zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون التجارة الدولية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14669
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

قانون التجارة الدولية Empty
مُساهمةموضوع: قانون التجارة الدولية   قانون التجارة الدولية Emptyالثلاثاء 28 يناير 2014 - 12:09

قانون التجارة الدولية
التعريف بالتجارة الدولية:
جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحده في العام 1975م بأنّ التجارة الدوليه هي(مجموعة القواعد التي تسري علي العلاقات التجاريه المتصله بالقانون الخاص والتى تجرى بين دولتين أو أكثر) .
ومن خلال التعريف أعلاه، إذاً فالتجارة الدوليه هي مجموعة قواعد تسري علي العلاقات التجاريه وانّ هذه القواعد متصلة بالقانون الخاص حيث أنّ القواعد التي تسري علي العلاقات التجاريه تشمل مجموعة القواعد المتعلقة بالبيع الدولي للمنقولات، الاعتمادات المصرفيه، التأمين ، النقل ، الملكيه الصناعيه ، حقوق المؤلف ، عقود نقل التكنولوجيا والاستثمارات والشركات المتعددة الجنسيات .
ولقد حاول البعض وضع تعريف للتجارة الدوليه فذهب الي أنها ( إتفاق بين شخصين أحدهما مقيم والآخر غير مقيم وتخضع لقانون الصرف والتحويل الخارجي).
أي أنّ التجارة الدوليه عبارة عن عقد اتفاقي هذا العقد أطرافه شخصين سواءاً كان هذان الشخصين طبيعيين أو اعتباريين شريطة أن يكون أحدهما مقيم في اقليم دولةٍ ما والآخر غير مقيم في ذات إقليم الدوله وانما في دوله أخرى علي أنّ هذا العقد يخضع وتسري عليه أحكام الصرف والتحويل الخارجي والمقصود بها هنا الاعتمادات المصرفيه.
كذلك عرفّها البعض بأنهاSad العقود التي تشتمل علي عنصر أجنبي ). وهذا التعريف يتفق مع التعريف السابق في ضرورة أن يكون أحد أطراف العقد غير مقيم في ذات أقليم الدوله الذي يقيم فيه الطرف الآخر ويفهم ذلك من كلمة عنصر أجنبي وقد يكون العنصر الأجنبي البضاعه محل عقد التجارة الدوليه وليس أطراف العقد . وأنّ كل من التعريفين السابقين يفهم منهما أنّ التجاره الدوليه تتخطى حدود دولة ما لترتكز آثارها في إقليم دولة أخرى وهو ما يعرف ((بدولية العقد)) بيد أنّ دولية العقد أقرب الي لغة الاقتصاد ، حيث أنّ المعني بتحديد معني الدوليه هي الاتفاقيات الدولية التي هي مناط تطبيق الأحكام التي تنظم هذه التجارة وفي حالة عدم وجود هذه الاتفاقيات يكون مفهوم التجارة الدوليه أقرب ألي لغة الاقتصاد وليس القانون . تجدر الاشارة الي أنّ كل من التجارة والاقتصاد وجهان لعمله واحدة وذلك فيما يتعلق بالتأثير الكبير علي العلاقات بين الدول .
والتجاره في تقديرنا تجارتان أحدهما داخليه تتم داخل اقليم الدوله والثانيه خارجيه تتجاوز أقليم الدوله الي دوله أخري تشمل المبادلات في الاموال والخدمات بين الدول والأمم.
وهنالك رأي آخر يري عدم اخضاع عقد التجاره الدوليه لأي أحكام قانونيه يكون مصدرها النظم القانونية الوطنيه أو القانون الدولي العام .
ونري أنّه ليس هنالك مايمنع من تعريف كل عقد دولي من عقود التجاره الدوليه علي حده فعقد البيع الدولي يمكن تعريفه بأنه Sadالبيع الذي يكون محلّه أموالاً منقوله أو أموالاً تم إعدادها للنقل بين دولتين أو أكثر) . وهذا يمتد أيضاً ليشمل عقود النقل الدولي فدوليتها تكون إذا تعدى النقل حدود دولة إلي دولة أخرى .
كما ذهب البعض إلي أنّ التجاره الدوليه بأنها تعني : ( تبادل السلع والخدمات بين الدول التي تتوافر فيها مع الدول التي تفتقر لها، سواء قامت بها الدوله نفسها أو مواطنوها الطبيعيون أو الاعتباريون) ( ) . وهي بذلك تشمل مجموع الصادرات من سلع وخدمات . سواء كانت منظوره أو غير منظوره كحركة السفر والسياحه والخدمات المصرفيه الدولية وغيرها.
خصائص التجارة الدولية:
سبق وأن أوردنا إنّ قانون التجارة الدولية بأنّه: مجموعة القواعد التي تسري علي علاقات قانونيه هي العلاقات التجارية الدوليه التي تتعدي حدود الدوله الاقليميه لترتكز في دوله أخري هذه العلاقات التجاريه تمثل الصادرات والواردات لدولة ما فيما يتعلق بالسلع والخدمات وهو بهذه الصفه فإنّ قانون التجارة الدوليه قانون موضوعي ينظم ويشتمل علي قواعد تسري علي علاقات معينه وهي العلاقات التجاريه الدولية
فالجدير بالذكر أنّ هذه القواعد قد استقرت وإكتسبت صفة الالزام وصارت ملزمه للمتعاملين علي صعيد النطاق الدولى حيث أنّ هذه القواعد من صنع المتعاملين في التجارة الدولية، وليس من صنع الدول والسلطات ودون تدّخل من جانب تلك الدول عن طريق سنّها أو فرضها علي هذه الجماعات الذين يتعاملون علي النطاق الدولى . ومن الأمثله لذلك ( عقود صناعة البترول التي لاتخضع في كثير من الأحيان إلي نظام قانوني محدد أو معيّن تقوم بفرضه الدوله أو أحد الدول بما لديها من سلطات إرادة منفرده أو يكون مثل هذا النوع من العقود خاضع لإتفاق دولي) .
إنَما هنالك عقود نموذجية وشروط عامة وضعت بواسطة هيئات ، هذه الهيئات تمثل جمهور المتعاملين في هذا المجال علي الصعيد العالمي، وعادة ما يلجأون للتحكيم كوسيلة لفض النزاعات التي تنشأ في هذا المجال.
1/ إنّ موضوعية قانون التجارة الدولية تعتبر أولي الخصائص التي يمتاز به عن القانون المقارن الذي يهدف الي دراسة النظام القانوني الوطني في شأن أمر من الأمور أو مسأله من المسائل ليصل إلي أوجه الشبه والخلاف بينهما ويتم اللجوء إلي ذلك في حالة الحاجه إلي إهتداء أو الإستعانة بتشريع أجنبي وفقاً لقواعد الإسناد في التشريعات الوطنية بيد أنّ قانون التجارة الدولية يسعى ويهدف الي توحيد القوانين الوطنية ليقضي علي التنازع بين تلك القوانين.
2/ إنّ قانون التجارة الدولية تتعلق أحكامه بنوع من نوع العلاقات وهي علاقات القانون الخاص حتي ولو كان أحد اطراف أو طرفي هذه العلاقه دولة، أو مؤسسة من المؤسسات التي تتبع للدولة فالعبرة بالدولية لا ترجع للدولة التي هي طرف العلاقه، وإنّما ترجع إلي طبيعة العلاقه لكونها من علاقات القانون الخاص . لذا فإنّ قانون التجارة الدولية يمتاز ويختص بأنّه يحكم علاقه من نوع علاقات القانون الخاص .
وفي سابقة قضائية( ) في شأن ذلك قضت محكمة باريس برفضها الدفع بأنّ دائرته شخص معنوي عام ولا يمكن أن تقام عليه الدعوي كأي شخص طبيعي، وقضت المحكمة برفض الدفع وعاملته معاملة المشاريع الفرنسية المؤممه ذات الشخصية المعنوية التي تمارس أعمالاً تجارية وبذلك يخضع للمحكمة كأي تاجر إعتيادي .
وتتلخص وقائع هذه الدعوي فى:
أن وزارة التجارة البحريه السوفيتيه تعاقدت مع شركة فرنسية علي شراء سته رافعات من نوع خاص ليتم إستعمالها في صحراء سيبيريا وأثناء الشحن من الميناء الفرنسي سقطت إحداهما علي الرصيف وأصيبت بأضرار بالغه فنظّم الناقل سنداً بخمس رافعات ثم قام بنقلها إلي روسيا ورجع البائع علي شركة التأمين بالنسبه للرافعة السادسه التالفه فأقامت الشركة (شركة التأمين ) الدعوى علي المتعهّد بالشحن الذي كان يعمل وكالة لحساب المشتري (وزارة التجارة البحرية السوفيتية) مطالبة إيّاه بالتعويض . قرّر ممثل الوزارة السوفيتية بأنّ دائرته شخصية معنوية عامة ولا يمكن أنْ تقام عليه الدعوى وكأنّه شخص طبيعي عادي. إلاّ أنّ محكمة تجارة باريس رفضت هذا الدفع، وعاملته معاملة المشاريع الفرنسية المؤممة ذات الشخصية المعنوية التي تمارس عملاً تجارياً وبذلك خضع للمحكمة كأى تاجر عادي .
3/ إنّ قانون التجارة الدولية تتعدي فاعليته وسريانه من حيث المكان حدود الدولة والدول وتنتج آثاره في إقليم دولة أخرى وأنّ الذي يحدد معيار الدولية هذه، هي الإتفاقيات الدولية. وذلك علي عكس القانون الوطني الذي يقتصر نطاق تطبيقه علي إقليم الدولة محل القانون الوطني .
تجدر الإشارة إلي أن معرفة وتطبيق دولية العقد ليس بالأمر اليسير فقد يكون طرفي العقد يقيمان في نفس إقليم الدولة ويتعلق موضوع العقد بنقل سلعة من دولة الي أخري فهل في مثل هذه الحالة أننا أمام عقد دولي أو عقد محلي (وطني)؟ وهل تعتبر هذه تجاره دولية أم تجارة محليه؟؟!
وللإجابة علي ذلك فإننا أمام عقد متعلق بتجارة دولية علي الرغم من أنّ طرفي العقد يقيمان في ذات إقليم الدولة ويمارسان نشاطاً تجارياً كان أو صناعياً علي نفس إقليم الدولة وأنّ جنسيتهما أو أحدهما من نفس الإقليم إلاّ أنّ العقد يتعلّق بنقل تكنولوجيا عبر الدول، وبالتالى تتحقق فيه صفة عقود نقل التكنولوجيا لذا فاننا نكون أمام عقد يخضع لقانون التجارة الدولية.
4/ قانون التجارة الدولية هو قانون موضوعي وهومجموعة قواعد موحده الهدف من هذه القواعد ليس تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين الوطنيه، بل هذه القواعد الموحدة تنظم العلاقات التجارية الدولية، وتؤدي بالتالي الي
إنهاء تنازع القوانين في شأن إختصاص أى منهما . بينما نجد أنّ القانون الدولي الخاص، يهتم بتعيين القانون الوطني الواجب التطبيق علي الواقعة محل النزاع، وبين القوانين الوطنية.
وبالتالى فإنّ القانون الدولي الخاص بذلك وبهذا الفهم لايؤدي إلي إزالة القوانين الوطنية بالكامل وإنّما يحدد أي من القوانين الوطنية المتنازعة يجب تطبيقة علي الواقعة محل النزاع ويقوم بتحديده .
بالتالي فإنّ قانون التجارة الدولية بهذه الصفه التي كونته ( أنّه مجموعة من القواعد الموضوعيه الموحّده التي تم إعدادها لتنظيم العلاقة التجارية الدولية علي الواقعة محل النزاع ). بينما الآخر غير ذلك حيث أنّ (القانون الدولي الخاص هو الذى يحدد القانون الوطني من بين القوانين الوطنية المتنازعة الذي يتم تطبيقه علي الواقعة محل التنازع من بين القوانين الوطنية الأخرى.
5/ إنّ قواعد قانون التجارة الدولية تمتاز بخصائص القاعدة القانونية. وإن كانت هذه القواعد لم تصدر من مشرع إلاّ أنها إكتسبت صفة الدولية كصفة وسمة لها. وصفة الدولية مردّها للقانون وليس التجارة . وهي ايضاً تختلف عن قانون التجارة الوطني الذي يهدف فيه المشرّع الوطني عادة إلي حماية المستهلك بإعتباره الطرف الضعيف، بينما لانجد ذلك في قانون التجارة الدولية. وعلي سبيل المثال لا الحصر القانون الموحّد في البيع الدولي للبضائع.
الجهود الدوليه لتوحيد التجارة الدولية:
في القرن الماضي كان هنالك نظامين يحكمان التجارة الدولية وقد تمثل المبدأ الأول في:
أوّلاً: حرية التجارة والصناعة كقاعده عامة . فرغم وجود إستثناءات علي هذا المبدأ إلاّ أنّ هذه الإستثناءات في النهاية لم تجعل التجارة الدولية محتكرة بواسطة الدولة. حيث نجد أنّ الدولة في تلك الحقبة تمد رعاياها بالضمانات في حالة تعاملهم مع رعايا دول أخرى . وتدخّل الدولة في التجارة الخارجية أو التجارة الدولية كان يكون عن طريق الإشراف والرقابه علي المنتجات التي يمكن إستيرادها، وعلي السلع التي تحظر تصديرها.
وقد تبنّى هذا المبدأ كل من الولايات المتحدة الامريكية وأوربا واليابان .
أما المبدأ الثانى تمثل فى:
ثانياً: هو مبدأ الحماية التجارية والذي يقوم علي الإحتكار. أى إحتكار الدولة للتجارة الخارجية أو الدولية. فالدولة هي التي تمارس التجارة عن طريق مؤسساتها التي قامت بتكوينها. ونجد أنّ هذه المؤسسات تتمتع بالشخصية الإعتبارية، وهي تتبع للأجهزة العامة للدولة.
وقد تبنّى هذا المبدأ الاتحاد السوفيتى سابقاً، والمانيا التي ادّعت بالبدايه المتأخرة عن بقبة الدول الأوروبية فيما يتعلق بالتجارة الدولية .
واستمر الحال علي هذين المبدأين حتي الحرب العالمية الثانية التي يرى الكثير إنّ من أسباب إندلاعها هى الدول الصناعية التي كانت تتنافس فيما بينها بحثاًعن الأسواق .
وقبل إنتهاء الحرب العالمية الثانية حاول الحلفاء ترتيب الأوضاع النقدية والمالية والتجارية في العالم لتناسب وعصر مابعد الحرب لتجنّب حدوث صراعات جديده ( (
وقد قامت الولايات المتحده الامريكيه بتغير سياستها واتجهت الي تحرير التجارة الخارجية وأصدرت قانون اتفاقات التجارة المتقابله في العام 1934م ودخلت بموجب هذا القانون في عقد اتفاقات تجاريه متبادله لتخفيض التعريفات الجمركيه بلغت أثنين وثلاثون اتفاقاً في العام 1945م وقد حزت بعض الدول الاوروبيه حزو الولايات المتحده وذلك كلّه أمعاناً من هذه الدول في تجنّب الأسباب الرئيسية لقيام الحربين العالميتين الأولي والثانيه اللتين كانتا سبب احتياج الدول الناميه كذا الأقل نمواً للمنتجات الصناعيه وحاجة الدول الصناعيه وافتقارها للمواد الأوليه التي تدخل وتستخدمها في صناعتها ، لذا كان لا بدّ من إيجاد وسيله يتم بموجبها تعاون الدول ويتم عبرها تبادل المنافع في مجال التجارة الدولية لا سيما وأنّ بعد انتهاء الحرب العالمية الثاني كانت الدول النامية حديثة الاستقلال، حريصة في الاشراف علي التجارة بقية استثمارها لثرواتها ومواردها الأولية لتقوم بمبادلتها بمنتجات أخري من الدول الصناعية أو حصولها علي النقد الأجنبي عن طريق هذه المبادلات .
وفي العام 1945م وبمبادره من الولايات المتحدة الامريكية وبرطانيا تم إنشاء صندوق النقد الدولي وذلك في المؤتمر الذي عقد في بيرتون ووز بولاية هاشمير بأمريكا. الذي هدف الى مراقبة النظام النقدى الدولي ووضع قواعد تحكم سعر الصرف وميزات المدفوعات لكل دولة والتمويل قصير الأجل لسد العجز الخارجي كذلك إنشاء البنك الدولي ليقوم بإمداد الدول بغروض طويلة الأجل لمقابلة مشروعات التنمية.
تجدر الإشارة إلي أنّه وبعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية وقيام هيئة الأمم المتحدة لاحظت الدول أنّه من الأهمية بمكان وضع تنظيم قانوني شامل أو ميثاق يُعني بتنظيم التجارة الدولية من كل الدول . وقامت الدول بتوقيع ميثاق هافانا حول التجارة الدولية وتم التوقيع عليه من قبل سته وخمسون دولة، وبلغت مواده مائة وستة ماده غير الملاحق . وقد سبق ميثاق هافانا هذا طلب تقدمت به الولايات المتحدة الامريكية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتبع للأمم المتحدة.
وقد عقد مؤتمر دولي في لندن في أكتوبر1947م حضرته تسعة عشر دولة وفي هذا المؤتمر تم الإتفاق علي مشروع ميثاق لتنظيم التجارة الدولية .
بيد أنّ ميثاق هافانا بكوبا لم يري النور ولم يظهر إلي الوجود واجتمعت الدول مرة أخري في نفس العام وذلك بجنيف وتوصلت الدول المجتمعه الي وضع اتفاقيه وهي الاتفاقيه العامة للتعريفات والتجارة والتي عرفت (بالجات) .General Agreement on Trade and Tariffs (G.A.قانون التجارة الدولية 1f62dT.T)
وقد تميّز إتفاق الجات هذا وأرسي مبادئ مهمّة تنتهجها الدول وتلتزم بها في التجارة الدولية ومن هذه المبادى:
1) شرط الدولة الأولي بالرعاية بموجبه تتعهد الدولة في مواجهة الدول الأخري وفي حالة منحها أمتيازاً أو رعاية أو تسهيلاً ما فانّ هذه الدولة تلتزم بمنح ذلك لكل الدول الموقعة علي الأتفاق .
2) تحرير التجارة الدولية من كافة القيود الجمركية وغير الجمركية.
3) الإلتزام بمبدأ المعاملة الوطنية وذلك بأن تعامل السلع والمشروعات معاملة السلع والمشروعات الوطنية وعدم فرض ضرائب أعلي من تلك التي تفرض علي السلع والمشروعات الوطنية.
4) تجنب دعم الصادرات التي توقّع ضرراً علي الأطراف المتعاقده.
5) مبدأ الشفافية.
تحرير التجارة الخارجيه في أطار اتفاقية الجات .
ضمّت إتفاقية الجات من حيث الدول الموقعة عليها دول مختلفة، منها المتقدمة والنامية، ومنها ماهي ذات أقتصاد حر، وأخري ذات أقتصاد مشترك.
وقد أخذت الجات في إعتبارها الفوارق الهائلة بين الدول الصناعية المتقدمة والنامية أو الأقل نمواً مفسحةً المجال لهذه الدول لعقد إتفاقيات تفضيلية لصادراتها للدول المتقدمة.
أوّلاً: في العام 1947م قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحده بإنشاء اللجنة الاقتصادية الأوروبية. كما تم تشكيل لجان إقليمية تابعة للأمم المتحدة وهي :
أ) اللجنة الإقتصادية لدول آسيا والشرق الأقصي .
ب) اللجنة الإقتصادية لدول أمريكا اللاتينيه.
ج) اللجنة الإقتصادية الافريقية.
حيث كان الهدف من تكوين هذه اللجان دراسة مسائل التجارة الدولية وقواعدها، مثل التحكيم التجاري والتكامل الاقتصادي .
ثانياً: جولة نيس عام 1949م ( )حيث انعقدت تحت إشراف اتفاقية الجات في مدينة نيس الفرنسية واتفقت هناك 13 دولة من الدول الأعضاء في الاتفاقية (أطلق عليها اسم الاطراف المتعاقدة) علي تخفيض التعريفة الجمركية علي 500 سلعة.
ثالثاً: جولة توركاي عام 1950م ( ) عقدت في انجلترا حيث تبادلت 38 دولة عضواً في الجات تخفيضات جمركية علي 8700 سلعة مؤدها تخفيض قرابة 25% من قيم التعريفات المتفق عليها عام 1948م واستمرت تلك الجولة طوال الفترة الواقعة بين سبتمبر 1950م وإبريل 1951م .
رابعاً: جولة جنيف عام 1956م( ) والتي تمخضت عن خفض التعريفات الجمركية بلغت قيمتها 2,5 مليار دولار واختتمت في مايو في ذلك العام .
خامساً: جولة ديلون عام 1960م ( ) والتي سميت على اسم وكيل وزارة الخارجيه الامريكيه دوغلاس ديلون الذي اقترح إقامتها وضمت 26 دوله اجتمع ممثلوها في جنيف وتركزت مفاوضاتهم علي تنسيق اتفاقات التعريفة مع دول المجموعة الاقتصادية الأوروبيه وانتهت هذه الجولة في يوليو عام 1962م وبإقرار 4400 امتياز تعريفي يغطي تعاملات تجاريه بقيمة 4,9 مليارات دولار كما أقرت هذه الاتفاقية مبدأ التعويضات للدول التي خيرت تجاريا ًمن إنشاء المجموعة الأوروبيه .
سادساً: جولة كنيدى عام 1964م ( ) والتي سميت باسم الرئيس الأمريكي جون كنيدى الذي اغتيل في تلك الفترة وعقدت في جنيف ايضاً وقد أسفرت عن تخفيض عالمي للتعرفة الجمركية بنسبه تقترب من 30% علي المنتجات الصناعيه وتحدد جدول زمني لهذا التخفيض يبدأ في عام 1968م حتي عام 1972م كما صيغت عدة إجراءات لمكافحة سياسة الإغراق وتم التوصل ايضاً الى مجموعة اتفاقيات دوليه لتنظيم أسواق الحقول الزراعية وقد وقعت 62 دوله مشاركة فيها تضطلع بنحو 75% من التجارة الدوليه علي الفصل الأخير في هذه الجولة في يونيو في عام 1967 وقدرت قيمة التعريفات التي تم الأتفاق علي امتيازاتها آنذاك بأربعين مليار دولار .
وقد كانت هذه الجولات الست فعّاله لحد كبير في مجال تخفيض التعريفات الجمركية ولكنها كانت ذات أثر محدود في المجالات الآخري.
سابعاً: في العام 1964م ونتيجة لجهود الدول الناميه داخل هيئة الأمم المتحده تم إنشاء منظمة هيئة الأمم المتحده للتجارة والتنميه (الانكتاد) (U.N.C.T.A.D) وهي منظمة تعني بشئون التنمية والعضوية في هذه المنظمة شاملة كل الدول الأعضاء في الأمم المتحده.
ثامناً: وفي العام 1966م شكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة الأمم المتحدة وهي لجنه خاصة بالتجارة الدولية هذه اللجنة تعرف باليونسترال .(U.N.C.I.T.R.A.L) The United Nations Commission on International Trade Law. هذه اللجنة تهتم بتنسيق التضارب في القواعد المتضاربة في التجارة الدولية.
لجنة اليونسترال أعدّت اتفاقية هذه الاتفاقيه قام باقرارها مؤتمر الأمم المتحده الذي عُقد في فينا في مارس وابريل 1980م وقد عرفت هذه الاتفاقيه باتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع .
تاسعاً: جولة طوكيو عام 1973م ( ) والتي عقدت علي مستوى الوزراء في العاصمة اليابانية ومن ثم انتقلت إلي مقر الاتفاقية في جنيف وشاركت فيها 102 دوله تفاوضت حول اتفاقيات تتعلق بضرورة إزالة الحواجز غير الجمركيه التى تعوق التجارة واستبدالها بحواجز صناعية هدفها الحماية التجارية بأساليب غير التعرفة الجمركية، مثل تحديد المواصفات الفنية للسلعة أو إشتراط مستوى معين من الأمان الطبى أو الصحي، ووضع قيود في مجال منح تصاريح الاستيراد والتصدير وتقديم الدعم السعري للمنتجات الوطنية وخاصة الزراعية .
وقد نجحت جولة طوكيو في تخفيض التعريفات الجمركية المباشرة للمنتجات الصناعية التي تحمل شهادات منشأ من تسع دول صناعية كبري.
فقد شاركت تسع وتسعون دوله في جولة طوكيو وفي نوفمبر عام 1979م تم التوصل إلي اتفاقات تتناول وضع إطار قانون لسلوك التجارة الدولية ويتضمّن الإعتراف بالمعاملات الجمركية وغير الجمركية، لمصلحة الدول الناميه وفيما بينها، وتتمثل المعاملات غير الجمركية في الدعم والرسوم الجمركية المضادة والحواجز التكنولوجية أمام التجارة وإجراءات منح الرخص كما تم الإتفاق علي تحرير التجارة في الطيران المدني وإحتوت الاتفاقات علي شروط تفضيلية للدول النامية.
عاشراً: في العام 1975م قامت الأمم المتحدة بإحالة موضوع نقل التكنولوجيا إلي مؤتمر الاونكتاد (unctad) الذي قام بتكوين لجنة خبراء لإعداد مشروع يقنن نقل التكنولوجيا وتم عرض المشروع في العام 1976م في الاجتماع الرابع الذي تم عقده بكينيا (نيروبي) وتم إقرار المشروع والذي عرف وسمّي بمشروع مؤتمر التجارة والتنمية .
أحد عشر: جولة ارجواي بأمريكا اللاتينية 86-1994م( ) بمدينة بنتادل إست شارك فيها حوالى 123 دوله وهي الجولة الاكبر والأهم في تاريخ اتفاق الجات من حيث هدفه الرئيسي في إنشاء منظمة للتجارة العالميه (Organization World Trade) .بعد 47عاماً تم التوقيع علي الوثيقة الختامية بمدينة مراكش بالمغرب شاملة لنتائج جولة اورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التي تم إقرارها عام 1986م.
واتفاقية منظمة التجارة العالميه (W.T.O) في العام 1994م وهي مايعرف بالجات الجديده قد حلّت محل اتفاقية الجات لسنة 1947م
منظمة التجارة العالمية (1994)
يعتبر إنشاء منظمة التجارة العالمية الجات تعبيراً صادقاً ورغبة أكيدة عن أماني أشخاص الجماعة الدولية نحو تأسيس توازن قانوني في العلاقات, والإقرار بوجود حد أدنى من القواعد لتنظيم التجارة الدولية العابرة للحدود, كما أن الدول بإتفاقها على حد أدنى من القواعد فيما بينها تفصح عن إقتناعها ورغبتها في وضع أسس للعلاقات الدولية.
التطور التاريخي لإتفاقية التعريفات الجمركية والتجارية الجات (GATT):
حاولت الدول بعد الحرب العالمية الثانية وهي بصدد تنظيم العلاقات الدولية الإقتصادية تأسيس منظمة التجارة العالمية بمقتضى ميثاق هافانا لسنة 1948 ولكن نتيجة لرفض الولايات المتحدة الأمريكية التصديق على الإتفاقية وتخلي دول أخرى عنها لم يكن ممكناً سريان الميثاق لذلك إكتفت الدول بالإبقاء على ما سبق الإتفاق عليه في سنة 1974 بشأن تحرير التجارة الدولية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية والعقبات التي تعرقل حركة التجارة الدولية بموجب الإتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات), إلا أن الإتفاقية كانت محل إنتقادات عديدة من أهمها أن إتفاقية سنة 1947م إقتصرت على تجارة السلع دون غيرها من قطاعات التجارة الدولية كالخدمات وحقوق الملكية الفكرية بل أن بعض السلع لم تخضع للإتفاقية بشكل كامل وشامل كالمنتجات الزراعية والمنسوجات القطنية الى جانب خروج بعض الدول من قواعد الجات بالإلتجاء الى الإستثناءات كوسيلة للتحلل من قواعد الإتفاقية ثم أن أحكام الجات لم تكن عالمية التطبيق نظراً الى وجود دول كانت تتبنى النظام الإشتراكي وهو نظام مناقض يقيد حرية التجارة الدولية, وأخيراً كان النظام التنظيمي للجات يفتقد المقوّمات القانونية اللازمة لأداء دوره في تأسيس منظمة عالمية, تملك من الإختصاصات ما يمكّنها من الإشراف على تنفيذ قواعد الجات بفاعلية وإقتدار.
كانت الإنقادات السابقة ماثلة أمام الدول الأطراف في دورة اورجواي التي إنتهت الى توقيع 117 دولة لوثيقة في مراكش في الخامس عشر من أبريل عام 1994م على إتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية (GATT).
والتي من صلاحيتها التفتيش على الدول الكبرى والصغرى ضماناً لحرية التجارة ومحاربة أية سياسات تعرقل إنسياب التجارة الدولية.
ومن خلال ما تقدم يمكن تسليط الضوء على مضمون هذه الإتفاقية
مضمون إتفاقية منظمة التجارة العالمية
لاشك في أن الإتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارية والتي أنشأتها منظمة التجارة العالمية إحدى التطورات الإقتصادية التي يشهدها العالم في عصرنا الحديث , ولكل منظمة دولية هدف أو مجموعة من الأهداف تسعى الى تحقيقها ومبادئ تلتزم بالعمل من خلالها فالهدف هو الغاية النهائية التي تسعى أي منظمة الى تحقيقها بعكس المبدأ الذي يمثل تعليمات يجب إحترامها أثناء وفي سبيل تحقيق الغاية.
فالمبادئ تعتبر إذً قواعد للسلوك يجب إحترامها لتوفير المناخ اللازم لتحقيق الأهداف .
الأهداف والمبادئ:
الهدف من منظمة التجارة الدولية هو تحقيق حرية التجارة الدولية من خلال تبني نظم وقواعد تؤدي في النهاية الى تحرير التجارة الدولية ومن ثمّ المساهمة في حل بعض المشكلات والإختلافات التي تواجه الإقتصاد العالمي .
فقد جاء في ديباجة إتفاقية مراكش لإنشاء المنظمة على هذا الهدف بقولها (أن الدول أطراف هذه الإتفاقية تهدف الى رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وإستمرار كبير في نمو الدخل الحقيقي والطلب الفعلي وزيادة الإنتاج المتواصل والإتجار في السلع والخدمات بما يتيح الإستخدام الأمثل لموارد العالم وفقاً لهدف التنمية مع توخي حماية البيئة والحفاظ عليها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك بصورة تتلائم وإحتياجات وإهتمامات كل منها في مختلف مستويات التنمية الإقتصادية في آن واحد).
المبادئ التي تقوم عليها الإتفاقية:
تحقق المنظمة أهدافها في تحرير التجارة الدولية من العوائق والقيود من مجموعة من المبادئ تتمثل في الآتي:
أولاً: مبدأ الدولة الأكثر رعاية:
هذا المبدأ من المبادئ الأساسية في إتفاقية منظمة التجارة الدولية, ويطبق على كل إتفاقيات التجارة والخدمات وحقوق الملكية الفكرية وبمقتضاها تتفق الدول الأعضاء في المعاهدة على التمتع بأية شروط أفضل تمنحها دولة ثالثة بمقتضى إتفاقية خاصة تبرم بينهما فقد جاء في المادة الأولى من الإتفاقية في السلع (الجات) .
(وفي حالة إبرام الطرق الاخرى معاهدة معينة لاحقة مع دولة ثالثة تتضمن معاملة أفضل من المعاملة المتفق عليها في المعاملة الأولى فإن أطرافها يستفيدون من المعاملة الأفضل التي يتم تقريها للغير لاحقاً).
ويلاحظ أن المبدأ ينقل ما يتم إقراره من تخفيض أو إلغاء للرسوم الجمركية من الثنائية الى التعددية بحيث يمكن تطبيقه الى جميع الدول.
ولا يقتصر هذا الشرط على الرسوم الجمركية فقط, بل يتعداها إلى كل ما يماثلها من قيود كالضرائب والمزايا الأخرى وكذلك يحقق الشرط المزايا التجارية إستثناءات القاعدة.
ولكن يستثنى من تطبيق الشرط ما يتم إقرارها من إلغاء الرسوم والقيود في نطاق التكتلات الإقليمية التجارية والمزايا الممنوحة للدول النامية والذي طلب إعفاء من دولة أو دول معيّنة.
ثانياً: مبدأ المعاملة الوطنية:
القصد من هذا المبدأ هو تحقيق المساواه في المعاملة بين المنتجات المستوردة والمنتجات الوطنية المماثلة لها, فلا يقبل أي تمييز للمنتجات الوطنية في المعاملات الدولية التجارية, وإذا كان هناك تنافس بين المنتجات يجب أن يستند على ما تمتع به من مزايا أو على تنافس حقيقي, فلا تفرض رسوم أو ضرائب على المنتجات المستوردة من الرسوم المفروضة على المنتجات الوطنية المماثلة كما تتمتع المنتجات المستوردة بذات معاملة المنتجات المحلية من حيث تطبيق القوانين واللوائح المؤثرة على البيع والشراء والنقل والتوزيع والإستخدام.
ثالثاً: مبدأ التخفيض العام المتوالي للرسوم الجمركية:
تعتبر الرسوم الجمركية من أكثر العقبات التي تعترض إنسياب التجارة عبر الدول.
ولذلك فمن أهم مبادئ منظمة التجارة العالمية العمل على تخفيض هذه الرسوم عن طريق إتفاقات للمعاملة بالمثل وتثبيت هذه التخفيضات وصولاً الى إلغائها ولقد تحقق من خلالها جولات المفاوضات متعددة الأطراف وآخرها دورة ارجواي والذي تم فيه في مجال الزراعة على سبيل المثال تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية بنسبة 36% على مدار ست سنوات بالنسبة للدول المتقدمة وبنسبة 24% على عشر سنوات للدول المتخلفة.
رابعاً: مبدأ حظر فرض القيود الكمية على الواردات والصادرات:
تعتبر القيود الكمية أي نظام الحصص على الصادرات والواردات من أخطر العقبات التي تقف أمام حرية التجارة الدولية لذلك تحظر الإتفاقية من الإلتجاء للقيود سواء بالنسبة للصادرات أو الواردات.
ولكن قد تؤدي بعض الظروف بفرض الدول هذه القيود وهي قد تكون ذات طبيعة إقتصادية بالنسبة للواردات كحماية فروع الإنتاج الوطني من المنافسة أو في مجال الصادرات لمواجهة النقص في السلعة المصدرة أو لأسباب سياسية في إطار المقاطعة وتطبيق قرارات مجلس الأمن, وعلى ذلك فإن الإستثناءات تنقسم الى قسمين:
1- في مجال الواردات:
تهدف الإستثناءات الى حماية الأخلاق العامة وصحة الحيوان والنبات , والمنسوجات , ولمواجهة الزيادة الكبيرة في الواردات الزراعية , وحماية ميزان المدفوعات , وحماية الصناعة الوطنية .
2- في مجال الصادرات:
للدول الحق بصفة إستثنائية في الإلتجاء الى القيود الكمية لمواجهة النقص الحاد في المنتجات الزراعية , وحماية الأمن القومي .
خامساً: مبدأ الشفافية:
يجب على الدول وفقاً لإتفاقية الجات الإلتزام بالشفافية كمبدأ في معاملاتها التجارية وقراراتها الحكومية في الأمور المتعلقة بالسياسات التجارية سواء بالنسبة لإقتصاديات الدول الأعضاء أو للنظام التجاري متعدد الأطراف وبصفة خاصة في المسائل المتعلقة بالحماية والاغراق والإستثمار.
الوسائل الرقابية لضمان إحترام قواعد المنظمة
لقد وضع إتفاقية مراكش الكفيلة لإحترام الدول للإلتزامات الناشئة عن الإتفاقية من خلال عدة محاور.
الأول: فحص سياسات الدول الأعضاء:
ويتم هذا الفحص من خلال آلية إستعراض السياسات التجارية للدول الأعضاء لضمان إلتزام جميع الأعضاء بالقواعد والضوابط والتعهدات عن طريق دراسة آثار السياسات والممارسات التجارية للدولة العضو في الإتفاقية ويشمل الإختصاص مناقشة وإستيضاح مواقف كل دولة على ضوء المعلومات الواردة الى الجهاز المختص.
الثاني: تطبيق الإتفاقات داخل النظام الداخلي للدول الأعضاء:
لايجوز وفقاً للمادة (27) من إتفاقية فينا للمعاهدات لطرف في معاهدة دولية التمسك بقانونه الداخلي في مواجهة كل سلطات الدول الأعضاء في المعاهدة, بل ويجب على الدول إتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ المعاهدة حتى لا تتعرض للمسؤولية الدولية.
وتطبيقاً لذلك فقد نصّت إتفاقية مراكش على أن: (يعمل كل عضو على مطابقة قوانينه ولوائحه وإجراءاته الإدارية مع إلتزاماته المنصوص عليها في الإتفاقات الملحقة) .
الثالث: تعدد وسائل فض المنازعات:
تتعدد وسائل فض المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية فبالإضافة الى الوسائل التي أقرتها إتفاقية سنة 1947م وهي المشاورات وطلب تشكيل لجان فرق الخبراء فقد أضيفت وسائل أخرى كالمساعي الحميدة والتوفيق والوساطة بالإضافة الى وسائل الإستئناف, وسنتعرض الى الوساطة والتوفيق لاحقاً بإعتبارها من الوسائل الفعالة لحل منازعات التجارة العالمية.
الرابع: العقوبات:
لقد أتاحت مذكرة التفاهم مبدأ التعويض شريطة أن يكون إرادياً ومتسقاً مع الإتفاقات المشمولة وكذلك تعليق التنازلات لمدة زمنية معقولة أو سحبها وذلك من خلال جهاز تسوية المنازعات.
آثار إتفاقات منظمة التجارة العالمية
تتعدد آثار إتفاقات التجارة العالمية من حيث مردودها على الدول أطراف الإتفاقات والنامية منها بصفة على وجه الخصوص, وسنتناول أهم الآثار بالتعرض الى الآثار الجانبية منها والسلبية على النحو التالي:
أولاً: الآثار الإيجابية:
1- تؤدي تحرير التجارة الدولية بما يواكبه من تخفيض في الرسوم الجمركية وغيرها الى زيادة حجم التبادل التجاري الدولي, ومن ثمّ زيادة حجم الإنتاج القومي في معظم الدول وبصفة خاصة المتقدمة, ولا شك في أن زيادة مستوى النشاط الإقتصادي لتلك الدول يعد من أهم عوامل إقبال وطلب الدول النامية للإستيراد من الدول المتقدمة.
2- يؤدي تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية من مستلزمات الإنتاج الى تخفيض تكلفة الإنتاج المحلي في الدول النامية وزيادة الإنتاج.
3- الإلغاء المتوالي المتدرج للدعم التي تقدمه الدول الصناعية لمنتجاتها الزراعية على مراحل لمواجهة صادرات الدول النامية اليها يتيح الفرصة لزيادة صادرات الدول النامية الى الدول المتقدمة.
4- على الرغم من أن إلغاء دعم السلع الزراعية سيؤدي الى إرتفاع أسعارها في الدول النامية لتلك السلع فإنها ستحفز هذه الدول لزيادة إنتاج السلع الزراعية.
5- تحرير تجارة الخدمات يتيح للدول النامية الوصول للتكنلوجيا بأساليبها المختلفة.
6- فكرة المزايا التنافسية كأساس للتبادل وفقاً لإتفاقية التجارة العالمية يؤدي الى قيام الدول النامية لزيادة مقدرتها الإنتاجية وجودتها لضمان البقاء في السوق.
7- وجود نظام متعدد الأطراف لحل المنازعات الدولية من شأنه توفير الضمانات اللازمة للجدية والموضوعية .
ثانياً: الآثار السلبية:
1- أن إرتفاع السلع الزراعية نتيجة إلغاء الدول المتقدمة للدعم المحلي ودعم الصادرات يؤثر سلبياً على ميزان مدفوعات الدول النامية.
2- رغم إلغاء القيود الكمية بوجه عام على صادرات الدول النامية فإن كفاءة تلك السلع كالمنسوجات تمكنها من النفاذ لأسواق الدول المتقدمة.
3- إن إنخفاض حصيلة الرسوم الجمركية لخفضها يؤدي الى قيام الدول النامية بالبحث عن موارد تكلفة الإنتاج والقطاعات الأخرى.
4- تضاؤل فرص الدول النامية في التنافس في قطاعات عديدة كالخدمات مع الدول المتقدمة.
5- عدم إمكانية الصناعات الوطنية الوليدة في الدول النامية للصمود أمام المنتجات الأجنبية لتفوقها على المنتجات الوطنية من حيث المزايا.
6- تمثل الأوضاع الإجتماعية في الدول النامية كأساس لإستقرار نظام الحكم تجعل التحرير الكامل للتجارة الدولية ذات تكلفة عالية.
7- عجز معظم الدول النامية من توفير الكفاءات اللازمة للتفاوض والتعامل مع الخبرات الأجنبية القائمة في الدول المتقدمة ومنظمة التجارة العالمية سيؤثر سلباً في إمكانية إستفادة الدول النامية من الإتفاقية.
8- ضعف وإنعدام فرص الدول النامية في مجال حقوق الملكية الفكرية يضعف من مقدرتها في التنافس مع الدول المتقدمة في هذا المجال.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14669
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

قانون التجارة الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التجارة الدولية   قانون التجارة الدولية Emptyالثلاثاء 21 أبريل 2020 - 11:11

مصادر قانون التجارة الدوليه:
مصادر قانون التجارة الدولية:
المصادر العامة لقانون التجارة الدولية
لا شك في أن إختلاف التشريعات الوطنية لا تصلح لتنظيم التجارة الدولية, لأن من شأن هذا الاختلاف أن يؤدي إلى تباين القواعد التي تطبق وبالتالي إلى عدم إستقرار المعاملات الدولية ومن ثمّ إعاقة تدفق التجارة الدولية وإزدهارها, لذلك إستقر الرأي في مجال العلاقات الدولية على إعتماد بعض المبادئ لتنظيم التجارة الدولية, وتتمثل مصادر قانون التجارة الدولية في المبادئ القانونية والعادات والأعراف الدولية. والمبادئ القانونية المشتركة للمتعاقدين, وقواعد العدالة وقضاء التحكيم والتشريعات والإتفاقيات الدولية وسنتناول هذه المصادر تباعاً على النحو التالي:
1- العادات والأعراف الدولية:
أدى الطابع الخاص للعلاقات الإقتصادية وتطوّر العلاقات إلى ظهور مجتمع من التجار ورجال الأعمال والصناعة والشركات والمؤسسات العملاقة العابرة للحدود تتبع في معاملاتها عادات وقواعد سلوك معيّنة, تم تقنينها ضمن الشروط العامة للعقود النموذجية الخاصة بكل مهنة أو تجارة.
إلى جانب العادات السائدة في الأسواق المالية والأوساط المصرفية والإعتمادات المستندية وعمليات البنوك والائتمان التي تبنتها غرفة التجارة الدولية ومجموعة المصطلحات المتعارف عليها في التجارة الدولية (الانكوتيرمز) incoterms .
فقد درج العمل الدولي بين التجار أعضاء التجمعات المهنية والتجارية ورجال الصناعة والمال على إتباع عادات معيّنة في معاملاتهم التجارية الخاصة بتقنين هذه العادات والتقاليد للعقود النموذجية بكل مهنة أو تجارة على حده كما هو الشأن بالنسبة للشروط النمطية التي وضعتها جمعية لندن لتجارة الحبوب والجمعية الأمريكية لتجارة الحرير, وكذلك الشروط التي وضعتها بعض المؤسسات المهنية ذات الطابع الدولي مثل غرفة التجارة الدولية, أو الشروط الصادرة عن مؤسسات دولية كالمجلس الإقتصادي الأوربي التابع للأمم المتحدة, وإتحاد الأمم (كوميكون) التابع لدول أوروبا الشرقية, ومبادئ العقود الدولية التي وضعها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص, ومجموعة المصطلحات الصادرة من غرفة التجارة الدولية .
2- المبادئ العامة للقانون:
يتفاوت التعبير عن المبادئ العامة للقانون بصياغات مختلفة, مثل مبادئ القانون والمبادئ القانونية المعترف بها بين الدول المتمدنة, ورغم الخلاف السائد حول تحديد مضمونها وطبيعتها, إلا أنها تشكّل عنصراً هاماً في النظام القانوني المعاصر, ففي مجال العقود الدولية يحرص أطراف التعاقد أحياناً على النص في عقودهم الدولية المتعلقة بالتجارة الخارجية عل إخضاع هذه العقود للمبادئ القانونية المشتركة للمتعاقدين أو المبادئ العامة للقانون, وهو ما يعبّر عن رغبتهم في تدويل إتفاقاتهم وتحريرها من سلطان القوانين الوطنية .
ويبدو أن الرغبة في تدويل العقد يصعب تحقيقه عملاً, إلا إذا تضمّن الإتفاق شرط التحكيم, لأن القضاء الوطني غالباً ما يرفض فكرة العقد المشترك المتحرر من سلطان القوانين الداخلية.
أما بالنسبة لقضاء التحكيم الدولي فقد جرى المحكّمون في المنازعات العقدية على تطبيق المبادئ القانونية المشتركة رغم سكوت المتعاقدين النص على القانون الواجب التطبيق بهدف تدويل العقد وإخراجه من إختصاص القوانين الوطنية خاصة إذا لم تقدّم الأعراف والعادات الدولية حكماً للعقد محل النزاع المعروض على قضاء التحكيم.
ونصّت المادة (38/ج) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتحدة ضمن أحكام القانون الدولي التي تطبقها المحكمة للفصل فيما يعرض عليها من منازعات دولية. وهي تعد من المصادر الأصلية للقانون الدولي, وتأتي في الترتيب بعد المعاهدات الدولية والعرف التجاري. فيلجأ إليها القاضي الدولي في حالة عدم وجود معاهدة أو عرف, وسوف نتعرّض لأهم هذه المبادئ.
ومن أهم المبادئ العامة في القانون المتفق عليها والأكثر تطبيقاً في مجال قضاء التحكيم الدولي:
1- القوة الملزمة للعقد Pacta sunt servand :
يمثل مبدأ العقد شريعة المتعاقدين المبدأ المشرك بين كل الأنظمة القانونية والقانون الدولي للمعاهدات. ومعناه أن أحكام العقد منذ تمامه تصبح القواعد المنظمة لعلاقة طرفية, فلا يستطيع أي من المتعاقدين أن يتنصّل مما إلتزم به ولا أن يغير أو يبدّل فيها بإرادته المتفرّدة, بل يجب على كل منهما أن ينفّذ ما إلتزم به في العقد.
ولكن يرد تحفّظ على هذا المبدأ في مجال القانون العام, وفي العقود التي تكون فيها الدول طرفاً كصاحبة سيادة, إذ يجوز لها إنهاء العقد بالإرادة المنفردة إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط التعويض العادل والمناسب للطرف الآخر .
2- مبدأ الإثراء بلا سبب Enrichisse sans cause :
ومفاده أنه إذا أثرى شخص على حساب آخر دون سبب مشروع فإنه ينشأ إلتزام على عاتق من أثرى بأن يرد لمن إفتقر من جراء هذا الإثراء بقدر ما أثرى به في حدود ما لحق المفتقر من خسارة.
3- مبدأ الدفع بعدم التنفيذ:
وهو إمتناع أحد المتعاقدين على تنفيذ الإلتزام إذا رفض الطرف الآخر عن تنفيذ ما إلتزم به تجاه الأوّل. فهو رد يبديه أحد المتعاقدين على مطالبة المتعاقد الاخر له بتنفيذ إلتزاماته, فالدائن بإلتزام تبادلي يجوز له إذا لم ينفذ المدين إلتزامه, الإمتناع بدوره عن تنفيذ إلتزامه مؤقتاً لإجبار الطرف الآخر على التنفيذ, ويترتب على الدفع بعدم التنفيذ وقف تنفيذ الإلتزام المطالب بتنفيذه إلى قيام الطرف الآخر بالتنفيذ.
4- مبدأ التنفيذ العيني Restitution integer run:
الأصل في أن يكون تنفيذ الإلتزام عينياً بأن يتم تنفيذ عين ما إلتزم به المدين وفقاً لما تم الإتفاق عليه في العقد. ولكن قد يضطر الدائن في بعض الحالات الى الحصول على مقابل أو تعويض بدلاً عن التنفيذ العيني للعقد إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً بفعل المدين أو مرهقاً له أو لم يكن إجباره مباشرة على التنفيذ وفقاً للوضع الغالب في العقود الدولية حيث يصعب إجبار المتعاقد فيها على التنفيذ العيني.
5- مبدأ التعويض الكامل:
وبناء على هذا المبدأ يجب تعويض المضرور عن كل ما لحق به من خسارة وما فاته من كسب بسبب عدم تنفيذ الطرف الآخر للإلتزام.
6- مبدأ غلق الحجة Estoppel:
نشأ هذا المبدأ في الأنظمة الأنجلو سكسونية ويجري تطبيقه في التحكيم الدولي بمناسبات متعددة تثير الجدل حول مضمونه وشروط إعماله والمدلول الراجح للمبدأ أنه لا يجوز للمتعاقد الإستفادة مما يصدر منه من أمور متناقضة ومسببة للطرف الآخر فلا يقبل على سبيل المثال من الدولة التصرّف على أن العقد صحيح يوحي بالثقة للمتعاقد الآخر معها, ثم تفاجئه بعد ذلك بالتمسك ببطلان العقد إستناداً على عدم الحصول على الموافقات والتصديقات المطلوبة للتنصل من مسؤوليتها عن عدم التنفيذ.
7- مبدأ إحترام الحقوق المكتسبة:
ويتعلّق بحماية الحقوق الخاصة التي يكتسبها الأجانب بطريقة مشروعة طبقاً لأحكام القانون, فهو وسيلة لضمان جانب من الثبات والإستقرار لهذه الحقوق سواء تعلّقت بالملكية أو بالآثار المالية للعقود. إلا أن هذا المبدأ لا يتعارض مع ما تتمتع به الدولة من سلطات سيادية في تعديل العلاقات التعاقدية ونظام الملكية لإعتبارات المصلحة العامة بشرط الإلتزام بالتعويض العادل للمضرور.
8- مبدأ تنفيذ العقد بحسن نية:
يجب على المدين القيام بتنفيذ ما إلتزم به طبقاً لمقتضيات حسن النية لدى الطرفين عند إبرام العقد وطبقاً للثقة والأمانة التي يوجبها عرف التعامل.
9- تفسير العقد وفقاً للإرادة المشتركة للمتعاقدين:
يجب التعرّف على نية المتعاقدين عند إبرام العقد وما إنصرف إليه القصد عند تفسير العقد.
10- مبدأ توازن الأداءات العقدية عند تغيّر الظروف:
ومضمون هذا المبدأ العمل على إعادة التوازن بين أداءات المتعاقدين, فإذا طرأت عند تنفيذ العقد ظروف لم تكن في حساب المتعاقدين وقت التعاقد. ثم أدت الى التأثير على حقوق وواجبات الطرفين بحيث تخل بتوازنها في العقد إخلالاً كبيراً تجعل التنفيذ مرهقاً للمدين بدرجة غير متوقعة تهدد بخسارة فادحة له فلا بد من إعادة التفاوض من جديد للمحافظة على توازن العقد, وإلا جاز للقاضي أو المحكّم تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق الى الحد المعقول وإعادة ترتيب الإلتزامات المتبادلة بينهما للحفاظ على التوازن طبقاً لمقتضيات العدالة.
وقد لعبت العدالة في قضاء التحكيم دوراً هاماً في الحفاظ على التوازن الإقتصادي للعقد الدولي من خلال شرط (Hard ship) الذي بمقتضاه تتمكّن المحكمة من الإستجابة لطلب المتعاقد في إعادة تقييم العقد على ضوء تغيّر الظروف والمعطيات المبدئية المصاحبة لإبرام العقد على نحو يؤدي الى توازنه والتوزيع المتساوي للمخاطر الناتجة عن القوة القاهرة .
11- مبدأ النظام العام:
والمقصود من المبدأ ضرورة تطبيق قواعد البوليس المتعلقة بالنظام العام وجواز إستبعاد القاضي تطبيق أي حكم مخالف للنظام العام في أوانه.
وبالنسبة للتحكيم الدولي والذي يستمد سلطاته من إرادة الأطراف فعليه الإلتزام بحماية النظام العام الدولي القائم على حماية القيم الإنسانية المشتركة وأخلاقيات العقود الدولية, مثل إبطال العقود إستناداً الى فكرة إستغلال النفوذ والفساد والرشوة والإمتناع عن تطبيق القانون الذي لا يناهض الفساد, كما لو كان يجيز دفع عمولة للموظف العام للدولة المتلقية للإستثمار مقابل التيسيرات التي يقدمها للمستثمر الأجنبي .
3- قواعد العدالة:
يعتبر جانب من الفقه العدالة جزء من قانون التجارة الدولية ويستطيع المحكّم دائماً بإسم العدالة أن يستلهم الحلول المناسبة للمسائل التي لم يتناولها القانون التجاري الدولي.
ولا يختلف دور المحكّم في هذا الشأن عن دور القضاء الوطني الذي يتصدى لخلق القاعدة الواجبة الإتباع عند سكوت القانون عند حكم المسألة المطروحة ولكن مفهوم العدل في مجتمع التجارة والمال ليس هو العدل المطلق وإنما العدل الذي يعرفه مجتمع التجارة الدولية, فالقاضي أو المحكّم يستلهم العدل المطلق ليخلق حلاً يواجه به النقص في التشريع أو القانون بصفة عامة أو بما كان يقوم به المشرّع فيما لو تبيّن هذا النقص أي يستلهم الحل من القانون الطبيعي أي نوعاً من العدل المصنوع.
ومن الأمثلة التي إستلهمها التحكيم بإسم العدالة في مجال التجارة الدولية فكرة التوزيع المتساوي للمخاطر الناجمة عن القوة القاهرة رغم أن القوة القاهرة تعفي أصلاً المدين من إلتزامه.
ومن الأمثلة أيضاً إعادة التوازن الإقتصادي في العقود التجارية الدولية الممتدة لفترة طويلة مثل عقود الإنتاج عند تغير الظروف على نحو يخل بهذا التوازن ويحمّل أحد أطراف العقد عبئاً باهظاً .
4- التحكيم الدولي:
التحكيم التجاري الدولي هو القضاء العام لمجتمع التجار ورجال الأعمال العابر للحدود, وهو الأداة الفعّالة التي أسهمت في تكوين العادات التجارية الدولية وتطبيقها . وقد جرى إدراج محترفي التجارة الدولية شرط التحكيم في عقودهم وقد رأينا الدور الذي يلعبه قضاء التحكيم في إستخلاص المبادئ القانونية العامة بوصفها من مكونات القانون التجاري. وكيف إستطاع المحكّمون أن يضيفوا عليها عند التطبيق طابعها الخاص, والذي يتماشى مع واقع الأسواق الدولية, بل إن دور التحكيم يبدو أكثر وضوحاً إزاء النقص في قواعد القانون التجاري الدولي, والتي لم يصل تطوّرها بعد إلى حد تكوين نظام قانون متكامل مما إضطر المحكّمين الى خلق الحلول الواجبة الإتباع والتي تتناسب مع ظروف التجارة الدولية ومتطلباتها, وذلك تحت ستار فكرة العدالة أو المبادئ القانونية المشتركة.
ومما لا شك فيه أن إستقرار أحكام المحكّمين على الأخذ بهذه الحلول سيسهم في تحوّلها من مجرد سوابق فردية الى قواعد تتسم بالعموم والتجريد .
5- التشريعات والإتفاقيات الدولية:
تتضمن كثير من القوانين الداخلية بعض الأحكام لتنظيم الروابط القانونية في العلاقات التجارية الدولية على نحو مغاير عن القواعد الخاصة بالعقود التجارية الوطنية مثل قوانين تنظيم الإستثمارات الأجنبية والتحكيم ونقل التكنلوجيا.
وتتضمن الإتفاقيات المبرمة بين الدول لتنظيم المعاملات الدولية فيما بينهما, مثل الإتفاقيات الخاصة بعقود النقل البحري وإتفاقيات الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والإتفاق العام للتعريفات والتجارة الدولية (الجات).
أوّلاً: المعاهدات:
تنقسم المعاهدات إلي معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية.
والمعاهدات الجماعية: يتم ابرامها في العادة تحت اشراف منظمات دولية، هذه المنظمات تقوم بدراسة وإعداد هذه المعاهدات . وقد بذلت جهود دولية لإيجاد قانون موحد ينظم التجارة الدولية، وفي ذات الخصوص فقد عُهد إلي لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال) وضع قواعد لذلك، حيث قامت هذه اللجنة بوضع قواعد وإتفاقيات أضحت مقبوله لغالبية الدول وأصبحت هذه القواعد والمراجع نمازج يؤخذ بها عند التعامل في نطاق التجارة الدولية ومن الأمثلة لهذه القواعد والاتفاقيات :
1) اتفاقية فينا للبيع الدولى للبضائع لسنه 1980م .
2) القانون النموذجي لسنه 1966م.
3) القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية 1996م.
4) قواعد الانكوترمز للبيع التصديري لسنه 1990م.
تجدر الاشاة إلي أنّ أهم المعاهدات الجماعية في مجال التجارة الدولية هىSad قانون جنيف الموحد بشأن الأوراق التجارية، وإتفاقية لاهاي للإعتراف بالشخصية القانونيه للشركات والجمعيات والمؤسسات، وإتفاقية النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية. إلاّ أنّ أهم الاتفاقيات علي الاطلاق هي اتفاقية فينا للبيع الدولى لسنه1980م( إتفاقية الأمم المتحده بشأن البيع الدولي للبضائع). وذلك لاهمية البيع حيث جاءت هذه الاتفاقيه بمبادئ مهمه تتمثل في :
ا) مبدأ ضابط المعقوليه.
ب) مبدأ التزام إدارة المتعاقدين.
ت) مبدأ التعاون بين المتعاقدين.
ث) واجب الاخطار.
المبادئ العامة لإتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع
إتفاقية فيينا 1980
يعد البيع الدولي في أساسه بيعاً للبضائع ويثير بالتالي جميع المشاكل التجارية والقانونية المتعلقة بعقود البيع, ومن ذلك إهتمام البائع بضمان الحصول على ثمن البضاعة المبيعة وإهتمام المشتري بضمان إرسال البضائع قبل سداد الثمن بالإضافة الى إشتراك أطراف أخرى من الغير في العملية التجارية كالبنوك التي تتولى نظام الإعتماد المستندي والناقلون للبضائع وشركات التأمين التي تقدم ضمانات التأمين على البضائع.
تتميز العقود الدولية لبيع البضائع بخصائص لا تتوافر في البيوع الداخلية لإتصالها ببعض العقود الدولية الأخرى كعقد نقل البضائع بحراً أو جواً وعقد التأمين على البضائع كما أن دفع الثمن يتم من خلال فتح الإعتماد المستندي الذي يبرمه المشتري مع البنك.
وضعت إتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع المعروف بإتفاقية فيينا 1980 لتوحيد الأحكام التي تنظم البيوع الدولية للبضائع من حيث تكوينها وإلتزامات كل من البائع والمشتري وسنتناول أهم المبادئ التي تقوم عليها الإتفاقية بعد تحديد الطبيعة القانونية للإتفاقية.
الطبيعة القانونية لإتفاقية فيينا 1980
تتميز إتفاقية فيينا بعدة خصائص فهي إتفاقية ذات طبيعة مزدوجة وإتفاقية شارعة وإتفاقية ذاتية وفقاً للآتي:
أولاً: الطبيعة المزدوجة للإتفاقية:
تنقسم الإتفاقيات الدولية من حيث طبيعة العلاقات القانونية التي تنظمها الى إتفاقيات تبرم بين أشخاص القانون العام لتنظيم العلاقات الدولية بينهم مثال الإتفاقيات التي تعقد لترسيم الحدود بين الدول أو لتسليم المجرمين, وهي تفرض حقوقاً أو إلتزامات بين الدول المتعاقدة.
والنوع الثاني تتعلق بالإتفاقات التي تبرم بين الدول بغرض التنسيق بين التشريعات الوطنية التي تنظم علاقة من علاقات القانون الخاص للقضاء على التباين بين التشريعات الوطنية عن طريق وضع قواعد موحدة لتنازع القوانين أو قواعد تنظم علاقة من علاقات القانون الخاص لإحلالها محل القوانين الوطنية المتباينة فينقضي التنازع فيما بينها وقد يستمد رعايا الدول الأطراف حقوقاً مباشرة من نصوص الإتفاقيات أو تفرض عليهم إلتزامات .
إذا تتبعنا أحكام إتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع نجد أن هناك نوعين من القواعد:
1- قواعد تنظيم تكوين عقد البيع وإلتزامات المتعاقدين وهي تنظم علاقة من علاقات القانون الخاص ذات الطابع الدولي.
2- قواعد تنظم العلاقة بين الدول المتعاقدة وهي القواعد الخاصة بالإنضمام الى الإتفاقية وهي تفرض إلتزامات على الدول ومن ثمّ تدخل في نطاق القانون الدولي العام.
ثانياً: إتفاقية فيينا إتفاقية شارعة:
يقسم فقهاء القانون الدولي العام المعاهدات أو الإتفاقيات الدولية الى إتفاقات عقدية وإتفاقات شارعة.
والإتفاقية العقدية التي تبرم بين دولتين أو عدة دول تنظيم علاقة معينة مثل إتفاقيات الحدود أو تسليم المجرمين وهي لا تتعدى أثرها الدول الأطراف.
أما الإتفاقيات الشارعة فهي تبرم بين عدد غير محدود من الدول بهدف وضع قواعد عامة تحكم العلاقات الدولية وتعد مصدراً من مصادر القانون الدولي العام ومن ذلك ميثاق الأمم المتحدة وإتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.
ويعتبر إتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع من الإتفاقيات الشارعة لأنها تضع قواعد موحدة للتطبيق على عقود البيع الدولي للبضائع لتحل محل القوانين الوطنية للدول المتعاقدة.
ثالثا: إتفاقية فيينا ذاتية التنفيذ:
الإتفاقيات الشارعة قد تكون ذاتية التنفيذ أو غير ذاتية التنفيذ فالإتفاقية الذاتية التنفيذ لا يتطلب لنفاذها كجزء من القانون الداخلي للدول المنضمة الى إصدار تشريع أو مرسوم خاص, يردد أحكامها أو يعيد صياغة نصوصها وإنما تطبق فوراً بواسطة المحاكم الوطنية ومن ذلك إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 وتعديلاتها.
ولا ينال من ذلك إشتراط بعض التشريعات صدور قانون وطني من السلطة المختصة لتضمين نصوص الإتفاقية ليصبح لها قوة القانون سواء كانت ذاتية أو غير ذاتية.
أما الإتفاقية غير ذاتية التنفيذ فهي لا تنشئ حقوقاً ولا تفرض إلتزامات إلا من قبل الدول المتعاقدة, ولا يجوز للأفرد التمسك بأحكامها أمام المحاكم الوطنية ما لم تصدر الدول المتعاقدة تشريعات خاصة لوضع أحكامها موضع التنفيذ في القانون الداخلي سوى بترديدها أو بإعادة صياغة نصوصها وبخلاف ذلك تظل أحكام الإتفاقية غير قابلة للتطبيق في الدول المتعاقدة.
ومن أمثلة هذا النوع من الإتفاقيات الدولية والتي وضعت بغرض التنسيق بين دول الإتفاقية في مجال قوانين العمل المختلفة لرعاية حقوق العمال في مختلف الدول والتي أعدتها وتشرف عليها منظمة العمل الدولية والإتفاقيات المبرمة في مجال التأمينات الإجتماعية وإتفاقية (التريبس) ويكمن أهمية التفرقة بين الإتفاقات ذاتية التنفيذ والغير ذاتية التنفيذ والغير ذاتية التنفيذ أن النوع الأول يخضع في تفسيره لقواعد تفسير المعاهدات الدولية كقاعدة عامة, وهي قد تختلف عن قواعد تفسير القوانين الداخلة أما النوع الثاني فيخضع في تفسيره لقواعد تفسير النصوص الوطنية.
المبادئ العامة التي تقوم عليها الإتفاقية:
نصت المادة 7/2 من الإتفاقية على سد النقص في النصوص من خلال تطبيق المبادئ العامة التي تقوم عليها الإتفاقية, وخضعت بعض المبادئ بالذكر من ذلك مبدأ حسن النية , ومبدأ إحترام إرادة المتعاقدين ومبدأ الرضائية ومبدأ الإعتداد بوقت إرسال الأخطار أو البلاغ الذي يتم بعد إبرام العقد بها بوقت وصوله , غير أن غالبية المبادئ التي تقوم عليها الإتفاقية لم تنص عليها الإتفاقية وتركت بذلك للفقه والقضاء إستخلاصها, وقد إستخلص الفقه بعض المبادئ من نصوص الإتفاقية ومن ذلك مبدأ المحافظة على بقاء العقد والإقتصاد في الفسخ وإلتزام كل طرف بالتعاون مع الطرف الآخر.
وإلتزام الطرف الذي يتمسك بوقوع مخالفة للعقد من الطرف الآخر بإتخاذ تدابير للتخفيف من الخسارة .
والملاحظ أن لجنة اليونسترال قد إعتمدت في عملها عند إعداد إتفاقية فيينا 1980م بشأن عقد البيع الدولي للبضائع على الجهود السابقة التي بذلها معهد روما لتوحيد القانون الخاص من أجل وضع قواعد موجودة لعقود البيع الدولي للبضائع والتي أسفرت عن إبرام إتفاقية لاهاي لسنة 1964م وقد تأثرت المبادئ العامة لعقود التجارة الدولية بإتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع وإتبعت الحلول التي أخذت بها في كثير من المسائل مع إدخال بعض التعديلات التي تتناسب مع الطبيعة الخاصة لهذه المبادئ .
للصلة الوثيقة بين إتفاقية الأمم المتحدة بشأن بيع عقود البيع الدولي للبضائع (إتفاقية فيينا 1980) ومبادئ عقود التجارة الدولية فيمكن الأخذ بها لسد النقص في نصوص الإتفاقية .
أهم مبادئ إتفاقية فيينا:
من أهم المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها الإتفاقية هي:
1- مبدأ إحترام إرادة المتعاقدين.
2- مبدأ إتخاذ الرجل سوى الإدراك كضابط لقياس الإدراك والسلوك.
3- ضابط المعقولية.
4- مبدأ التعاون بين المتعاقدين.
5- واجب الإخطار عند اللزوم.
1- مبدأ إرادة المتعاقدين:
جعلت الإتفاقية لإرادة المتعاقدين الفعلية في التطبيق على نصوص الإتفاقية فقد أتاحت المادة (6) من الإتفاقية للمتعاقدين الحرية في إختيار القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التعاقدية وإستبعاد أحكام الإتفاقية من التطبيق على العقد حتى ولو كانت الأحكام واجبة التطبيق وفقاً للمعايير التي جاءت في الإتفاقية بإستثناء حكم المادة (12) من الإتفاقية.
ولكن ثار جدل حول حالة تعارض إتفاق الطرفين مع مبدأ حسن النية الذي نصت عليه الإتفاقية كمبدأ من مبادئ تفسير الإتفاقية حسب المادة (7/1) والتي تنص على أن: (يراعى في تفسير هذه الإتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق التوحيد في تطبيقها كما يراعى ضمان إحترام حسن النية في التجارة الدولية).
ذهب الرأي الراجح في الفقه يؤيده القضاء بأن حسن البيّنة لا يقف دوره عند تفسير الإتفاقية بل يعتبر مبدأ عاماً من المبادئ التي تقوم عليها الإتفاقية يلزم طرفي العقد عن إبرام العقد وهناك رأي بأن لإرادة المتعاقدين الفعلية في التطبيق إذا تعارضت مع مبدأ حسن النية .
وقد أخذت أحكام القضاء بالإتجاه الأول في ظل العمل بالقانون الموحّد الملحق بإتفاقية لاهاي لسنة 1964م بشأن البيع الدولي للبضائع في تفسيرها الموحد كلياً أو جزئياً من التطبيق, قررت محكمة إستئناف Hamm الألمانية في عقد بيع منسوجات إبرام بين بائع إيطالي وصاحب مصنع ملابس ألماني ورد ضمن شروطه العامة بأن ليس من حق المشتري بعد إستلامه البضاعة الإدعاء بوجود عيوب فيها, وبعد إستلام المشتري للبضاعة قام بفحصها ولم يكتشف وجود عيب فيها غير أنه بعد تفتيح البضاعة وكيها ظهرت عيوب في البضاعة وعدم صلاحيتها, وعندما رجع المشتري على البائع لضمان العيب رفض البائع وتمسك بشرط الإعفاء من المسؤولية عن العيوب بعد إستلام البضاعة الوارد في العقد, ولكن المحكمة رفضت هذا الدفع وقضت في حكمها الصادر في 29 أبريل 1982م بعدم الإعتداد بالشرط لمخالفته لمبدأ من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها القانون الموجود الملحق بإتفاق لاهاي 1964م وهو مبدأ حسن النية
2- مبدأ إتخاذ الشخص سوي الإدراك كضابط لقياس سلوك أو تصرفات المتعاقدين:
إتخذت الإتفاقية ضابط الشخص العاقل المعقول Reasonable person كضابط سلوك وهو الشخص متوسط الذكاء والحيطة والخبرة في عدة مواقع ومن ذلك نص (8/2) والتي تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد المتعاقدين إذا لم يكن الطرف الآخر عالماً بما يقصده أو لا يمكن أن يجهله.
وفقاً لما يفهمه شخص سوي الإدراك وفي نفس صيغة الطرف الآخر إذا وضع في نفس الظروف, ومعناه أنه يجب تفسير تصرفات أو أفعال المتعاقد إذا لم يكن الطرف الآخر عالماً بما يقصده أو لا يمكن أن يجهله لما كان سيفهمه الشخص العادي لوضع في مكان ذلك المتعاقد الآخر ضابط المعقولية.
3- ضابط المعقولية:
أخذت الإتفاقية بضابط المعقولية كضابط يسترشد به القاضي وتركت له سلطة التقدير فيما بعد معقولاً وقد أخذت الإتفاقية بهذا الضابط من القوانين الأنجلو أمريكية التي تستخدم الإصلاح في تشريعها مثال (خلال مدة معقولة) والعذر المقبول والمبرر المقبول وقد طبقت الإتفاقية هذه الفكرة في مواد كثيرة منها على سبيل المثال إستغلت المواد (34, 37, 39) نفقات غير معقولة والمادة (38/3) فرصة معقولة والمادة (46/1) عبئاً غير معقول وبشروط معقولة ...الخ.
4- واجب التعاون بين المتعاقدين:
ورد في عدة مواقع من نصوص الإتفاقية الى ضرورة التعاون بين طرفي العقد من أجل تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذه فقد أوجبت المادة (32/3) مثلاً على البائع إذا لم يكن ملزماً بإجراء التأمين على نقل البضائع أن يزوّد المشتري عندما يطلب ذلك بجميع المعلومات المتوفرة اللازمة ليتمكن من إجراء ذلك التأمين وفرضت الإتفاقية على المشتري بإستلام البضاعة وأشارت المادة (60/1) بأن الإلتزام بالإستلام يتضمن قيام المشتري بجميع الأعمال التي يمكن توقعها منه بصورة معقولة لتمكين البائع من القيام بالتسليم.
5- واجب الإخطار:
أوجبت الإتفاقية على كل من طرفي العقد أن يخطر الطرف الآخر خلال مدة معقولة في بعض الحالات, فقد ذكرت المادة (26) على أن فسخ العقد لا يتم إلا إذا أعلن الطرف الذي يتمسك به وقوعه ولا يحدث هذا الإعلان أثره إلا إذا أخطر به الطرف الآخر وقد نصّت المادة (39/1) على ضرورة إخطار المشتري للبائع بالعيب الذي إكتشفه في البضاعة خلال مدة معقولة من لحظة إكتشافه أو من اللحظة التي كان من واجبه إكتشافه وإلا فقد حقه من التمسك بالعيب في مطابقة البضاعة وقضت المادة (48) على حق البائع في إصلاح كل خلل في تنفيذ إلتزاماته ولو بعد تاريخ التسليم.
ثانياً: الشروط العامة للعقود الدولية
الشروط العامة للعقود الدولية النموذجية تكون في الأساس في مجال البيع التجاري الدولي بالنسبة لمختلف السلع وتداولها عبر الحدود بين دول العالم ( ) .
ومثال لذلك جمعية لندن للقمح هذه الجمعية وضعت وأعدّت عقود نموذجية وشروط عامة للتعامل في هذه السلع وهذا المنتوج . حيث قدّمت أربعين صيغة عقدية نموذجية.
كذلك المصطلحات التجارية التي أطلقتها غرفة التجارة الدولية علي أوصاف البيوع مثل TOP و ,CF, CIF تجدر الاشارة إلي أنّ هذه المصطلحات كانت ثمرة مبدأ سلطات الإرادة.
وعلي الرغم من أنّ الشروط العامة للعقود الدولية كانت أساساً في مجال التجارة الدولية في السلع إلاّ أنّها تشمل أنواع أخري من المعاملات ( ) . وعلي سبيل المثال فقد وضع الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين F.I.B.T.B والذي يسمي الآن بالاتحاد الدولي للمقاولين الأوربين للمباني والأشغال العامة شروطاً عامة لأعمال الانشاءات الهندسية المدنية هذه الشروط تُتبع في معظم دول العالم .
كذلك يعتبر من قبيل الإتفاق التجاري الدولي ومصدر من مصادره نشرة (incoterms) الخاصة بقواعد تفسير أحد عشر تعبيراً تجارياً والتي أعدّتها غرفة التجارة الدولية في العام 1936م والتي أُعيد النظر فيها في العام 1953 ،1976م، 1980،1990 ، والعام 2000م . وهي الآن تعرف بالأنكوتيرميز وتضم ثلاثة عشر تعبيراً خاصاً بالعقود الدولية .
ونجد أنّ هذه المصطلحات عبارة عن تدوين للقواعد العرفية في ميدان التجارة الدولية وتعتبر مصدراً من مصادر هذا القانون( ) .
والعقود النموذجية إمّا أن تكون عقود كلية أو عقود جزئية:
فالأولي الكلية تحدد كافة آثار البيع في حين لا تحدد الثانية إلاّ بعض هذه الآثار. كذلك نجد أن غرفة التجارة الدوليه قد قامت بوضع قواعد موحدة الاعتمادات المستنديه ( ) وقد جرت عليها تعديلات لاحقة وتعرف بأسم قواعد (500) وتمتاز هذه القواعد النموذجية بالآتي:
1) قواعد مفسره يحال اليها عند سكوت العقد.
2) تتيح الحريه للمحاكم الوطنيه في التفسير.
3) إنتشارها وشيوعها أدي إلي اعتمادها في كثير من الالقوانين الوطنيه.
تجدر الإشارة إلي أنّ الفرق بين العقد النموذجي والشروط العامة أنّ العقد النموذجي أنموذج لمشروع يتضمن كافة المسائل وأمّا الشروط فهي تكتفي بطرق تنفيذ هذا العقد وهي ملزمة للمتعاقدين.
ثالثاً: المبادئ العامة للقانون
المبادئ العامة للقانون تعتبر أحد المصادر الرئسية للقانون الدولي وقد نصّت علي هذه المبادئ المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إلاّ أنّ هذه المبادئ وحسب المذكرة التفسيرية أو الاعمال التوضيحية لهذه المادة أنّ إضافة هذا المصدر لم يهدف إلي إعتباره بديلاً للمصادر الاتفاقية أو العرفية للقانون الدولى وإنما قصد من هذه الإضافه تزويد المصادر الأخري بضمان إحتياطي آخر ضد مايحدث من ثغرات . ونجد أنّ المحكمة لا تطبق المبادئ العامة للقانون في حالة وجود قواعد اتفاقية أو عرفية.
والمبادئ العامة للقانون هي: ( كل مايحرر العقد من سلطان القانون الوطني أو القواعد التي تطبقها الأمم المتمدنه)( ). ومن هذه المبادئ الشائعة:
ا) مبدأ العقد شريعة المتعاقدين .حيث استندت السعودية في ردها علي شركة أرامكو الأمريكيه وقد طلبت المشاركه في الامتيازات التي عرضتها البلدان المنتجه للنفط إلّا أنّ السعودية أصرّت علي مبدأ إحترام العقد.
ب) مبدأ عدم قبول الإدعاء بما يتعارض مع الإقرار (مبدأ الحيلوله(.
ت) الإثراء بلا سبب.
ث)مبدأ تغيّر الظرف .
ج) مبدأ التعويض الكامل .
د) مبدأ الحقوق المكتسبة حيث يفرض القانون الدولي علي الدول التي تتعاقد مع أشخاص أجانب احترام الحقوق الممنوحة لهم بإعتبارها حقوقاً مكتسبة.
ه) مبدأ اساءة استعمال الحق .
و) مبدأ حسن النيه ويجب أن يكون هذا المبدأ مرافقاً للعقد ولأطرافه..
رابعاً: القضاء الدولي:
إنّ القضاء الدولي يعتبر مصدر من مصادر قانون التجارة الدولية حيث أنّ أحكام المحاكم الصادرة في مجال التجارة الدولية تعتبر تطبيقاً لاتفاقيات دولية أو أعرافاً تجارية.
بالاضافة إلي الأحكام التي تصدرها محكمة العدل الدولية في شأن المطالبات التى ترفع من قبل الدول بأسم رعاياها من الأشخاص الطبيعين أو المعنوين . حيث نجد أنّ هذه الأحكام ملزمة للدول المتنازعة حسب المادة ()94 من 
من ميثاق اللأمم المتحدة والمادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
قانون التجارة الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون التجارة الدولية
» قانون التجارة الدولية مستغانم 07-06-2013
»  التجارة الدولية
» التجارة الدولية
» غرفة التجارة الدولية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: ماستر 1 اقتصاد دولي مستغانم :: اقتصاد دولي-
انتقل الى: