zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اثر الإيمان في اجتناب الانحراف والجريمة .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14672
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

اثر الإيمان في اجتناب الانحراف والجريمة . Empty
مُساهمةموضوع: اثر الإيمان في اجتناب الانحراف والجريمة .   اثر الإيمان في اجتناب الانحراف والجريمة . Emptyالأربعاء 17 مارس 2010 - 20:30

اثر الإيمان في اجتناب الانحراف والجريمة . 118410997819368636jz0

اثر الإيمان في اجتناب الانحراف والجريمة . Showcaaw8a6jaz5

اثر الإيمان في اجتناب الانحراف والجريمة . Showca5394b2jl9

اثر الإيمان في اجتناب الانحراف والجريمة . Showca93ps6ndf5






المادة : علوم شرعية


الملف :القيم اليمانية و التعبدية


الموضوع : اثر الإيمان في اجتناب الانحراف والجريمة .





1)-تمهيد: كثر الفساد في هذا العصر الذي
نعيش فيه و انتشرت فيه الجرائم الشنيعة و يحاول رجال السياسة



و القانون وعلماء التربية و علماء الاجتماع وعلماء النفس
و المصلحون بصفة عامة معالجة مجتمعاتهم و تجاوز



هذه الأوضاع و السؤال المطروح :هل هذه الإجراءات القانونية
و السهر على تنفيذ القانون (القضاء , الشرطة , الأمن و السجون ....الخ) كفاية
للوقاية من الجرائم و ضبط سلوكات الأفراد والقضاء على انحرافهم , أم أن هناك حلقة
مفقودة لابد من وجودها ؟ ونبادر بالجواب :إن القوانين وحدها لاتكفي
لدلك و الدليل على ذلك الواقع و التاريخ و
الحلقة المفقودة و الضرورية هي القيم و التعبدية –أساس صلاح و إصلاح المجتمع .



أولا:
الجريمة



1)-تعريفها : لغة : من الجرم
وهي الذنب و الخطيئة .




اصطلاحا : الجرائم عبارة عن محظورات شرعية زج الله عنها بحد (هو العقوبة
المقدرة ) أوتعزيز



(
العقوبة غير المقدرة ).



2)-أنواع الجرائم من حيث
العقوبة
:



* في الشريعة الإسلامية هناك نوعان من العقوبة : عقوبة
مقدرة أي محددة بالشرع و هي :



- حد الردة : الهدف منه الحفاظ على الدين
(المرتدون) .



- حد القتل : و يسمى القصاص و الهدف منه
الحفاظ على النفس .



- حد السكر أو شرب الخمر : و الهدف
منه الحفاظ على العقل .



- حد السرقة : و الهدف منها الحفاظ على المال
.



- حد الزنا وحد القذف : و الهدف منه الحفاظ على النسل
و العروض .



- حد
الحرابة
: و الهدف منه الحفاظ على الدين و النفس و العقل و المال و العرض .



- التعزيرات : هي عقوبات غير مقدرة شرعا بل
تخضع لسلطة القاضي ة تقديره و مشورته مع
أهل العلم فنقول أن القاضي عليه يغرز على بعض الجرائم التي لم ترق لمستوى ألم بالسجن أو الغرامة المالية أو الضرب أو التعنيف أو النفي أو
الإبعاد أو بيع الممتلكات .



ثانيا
: الحدود
:



أ- مفهومها : هي عبارة عن عقوبات مقدرة شرعا
تجب حقا لله تعالى – ومعنى ذلك أن هناك حقا الله تعالى وحقا



للعباد وان حق الله هو الراجع على حسب نوعية الجرائم .


ب- خصائص الحد : حدود الله لها مجموعة من
الخصائص أهمها :



1-لا يجوز الزيادة في الحد ولا الانتقاض منه : الجلد ,
100 جلدة في الزنا لا أكثر و لا أقل .



2- لا يجوز العفو فيها إذا رفعت إلى القاضي , فلا يتدخل القاضي ولا سلطة ولا السياسة ولا
غيرهما ولا تجوز



الشفاعة في حد من حدود الله . ولكن قبل أن ترفع إلى
القاضي يمكن الحد أو التنازل .



3- إن هذه الحدود هي واجبة لله تعالى فهي حق له و
المقصود أنها حق عام للمجتمع وقد ألحقها الشرع بنفسه تعظيما لها .



1- حد السرقة : وهي أخذ مقدار من المال وضع في
حرز ( بيت أو خزانة أو جيب أو غيرها).



-شروط تطبيق حد السرقة :


- أن يكون المال مسروقا في الحرز .


- أن يكون المال المسروق له قيمة فلا عبرة لشيء تافه , ومعناها أن يكون منتفعا به
و غبر منهي عنه كالخمر مثلا.



-أن يكون ربع دينار ذهبي فما فوق.


-أن يكون السارق أهلا لهذا الفعل.


-أن يكون عالما بتحريم السرقة ويدرك حجمها.


-أن لا يسرق لحاجة (كالجوع أو نحوه) لأن سيدنا عمر لم
يطبق حد السرقة عام الرمادة .



-أن لا يكون في المال شبهة الملك ,فلا يكون الشريك أو
صاحب الرهن .



-أن يكون السارق من الأصول (كالآباء و الأجداد ) لوجوب
الإحسان إليهم .



2- الحرابة : كما يسميها فقهاء الحنيفة
السرقة الكبرى , كما قال تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله



و يبغون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع
أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في
الآخرة عذاب عظيم (33)إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعملوا أن الله
غفور رحيم (34) صدق الله العظيم .



3- الزنا : هو الوطء المحرم أو الجماع
الحرام و المعصية كبيرة من الكبائر , قال تعالى : ولا تقربوا الزنا انه كان
فاحشة وساء سبيلا .وهو طريق سيء للمرض و الفقر و المتاعب و الندم






- عقوبة الزنا:


1- إذا كان الزاني محصن (متزوج/ سبق له الزواج) فالرجم
حتى الموت .



2- إذا كان الزاني
غير محصن ,الجلد 100جلدة (عقوبة تامة : مادية –الجلد أو الرجم ) ,
معنوية : الترغيب,



سنة (فيه خلاف ) , حضور طائفة من المؤمنين للتأثير على
معنويات الزاني والزانية .



الدليل : أن الرسول صلى الله عليه وسلم
رجم ماعزا وكذلك رجم المرأة الغامدية , سورة النور .



ملاحظة هامة في كل العقوبات : وهي درء الشبهات قال صلى الله
عليه وسلم : *وادرؤوا الخدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا
فخلوا سبيله فان الإمام يخطئ في العفو خير أن يخطئ في العقوبة *.



شروط حد الزنا : شهادة 4 شهود على وقوع هذا
الفعل دون أي شك .



4- حد القذف :


تعريفه : لغة : القذف هو الرمي .


اصطلاحا : هو رمي شخص بريء أو عنيف عادة بالزنا بالنفي نسب .


حده : 80 جلدة .


- من أهم شروطه : الإتيان بأربعة شهود .


الجانب الوقائي في القذف : حماية
العرض و تطهير المجتمع من الفاحشة, لذلك حرم الدين الغيبة , التجسس ,



سوء الظن ..... وهي ما يوصل للقذف .


5-حد الخمر
: لغة
: و سميت خمرا لأنها تذهب العقل أو تخمره أو تخامره
أي تذهب العقل أو الوعي بمعنى تستر العقل.



اصطلاحا : وهي عبارة عن شراب كعصير العنب
وعصير الشعير وبعض المستخلصات الطبية و الغذائية كالكحول.



حدها : في بعض الروايات 40جلدة أو 80
جلدة جلدها الرسول صلى الله عليه و سلم أمام علي كرم الله وجهه فجلد80جلدة , قال
الإمام علي : إذا أرى انه شرب هذى وإذا هذى افترى .وحد الافتراء 80 جلدة /قاس
حد الخمر على حد القذف /.



5-القصاص :


تعريفه : لغة : القصاص
هو تتبع الأثر كما أنه مماثلة , معناها عقوبة الجاني بمثل ما فعل.




اصطلاحا : هو عقوبة القاتل المتعمد أو المعتدي على أعضاء غيره بمثل ما فعل بشرط التعمد وهو نوعان :



1- قصاص في القتل : لقوله تعالى : * يأيها
الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ....... *



شروطه :


1- الأهلية (البلوغ والعقل) ,


2- التعمد : القصد
الجنائي ,



3- العقل .


مظاهر القتل : استخدام شيء قاتل عادة السيف
الحاد , حجر , عصا غليظة ...., دفع شخص من
مكان عال, تجويع شخص وتعطيشه حتى الموت , رمي شخص أمام شيء قاتل كقطار أو ما شابه
, تسميم شخص بسم أو دواء قاتل .



2- القصاص في الجروح : اعتداء
شخص آخر كان يجرحه .



6-التعزير : لغة : ترهيب ,
تخويف .




اصطلاحا : وهو عقوبة غير محددة تجب حقا لله وللعباد باجتهاد القاضي أو ولي
الأمر بحسب




المصلحة بالنظر لشرع بحسب ما يردعه ويزجره .......



1-
الحرابة : كما
يسميها فقهاء السرقة الكبرى , وهي قطاع الطرق الذين يحاربون أمن الناس وبذلك
يحاربون الله تعالى كما قال تعالى : * إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويبغون في الأرض فسادا أن
يقتلوا أو يصلبوا آو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي
في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (33) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا
عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم (34) {
المائدة الآيتان 33-34 } .



2-
الزنا : هو الوطء
المحرم أو الجماع الحرام و معصية الكبيرة من
الكبائر , قال تعالى : * ولا تقربوا الزنا انه
كان فاحشة وساء سبيلا *.وهو الطريق سيء .



عقوبته :


1- إذا كان محصن أو متزوج أو سبق له الزواج – الرجم


1- إذا كان محصن أو متزوج أو سبق له الزواج – الرجم حتى
الموت .



2- إذا كان غير محصن الجلد 100 جلدة .


3- كما يجب أن تكون عقوبة الزاني أو الزانية مادية أو
معنوية , أي الجلد أو تغريمه سنة كاملة كما تحضر طائفة من المؤمنين الجلد لتتأثر
الناحية المعنوية والنفسية



ملاحظة هامة : في كل الحدود تسقط الحدود لأنه شبه فيها حيث قال صلى الله
عليه وسلم : ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا
فخلوا سبيله . ويجب وجود أربعة شهود على وقوع هذا الفعل دون أدنى شك .






ثالثا:
القذف
:



تعريفه : لغة : القذف هو
الرمي .




اصطلاحا : هو رمي شخص بريء أو عنيف عادة بالزنا أو نفي نسبه .



حده : 80 جلدة .أو عدم قبول شهادته
إلا بعد توبته , بالإضافة إلى عقوبة أخرى إذا لم يتب .



من أهم شروطه : الإتيان بالشهود ( 4 شهود ) .


الجانب
الوقائي من القذف
: حماية
العرض وتطهير المجتمع من الفاحشة . لذلك حرم الدين الغيبة , التجسس , سوء الظن
...وهي ما يوصل للقذف .



4- الخمر أو شرب المسكر:


تعريف
الخمر لغة
: سميت خمرا لأنها تذهب العقل أو تخمره أو تخامره أي تذهب العقل والوعي و المقصود به انتفاء وعي الإنسان .



اصطلاحا : هي عبارة
عن شراب كعصير العنب وعصير الشعير وبعض المستخلصات الطبية و الغذائية كالكحول
وغيرها , فإذا أدى مفعول الخمر فهي
مسكر , فالعبارة بالاسكار,فالخمر تضر العقل .ولما كانت الخمر تضر بأشراف شيء عند
الإنسان استلزم ذلك أن يكون الخمر أخس شيء , فالرسول صلى الله عليه وسلم يسميها أم
الخبائث , وعلم الصحابة من خلال القصة : كان هناك راهب قليل الخروج
إلا للضرورة ويقضي باقي وقته في التعبد
أعجبت به امرأة جميلة وكان هو على قدر الوسامة , في أحد الأيام نصبت له فخا فقالت
لخادمتها عندما ترينه ابدئي بالصراخ
وعندما توقفت فقالت له إن لصا بالبيت فدخل إلى الغرفة فأغلقت الباب , و
هكذا حتى دخل الغرفة فوجد امرأة المضيئة , قال لها أين اللصوص , فبدأت تغازله فقال
لها : أنا أود الخروج فخيرته أما
الزنا أو يقتل الصبي الصغير أو يشرب الخمر فعندها أختار شرب الخمر فزنا امرأة وقتل
الصبي .



حد الخمر : الرسول صلى الله عليه وسلم
أوصى ب 40 جلدة ومنهم من قال 80 جلدة أما
علي كرم الله وجهه فجلد 80 جلدة قال الإمام علي : أرى انه إذا هذى افترى .
وحد الافتراء 80 جلدة / قاس حد الخمر على حد القذف



رابعا:
القصاص
:



تعريفه : لغة : القصاص هو تتبع الأثر كما أنه مماثلة , معناها عقوبة الجاني بمثل
ما فعل.



1- قصاص في القتل : لقوله تعالى : * يأيها
الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى .......
*



وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس , و القصاص له شروط الأهلية
(البلوغ والعقل ) , والعمد.



شروطه القصاص :


أ‌-
القصد الجنائي : ( العمد
) يعني أن الشخص يقوم بإتلاف بنية الإنسان أي أخذ روحه .



مظاهر القتل : استخدام شيء قاتل عادة السيف
الحاد , حجر , عصا غليظة ...., دفع شخص من
مكان عال, تجويع شخص وتعطيشه حتى الموت , رمي شخص أمام شيء قاتل كقطار أو ما شابه
, تسميم شخص بسم أو دواء قاتل .



القصاص في الجروح : اعتداء على شخص .


أنواعها : التوبيخ والتعنيف و الزجر
بالكلام , دفع شخص , الضرب , الجلد بمفرده أو أمام ألناس , السجن , السجن مع
التجويع , الغرامة المالية .



حسب طبيعة الشخص : يعاقب الخلوق العفيف معاقبة
خفيفة و يعاقب الماجن المستهزئ عقوبة
شديدة حسب ما يردعه و إذا كانت الضرورة إبعاده عن المجتمع كسجنه .



2)-أثر العبادات في مكافحة الجريمة
و الانحراف
:



يراهن الإسلام
على ما يسمي الوازع الديني وما يسمى بالعمق التربوي , قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : من يرد به خير يجعل له وعظا من نفسه بأمره وينهاه .



أنواع النفوس : -نفس أمارة بالسوء : تدعو للشهوات , الفظائع و
المبقيات والمهلكات .



- نفس اللوامة : قال
تعالى : * إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم




المبصرون *



- نفس المطمئنة : في طريق الاستقامة و الإيمان .


4)-أسئلة يسألها الإنسان منذ
القديم وهي جوهرية ومحورية .



1-
من أين جئت ؟ : للمادين
هو عقدة العقد ( لا اله و الحياة مادة ) .



2-
إلى أين أصير؟: إنا لله
وان إليه راجعون . فأول صورة نزلت هي –اقرأ - ,* إنا إلى ربك الرجعى*.



هنا يتحدث
عن مصير الإنسان* إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم* .



3-
لماذا خلقت ؟
: ما هي رسالتي ومهمتي ووظيفتي؟ اليمان الحق الصحيح , هو عبارة عن قوة
خارقة للعادة وجبارة لأنها سر تغير الإنسان نحو الايجابية , فالإيمان هو
الذي يعطي الإنسان القوة والأمل التوازن والراحة و السعادة , حتى في أحلك الظروف
وهو الذي يرده عن الأهواء و يوقف انحداره نحو الشهوات كما قال تعالى * لقد خلقنا
الإنسان في أحسن تقويم , ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فلهم أجر غير ممنون * وبالتالي فالإيمان
يبعد عن الجرائم و الكبائر, وحتى
وان ارتكب الكبائر فانه يسرع لتوبة منها ويعلم أن الشيطان يكيد له كيدا ويريد أن
يخطوا به خطوات حتى يهلكه غلا يتبع خطوات الشيطان قال تعالى : * إن
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم المبصرون*



أم العبادات فتشمل الأعمال
الصالحة كلها في بالتالي تجسيد لهذا الإيمان ومن الناحية الأخرى هذه العبادات أو
الأعمال الصالحة تملأ حياة الإنسان و فراغه لأن الفراغ مفسدة كما قال سيدنا عمر
رضي الله عنه : إن يكن الشغل مجهدة فان الفراغ
مفسدة.






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
اثر الإيمان في اجتناب الانحراف والجريمة .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أثر الإيمان و العبادات في اجتناب الانحراف و الجريمة
» أثر الإيمان و العبادات في اجتناب الانحراف و الجريمة مخلوف زغبان
» أطروحة دكتوراه: القاضي الجزائي والجريمة الإقتصادية
»  1- أركان الإيمان
» 13-الإيمان بالملائكة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: الثانوية :: علوم شرعية-
انتقل الى: