zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التهريب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14669
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

التهريب Empty
مُساهمةموضوع: التهريب   التهريب Emptyالسبت 25 فبراير 2017 - 10:45

التهريب 3dlat.com_13901291565
التهريب ChQYxCl
التهريب 021511230239pt3ukxuu7
التهريب Hand_zpsc7107888

المقــــدمــة

الفصــــل الأول:عمــوميات حـــول التهريب

المبحـث الأول:مـاهـية التهريب

المطلــب الأول:مفهــوم التهريب

ـ المفهوم القــانوني
ـ المفهوم الاقتصـادي
ـ المفهوم الجمركــي

المطلــب الثانـي:أنــواع التهريب والأشياء المهربة

ـ أنـــواع التهريب
ـ الأشيـاء المهربــة

المطلــب الثالث:أركــان جريمة التهريب 

ـ أركــان الجريمة
ـ الأحكـــام الجزائية 

المبحـث الثانـي:أسباب التهريب وأساليبــــه 

المطلــب الأول :أسبـــاب التهريب 

ـ أسبـاب السياسية
ـ أسبـاب اقتصـادية
ـ أسبـاب نفسية واجتماعية


المطلــب الثانـي:أسـالـيب التهريـب
ـ الطرق المستعمل من طرف المهربين
ـ الطرق المستعمل من طرف المهربين

الفصـــل الثانـي:أثار التهريب وطرق مكـافحته

المبحـث الأول: أثــار التهريب 

المطلــب الأول:أثـار التهريب علـى الاقتصاد الوطني

ـ الآثار المالية
ـ الآثار الاقتصادية

المطلــب الثانـي:الآثار الاجتماعية الثقافية والصحية

ـ الآثار الاجتماعية
ـ الآثار الثقافية والصحة العمومية 

المبحـث الثانـي:طرق مكافحة ظاهرة التهريب 

المطلــب الأول:قـانون مكافحة التهريب 

ـ التدبير الوقائية
ـ الديوان الوطني لمكافحة التهريب

المطلــب الثانـي:دور مصالح الأمــن في مكافحة هذه الظاهرة 

ـ القواعد الجزائية
ـ التنسيق بين مختلف مصالح الأمــن
وخاصة الشرطة في مكافحة ظاهرة التهريب 

الخـــاتــــــمة 






إن ظاهرة التهريب ليست حديثة النشأة بل ظهرت منذ الأزل البعيد، أي بظهور التجارة بصفة خاصة و الاقتصاد بصفة عامة، ولأن هذه الظاهرة لم تجد ما يردعها في بدايتها ، فأخذت تتطور بتطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم وتتأقلم مع جميع الظروف الاقتصادية لكل دولة حيث تمكنت نم معايشة التطور الذي تعرفه الدول المتقدمة ، وتخلف الذي تعرفه الدول النامية.
إن هدفها هو تحقيق أكبر ربح ممكن و العمل على تحطيم اقتصاد البلاد ، و ذلك بإفشال السياسة الرامية لحماية المنتوجات الوطنية أو تدعيم أسعار المواد الأساسية كما يعمل على هدم القيم الإجتماعية ،و ذلك من خلال تسلل بعض المناشير و أفلام المخل للاداب ، تقوم بخلق اضطرا بات داخلية وهذا بسبب إدخال الأسلحة بمختلف أنواعها ، والذي زاد من حدة هذه الظاهرة هو الإضطربات السياسية التي يشهدها العالم اليوم والتفاوت في كل المنتوجات بين الدول المتقدمة والمتخلفة .
إذ تقوم به عصابات لها مهارات وتقنيات حديثة معتمدين على طرق ووسائل يصعب على رجال الشرطة والدرك وخصتا الجمارك من مواجهتها. والإشكالية التي تطرح ما المقصود بهذه الظاهرة أي جريمة التهريب ؟ وماهي الطرق والإجراءات القمعية والتدبير الوقائية لمكافحتها؟ 



المبحــث الأول: ماهية التهريب 
المطلب الأول: مفهــوم التهريب 
التهريب هو عملية غير قانونية يرتكبها الفرد من أجــل إشباع رغباته أو حاجاته الخاصة وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وتندرج ضمن الجرائم الاقتصادية نظرا لنتائجها السلبية على الاقتصاد الوطنـــي.

التعريف القانوني:
التهريب قانونا هو كل استراد للبضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك بصفة غير قانونية أو بطريقة الغش مثل تهريب المخدرات ، النقود ، الأسلحة النارية،المعادن ، السيارات والعملة ....الخ كمـا جـاء ذلك في الأمــر رقــم05/06 المؤرخ في 18رجب عـام 1426 الموافق ل23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب.

التعريف الاقتصادي:
قبل التطرق إلى المفهوم الاقتصادي لابد من معرفته لغويا أي كيف يمكن فهم التهريب لغتا فهو إخفاء شيء مـا عن شخص أو جهة معينة وكذلك هو السلوك استغلالي للشخص ، وكلمة هرب هي صيغة مبالغة أي أخذ الشيء عنوة دون الأخذ بعين الاعتبار الجهات القانونية أو القانون مثلا .ومن التعريف اللغوي يندرج المفهوم لهذه الكلمة حيث 
فسر رجال الاقتصاد فهم يرون أن جميع النشاطات التي لا تخضع لرقابة الدولة فهي تمارس بطريقة غير قانونية وبالتالي تؤدي إلى بروز اقتصاد ثاني ينافس الاقتصاد الرسمي بالتالي يكون هناك تذبذب في السعار بين سلعتين من نفس الصنف ومن هنا يبدأ احتكار السوق من قبل السلعة الأولــى لذا أقيمت مراقبة مستمرة وواضحة.

التعريف الجمركي:
إذا ما أردنا التطرق إلى التهريب ومعرفة مفهومه من الناحية الجمركية يمكن أن نعطي تعريفا على النحو التالي :يعد التهريب عملا غير قانوني، كونه يلحق الضرر بالخزينة العمومية عن طريق الهروب من دفع الرسوم الجمركية، فهو جريمة تقع على الحدود الجمركية للدولة .

المطلب الثاني: أنواع التهريب والأشياء المهربة 
أنواع التهريب:
هناك التهريب الضريبي والغير الضريبي والتهريب من حيث الأركان ودرجة الجسامة .

1_ التهريب الضريبي والتهريب غير الضريبي:

التهريب الضريبي:
هو فعل يحدث أضرارا بمصلحة ضريبة الدولة و يتحقق بحرمان الخزينة العامة من الحصول على الضريبة الجمركية التي هي عنصر من مواردها المالية الأساسية. 


التهريب الغير ضريبي:
يتم بإدخال بضائع للدولة أو إخراجها منها بمخالفة أحكام،قوانين وأنظمة سائرة المفعول كأن تكون خاضعة لقوانين وقيود معينة وصنعت لأسباب وأهداف معينة.

2_ مـن حيث الأركـان:

التهريب الحقيقي: 
ويقصد بهذا النوع من التهريب ما يأتي:
ـ استراد البضائع أو تصديرها خارج مكتب الجمارك
ـ تفريغ وشحن البضائع غشــا
ـ الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور

التهريب المفترض: 
بالنظر للسرعة والتقنيات التي تتم بها عمليات عبور الحدود التي أصبحت حاجزا يسبق مهام أعوان الشرطة والجمارك الأمـر الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى الاحتياط للأمر بسبب عدد القرائن التي تسهل عمليات قمع الأعمال المخالفة لهذا القانون.
ـ استراد البضائع أو تصديراها خارج مكتب الجمارك 
ـ الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نضام العبور

3_ من حيث درجة الجسامة:
أي من حيث تكييف الفعل المخالف والتسوية المنصوص عليها في نفس القانون ومن هذا يتبين لنا نوعين من التهريب 


التهريب البسيط: 
ولقد جاء في المادة رقم 10 للأمر 05/06 المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب والتي نصت على مايلي"يعاقب على تهريب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقيق أو المواد المطحونة الممثلة أو المواد الغذائية أو الماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصيدلانية أو الأسمدة التجارية أو التحف الفنية أو الممتلكات الأثرية أو المفرقعات أو أي بضاعة أخرى بمفهوم المادة 02 من هذا الأمر بالحبس من ستة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تساوي 05مرات قيمة البضاعة المصادرة"
البضاعة: حسب المادة 02 من هذا الأمر"هي كل المنتجات والأشياء التجارية أوغير التجارية وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك

التهريب المشدد:
ويكونوا التهريب مشددا عندما ترتكب بتوافر أحد الشرطين التالين :
ـ القيام بالتهريب عن طريق مجموعة مكونة من ثلاثة أفراد فأكثر سواء حملوا كلهم بضاعة محل الغش أم لا ، هذا ما ورد في المادة 10 من الأمر السابق ذكره وقد نصت على مايلي "عندما ترتكب أفعال التهريب من طرف ثلاثة أشخاص فأكثر تكون العقوبة الحبس من 02 إلى 10 سنوات وبغرامة تساوي عشر مرات قيمة البضائع المصادرة و عندما تكتشف البضائع المهربة داخل المخابىء أو التجويفات أو أية أماكن أخرى مهيئة خصيصا لغرض التهريب تكون العقوبة حبس من 02 إلى 10 سنوات وغرامة مالية تساوي عشر مرات قيمة البضاعة المصادرة"
ـ قيام بالتهريب باستعمال السلاح الناري أو حيوان أو مركبة أو سفينة ثقل حملاتها عن 100طن صافية و عن 500طن إجمالية. 
هذا ما ورد في المواد 15.14.13.12.12.11 من المرسوم 05/06 المؤرخ في 23أوت 2005م .
المادة 11: "يعاقب بالحبس من 02الى10سنوات و بغرامة تساوي عشر مرات قمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل ، كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا ليستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيئة خصيصا لغرض التهريب "

المادة 12:"يعاقب على أفعال التهريب التي ترتكب باستعمال أي وسيلة النقل بالحبس من عشر سنوات إلى 20سنة و بالغرامة تساوي عشر مرات "10" مجموعة قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل "

المادة13: "يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى 20 سنة وبغرامة تساوي عشر مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال التهريب التي ترتكب مع حمل السلاح الناري" 

المادة 14: "يعاقب على تهريب الأسلحة بالسجن المؤبد"

المادة 15: "عندما تكون أفعال التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية تكون العقوبة السجن المؤبد"

الأشياء المهربة:
من الأشياء التي يتم تهربها عادة نذكر مايلي:

1_ المخدرات:
وتعتبر من المواد الأكثر شيوعا للتهريب عبر الحدود البرية والجوية والبحرية، حيث يصعب اكتشافها، والصنف الذي يشمل التهريب عادتا هو الكيـف المعالج حيث يتم إدخاله عبر الحدود الجزائرية عن طريق المغرب والصحراء عبر ممرات غابية وغير محروسة.
أمنا في الحدود البحرية يستعمل أصحاب السفن أماكن يصعب اكتشافها إلا عن طريق خبراء في التفتيش كجوانب السفن التي تعبأ بالمياه لحفظ التوازن و غرف المكنات ،و كذلك الأمر بالنسبة للحدود البرية حيث تستعمل طريقة الإخفاء على الجسم وهي إلصاق المخدرات عبر مختلف أنحاء الجسم و إ دخلها إلى التراب الوطني .

2_ الأسلحة:
نجد أن الأسلحة تهرب عادتا عبر الحدود البرية والبحرية حيث تم اكتشاف عدة ممرات برية يقوم خلالها المهربون بتمرير الأسلحة بمختلف أنواعها وذخيرتها ولكن هذا التهريب ضعيف بالنسبة للمواد الأخرى لمل يتسم من مخاطر ومجازفات.


3_ الآثار والتحف الأثرية: 
يتم تهريب التحف الأثرية بعد سرقتها من المتاحف العالمية والوطنية حيث تباع بأثمان باهضة وخيالية، لمالها من قيمة غالية في الحضارات والدول ، وخير مثال على 
ذلك المجرفة الروسية التي سرقة من متحف في موسكو التي يعود تاريخها إلى القرن 17 للميلاد _ روسية الصنع _ حيث عملة السلطات الروسية عن طريق الشرطة الدولية الأنتربول أبحاثا في ذلك ونشرت عبر مختلف دول العالم وفي كل النقاط الحدودية.

4_ السلع والمواد الاستهلاكية:
و تشمل عموما مختلف المواد المستعملة في الحياة اليومية كالألبسة الخاصة بالصنفين رجال و نساء ،و كذلك مختلف المواد الغذائية و استهلاكي و المشروبات الكحولية بأنواعها ، وكذلك التبغ الذي يهرب بدرجة فائقة ومستمرة عبر كامل الحدود الجزائرية .


5_ تهريب الأشخاص :
يتم تهريب الأشخاص عبر الحدود أو ما يعرف بالهجرة السرية مقابل مبالغ مالية باهضة، و ذلك باستعمال السيارات والمركبات عبر الحدود البرية والسفن الصغيرة والقوارب للحدود البحرية ، كما هو معمول به في الحدود المغربية الأسبانية حيث تقوم مجموعة مختص في التهريب باستعمال القوارب في عرض البحر معرضين الأشخاص للموت غرقا.

6_ المركبات والسيارات:
تهرب المركبات والسيارات عموما عبر الحدود البرية والبحرية ، حيث يتم سرقتها من أصحابها وتجميعها في ورشات خاصة عن طريق عصابات منتشرة عبر كامل الدول المتخصصة في هذا المجال ومن ثم تزوير وثائقها وأرقامها التسلسلية وتهريبها عبر الحدود وهناك طرق أخرى لتهريب كتفكيكها وإدخالها مجزئة حتى لا يكتشف أمرها ومن ثم إعادة تركيبها من جديد ، وغالبا ما يتم اكتشافها في الوقت المناسب والفضل راجع للشرطة الدولية لنشرها أبحاثا ونشرات دولية عن السيارات المسروقة في العالم .

7ـ المعادن النفيسة :
تعتبر المعادن النفيسة كالذهب والألماس والياقوت والزمرد من أشياء التي يتم تهريبها عادة عبر الحدود البرية و الجوية و البحرية بصفة عامة حيث يتم تخزينها في الأماكن خاصة ومهيئة لذلك بالمركبات و السفن ومن الصعب كشفها إلا عن طريق خبراء خاصين بالتفتيش . 

8ـ المجلات والمناشير و المطبوعات والأشرطة:
هذا نوع من التهريب المنتشرة عبر كامل التراب الوطني حيث يتم إدماجها وسط البضائع والسلع المختلفة ، ولا يصرح بها ومن الممكن أن تكون هذه المجلات والمطبوعات والأشرطة التحريضية والممنوعة بصفة عامة والتي من شأنها المساس بأمن الدولة ووحدتها وزعزعة استقرارها و أمنها .

9_ تهريب العملة والأموال:
مثال عن الأشياء المهربة التي ضبطت من قبل مصالح الأمن:
_ توقيف 06 أشخاص متورطين في إدخال السيارات المزورة الوثائق وبيعها في كل من أسواق تبسة وعنابة بطريقة غير شرعية .
ـ بالبويرة أدخلت سيارة بطريقة غير شرعية من الولايات المتحدة الأمريكية وقد حجزت من طرف رجال الأمن .
ـ ببريكة حجزت سجائر بقيمة 04 ملايير سنتيم.
ـ ببشار حجز 500 علبة من السجائر أدخلت بطريقة غير شرعية من مريطنيا.
ـ بولاية ورقلة حجز ما قيمة مليار وثمانمائة مليون سنتيم من السجائر من نوع إكسيلنس ،قلواز ، مارلبورو.

المطلـب الثـالث:أركان جريمة التهريب 
بما أن المشرع الجزائري صنفها مع الجرائم فهي تتوفر على ثلاثة أركان :
ـ أركان الجريمة :

1_ الركـن المادي :
يشترط ارتكاب الجريمة عبر الحدود عندما يقوم المهرب بإدخال وإخراج السلع والبضائع بطريقة غير شرعية دون الخضوع للضريبة الجمركية.

2_ الركـن المعنوي:
أن يكون المهرب على علم بالمانع القانوني لتهريب السلع .

3_ الر كـن الشرعي :
الأمر 50/06 المؤرخ في 18 رجب 1426 الموافق ل 23أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب . 
العقــوبة : المواد من 10 إلــى 29 من الأمر المذكور سابقا.

ـ الأحكام الجزائية:
1 _ المصادرة:
تصادر لصالح الدولة البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء التهريب ووسائل النقل إن وجدت في حالات المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12، 13، 14، 15 من هذا الأمر. تحديد كيفيات تخصيص البضائع المصادرة عن طريق التنظيم.

2_ منع بيع البضائع المصادرة:
يمنع بيع البضائع المهربة المصادرة تطبيقا لأحكام هذا الأمر.
*يتم إتلاف البضائع المقلد أو غير الصالحة للاستهلاك التي تمت مصادرتها و ذلك على نفقة المخالف وبحضور المصلح المحولة وتحت رقابتها .
*ويعاقب على مخالفة المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 د ج إلى 500.000 دج.

3_ عدم الإبلاغ عن أفعال التهريب : 
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمسة سنوات وبغرامة 50.000 دج إلى 500.000 دج كل شخص ثبت علمه بوقوع فعل من أفعال التهريب ولم يبلغ السلطات المختصة .
*تضاعف العقوبة إذا كان الشخص ممن توصل إلى معرفة هذه الفعال بحكم وظيفة أو مهنته.

4_ العقوبة التكميلية :
في حالة إدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر يعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات التالية :
*تحديد الإقامة .
*منع من الإقامة 
*إذا كانت العقوبة المقررة لشخص طبيعي هي السجن المؤبد يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب نفس الفعال بغرامة تتراوح بين 50.000.000 دج و 250.000.000 دج.

5_ المحاولة :
يعاقب على المحاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا المر بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.

6_ المساهمون في الجريمة : 
تطبق على أفعال التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر الأحكام النصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساهمين في الجريمة وفي قانون الجمارك بالنسبة للمستفيدين من الغش .

7_ إعفاء من المتابعة :
يعفى من المتابعة كل من أعلم السلطات العمومية عن جرائم التهريب قبل ارتكابها أو أثناء محاولة ارتكابها .

8_ تخفيض العقوبة :
تخفض العقوبة التي يتعرض لها مرتكب جرائم التهريب أو من شارك في ارتكابها إلى النصف إذا ساعد السلطات بعد تحريك الدعوى العمومية في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص المبينين في المادة 26 أعلاه ، وإذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد تخفض إلى 10 سجنا .
9_ العود :
تضاعف العقوبة بالسجن المؤقت والحبس والغرامة المنصوص عليها في هذا الأمر في حالة العود.
















المبحث الثـاني: أسباب التهريب وأساليبه

المطلب الأول :أسباب التهريب 
إن أي ظاهرة قبل ظهورها يجب أن يكون لديها عوامل تساعدها على التطور ، وهنا سنحاول أن نتطرق إلى أهم الأسباب التهريب وأهم العوامل التي ساعدته على التطور ، وذلك يكون من خلال ثلاثة أسباب.

أسباب السياسية:
إن من بين الأسباب التي ساعدت هذه الظاهرة على الانتشار والتي دفعت بعض الأفراد إلى ارتكاب هذه الجريمة هو الدافع السياسي حيث أن الدولة قامت بإصدار بعض التشريعات و القوانين الخاصة بحماية الاقتصاد الوطني، وحماية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين المستوى المعيشي ذلك بانتهاج سياسة دعم بعض المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية ، هذا ما أدى بهذه المواد أن تكون مستهدف من قبل المهربين لانخفاض أسعارها وارتفاعها في الدول المجاورة.
وكذا السياسة الخارجية المتبع من طرف الدولة المبنية على الانفتاح على العالم و العلاقات التي أبرمتها مع بعض البلدان المجاورة المتمثلة في حرية عبور السلع مثلا وسياسة المعاملة بالمثل مع بعض البلدان الإفريقية ،هذه السياسة أدت إلى إغراق السوق المحلية بالمنتجات العالمية المتنوعة وارتفاع نسبة الغش و تطور وسائل التهريب.
أسباب الاقتصادية:
إن الأزمة الاقتصادية الوطنية وانعكاساتها على كافة القطاعات على القطاعات الأخرى ، بما فيها الجهاز الإنتاجي الذي شهد ضعف ملموس نتيجة الظروف البيئة والناخبة إضافة إلى نقص العتاد الفلاحي في هذا المجال ، أما في المجال الصناعي فقد كان الركود شبه تام ، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج افتقاره لمعايير الجودة وعدم تنوعه فكانت هذه العوامل التي أدت انتشار التهريب.

1_ الوضعية الاقتصادية للمكلف:
إن الوضعية المالية للمكلف تتحكم اتجاه الضرائب فغالبا ما تكون مرتفعة ويكون اللجوء إلى الطرق الإحتيالية قصد التهرب من دفع الرسوم فرغم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها إلا أنه يكون على أتم الاستعداد للتهريب لأن جشعهم يحول دون التخلي عن هذه المبالغ بكل سهولة حيث نادرا ما يقعون في شباك إدارة الجمارك و هذا راجع لانتهاجهم طرق ملتوية و معقدة للتهريب من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية و ذلك دون مرورهم على المكاتب الجمركية 

2ـ اختلاف الأسعار: 
إن اختلاف الأسعار للبضائع التي هي وراء دفع المهرب إلى أن يصب كل .اهتماميه على هذه السلع والفارق في الأسعار يشكل الهامش الذي تستفيد منه هذه الفئة وبما أن الإنسان ميال بطبيعته إلى المال نجد كلما زاد الهامش زادت عملية التهريب إذ يوجد تناسب طردي بين التهريب وهامش الربح 

3_ ندرة بعض المواد:
إذا تحدثنا عن اختلاف الأسعار الذي يغتنمه المهرب فيجب أن نتحدث عن ندرة بعض المواد الضرورية مما يجعله في نظر البعض مصدر مربح ولنأخذ على سبيل المثال ما جرى في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات وما برز فيها من ندرة بعض السلع كالزيت والقهوة والسكر، مما جعلها لا تتواجد إلى في السوق السوداء وبأسعار خيالية، التي استفاد منها المهرب .

4_ ارتفاع الحقوق الجمركية:
ارتفاع نسبة الضريبة الجمركية التي كان من المفروض أن تستفيد منها الخزينة العمومية لغرض حماية الاقتصاد الوطني، لكنه كان أحد دوافع التهريب ن حيث تصبح الأسعار منخفضة مقارنتا بالسلع الخاضعة للرسوم الجمركية ، من هنا نستطيع القول أن كل هذه الأسباب كانت دافعا للفرد للقيام بمحاولات عديدة لسد هذا الفراغ ، عن طريق اللجوء إلى الطرق الغير القانونية لتلبية ما يحتاج إليه وهذا بتكوين ما يسمى السوق الموازية ،وهذا باللجوء إلى التهريب بمختلف أنواعه.

أسباب الاجتماعية والنفسية:
لقد كان من بين الأسباب التي أدت إلى التهريب أسباب اجتماعية وضغوطات نفسية أوجدها المحيط الذي نعيش فيه من الأزمات المتتالية، و على سبيل مثال من وجد نفسه بدون سكن وبلى عمل بعد أن أغلقت المؤسسة التي كان يعمل بها ضف إلى ذلك الضغط السيكولوجي و الجبائي مع ضعف الوعي الجبائي و هذا سنحاول شرحه في هذا الفصل 

أزمة السكن:
إن ارتفاع نسبة السكان والنمو الديموغرافي الذي تشهده الجزائر زاد من حد المشكل الذي يشهده العالم عامة و الجزائر خاصة ألا وهو أزمة السكن التي كانت لها أثر كبير على معيشة الفرد و زادت الوضع تأزما و تحولت المساكن العائلية من أماكن راحة إلى أماكن قلق كان دافعا لممارسة الأشخاص التهريب للحصول على أموال تسمح لهم بتأمين المساكن تضمن راحتهم .

مشكل البطالة:
يعتبر هذا العامل أحد ركائز الأسباب الاجتماعية للتهريب حيث يعتبر العمل من واجبات الفرد ويقع على الدولة أن تعتبره حق لكل فرد راشد ، ان البطلة أدت بالكثير من الشباب للجوء الى السوق السوداء وممارسة ما يدعي بالطرب ندوا ومحاولة الاعتماد على النفس وتخفيف العبء على الأولياء وتلبية مستلزمات ويتمثل عملهم في التهريب الربح 

الضغط الجبائي والسيكولوجي:
قد يسفر المكلف بأن كهله مثقل بالضغط الجبائي كبيير من جراء الاقتطاعات الكبيرة التي تتعرض لها المداخبل والممتلكات مما يدفعه الى محاولة بشتى الوسائل لتجنب الدفع هذه المبالغ وهذا من بين ألسباب التي تجعلهم يتهربون من المرور عبر مكاتب الجمركية وبالتالي عدم دفع الحقوق والرسوم الجمركية.
ضعف الوعي الجبائي :
عدم اقتناع الفرد بأن يدفع الضريبة الواجب عليه التزام به اتجاه المجتمع الذي ينتمي إليه ويتمتع بخيراته لتحقيق التكافؤ الاجتماعي والمساهمة في تحمل أعباء الدولة

المطلب الثانــي:أساليب التهريب:
إن التهريب من الجرائم التي ترتكب كثيرا من طرف الأشخاص وهو موجود في جميع الأزمنة والبلدان، قبل كل شيء يجب القول بأن البضائع تكون موضوعا للتهريب عندما يكون سعرها في البلد أقل بكثير عن سعرها في بلد أخر ، ولهذا تكون عرضة لإستراد عن طريق الغش ،كما أن دخول البضائع بطريقة غير شرعية قد تكون له في بعض الأحيان أسباب أخرى المؤقت للمنتجات الغذائية ، ذات الضرورة الولية يكون سببها بعض الأحدث وإجراءات الإدارية لذا تكون الطرق المستعملة كثيرا والوسائل المستعملة مختلفة سنقوم بشرح ذلك من خلال :
_ الطرق المستعملة من طرف المهربين :
1-التهريب سيرا على الأقدام :
تعمل بواسطة السيارات إلى الأماكن القريبة ، عن الحدود عندما يحل الظلام تبدأ المجموعة في السير ، حيث نجد المهربين يقومون بأعمالهم دائما في الليلي المظلمة كما أنهم منظمون كما الجيش مهيؤن على قدم وساق ، بمعني أن لهم كشافون لتغطيتهم أثناء عملياتهم إلا أننا نجد في بعض الأحيان لهم كلاب مدربة ، إضافة إلى كلمات السـر والإشارات يتبادلون بها المعلومات عبر الحدود 
فنرى المهربين يحاولون قدر الإمكان أن يخلفوا وراءهم أقل ما يمكن من آثار الأقدام ،كما أن التهريب نجده ينشط بكثرة في الأيام البرد والجليد ونظرا لعدم استطاعتهم إخفاء آثار مرورهم نجدهم يعمدون إلى خلق آثار وكمثال على ذلك يمشي الشخص بعضا من الوقت بحذاء خاص لبسه بطرقة عكسية هذا لتمويه رجال الجمارك ،عند اكتشافهم لآثار الأقدام يظنوا أنهم في اتجاه الصحيح و الحقيقة عكس ذلك .

2ـ التهريب بواسطة الحيوانات:
تتنقل البضائع وخاصة في المناطق الجبلية على ظهور الخيل والبغال ، كما يمكن القول أن الحيوانات تجري لها بعض التدريبات قبل استخدامها لكي تتعرف على الطريق المتبعة من طرف المهربين ، وتلحق بالمكان المقصود في حالة التعرض للطوارئ وهكذا نستطيع أن نقول بأن جمال مهربي جنوب بلادنا قد دربت حيث تمتنع عن الرغادة عند مرور الرجال المكلفين لمراقبة الحدود ،كما أن هذه الحيوانات تعتبر مادة ثمينة للمقايضة لأن الكثير منها يتوجه إلى ليبيا ،جزء منها يباع والجزء الآخر يحتفظ به المهربين 

3ـالتهريب بواسطة وسائل النقل :

التهريب بواسطة السيارات: 
يستعمل المهربون حاليا السيارات السريعة القوية لنقل المنتجات محل التهريب ، هذه السيارات يمنك التعرف عليها فغالبا ما تكون منزوعة المقاعد ولها أرقام ولوحات مزيفة إذ أنها تعتبر وسيلة هامة للمهربين لأنها تحتوي على خزانات، المصفاة الزيتية ، الأنابيب الجوفاء للهيكل المعدني ، مطفئات السجائر وأماكن المصابيح وغيرها ... الخ فكل تجاويف الهيكل تكون أماكن سرية لإخفاء البضائع المهربة.

التهريب بواسطة السفن :
في البواخر البحرية الكبرى من السهل على الميكانيكيين والسائقين إخفاء المخدرات،قوارب الأنقاض ، عناصر الفحم وغيرها ...
فقد اكتشف الرجال الجمارك بمرسيليا على ظهور باخرة حاملون ما يقرب 300كلغ من الأفيون ،وفي عام 1953 اكتشف على ظهر باخرة سانت هيلان كمية من المخدرات تحتوي على 250كلغ من الأفيون مخبئة تحت حمولة هائلة من الفوسفات القادمة من تونس.

التهريب بواسطة الطائرة :
ينصب نشاط التهريب خاصة في المطارات على الأعمال الفنية المجوهرات ،فعندما يكون لدى الجمارك شك أو معلومات عن التهريب مجوهرات يقوم رجال الجمارك بتفتيش العام ،أما فيما يخص تفتيش الأجسام من النساء يكون من قبل موظفات حيث قد يستعملنا ملابسهن كمخازن حقيقة للبضائع .
- الوسائل المستعملة من طرف المهربين :
يستعمل المهربون لتمرير البضائع من بلد إلى أخر كل الطرق والأساليب التي يمكن للعقل البشري أن يبتكرها و سنعرف الأشياء المستعملة للغش في مايلي : 

1) العملة و الذهب:
لتمرير الذهب يستعمل المهربون بشكل دائم المخابئ التي لا يخطر في البال فمن الحقيقة ذات القاع المزدوج، الصناديق ذات الجوانب المزدوجة ، الكتب الفخمة المزدوجة، العتاد العلمي المزيف ،المنتوجات المزيفة الصيدلة وطب الأسنان كما يستعمل المهربون طرق حديثة كأجسام الحيوانات و حتى الموتى حيث تخبئ هذه الأشياء عن طريق إجراء عملية جراحية.

2)المخدرات :
أن الحيات اليومية مليئة بالكوارث والأمراض والشفاء الذي يسعى إليه بعض الأشخاص و ذلك بتهافتهم على أخطار مرضى المخدرات بتعاطيهم الأفيون المورفين و الكوكايين و الهروين والحشيش .
ينقل الكيف وفي غالب الأحيان وخاصة في الجنوب في أكياس تخلط مع أكياس أخرى، محتوية الحناء في شكل أوراق أو مع النعناع اليابس ، كما يوضح المخدر في أنابيب من الألمنيوم "كالتي توضح في الأسبرين " ثم تعطى هذه الأنابيب قهرا إلى الجمال إذ يعرف الجمل بقدرته الكبيرة على ابتلاع و بهذه الطريقة تجتاز المخدرات الحدود ، وعندما تصل إلى المكان المقصود تذبح الجمال و تستعاد البضاعة المخبأة من طرف المهربين.

3) الأسلحة والكحول والسجائر:
يهتم المهربون عندنا في الجزائر لبنادق الصيد و المسدسات ، بحيث تفكك و توضع في الأبواب الأمامية والخلفية تحت المقاعد ن وكذا الصندوق الخلفي وغيرها من ا لأماكن التي يصعب الكشف عنها.
أما السجائر والمشروبات الكحولية فهي تهرب بطرق مختلفة ففي أخر الإحصائيات تم تهريب كمية كبيرة من السجائر من نوع قولواز القدر ب 7375 خرطوشة كل خرطوشة تحتوي على 10 علب حن طريق شاحنة من الوزن الثقيل والتي تمت بعد ملاحقة الشاحنة المشبوهة من طرف مصالح الأمن العاملة في عمق الصحراء .



4) الأساليب المستعملة لتهريب الأغنام:
تعتبر المناطق الشرقية والغربية الحدودية عرضة لعماليات التهريب لثروة الحيوانية وهذا لانعدام الحدود الطبيعة بين البلدان والدول المجاورة ، إضافة إلى وجود تحالف أساسه التقارب أو المصلحة بين القبائل الرحل التي تملك تلك المناطق ، فهناك حركة كبرى للتهريب خاصة الأغنام وهذا على حساب الاقتصاد الوطني، فتهرب الماشية الجزائرية لصالح البلدان المجاورة حيث يقوم بها خواص مربون استقروا قرب الحدود لممارسة نشاطهم مع المغاربة ،نستطيع حصر هؤلاء المهربين في فئتين : 
- الفئة الأولى التي تسكن على الخط الحدودي 
_ الفئة الثانية التي تسكن بعيد عن الحدود 
إن أفراد الفئة الأولى بحكم استقرارهم على الحدود يستطيعون الاستفادة من موقعهم اللائق وهذا ما يسمح لهم تجنب قوات المراقبة أوقات الدوريات التي يعرفونها جيدا ، عكس الفئة الثانية الذين ى يعرفون تحركات الدوريات فيكنون عرضة للحجز.
















يعتبر التهريب خطرا بليغا على الاقتصاد الوطني و يلحق به ضررا كبيرا وهذا ما يمسه في الصميم وعلى كل المستويات : المالية، الاقتصادية،الاجتماعية، الصحة العمومية ، الثقافية. ومنم هنا يتضح أن حماية الاقتصاد الوطني واجب مقدس وضرورة حتمية لازمة .
وللشرطة والجمارك دورا بارزا ومؤثر في تمتين أسس اقتصاد من خلال ممارستهما لنشاطاتهما المتعددة ، خاصة مل يتعلق بمكافحة التهريب لما له من أخطار على الاقتصاد الوطني مسخرين لذلك كل الوسائل المادية والبشرية والإعلامية والقانونية إذ تتمثل المادية في السيارات وأجهزة المراقبة، البشرية تتمثل في أعوان الشرطة والجمارك و الدرك الوطني وحراس السواحل،الإعلامية تتمثل في وسائل الإعلام الآلي و الوسائل التقنية ، القانون تتمثل في قانون الجمارك و الأمـر05/06 المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب وبحكم أن هذه الجريمة من الجرائم المشددة العقوبة، والتي يصعب على إدارة الجمارك مكافحتها لوحدها ، لهذا فإنها تقوم بالتنسيق مع مختلف المصالح الوطنية كالأمن الوطني والهيئات الدولية سواء كان على المستوي الوطني أو الدولي أو الإقليمي وهذا يؤكد اصررها على قمع هذه الجريمة الخطيرة وحماية الاقتصاد الوطني . 








المبحث الأول : أثار التهريب
إن الشيء المتفق عليه دوليا هو أن التهريب يعتبر من أخطر الظواهر التي يصرفها الاقتصاد الدولي بصفة عامة والوطني بصفة خاصة ، وهو يترك أثار سلبية عميقة من الاقتصاد لكن هناك صعوبة في تحديد هذه الآثار، من خلال هذا البحث سنحاول أن نحدد أهم أثار التي يتركها التهريب على الاقتصاد الوطني.

المطلب الأول : أثار التهريب على الاقتصاد الوطني 

الآثار الماليـة :
من التعريفات السابقة نجد أن التهريب هو التخلص من دفع الحقوق والرسوم الجمركية ونحن نعلم جيدا أن هذه الأخيرة تعتبر من أهم موارد الخزينة العمومية وتلعب دورا هاما في توازن ميزان المدفوعات وسنحاول في المطلب تحديد أهم أثار المالية التي يسببها التهريب على الاقتصاد الوطني .

-الخزينة العمومية :
إن التهريب يحدث بالخزينة خسائر معتبرة، أهمها حدوث عجز في ميزانية الدولة وهذا ما يؤدي على تقلص نشطات السلطات العمومية إذ يقل استثمارها وتوظيف هياكلها وتعجز عن إنجاز هياكل قاعدية ، وأمام هذه الوضعية تلجأ إلى طلب قروض لترقية ودعم الحياة الاقتصادية واجتماعية.

- اختلال ميزان المدفوعات:
يحدث التهريب اختلال كبيرا في ميزان المدفوعات ، وذلك راجع إلى الأموال الطائلة المهربة خارج البلاد خصوصا العملات الصعبة ، التي تفتقر إليها الخزينة العامة، معتمدين في ذلك على أحدث الوسائل والطرق ولاسيما عند تهريب الذهب .أما فيما يخص نقص المواد الغذائية في السوق فهو راجع إلى تهريبها عبر الحدود الوطنية ، وبهذا تضطر الدولة إلى إعادة إسترادها من جديد رغم ارتفاع أسعارها ،وهذا ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وتفاقم أزمة المديونية وزاد من تدهور أوضاع الاقتصادية وتراجع مشاريع التنمية.

- ندرة رؤوس الأموال:
إن سوء الأوضاع الاقتصادية للبلد و الخوف من انخفاض قيمة العملة بدفع أصحاب رؤوس الأموال وأكبر رجال الأعمال للقيام بأي شيء للحفاظ أموالهم .بهذا فإنهم يقومون بتهريب نحو الخارج وذلك عن طريق الاعتماد على تقنية فتح حسابات بنكية في الخارج وهذا ما ينقص من موجودات الاقتصاد من رؤوس الأموال ويؤدي إلى ندرتها في السوق الوطنية .

الآثار الاقتصادية:
إضافة إلى الآثار المالية التي سببها التهريب للاقتصاد فأنه يترك أثار اقتصادية جسيمة تعمل على إعاقة الاقتصاد الوطني وتوقيف عجلة التنمية وهذا ما سنتناوله .

-منافسة الاقتصاد الرسمي :
الاقتصاد الرسمي هو مجموعة من النشاطات الخاضعة للرقابة الدولية لكن هذا الأخير لم يجد مكانة في السوق لأنه يعاني من منافسة شديدة لسوق الموازية الذي تطور نتيجة ظهور آليات اقتصادية منبثقة عن المعلومات وصفقات تجارية تمتد في السوق السوداء والذي نتج بدوره عن عمليتي الاستيراد والتصدير اللتان تحدثان بطريقة غير شرعية ، مشجعتان للمضاربة بغية تحقيق أكبر ربح ممكن ولو كان على حساب الاقتصاد الوطني .

- التضخم : إن الأسعار الوطنية تتأثر بشكل وبأخر بما يحدث في السوق ، لأن الأسعار الرسمية لا وجود لها ، فالخواص يحددون أسعارهم وفقا لتطورات الأسعار في السوق الموازية، أما المدعمة من طرف الدولة ارتفعت أسعارها وهذا الارتفاع في السعار زاد في حدة التضخم .

- عرقلة الصناعات الناشئة:
إن قيام بعض الأشخاص بإدخال منتجات أجنبية ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة وبطريقة غير شرعية ، وتوزعها عبر جميع الأسواق المحلية ، هذا يؤدي إلى زيادة الطلب عليها وهذا لأن المستهلك ينبهر بالمنتجات الأجنبية وخاصة الغربية والتي تحمل المركات العالمية المعروفة والمشهورة، وبهذا تحدث ظاهرة الإغراق ويقل الطلب على المنتجات المحلية أو الوطنية، وخاصة الصناعات الناشئة وهذا يجعلها تفلس في وقت قصير جدا وتهدد المؤسسات الصغيرة والبسيطة التي لا تزال في المهد ومدعمة من طرف الدولة .

المطلب الثاني : أثار اجتماعية وثقافية وصحية
انتشار ظاهرة التهريب يؤدي إلى انتشار الخداع والغش بين مختلف الطبقات الإجتماعية، ويساهم في تدهور الحس المدني بصفة عامة والجبائي بصفة خاصة ، حيث تتغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ،وبهذا يتعود المواطن على المخالفة وتصبح حياة الأشخاص لا تهم ، حتى تراثه الثقافي والفني فيعمل على إدخال ما هو مضر بالصحة العمومية وإخراج كل ما يقوي الحضارة والثقافة التراث الوطني وهذا ما سنحاول تناوله.

أثار الاجتماعية:
إن لتهريب أثار اجتماعية كثيرة وسوف نتناول أهمها: تعميق الفوارق الاجتماعية:يعتبر من أهم الآثار الاجتماعية التي يسببها التهريب ،حيث انه يساعد في ظهور الطبقية ويعكر جو المجتمع الواحد ، فعندما تقوم الدولة بإعداد الميزانية تأخذ بعين الاعتبار الخسائر الناجمة عن التهريب ،وتقوم بزيادتها في لقطاع الجبائي وبهذا يتحول عبء الضريبة على كافة الأشخاص فالمهرب يكون قد حقق هامش ربح كبير من خلال التهريب ، بالإضافة إلى تدهور الصدق في المعاملات ، و خاصة الماسة بالأدب من خلال تهريب الأشرطة المخلة للآداب والقيم الإسلامـــية. 

أثار على الصحة العمومية:
الأخطار الوخيمة للتهريب على الصحة العمومية لا يمكن لأحـد إنكارها وخير دليل انتشار ظاهرة المخدرات حيث اتسع نطاق تعاطي المخدرات، في كل مكان الشارع المدرسة ...الخ وهذا يزيد من الإجرام وهدر الأرواح والأمراض المستعصية وتم التأكد مؤخرا أن مرض الإيدز ناجم عن تعاطي المخدرات بالحقن الوريدي،وكذالك البضائع المغشوشا وخاصة السجائر التي تهرب من الصحراء .ودون أن ننسى المواد الصيد النية التي تهرب من الخارج أو التي انتهت مدة صلاحيتها .

أثار على الجانب الثقـــافي:
إن التهريب يمس أيضا التراث الوطني وذلك من خلال تهريب بعض التحف الأثرية والقطع النقدية ، حيث تم تسجيل مؤخرا تهريب قطع أثرية من تمقاد عبر الحدود الوطنية 
وهذا ما ينقص من قمة التراث الوطني ومن مدا خيل الدولة خاصة من الجانب السياحي.








المبحث الثاني: طرق مكافحة ظاهرة التهريب 

المطلب الأول: قانون مكافحة التهريب الأمــر 05/06 الوؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق ل 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب 
إن الأرباح الضخمة التي يحققها أباطرة التهريب يوميا لحسابهم الخاص هاهي في الحقيقة إلا خسائر تكون قد لحقت بخزينة الدولة ،وهذا إن دل على شيىء إنما يدل على مدى تأثير السوق السوداء على الاقتصاد الوطني ، التي يعتبر المهربون الممولون الحقيقيين لها ومن أجل قلب الموازين لصالح الدولة أو لصالح الخزينة العامة ، وجب اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية لازمة للحد من استفحال هذه الظاهرة وهذا ما جاء في الأمــر 05/06 المؤرخ في 23 أوت 2005. 

المـادة الأولــى:يهدف هذا الأمر إلى دعم وسائل مكافحة التهريب ولاسيما من خلال :
- وضع تدابير وقائية 
- تحسين أطر التنسيق ما بين الطاعات 
- إحداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة و القمع
- آليات التعاون الدولي 

1- التدابير الوقائية: من نفس المرسوم لغرض مكافحة التهريب اتخاذ التدابير وإجراءات وقائية و في هذا الشأن يمكن على الخصوص:
* مراقبة تدفق البضائع التي تكون عرضة للتهريب 
* وضع نظام للكشف عن مواصفات البضائع ومصدرها
* إعــلام وتوعية وتحسيس المستهلك حول مخاطر التهريب 
*تعميم نشر القوانين المتعلق بحماية الملكية الفكرية
* تعميم استعمال وسائل الدفع الكتروني
* دعم الترتيب الأمني للشريط الحدودي و بشكل خاص مناطق البعيدة عن مراكز المراقبة
* ترقية التعاون الدولى في مجال مكافحة التهريب على المستويين القضائي ولعملياتي.
* تحدد كيفيات هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم

- مشاركة المجتمع المدني :المادة 04 من الأمر السابق 
يشارك المجتمع المدني في الوقاية من التهريب ومكافحته لاسيما عن طريق :
* المساهمة في تعميم ونشر برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية حول مخاطر التهريب على الاقتصاد الوطني والصحة العمومية 
* إبلاغ السلطات العمومية عن أفعال التهريب وشبكات التوزيع وبيع البضائع المهربة
* المساهمة في فرض احترام أخلاقيات المعاملات التجارية 
* تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم 

- تحفيز الكشف عن أفعال التهريب : المادة 05 من نفس الأمر 
يمكن تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون لسلطات المختصة معلومات من شأنها أن تفضي إلى قبض المهربين و المعلومات هي كل المعطيات المعالجة المحللة أو الغير محللة ، وكل وثيقة أو تقرير وكذا الاتصالات الأخرى بمختلف أشكالها بما فيها الالكترونية ونسخها المحقق في صحتها على مطابقتها. 

2- الديوان الوطني لمكافحة التهريب ، النشأة وسلطة الوصاية
وذلك من خلال المادة 06:ًينشأ ديوان وطني لمكافحة التهريب يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالــي 
- يوضع الديوان تحت سلطة رئيس الحكومة
- تحدد الطبيعة القانونية وتنظمه وسيره عن طريق التنظيم 

* صلاحيات الديوان : يكلف الديوان على الخصوص بما يأتي :

- إعداد برنامج عمل وطني بمكافحة التهريب والوقاية منه
- تنظيم ومركزة المعلومات والمعطيات والدراسات ذات الصلة بظاهرة التهريب
- ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات مختلفة للمتدخلين في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته 
- اقتراح تدابير إلى ترقية وتطوير التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب 
- وضع نظام إعلامي مركزي آلي مؤن بهدف توقع وتقيم الأخطار للوقاية من التهريب ومكافحته وكذا المساهمة في ضمان أمن الشبكة اللوجستية الدولية.
الشبكة اللوجستية الدولية : مجموع العماليات المتعلقة بحركة البضائع العابرة للحدود من منشأ وجهتها النهائية 
- التقييم الدوري للأدوات والآليات القانونية وكذا الإجراءات الإدارية المعمول بها في مجال مكافحة التهريب .
- تقديم أي الوصيات من شأنها المساهمة في مكافحة التهريب 
- إعداد برامج إعلامية وتحسيسية حول الآثـار الضارة الناجمة عن التهريب 
* التقرير السنوي: 
يقدم الديوان لرئيس الحكومة تقريرا سنويا عن كل النشاطات والتدابير المتخذة وكذا النقائص المعاينة والتوصيات التي يراها مناسبة

* الجان المحلية لمكافحة التهريب :
تنشأ على مستوي الولايات عند الاقتضاء لجان محلية لمكافحة التهريب تعمل تحت سلطة الولاة 
- تتولي هذه الجان تنسيق نشاطات مختلفة المصالح المكلفة بمكافحة التهريب
- تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم 

المطلب الثاني : دور مصالح الأمن في مكافحة هذه الظاهرة

القواعد الإجرائية: المواد من 30إلى 34 من الأمر 05/06 المؤرخ في 13 أوت 2005 .

- الدعوة الجبائية :لا يحول هذا الأمر دون ممارسة إدارة الجمارك لصلاحياتها أمام جهات القضائية في مجال الدعوى الجبائية وفقا للتشريع الجمركي.

- التشريع الجمركي: كل الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتكفل إدارة الجمارك في تطبيقها بما يتعلق في استراد والتصدير و مسافة العبور وتخزين ونقل البضائع ،بما فيها الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلق بتدابير الحظر والتقييد والمراقبة وكذا تدابير المتعلق بالأموال 
*معاينة الجرائم: تتم معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر وفقا للتشريع المعمول به من طرف نفس الأعوان المخولين لهذا الغرض بموجب قانون الجمارك.
-القوة الإثباتية للمحاضر:
للمحضر المحرر من طرف ضابط الشرطة القضائية أو عونين محلفين على الأقل من أعواننا المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية أو عونين محلفين من أعوان الجمارك ، أو أعوان مصلحة الضرائب أو أعوان حراس السواحل أو الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والسعار والجودة وقمع الغش لمعاينة أفعال التهريب المجرمة في هذا الأمر نفس القوة الإثباتية المتعرف بها للمحاضر الجمركية فيما يتعلق بالمعاينات المادية التي تتضمنها وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجمركي.
* أساليب التحي الخاصة:يمكن اللجوء إلى أساليب تحر خاصة من أجل معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجزائية
* قواعد إجرائية خاصة:تطبق على الأفعال المجرمة في المواد 10. 11. 12. 13. 14. 15.من هذا الأمر نفس القواعد الإجرائية المعمول بها في مجال الجريمة المنظمة.

- التعاون الدولي: المواد من 35 إلى 41 من نفس الأمر المتعلق بمكافحة التهريب 

* تعاون القضائي :
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود ما يسمح به المعاهدات والاتفاقيات والرتيبات ذات الصلة و القوانين ،تقام علاقات تعاون قضائية على أوسع نطاق ممكن مع الدول بهدف الوقاية و البحث والتحري ومحاربة جرائم التهريب وكذا ضمان أمن شبكة اللوجيستية الدولية. 

* التعاون العملياتي: مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة توجه طلبات المساعدة في مجال محاربة التهريب الصادرة عن السلطات الأجنبية كتابيا أو بطريقة الكترونية إلى الجهات المختصة وتكون مصحوبة بكل المعلومات الضرورية .
__ إذا ما وجه الطلب الكترونيا يمكن تأكيده بواسطة أي وسيلة تترك أثرا مكتوبا 
__ وفي الحالة الإستعجالية القصوى يوجه الطلب شفاهة مع مراعاة تأكده بوثيقة مكتوبة ، أو الكترونيا في أقرب الآجال .
__ تحديد كيفيات تطبيق هذه هي المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم



* التعاون التلقائي:
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة يمكن للسلطات المختصة تقديم المساعدة تلقائيا لدول الأجنبية ودون أجل في حالات التهريب التي قد تهدد بشكل خطير الاقتصاد و الصحة العمومية أو الأمن الوطني |أو امن الشبكة اللوجيستية الدولي أي مصلحة حيوية لدولة أجنبية.

* المعلومات المتعلق بالجرائم التهريب :
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة يمكن للجهات المؤهلة تبليغ الدولة المعنية تلقائيا أو بناءا على طلبها بالمعلومات المتعلق بالنشاطات المدبرة أو الجارية أو المنجزة والتي تشكل قرينة مقبولة تحمل على الاعتقاد بارتكاب واحتمال ارتكاب جريمة التهريب في إقليم طرف معين.

* استعمال المعلومات وسريتها وحمايتها:
لتستغل المعلومات المبلغة إلا لغرض التحريات الإجراءات والمتابعة القضائية 
__ سرية المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخص مضمونة

* التسليم المراقب: 
يمكن لسلطات المختصة بمكافحة التهريب أن ترخص بعملها وتحت رقبتها حركة البضائع غير المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول إلا لإقليم الجزائر بفرض البحث عن أفعال التهريب ومحاربتها بناءا على إذن وكيل الجمهورية. 

* حدود المساعدة :
يمكن للمصلحة المختصة أن ترفض تقديم المساعدة المطلوبة في إيطار هذا الأمر أو أن تقدمها مع مراعاة الشروط معينة ، إذ أتضح أنها تمس بالسيادة الوطنية أو القوانين أو الإلتزمات المترتبة عن الاتفاقيات الدولية أو الأمن أو النظام العام المصالح الوطنية الهامة الأخرى أوانها تلحق ضرر بالمصالح التجارية والمهنة المشروعة. 

- التنسيق بين مختلف مصالح الأمن وخاصة الشرطة في مكافحة ظاهرة التهريب :
حتى نضع حد لهذه الظاهرة أو التقليص منها لابد من تضافر جهود الجميع كل من الشرطة والجمارك حراس السواحل الدرك الوطني وتفكيك شبكاتها واعتقالهم مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم قبل تبيضها.
* تكوين مصالح مختصة في ضبط المهربين لاسيما على الحدود كما هو الحال لمدينة مغنية وضواحيها ، كما تعمل شرطة الحدود مع المصالح الأخرى على قمع كل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
التهريب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التهريب 2
»  التهريب-الجمركي-و-استراتيجيات-التصدي-له
» جريمة التهريب ومكافحتها في قانون الجمارك
» أطروحة دكتوراه: التهريب والاتجار بالبشر في ظل التشريع الجزائي الجزائري
» أطروحة دكتوراه: جريمتي التهريب وتبييض الأموال وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: كتب و البحوث القانونية-
انتقل الى: