zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  السندات التجارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14669
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

 السندات التجارية Empty
مُساهمةموضوع: السندات التجارية    السندات التجارية Emptyالخميس 2 مايو 2013 - 19:52

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


أهمية السندات التجارية
عرف
التعامل منذ القدم وإلى غاية اليوم أدوات للتبادل التجاري منها المقايضة
وهي طريقة بدائية ومهجورة في الوقت الحالي، ثم النقود والتي تتم بتبادل
سلعة بما يقابلها من قيمة نقدية معترف بها، وهي وسيلة أكثر حداثة وأقل
تطوراً في الوقت الحالي والطريقة الثالثة وهي الطريقة التي تعرف بالإئتمان
أي منح أجلاً للوفاء، فهي تأخذ حكم النقود في الوفاء، وذلك لايكون إلا بعد
فترة من الزمن.

وظائف السندات التجارية
إن السندات التجارية في مجال التجارة تقوم بعدة وظائف أساسية وهي :
- أنها أداة لنقل النقود :
وهي أداة تسهل نقل النقود من دولة لأخرى عن طريق ما يقوم مقام النقود دون
أن تنتقل انتقالاً مادياً كالإلتجاء إلى البنك ( البنك المتعامل )، فيطلب
منهم تحرير سند أو سحب صراف مسحوب على عميل في البلد الذي كان إتمام الصفقة
فيه ( سحب السفتجة ).
أنها أداة إئتمان : وهي بهذه الصفة تحرر بأجل
قريب فتتم المبادلة التجارية عن طريق البيع والشراء فكون المشتري غير مظطر
إلى الدفع النقدي عند الشراء ويكون للبائع الذي حرر له السند إمكانية تداول
تلك الورقة عن طريق التظهير .
- أنها أداة وفاء : فهي بالإضافة
إلى أنها أداة إئتمان تعتبر كذلك أداة للوفاء في التاريخ المحدد في السند (
الشيك أداة وفاء فوري لأن له حماية جزائية ).

تعريف السندات التجارية
لم يعرف المشرع الجزائري السندات التجارية، وإنما قام بهذه المهمة الفقه، وملخص التعاريف الراجحة هو:
((
أن السندات التجارية هي صكوك محررة وفقا لأشكال معينة قابلة للتداول
بالطرق التجارية فهي تمثل حقاً لمبلغ نقدي يستحق الوفاء لدى الإطلاع أو بعد
أجل قصير)).
وقد أورد المشرع بموجب الأمر رقم 75/59 والمتضمن القانون التجاري ثلاث سندات تجارية وهي :
السفتجة والسند لأمر والشيك .
ثم
أضاف بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ثلاث
سندات أخرى بموجب المواد 543 مكرر إلى 543 مكرر 8 وهي : سند الخزن، سند
النقل ، وعقد تحويل فاتورة .
والسؤال المطروح في هذا المقام : هل التعداد الذي أورده المشرع أعلاه كان على سبيل الحصر أو المثال ؟
وفي هذا الصدد ظهر رأيان :
الرأي الأول :
يذهب إلى أن هذا التعداد وارد على سبيل المثال على أساس أن أي ورقة تجارية
محررة وشاع استعمالها في الوسط المدني أو التجاري وتوافرت فيه الشكليات
الرسمية للأوراق التجارية فهو سند تجاري ، وهذا الرأي منتقد ومهجور.
الرأي الثاني : يرى أن هذا التعداد وارد على سبيل الحصر لا المثال لسببين أساسيين وهما :
السندات التجارية خصها المشرع بأحكام خاصة واستثنائية تتميز بالدقة فلايجوز التوسع فيها .
أن
الأوراق التجارية تخضع إلى شكلية محددة بحيث أن الورقة التجارية لاتصلح
بأن يصطلح عليها هذه التسمية إذا كانت لاتنطوي على البيانات التي حددها
المشرع لها بموجب تصوص صريحة، فإذا تخلفت الشكلية فقدت الورقة صفتها
التجارية أو كمحرر تجاري وهذا الإتجاه هو السائد والراجح في الفقه .

خصائص السندات التجارية
الشكلية :
جميع الأوراق التجارية تتميز بالشكلية ذلك أنها لاتكون صحيحة كورقة تجارية
إلا إذا أفرغت في صك أو محرر مكتوب فيها لاتكون شفاهة وهذا المحرر المكتوب
يجب أن يكون مملوءاً بالبيانات التي يشترط القانون فإذا تخلفت هذه الشروط
تبطل الورقة بطلاناً مطلقاً ( الورقة التجارية أو المدنية )، كتخلف التوقيع
وفي بعض الأحيان لا تبطل الورقة ولكنها لاتصلح الورقة ولكنها لاتصلح كورقة
تجارية، وإنما تتحول إلى ورقة مدنية ( نظرية الاستعاضة ).
أن السند
التجاري ينطوي دائماً على حق شخصي : موضوعه مبلغ من النقود أي حق الدائنية
فالحق الشخصي والورقة التجارية يندمجان فيصبحان وحدة غير قابلة للتجزئة
وتختلف الأوراق التجارية عن بعض الأوراق الأخرى : الأسهم والسندات لأن هذه
الأخيرة تخول لصاحبه نسبة من الأرباح ويفقد حقه في حالة الخسارة بينما في
السندات التجارية فهي عكس ذلك فهي أداة للوفاء .
أن السندات التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية : مادامت أن هذه الأوراق لها وظيفتين أنها أداة ائتمان تمنح الأجل للوفاء .
ولقد فرق الفقه بين نقل الحق عن طريق الأوراق التجارية وبين نقله عن طريق حوالة الحق فيما يلي :
-
أنها في حوالة الحق والذي هو عبارة عن عقد يتفق بمقتضاه الدائن مع شخص ثان
بأن ينقل الأول للثاني حق بكل أوصافه وتوابعه ففي حوالة الحق يشترط موافقة
المدين على عكس انتقال في الأوراق التجارية .
- في الورقة التجارية كل
شخص يوقع عليها فهو ضامن للوفاء بمبلغها في مواجهة حاملها عند حلول الأجل
وهو مايسمى بمبدأ الضمان الصرفي أما في حوالة الحق فلا يضمن المحيل للمحال
له ويسدد المدين وقت ابرام الحوالة.
- في حوالة الحق يجوز للمدين الذي
يدفع مواجهة المحال له بجميع الدفوع التي كان سيدفع بها في مواجهة المحال
عليه أما في الأوراق التجارية لايجوز للمدين الاحتجاج بالدفوع في مواجهة
المسحوب عليه لأنه بمجرد تظهير السفتجة من الدفوع وهذا في مواجهة حامل
السفتجة حسن النية .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
السندات التجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دور منظمة التجارة العالمية فى حل المنازعات التجارية الدولية
» الاهلية التجارية
»  العلامة التجارية
» الأوراق التجارية في القانون الجزائري
» ما هي أشكال الشركات التجارية في القانون الجزائري ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: السنة الثالثة lmd-
انتقل الى: