سياسية و حقوق مدنية ، أما الحقوق التييتمتع بها المواطن دون الأجانب و الجنسية هي معيار ثبوت تلك الحقوق و منالحقوق السياسية ، حق الانتخاب مع توفر شرط السن القانوني ، و حق الترشح ،و يقابل هذه الحقوق واجبات كواجب الخدمة الوطنية و الدفاع عن الوطن
و الولاء له .
أما الحقوق المدنية ، وهي حقوق يتمتع بها الفرد كإنسان ، و يستوي في ذلكأن يكون وطنيا أو أجنبيا . تنقسم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة و حقوقخاصة ، فالحقوق العامة ثبت لكل الناس بغض النضر عن انتمائهم إلى وطن أودولة و مثاله حق الحياة و غيرها من الحقوق .
أمّا الحقوق الخاصة فإنها لا تثبت لكافة الناس بالمساومة و إنما يوجدتفاوت في بعض الحقوق بين الأفراد بحسب الحالة الشخصية و المدنية و تنقسمالحقوق الخاصة إلى عائلية و حقوق مالية . و تنقسم إلى عينية ، شخصيةمعنوية .
تعريف الحقوق الخاصة:
الحقوق الخاصة هي حقوق تتعلق بعلاقات يحكمها القانون الخاص و منها ما بنيتللشخص باعتباره عضوا في الأسرة فتسمى حقوق الأسرة كما قد نثبت له حقوقباعتباره مالكا لشيء مادي و تسمى حقوق عينية المتفرعة عن حق الملكية .
كما قد تكون للدائن في مواجهة مدينه سلطة يقرها القانون و يسمى هذا الحقشخصيا ، كما قد يكون حق الشخص واردا على شيء غير مادي و هذا الحق هو حقدهني و فيما يلي نتناول جميع هذه الحقوق
و الحقوق الخاصة تنقسم إلى حقوق الأسرة و الحقوق المالية .
تعريف حقوق الأسرة:
و يقصد بحقوق الأسرة تلك التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينةسواء كان ذلك بسبب الزواج أم النسب و من أمثلتها حق الزوج في طاعة زوجته وحق الأب في تأديب ولده و حق الإرث و حق النفقة و تعتبر حقوق الأسرة منمسائل الأحوال الشخصية و قد رأينا الشرائع الدينية و التقنين الخاصة التيصدرت في هذا الشأن هي التي تقوم بالتكفل بهذا .
خصائص حقوق الأسرة:
الكثرة الغالبة من حقوق الأسرة حقوق غير مالية منها و القليل هو حقوقمالية كالحق في النفقة الحق و في الإرث و سواء بالنسبة إلى هذه الطائفة أوتلك فإن الحقوق الأسرية جميعها يتميز بأن لها من طابع أدبي يرجع إلى رابطةالقرابة التي تجمع بين أعضاء الأسرة فحتى الحقوق المالية في هذا النطاقتستند إلى أساس أدبي يقوم على هذه القرابة و تتميز كذلك بأنها تنطوي فيالوقت ذاته على الواجبات نحو أعضاء الأسرة الآخرين فسلطة الأب على ولدهتعطيه حق تأديبه و تربيته و توجيهه على أن يقوم بواجب التأديب .
إن هذا الحق توجد من ورائه مصلحة لأصحابها غير أن وجود مصلحة من ورائهاكذلك لأعضاء الأسرة الآخرين يجعل لهم الحق في غقتضاء مضمونها .

الحقـــــوق المــاليــــة
تعريف الحق المالي :
يقصد بإصلاح الذمة المالية في الفقه السائد التعبير عن مجموع ما للشخص و ما عليه من حقوق
و التزامات مالية و بذلك تتكون الذمة من جانب إيجابي ( L’ACTIF ) مجموع حقوق الشخص المالية
و جانب سلبي (LE PASSIF ) هو مجموع التزامات الشخص المالية و يقدر ما تزيد التزاماته المالية على حقوق تعتبر ذمته مدينة .
و الذمة المالية لا تتكون في جانبيها الإيجابي ة السلبي إلا من حقوق الشخصو التزاماته المالية وحدها فلا يدخل في الجانب الإيجابي للذمة المالية أيحق غير مال للشخص و لا في الجانب السلبي لها أي واجب غير مالي عليه .
و الحقوق الملية هي التي يمكن أن تقوم محل الحق فيها بالنقود فهي تكونجانب الإيجابي في ذمة الشخص المالية، و ترمي هذه الحقوق إلى حصول صاحبهاعلى فائدة مادية . فالناحية الاقتصادية فيها محل الاعتبار الأول . و هيلذلك تختلف عن جميع الحقوق الأخرى في أنها بحسب الأصل يجوز التصرف فيها ويرد التقادم عليها و تنتقل ورثة صاحبها بعد وفاته .
و هذه الحقوق هي أنواع ثلاثة : حقوق شخصية ، و حقوق عينية ، و حقوق معنويةو يقوم هذا التسليم على أساس طبيعة محل الحق الشخصي بمحل عمل كما في حقالمقترض قبل المفترض و الحق العيني محل شيء مادي كما في الملكية و الحقالمعنوي محله شيء معنوي أو غير مادي كما في المؤلف .




الحقوق المالية
الحق الشخصي:
تعريف الحق الشخصي:
الحقوق الشخصية ( DROITS PERSONNELS ) هو القدرة أو إمكانية مقررة لشخصعلى شخص آخر يكون ملتزما بالقيام يعمل أو الامتناع عن إعطاء شيء كماعرفناه. و هو يعبر عن صاحب الحق أحيانا بالدائن أو الملتزم إن جمهورالفقهاء المحدثين إلى الاعتراف بكيان مستقل لطائفة معينة الحقوق يطلقونعليها أسم حقوق شخصية . و يقصدون بها الدلالة على تلك الحقوق التي تنصبعلى مقومات و عناصر الشخصية في مظاهرها المختلفة بحيث تعبر بها للشخص وحمايتها أساسا من اعتداء الأفراد أو الأشخاص الآخرين.
أولا : حق الشخصية في احترام كيانه :
نجد في طليعة هذه الحقوق في الحياة ( Droit à la vie ) و الحق في السلامة البدنية أو الجسمية
( Droit à l'intégrité physique ) فلكل شخص حق برد على جسمه يحول حمايةهذا الجسم بأعضائه المختلفة . من أي اعتداء يقع عليه و مقتضى هذا الحقامتناع كل شخص عن المساس أو الاعتداء على جسم غيره بضرب أو جرح لذلك .فالأصل أن الجراح يمتنع عليه إجراء جراحة للمريض إلا بعد الحصول علىموافقته . و أن الشخص لا يمكن إجباره على الخضوع لتجارب أو تحاليل طبية أوعلمية لا يأذن بها و قد ترغم القوانين و اللوائح الأشخاص في أحوال معينةعلى الخضوع لفحوص أو تحاليل معينة أو على تحمل تطعيم أو علاج وقائي معينضد الأمراض أو الأوبئة و قد يتولى القضاء نفسه إخضاع أحد الخصوم لفحص طبيأو تحليل علمي معين و لكن يكون بهذا الخصم أن يرفض الخضوع لذلك . فيتحملحينئذ عواقب هذا الرفض إذ قد سيتخلص القاضي من رفضه قرينة قضائية تعززدعوى خصمه ، و إذا كان حق الشخص على جسمه يحميه من اعتداء الغير عليه أويجنبه تدخل الغير الماس بأعضائه دون رضاه فليس معنى ذلك أي للشخص و سلطةمطلقة على جسمه يتصرف فيه كيفما شاء لذلك نجد أن بعض الفقهاء إلى الحد منهذه السلطة المطلقة بتجريم تصرف الشخص في جسمه أو في جزء منه إلا إذا كانهذا لا يظهر خطرا على حياته. أو على استمرار سلامة و اكتمال كيانه الماديو يعتبر تصرف الشخص صحيحا في بعض ذمة بالهبة أو البيع.
و يضل هذا الحق ثابتا و قائما طول حياة الشخص حيث ينقضي بوفاته و لكن يبقىجسم الإنسان إزاء القوانين و اللوائح أو القواعد المتعلقة بالنظام العام والآداب .
الحقـــــــوق الواردة على المقومات المعنوية للشخصية :
إذا كانت الشخصية تنطوي على مقومات مادية هي الكيان أو الجسم المادي للفردفهي تنطوي أيضا على مقومات معنوية كالشرف و الاعتبار و الكرامة و السمعة والمعتقدات و الأفكار و المشاعر لهذه المقومات عناصر أساسية لشخصية لا تقومبدونها و لذلك فحماية الشخصية واجبة حيث يرى جمهور الفقهاء وجوب الاعترافللأفراد على هذه المقومات بحقوق معينة تؤمنهم و تكون سندهم في دفع ما يقععليها من اعتداء
و في التعويض عن أضراره و تتنوع هذه الحقوق الواردة عن المقومات المعنوية منها :
أولا : للفرد حق في الشرف ( Droit à l’honneur ) :
يكلف الاحترام الواجب للشخصية و كرامتها و سمعتها بحيث يمتنع على الآخرينالمساس بشخصيته من نواحي هذا الاعتبار المعنوي و إلا كان للمعتدي على شرفهالحق في المطالبة برفع الاعتداء و بالتعويض عما لحقه من أضرار بل أن معظمالقوانين ترى في الاعتداء على الشرف الشخصي اعتداء على الجماعة فسخا ولذلكلا تكتفي بالجزاءات المدنية بل تأخذ المعتدي كذلك بالجزاءات جنائية .
ثانيا : للفرد حق في الاسم ( Droit au nom ) :
يكفل له تمييز شخصيته و منع اختلاط بغيره من الأفراد فيتنع على غيرهانتحال أسمه أو المنازعة فيه. و سوف بغرض لهذا الحق بالتفصيل من بعد .
ثالثا : للفرد كذلك الحق في السرية ( Droit au secret ):
لتظل أسرار حياته الخاصة محجوبة عن العلانية مصونة عن التدخل و الاستطلاعفيمتنع على الغير إفشاء أسرار شخص دون إدانته أو موافقته و خاصة إذا كانإطلاعه على هذه الأسرار بحكم وظيفته أو مهنته كطبيب أو محام أو بحكم صلتهكزوج إلا في الأحوال التي يوجب أو يرخص القانون فيها بذلك بل و يكفل حمايةالسرية بالعقاب جنائيا على إفشاء أصحاب المهن لما انتموا عليه من أسرار .و يتفرغ عن الحق في السرية بوجه عام حق الشخص في سرية مراسلاته و اتصالاتهالتليفونية بوجه خاص .
رابعا : و من حقوق الشخصية الواردة على المقومات المعنوية كذلك حق الشخصعلى ما يبتكره من أفكار و هو ما يعرف بإسم الحق المعنوي الذهني أو الحقالمعنوي للمؤلف Le droit morale de l’auteur .ذ
الحرية المتعلقة بحرية نشاط الشخصية
لابد للشخصية حتى تنشط و تؤدي دورها في الحياة من حرية القيام بأعمالمعينة أو الامتناع عن القيام بها و لذلك يجب حماية الشخصية فيما يتعلقبهذا النشاط عن طريق كفالة الحريات العديدة اللازمة لذلك مثل حرية التنقلو الذهاب و المجيء و حرية الزواج و ما إلى ذلك ... و للأفراد حق في هذهالحر يات العديدة و أمثالها نظرا للزومها للشخصية من حيث تامين مظيفتها ونشاطها و اعتداء الغير على هذا بالتدخل في هذه الحريات يخول للمعتدي عليهالمطالبة برفعه و وقفه و التعويض عن أضراره .
خصائص حقوق الشخصية :
1 - إن حقوق الشخصية حقوق ملازمة و لصيقة بالشخص و هو ما يستطيع و مايستطيع إثباتها لصالح معين لا لغيره ، بحيث تنقضي بموته انقضاء شخصيته فلاتنتقل من بعد موته إلى ورثته بالميراث فهذه الحقوق تميز خارج عن دائرةالتعامل فيكون حقوقا غير قابلة للتصرف أو الحجز عليها و تكون غير قابلةللسقوط أو الاكتساب بالتقادم و على ذلك فالاسم إن كان القانون يثبته فيحياة الأب لأولاده فهو لا ينتقل إلى الورثة بوفاته فهو كذلك لا يقبلالتصرف أو التنازل .
2 - و حقوق الشخصية إن كانت حقوق غير مالية إلا أنها تنتج آثار مالية إذ أن الاعتداء عليها يولد لأصحابها
حقا ماليا في التعويض و لذلك يكون لكل من انتحل الغير اسمه دون حق نازعهفي غستعماله بل مبرر أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما قد لحقه منصرر فيكون للمؤلف أن يطالب بوقف تدخل الغير أو إععتدائه.
3 - إن حقوق الشخصية غير قابلة للتعامل أو التصرف إلا أنها على ذلك و يمكنتجويز و تصحيح بعض الاتفاقات في شأن هذه الحقوق مادامت مبنية على اعتباراتجديدة و محققة لأغراض نافعة دون مخالفة للقانون أو النظام العام و الآدابالهامة و من قبيل ما يعتبر صحيحا من هذه الاتفاقيات ترخيص الشخص فياستعمال الغير لإسمه بإسم مستعار أدبي أو إذن الشخص لكاتب أو روائي فيإطلاق اسمه على بعض الأشخاص في روايته أو مسرحيته .
4 - و إذا كانت حقوق الشخصية لا تنتقل بالوفاة إلى الورثة فاستثناءا منذلك يخلق ورثة المؤلف ورثتهم في بعض سلطات حقه المعنوي كفالة لذكراه وحماية لآثاره .



الحــــقـــــوق العينيــــــــة
الحق العيني هو الحقالذي يرد على شيء مادي و يخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء فيكونلصاحبه الحق استعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص آخر ليمكنه من استعمالحقه فلا يوجد وسيط بين صاحب الحق و الشيء موضوع الحق و تطلق على هذهالحقوق تسمية " العينية " لأنها متعلقة بالعين أو الشيء المادي فهنالكالمنزل مثلا : يستطيع أن يستعمله لنفسه وأن يؤجره لغيره وأن يتصرف فيهبكافة التصرفات دون توقف على تدخل شخص آخر يمكنه من ذلك .
و تنقسم الحقوق العينية إلى قسمين : حقوق عينية أصلية و حقوق عينية تبعية .
* الحقوق العينية الأصلية:
و هي حقوق تخول صاحبها سلطة مباشرة على الشيء تمكنه استعماله و استغلاله والتصرف فيه و قد يكون لصاحب الحق كل هذه السلطات أو بعضها بحسب اختلافمضمون هذه الحق .
و تسمى الحقوق العينية بالأصلية لأن لها وجودا مستقلا فهي تقصد لذاتها ولا تقوم ضمانا لحق آخر و تشمل هذه الحقوق حق الملكية و الحقوق المتفرعةعنه .
* الحقوق العينية التنعية :
فهي أيضا حقوق تخول للشخص سلطة مباشرة على شيء معين بالذات و لكنها لاتقوم مستقلة بذاتها بل أنها تستند إلى حق شخصي و تقوم ضمانا للوفاء به ثمإنها من جهة أخرى لا تخول صاحبها سلطة استعمال الشيء أو استغلاله أوالتصرف فيه كما هو الشأن بالنسبة للحقوق العينية الأصلية و لكنها توجدضمانا لحق شخصي.
و تخول صاحبها استيفاء حقه من ثمن الشيء الذي يرتب عليه الحق العينيمتقدما في ذلك على غيره من الدائنين كما أنها تخول لصاحبها حق تتبع الشيءإذا ما أنتقل ملكية المدين إلى ملكية غيره.

الحقوق العينية الأصلية
تنقسم الحقوق العينية الأصلية إلى حق الملكية و الحقوق المتجزئة عن الملكية .
أولا: حق الملكية
يعتبر حق الملكية أوسع الحقوق من حيث السلطات التي يمنحها للمالك إذ أنهيخول لصاحبه سلطة كاملة على الشيء و يتميز بأنه حق جامع و مانع و دائم ولا يسقط بعدم الاستعمال.
أ - حق جامع : إذ يخول لصاحبه جميع المزايا التي يمكن الحصول عليها منالشيء و للمالك أن يستعمل الشيء و يستغله أو يتصرف فيه على النحو الذييريده .
و السلطات التي يخولها حق الملكية هي حق الإست عمال ، الاستغلال ، و التصرف .
1 - الاستعمال : و يكون بالإفادة من الشيء مباشرة و الحصول على ما يمكن أنيؤديه من خدمات فيما عدا الثمار . و دون أن يمس هذا بجوهره و بهذا يفرقالاستعمال عن الاستغلال و عن التصرف . فإذا كان الشيء
منزلا كان استعماله سكنا وإذا كان أرضا فإن استعمالها يتحقق بزراعتها .
2 - الإسغلال : يكون بالإفادة من الشيء بطريق غير مباشرة و ذلك بالحصولعلى ثماره و الثمار هي ما يتولد عن الشيء دروبا من فوائدها و منافع فيمواعيد دورية دون المساس بجوهره ، هذه الثمار قد تتولد بفعل الطبيعة مثلنتاج الحيوان و قد تتولد بفعل الإنسان مثل المزروعات . و النوع الأول يسمىثمار طبيعة والنوع الثاني يسمى ثمار مستحدثة أو صناعية نظرا لتدخل الإنسانفي استخدامها و استخراجها . م إلى جانب ذلك هناك ثمار مدنية أو قانونية وهي عبارة ريع الشيء و ما بلغه من دخل نقدي في مقابل الانتفاع به و ذلككالأجرة التي يحصل عليها المالك من تأجيره لملكه و فوائد السندات و أرباحالأسهم و استخدام دار للسكن هو استعمال لها أما تأجيرها فهو استغلال لها .
3 - التصرف : و معناه استخدام الشيء استخداما يستنفده كلا أو بعضا و هوإما تصرف مادي و يكون ذلك بالقضاء على مادة الشيء عن طريق استهلاكه أوإتلافه أو تغيير شكله و تحويله تحويلا نهائيا لا رجوع فيه وإما تصرفقانوني و يكون ذلك بنقل سلطات المالك كلها أو بعضها إلى الغير سواء أكانبمقابل كالبيع
و الرهن و الهبة .
هذه العناصر الثلاثة التي يخولها حق الملكية للمالك و إذا ما اجتمعت هذه العناصر في يد شخص واحد قيل أن له الملكية التامة .
و لكن قد لا تجتمع في شخص واحد فتتجزأ الملكية إلا أنه ينبغي أن يراعي أنالعنصر الثالث و هو التصرف هو العنصر الذي يميز حق الملكية عن غيره منالحقوق العينية الأصلية و لهذا فإنه يظل دائما في يد الملك . أماالاستعمال و الاستغلال فيجوز ثبوتهما لغير المالك و في هذه الحالة تتجزأالملكية .
قد يتنازل المالك عن حق الاستعمال و حق الاستغلال لشخص آخر و يبقى لنفسهحق التصرف و يعتبر الشخص الذي تنازل إليه المالك في هذه الحالة صاحب حقانتفاع أما من بقي له حق التصرف فيقال له مالك الرقبة .
ب - حق مانع : حق الملكية ح فمقصور على صاحبه و يمكنه من الاستئثار فيمزايا ملكه و يكون مقيدا في ذلك بما يكون للغير من حق في التمتع ببعضالمزايا بموجب الاتفاق أو القانون فقد يخول المالك شخصا آخر حق الانتفاعبالشيء و يترتب له عليه حق الإرتفاق كما أن هناك حالات يجيز فيها القانونللغير استعمال الشيء و منها مثل الملاك المجاورين حق استعمال المصرف فيماتحتاجه أراضيهم لريها و كذلك إذا كانت الأرض محبوسة عن الطريق العام أ, لايصلها به ممر كاف فلصاحبها حق المرور على الأرض المجاورة بالقدر اللازملإستغلال أرضه و استعمالها على الوجه المألوف .
و يجب على المالك الامتناع عن التدخل في ملكه متى كان ذلك مضرا بالغير وإلا اعتبر متعسفا في استعمال حقه كالمالك الذي يقوم ببناء حائط يحجب بهالنور على الجار .
ج - حق دائم :حق الملكية يدوم الشيء أي يبقى دائما بدوام في ملك صاحبه بينما الحقوق الأخرى ليست لها صفة الدوام .
فحق الملكية لا ينقضي و لكنه ينتقل بالميراث أو بالوصية و قد يحتم القانونالتوقيت لبعض الحقوق فحق الانتفاع ينتهي حتما بموت المنتفع أو ينقضيبانقضاء أجله قبل الوفاة و حق الإرتفاق قد يحدد بمدة معينة كما ينقضي أيضابأسباب معينة كعدم الاستعمال مثلا . و حق الاستعمال و السكن يسري عليه حكمحق الانتفاع أيضا و الواقع هو أن توقيت هذه الحقوق أمر لا مفر منه إذ لوكانت دائمة لأصبحت قيودا أبدية على الملكية مما يؤدي إلى إهدار هذا الحق .
د - حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال : إذا كان حق الملكية لا يسقط بعدمالاستعمال فإن حق الإرتفاق و حق الانتفاع و حق السكن تنتهي بعدم الاستعمال.
و لكن إذا أقترن عدم استعمال حق الملكية بحيازة الشيء من طرف الغير وتوافرت لهذا الغير شروط التقادم المكسب فإنه يكتسب هذا الشيء بالتقادم إذحق الملكية لا يسقط بالتقادم و لكن يكسب به .
ثانيا : القيود الواردة على حق الملكية :
ليست الملكية حقا مطلق كما كانت عليه سابقا إذ ترد عليها اليوم قيود و الملكية تؤدي وضيفة اجتماعية.
و القيود الواردة على حق الملكية نوعان : قيود قانونية و أخرى اتفاقية .
أ - القيود القانونية : فقد يفرض القانون قيودا على حق الملكية بقصد تحقيقالمصلحة الغامة كما يقرر للمصلحة الخاصة و تنص المادة 690 ق . م على مايلي " يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعاتالجاري بها العمل المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ".
1 - القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة :
القيود التي تفوضها المصلحة العامة متعددة و لا داعي لمحاولة حصرها في هذاالمقام فمثلا لا يمكن لصاحب الأرض منع العمل الذي يجري للمصلحة العامةكمرور الأسلاك المعدة للمواصلات أو الإضاءة... كما تفرض المصلحة العامةارتفاقات لابد أن يتحملها مالكو العقارات كتقرير عدم البناء على نمط معينو في هذا الصدد نصت المادة 6 القانون 90-29 المؤرخ في 01-12-1990 المتعلقبالتهيئة و التعمير على ما يلي :"لا يمكن أن يتجاوز علو البيانات فيالجزاء المعمرة من البلدية متوسط علو البيانات المجاورة و ذلك في إطاراحترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به و خاصة ما يتعلقبحماية المعالم التاريخية .يجب أن يكون علو البيانات خارج الأجزاء المعمرةمنسجما مع المحيط ..."
كما لا يمكن للمالك هدم الأبنية في حالات معينة إلا بعد حصوله على رخصةإدارية بالهدم. و هذا ما نصت عليه المادة 90 من قانون التهيئة و التعميرالمشار إليه أعلاه.
و كذلك يطبق على الملكيات المجاورة للسكك الحديدية ارتفاقات بالابتعاد ومنع البناء في مساحات الملكيات الواقفة على جانبي السكك الحديدية .
و تفرض بعض التشريعات الخاصة قيودا على أصحاب الملكيات كالقيود التي تفرض على أصحاب المحلات التجارية أو الصناعية مثلا .
و قد تصل المصلحة العامة إلى حدة التعارض مع المصلحة الخاصة أي مع حقالمالك ، فتنازع ملكية للمنفعة العامة ، و قد نصت على ذلك المادة 677 ق م" لا يجوز حرمان أي أحد من ملكية إلا في الأحوال
و الشروط المنصوص عليها في القانون غير أن للإدارة الحق في نزع جميعالملكية العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامةمقابل تعويض منصف و عادل ... "


2 - القيود القانونية المقررة للمصلحة الخاصة
هذه القيود تقرر المصلحة الخاصة للأشخاص كالقيود المتعلقة بالري و القيود التي تقرر لمصلحة الحيوان
و يمكن تقسيم هذه القيود إلى أربعة طوائف .
الطائفة الأولى : تشمل القيود التي تتعلق باستعمال حق الملكية و هي تلكالقيود التي تقتضيها التزامات الجوار التي تقتضي بألا يؤدي استعمال الجارلحقه إلى الإضرار بجاره و ألا يعلو في استعمال حقه بما يضر ملك جاره . وفي هذا الصدد تنص المادة 691/1 ق.م على ما يلي :" يجب على المالك ألايتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار "
الطائفة الثانية: و تشمل القيود التي تتعلق بالمياه و يدخل في نطاق هذه الطائفة:
1 - حق الشرب : و هو حق الشخص في أن يروي أرضه من مساقة خاصة مملوكة لشخص آخر .
2 - حق المجرى: و هو حق مالك الأرض البعيدة عن مورد المياه في أن تمر بأرض غيره المياه الضرورية لري الأرض .
3 - حق الصرف أو المسيل : و هو حق مالك الأرض البعيدة في تصرف المياه الزائدة عن حاجة أرضه .
الطائفة الثالثة : و هي حق المرور في حالة الانحباس فلمالك الأرض المحبوسةعن طريق العام الحق في أن يحصل على مرر فوق الأرض المجاورة للوصول إلىالطريق . و قد نصت المادة 693 ق.م على ما يلي : " يجوز لمالك الأرضالمحصورة التي لها مرر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر و لكن غير كافللمرور . أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب معالأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك "
الطائفة الرابعة : القيود التي ترجع إلى التلاصق في الجوار .
يثير التلاصق في الجوار مشاكل عديدة بين الجيران لهذا فرض المشرع قيوداعلى الملكية تختلف باختلاف التلاصق بين الملكيات المتجاورة فهي إما قيدتتعلق بوضع الحدود الفاصلة بين الملكيات المتجاورة
و إمّا قيود تتعلق بالحيطان الفاصلة بينهما و في هذا الصدد تنص المادة 703ق.م على ما يلي :" لكل مالك أن يجير جاره على وضع حدود لأملاكهماالمتلاصقة و تكون نفقات التحديد مشتركة بينهما " كما قد تتعلق هذه القيودبالمسافات التي يجب أن تراعي فيما الأملاك كعدم فتح مطلات إلا بمسافاتمعينة حتى لا يستطيع الجار الإطلال على العقار المجاور و هذا ما نصت عليهالمادة 709/1 ق.م التي تقضي بأنّه :" لا يجوز للجار أن يكون على جاره مطلمواجه على مسافة نقل إن مترين و تقلص المسافة من الحائط الذي يوجد بهالحافة الخارجية للشرفة أو من النتوء ".
ب - القيود الإدارية :
هذه القيود تقرر بإرادة الأشخاص و بمشيئتهم كشرط المنح من التصرف في الملكو يجب أن يكون هذه الشرط محددا بمدة معينة و أن يكون مشروعا . و قد يتقررلمصلحة المالك أو المشترط كما يمكن أن يتقرر لمصلحة الغير و أمثلة ذلك ،أن يشترط الموصي له عدم التصرف في المال الموصي بأحق بلوغ سن معينة .
و كذلك اشتراط البائع على المشتري عدم التصرف في المبيع حتى يتم الوفاء بالثمن كاملا .
الحقوق المتجزئة عن حق الملكية
تخول هذه الحقوق صاحبها سلطة محدودة على شيء مملوك للغير . فحق الملكيةيخول المالك سلطة كاملة على الشيء . أما غيره من الحقوق العينية الأصليةفلا يخول صاحبه إلا بعض هذه السلطة . و لذلك فإن الحقوق العينية الأصليةفيما عدا حق الملكية تعتبر حقوقا متفرعة عن الملكية و تختلف هذه الحقوقالمتفرعة عن الملكية باختلاف القوانين .



أولا : حق الإنتفاع :
تنص المادة 844 ق.م على ما يلي " يكتسب حق الانتفاع بالتعاقد و بالشفعة و بالتقادم أو بمقتضى القانون
يجوز أن يوصي بحق الانتفاع الأشخاص المتعاقدين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة و قت الوصية كما يجوز أن يوصي به للحمل المستكين .
و حق الانتفاع حق عيني يمكن المنتفع من ممارسة سلطة على العين دون و سلطةأي شخص و يشمل حق الانتفاع الاستعمال و الاستغلال و ينتهي بموت أو انقضاءالأجل المعين له كما ينتهي بهلاك الشيء أو ينتهي كذلك بعدم استعماله لمدةخمس عشرة سنة و يرد حق الانتفاع على الأموال العقارية و المنقولةكالمركبات و الآلات و المواشي ... كما يرد على الأموال غير المادية كحقالمؤلف و حق المخترع .
و حق الانتفاع يخول للمنتفع حق استعمال الشيء لإستمناعه الذاتي أو لصاحبهالشخصي و يكون المنتفع ملزم بالمحافظة على الشيء و رده لصاحبه عند نهايةالانتفاع كما أن للمنتفع حق استغلال العقار . فتكون له ثماره المدنية والطبيعية بينما منتجات الشيء تكون لمالك العقار و ليس للمنتفع لأن استخراجالمنتجات ينقص من أصل الشيء .
فمثلا في الانتفاع بقطيع من المواشي تكون للمنتفع الألبان و الصوف و ناتجالمواشي، هذا بعدما يعوض ما نقص من الأصل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.
و يشمل استغلال المتجر حق المنتفع في بيع البضائع و شراء غيرها لبيعها. وهو ملزم بالمحافظة على المتجر . و بصفة عامة يلتزم المنتفع بالانتفاعبالشيء بحسبنا أعد له و إدارته إدارة حسنة . كما يلتزم المنتفع بصيانةالشيء و تحمل المصاريف الواجب إنفاقها بصفة عادية على الشيء .
و فوق ذلك يكون المنتفع ملزما بالمحافظة على الشيء المنتفع به و يرده إلىمالكه عند انتهاء مدة الانتفاع . و إذا كان االشيئ محل الانتفاع منالأشياء القابلة للاستهلاك و تم استهلاك فعلا من طرف المنتفع وجب عليه أنيرد بدلها فقط للمالك عند انتهاء الانتفاع و هذا ما يسمى بشبه حق الانتفاع.
و لا يجوز للمالك أن يقوم بفل ما من شأنه تعطيل حق الانتفاع أو الإنقاص منه .
و لما كان حق الانتفاع حقا متجزئا عن الملكية فإنه يسمح لصاحبه باستعمال واستغلال الشيء فقط دون حقا لتصرف إذ يظل المالك الشيء " و هو ما يسمىبمالك الرقبة :" حق التصرف في الشيء باعتباره ملكا له
و يجوز للمنتفع التصرف في حقه الانتفاع " و ليس في ملكية الشيء محلالانتفاع، إلا أن تصرفه هذا محدود بمدة الانتفاع. و هذا التحديد ضروريبالنسبة لحق الانتفاع حتى لا يكون الانتفاع قيد أبديا على الملكية .
ثانيا : حق الاستعمال و حق السكن :
تنص اماادة 855 ق.م على ما يلي : " نطاق حق الاستعمال و حق السكن يتعددبقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق و أسرته الخاصة أنفسهم و تلك دون الإخلالبالأحكام التي يقررها السند المنشئ للحق ، فحق الاستعمال يخول صاحبهاستعمال الشيء لنفسه و لأسرته ، لذلك سمي حق الاستعمال الشخصي ، فهو حقانتفاع في نطاق محدودة إذ ليس لصاحبه الاستعمال و الاستغلال كما هو الشأنفي الانتفاع ، و إنما لصاحبه الحق في استعمال الشيء في حدود ما ينتجه هو وأسرته لخاصة أنفسهم . فإذا كان استعمال الشيء يؤدي إلى الحصول على ثماره ،كما هو الشأن في استعمال أرض زراعية مثلا ، فإن صاحب الحق يستحق من هذهالثمار مقدار ما يسد حاجته هو و أسرته فقط .
أما حق السكن هو عبارة عن حق الاستعمال الوارد على العقارات المبنية فإذاكان لشخص حق استعمال منزل مملوك للغير فإن حقه يقتصر على السكن فقط و ليسله الحق في تأجيره للغير أو في التصرف فيه .
و هناك من ينكر الصفة العينية لحق الاستعمال و حق السكن نظرا لطابعهاالشخصي إذ لا يجوز التنازل عنهما و لا التصرف فيهما و لا يجب تصنيفهما ضمنالحقوق العينية قابلة للتعامل فيها و يمكن الرد على هذا الرأي بأنه إذاكانت قابلية التعامل خاصية من خصائص الحقوق العينية إلا أنها ليست الميزةالأساسية للحق العيني إذ الميزة الأساسية هي العلاقة المباشرة للشخصبالعين دون حاجة إلى تدخل شخص آخر و هذه الميزة متوفرة في حق الاستعمال وفي حق السكن و لذا فإن كل من حق الاستعمال و حق السكن حق عيني فعلا .
أ -مفهومه: تعرف المادة 867 ق.م الإرتفاق بأنّه:" حق يجعل حد المنفعة عقار لفائدة عقار شخص آخر ... "
و يكتسب حق الإرتفاق بمقتضى القانون كما يكتسب بالعقد و بالوصية وبالميراث و بالتقادم إلا أنه لا تكتسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة والمستمرة .
و قد يكون حق الارتفاق عملا إيجابيا يقوم به مالك العقار المرتفق فيالعقار المرتفق به كما في الإرتفاق بالمرور أو بالمطل أو بالمجرى .
و قد يكون عملا سلبيا أي يتحتم على مالك العقار المرتفق به الامتناع عنالقيام بأعمال عن القيام بأعمال معينة كان يحق له في الأصل القيام بها كمافي حالة الإرتفاق بعدم تعلية البناء إلى ما يجاوز حدا معينا و في كلتاالحالتين سواء كان الإرتفاق عملا إيجابيا أو عملا سلبيا فإنه يعتبر تكليفايحد من منفعة العقار المرتفق به لمصلحة عقار آخر و يؤدي الإرتفاق إلىالإنقاص من المزايا التي يخولها حق الملكية للمالك و لا يجوز التصرف في حقالإرتفاق مستقلا عن العقار المرتفق و يجوز لمالك العقارات إنشاء ما يشاؤونمن حقوق الإرتفاق بشرط عدم مخالفتها للنظام العام مراعين في ذلك الشروطالواجب توافرها في حق الإرتفاق .
ب - شروط حق الإرتفاق :
1 - يجب أن تكون العلاقة بين عقارين ، عقار مرتفق و عقار مرتفق به إذ أنمفهوم الإرتفاق ذاته هو العلاقة بين عقارين فحق الإرتفاق لا ينشأ إلا علىالعقارات .
2 - يجب أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين .
3 - يجب أن يكون التكليف مفروضا على العقار المرتفق به ذاته فلا يجوز أنيكون حق الإرتفاق إلزاما شخصيا مفروضا على مالك العقار المرتفق بهفالالتزام مالك العقار المرتفق به يحرث أرض جاره لا يعد حق ارتفاق لأن حقالإرتفاق حق متفرع عن حق الملكية فهو حق عيني يتمثل في السلطة المباشرةالتي يمارسها صاحب العقار المرتفق على العقار المرتفق به دون حاجة إلىتوسط مالك العقار المرتفق به .
و إذا كان صاحب العقار المرتفق به ملزم بالقيام ببعض أعمال تقتضيهاالمحافظة على حق الإرتفاق ذاته فإنّ هذه الالتزامات تعتبر التزامات ثانويةو هي التزامات عينية و تعتبر من ملحقات حق الإرتفاق .
4 - يجب أن يكون التكليف لمصلحة عقار و ليس لفائدة شخص فحق الصيد مثلا حقاستعمال و ليس حق ارتفاق لأنه يحقق مصلحة شخصية للصيد و كذلك إلزام شخصبحرث أرض جاره ليس حق ارتفاق فما هو إلا حق شخصي و محدود بوقت معين .
ج - انتهاء حق الارتفاق : ينتهي حق الارتفاق بالأسباب التالية :
1 - بانقضاء الأجل المحدد له : فإذا تقرر حق ارتفاق على عقار لمدة خمسسنوات فإنه بانتهاء هذه المدة يتحلل العقار المرتفق به من حق الارتفاق ىلا يصح لصاحب العقار المر تفق حق الارتفاق .
2 - بهلاك العقار المر تفق كليا : فإذا هلك العقار المر تفق به ينقضي حق الارتفاق نهائيا بسبب زوال العقار الذي كان واردا عليه .
3 - باجتماع العقار المر تفق به و العقار المر تفق في يد مالك واحد فإذاأجتمع العقاران في يد مالك واحد ينقضي حق الإرتفاق إذ من بين شروطالارتفاق أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين .
4 - ينقضي حق الإرتفاق كذلك بعدم استعمال مدة عشر سنوات أي أن حق الإرتفاق يسقط بالتقادم بعدم استعماله لمدة 10 سنوات .
5 - و كذلك ينقضي حق الإرتفاق إذا فقد حق الإرتفاق كل منفعة للعقارالمرتفق أو بقيت له فائدة محدودة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقارالمر تفق به .

الحقوق العينية التبعية
تقرر هذه الحقوق ضمانا للوفاء بالإلتزاملت لذا سميت بالتأمينات العينية أو الضمانات .
الأصل أنه يجب على المدين تنفيدا عينيا أي أنه : "يجب عليه أن يقوم بتعيينما إلتزم به و في هذا الصدد تنص المادة 164 على أن " المدين ملزم بتنفيذما تعهد به "
فإذا لم يقيم المدين بتنفيذ إلزامه أستطاع الدائن إجباره على ذلك أي أنالدائن يحرك عنصر المسؤولية في الالتزام و ذلك برفع دعوى لإجبار المدينعلى تنفيذه و في هذا الصدد تنص المادة 164 قانون مدني على أنه " يجبرالمدين بعد إعذاره ... على تنفيذ إللتزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا"
و التنفيذ على أموال المدين تحكمه قاعدة عامة و هي أن كل أموال المدينضامنة للوفاء بدونه و أن الدائنين متساوون في الضمان و هذا ما يعرفبالضمان العام و هو ما نصت عيه المادة 188 قانون مدني بقولها:
" أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه "
و في حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان
" و القول أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه يعني أن مسؤوليةالمدين عن الوفاء بالتزامه مسؤولية شخصية غير محددة بمال معين بذاته بحيثيكون من حق الدائن التنفيذ على أي مال من أمواله المملوكة لمدينه وقتالتنفيذ أو عليها جميعا ".
و القول أن جميع الدائنين متساوون في الضمان يعني أنه لا أفضلية لأحدهم علغيره أيا كان تاريخ نشوء حقه فالدائن السابق حقه في النشوء لا يمكن أنيدعي الأفضلية على الدائن المتأخر حقه في النشوء.
فإذا لم تكن أموال المدين كافية للوفاء بكل حقوق الدائنين فقد يسمونها قسمة غرماء أي كل واحد منهم يستوفي حقه بنسبة قيمة دينه .
و لا يكتفي الدائن الحريص بالضمان العام و إلا عرض نفسه لخطر مزدوج فمنناحية فقد يعمل المدين إلى التصرف في أمواله فإذا جاء وقت التنفيذ لا يجدالدائن في ذمة مدينه ما ينفذ عليه أو قد يسعى المدين إلى الزيادة فيالتزاماته من ناحية أخرى . فإذا جاء وقت التنفيذ ظهر الدائنون آخرون إلىجانب الدائن يزاحمونه و يتقاسمون ما في ذمة المدين قسمة غرماء له ليس أيمنهم أولوية على الأخر.
فالدائن الحريص على حقه يطلب من مدينه ضمانا خاصا و يتحقق ذلك بتخصيص مال مملوك للمدين أو لغيره ضمانا للوفاء بدين الدائن .
فإذا تقرر للدائن تأمين عيني على مال معين فإنه إذا جاء وقت التنفيذ و لمينفذ المدين إلزامه فإنّ للدائن التنفيذ على هذا المال بالأولوية على غيرهمن الدائنين و له كذلك أن يتبع المال المخصص له في أي يد كان و التنفيذ

و التأمينات العينية تجمعها فكرة تخصيص مال ضمانا للوفاء بدين .
و ينشأ بعضها بمقتضى عقد رسمي أو عقد رضائي كما ينشأ بناءا على حكم قضائيأ, ينص في القانون و يترتب على بعضها نقل حيازة الشيء المرهون إلى المرتهنو في البعض منها لا تنتقل الحيازة من الراهن إلى المرتهن كما أنه يجب أنيتم شهر هذه الحقوق إذا كانت واردة على عقار .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
نظرية الحق للأستاذ رواب جمال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: السنة الاولى lmd-
انتقل الى: