zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14670
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري   السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري Emptyالثلاثاء 29 يناير 2013 - 13:12

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

 

 




السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 

السفتجة


 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



عدل سابقا من قبل HOUWIROU في الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:25 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14670
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري   السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري Emptyالأربعاء 22 مايو 2013 - 20:21

الســفـتــجـــــــــــــة

تعريفها:

السفتجة (كلمة فارسية) كما هي التسمية في سورية ولبنان والجزائر والعراق،
أو الكمبيالة في باقي التشريعات العربية، هي صك محرر وفق شكل معين، يأمر
بموجبه شخص اسمه «الساحب» شخصاً آخر اسمه «المسحوب عليه» بأن يدفع في مكان
محدد مبلغاً نقدياً في تاريخ معين أو بمجرد الاطلاع، لأمر شخص ثالث اسمه
«المستفيد». وتصاغ السفتجة بالطريقة المبينة في الشكل (1) أو ما يماثلها:
يظهر
من هذا الشكل أن السفتجة عند إنشائها تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم: الساحب
(موفق الأزرق) وهو الآمر بالدفع، والمسحوب عليه (سليمان الحموي) وهو
المأمور بالدفع، والمستفيد (عزت الخلايلي) وهو من صدر الأمر بالوفاء
لمصلحته أي إنه الدائن بقيمة السفتجة.

إنشاؤها:
يخضع إنشاء السفتجة لتوافر نوعين من الشروط. شروط موضوعية تتمثل بأن يكون
الموقع على السفتجة أهلاً قانوناً للالتزام بها، وبأن يكون رضاه خالياً من
عيوب الإرادة، ولالتزامه محل وسبب صحيحان. وشروط شكلية تتمثل بأن تحرر
السفتجة بصك مكتوب، على نسخة واحدة أو عدة نسخ، يتضمن عدداً معيناً من
البيانات الإلزامية إضافة لما قد تتضمنه من بيانات أخرى اختيارية.
والبيانات الإلزامية تشمل مايلي:
ذكر كلمة سفتجة في متن السند وباللغة المستعملة في تحريره وأمر غير معلق
على شرط بأداء مبلغ من النقود واسم المسحوب عليه وتاريخ الاستحقاق ومكان
الأداء واسم المستفيد وتاريخ إنشاء السفتجة ومكانه وتوقيع الساحب. وإذا
ماخلا سند ما من أحد البيانات المذكورة فإنه لا يعتد به كسفتجة إلا في
حالات ثلاث: الأولى حالة السفتجة الخالية من ذكر تاريخ استحقاقها، وتعد
مستحقة الدفع لدى الاطلاع عليها، والثانية حالة السفتجة الخالية من بيان
مكان الأداء، ويعدّ المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً لوفائها،
والثالثة حالة السفتجة الخالية من ذكر مكان إنشائها، وتعدّ منشأة في
المكان المذكور بجانب اسم الساحب. أما البيانات الاختيارية فمنها:

ـ شرط الوفاء في محل مختار:
وهو يفترض أن السفتجة مسحوبة على شخص لكنها تدفع في موطن شخص آخر قد يكون
في جهة تختلف عن جهة موطن المسحوب عليه. وهذا ما يسمى بتوطين السفتجة،
ويلجأ عادة إلى توطين السفتجة من أجل خدمة مصالح المسحوب عليه الذي يكون
على سفر متواصل. فخوفاً من أن تتم المطالبة بتاريخ الاستحقاق وهو غائب
فينظم الاحتجاج لعدم الوفاء ضده، فإنه ينيب مصرفه الذي يتعامل معه ليقوم
بالوفاء عوضاً عنه. وقد يحقق التوطين فائدة لمصلحة الحامل إذا كان موطن
المسحوب عليه بعيداً. فيختار مكاناً آخر للوفاء يكون قريباً من موطن الحامل
المذكور.

ـ شرط عدم الضمان:
الأصل أن جميع الموقعين على السفتجة هم ضامنون وفاء قيمتها إذا تخلف
المسحوب عليه عن ذلك. إلا أن القانون أجاز للمظهرين اشتراط إعفائهم من
الضمان. لكن المظهر الذي يضمّن السفتجة مثل هذا الشرط لا يستفيد منه إلا هو
من دون غيره.

ـ شروط الرجوع من دون مصاريف:
ليتمكن حامل السفتجة من الرجوع على الملتزمين بالسفتجة إذا رفض المسحوب
عليه الوفاء أو القبول، عليه أن ينظم احتجاجاً لعدم القبول أو لعدم الوفاء.
لكن تفادياً لما يرتبه الاحتجاج المذكور من تكاليف ونفقات وما قد يلحقه من
إساءة إلى سمعة وائتمان المنظَّم بحقه، فإن القانون أجاز للساحب أو
للمظهِّر أو للضامن الاحتياطي تضمين السفتجة شرط الرجوع من دون مصاريف أو
من دون احتجاج، بمعنى أن رجوع الحامل على الملتزمين بالسفتجة يكون بناء على
الثقة بكلامه أن المسحوب عليه لم يقبل أو لم يفِ السفتجة.

تداولها بالتظهير:
تمثل السفتجة حقاً بمبلغ معين من النقود. فهي تنتقل إذن، ككل حق مالي، عن
طريق الإرث والوصية أو بطريق حوالة الحق. لكن، لما كان التنازل عنها بهذه
الطرق لا يرتب لحاملها الضمانات الكافية باستيفاء قيمتها، ولا ينسجم مع ما
تتطلبه التجارة من سرعة وسهولة، فإن التعامل التجاري ابتدع طريقة أيسر
وأفضل هي التظهير.
والتظهير، الذي يطلق عليه في ليبية «التدوير» وفي مصر
«التحويل» وفي الأوساط التجارية «التجيير» المأخوذ عن الكلمة الإيطالية
giro، هو تصرف قانوني تنتقل بموجبه السفتجة من المظهِّر إلى المظهَّر له.
ويثبت هذا التصرف ببيان يدل عليه ويُدوَّن عادة على ظهر الصك، ومن هنا أتت تسمية التصرف المذكور باسم التظهير.
وهو على ثلاثة أنواع: تظهير ناقل للحق، وتظهير توكيلي، وتظهير تأميني.

1 ـ التظهير الناقل للحق:
وهو التظهير الذي يهدف إلى نقل الحق الثابت بالسفتجة من المظهِّر إلى
المظهِّر له، وهو أكثر أنواع التظهير شيوعاً. ويشترط بهذا التظهير أن يقع
على كامل مبلغ السفتجة، فالتظهير الجزئي باطل، وأن يكون باتاً غير معلق على
شرط، فكل شرط يعلق عليه التظهير يجعل الشرط باطلاً ويبقى التظهير صحيحاً.
ويكتب
التظهير على السفتجة نفسها أو على ورقة متصلة بها. ويتم صوغه باستخدام
إحدى العبارات التالية أو ما هو بمعناها مثل: «وعنّي دفع المبلغ لأمر فلان»
أو «ظُهِّرت لفلان». وتوضع العبارة في أي مكان من السفتجة سواء على صدرها
أو على ظهرها. لكن العادة جرت أن تدون عبارة التظهير على ظهر الصك تفادياً
للوقوع في الالتباس مع التصرفات الأخرى التي ترد على صدر الصك كالقبول أو
الضمان. وتذيّل العبارة المستعملة بتوقيع المظهر.
أما تحديد هوية المظهر
له، فقد أجاز القانون، أن يعين المظهر اسم المظهر له فيقال إن التظهير
اسمي، كأن يكتب المظهر «وعني دفع المبلغ لأمر السيد أحمد السريالي» ثم
يوقع، أو ألاّ يعين اسم المظهر له ويكتفي بتوقيعه على ظهر السفتجة فيقال إن
التظهير على بياض، أو أن يضع المظهر توقيعه مسبوقاً بعبارة «وعنا دفع
المبلغ للحامل» فيقال إن التظهير للحامل. تجدر الإشارة إلى أن التظهير
للحامل والتظهير على بياض تنطبق عليهما الأحكام نفسها.
وينقل التظهير
الناقل للحق جميع الحقوق الثابتة بالسفتجة من المظهر إلى المظهر له.
وللمظهر له أن يظهر السفتجة من جديد. وهو بهذه الحالة يلتزم ضمان وفاء
المسحوب عليه لها ما لم يشترط إعفاءه من ذلك. أما إذا استبقى المظهر له
السفتجة معه، فله أن يطالب المسحوب عليه بقيمتها في تاريخ استحقاقها، فإن
لم يفها الأخير جاز له أن يرجع على أي من الموقعين السابقين عليها.

2ـ التظهير التوكيلي: إنه
التظهير الذي يخوِّل المظهَّر له الحق بتسلم مبلغ السفتجة لمصلحة
المظهِّر. وهو ذائع في عالم التجارة. فقد يكون التاجر على سفر، أو كثير
المشاغل، الأمر الذي يعرضه إلى إغفال المطالبة بالسفاتج التي يحملها في
مواعيد استحقاقها، أو قد تكون السفاتج تستحق في مناطق بعيدة عن موطنه. لذلك
كله يعمد التاجر المذكور إلى تظهير هذه السفاتج إلى المصرف الذي يتعامل
معه ويكلفه قبض قيمتها وتسجيلها في حسابه بمقابل مبلغ معين يسمى عمولة
التحصيل. ويشترط في هذا التظهير أن يتضمن صراحة ما يفيد معنى قبض السفتجة
بالوكالة. كأن يكتب المظهر «وعني دفع المبلغ لأمر زيد والقيمة للتحصيل» أو
«القيمة للقبض» ثم يوقع تحت العبارة المستعملة.

3ـ التظهير التأميني:
ويقصد منه رهن الحق الثابت بالسفتجة ضماناً لوفاء دين للمظهَّر له بذمة
المظهِّر أو بذمة شخص آخر. ويصاغ هذا التظهير باستعمال عبارة تدل على
معناه، كأن يكتب «التظهير على سبيل الضمان» أو «القيمة موضوعة رهناً» أو
غير ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التظهير نادر الوقوع في الحياة العملية
لأسباب متعددة أهمها عدم الثقة بملاءة من رهن السفتجة، الأمر الذي يقلل من
إقبال الناس على التعامل بها.

ضمانات وفاء السفتجة:
أحاط القانون وفاء السفتجة بسياج من الضمانات لكي يطمئن حاملها بالحصول
على قيمتها في ميعاد استحقاقها، وتتمكن بالتالي من أداء وظيفتها أداةً
للوفاء تقوم مقام النقود.
فقد أقرّ القانون مبدأ استقلال التواقيع الذي
يقضي بأن السفتجة إذا تضمنت تواقيع أشخاص لا تتوافر لهم أهلية الالتزام
بها، أو تواقيع مزورة، أو تواقيع أشخاص وهميين، فإن التزامات الموقعين
الآخرين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
كما تبنّى قاعدة تطهير الدفوع التي لا
يجوز بمقتضاها للمدين بالسند التجاري أن يمتنع عن الوفاء لحامله الحسن
النية مستنداً إلى الدفوع التي كان بإمكانه التمسك بها تجاه أحد الموقعين
السابقين. بمعنى أن تداول السند التجاري يعمل على نقل الحق الثابت به من
المظهر إلى المظهر له خالياً مطهراً من الدفوع.
ولم يقف القانون عند هذا
الحدّ، بل عني بزيادة ضمانات الحامل، إذ نقل إليه الحق بمقابل الوفاء،
وأجاز له أن يعرض السفتجة على المسحوب عليه لقبولها، وأن يطلب تقديم ضمانة
احتياطية. وجعل جميع الموقعين على السفتجة ملتزمين بالتضامن فيما بينهم
للوفاء بقيمتها إزاءه.

مقابل الوفاء: مقابل الوفاء هو دين بمبلغ معين من النقود مترتب للساحب في ذمة المسحوب عليه. وهو يمثل علاقة مستقلة عن سحب السفتجة.
تنشأ
السفتجة في الأصل لتسوية علاقة قانونية سابقة بين الساحب والمستفيد،
ويفترض أن الساحب أصبح بمقتضاها مديناً للمستفيد بمبلغ معين من النقود.
والساحب من أجل إبراء ذمته من هذا الدين، يقوم بسحب السفتجة لمصلحة
المستفيد، ويتعهد له بأنه سيقبض قيمتها من المسحوب عليه الذي وجه له أمراً
بالدفع. ومن الطبيعي عندئذ أن يلتزم الساحب المذكور بأن يقدم للمسحوب عليه
الوسيلة أو الأداة (مقابل الوفاء) التي تمكنه من تنفيذ الأمر الصادر إليه.
ويشترط في هذا المقابل أن يكون مبلغاً من النقود، وأن يكون موجوداً لدى
المسحوب عليه في تاريخ استحقاق السفتجة ومساوياً على الأقل لمبلغها.
والقانون، زيادة في حماية المتعاملين بالسفتجة، أقر انتقال مقابل الوفاء
إلى حملتها المتعاقبين.

القبول:
هو تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة السفتجة بتاريخ استحقاقها. صحيح أن
السفتجة تتضمن أمراً موجهاً من الساحب إلى المسحوب عليه لدفع مبلغ معين من
النقود إلى المستفيد في ميعاد الاستحقاق، لكن هذا الأمر لا يرتب التزام
المسحوب عليه بالوفاء. فالأصل أن الإنسان يلتزم بإرادته لا برغبة الغير.
ولهذا فالمسحوب عليه الذي لم يقبل السفتجة لا يستطيع الحامل مطالبته إلا
بمقابل الوفاء الذي انتقل إليه بحكم القانون، ويحق للمسحوب عليه في هذه
الحالة دفع مطالبة الحامل بجميع الدفوع المتعلقة بالمقابل المذكور، كالدفع
بعدم مشروعية سببه مثلاً.
لكن إذا وقع المسحوب عليه على السفتجة
بقبولها، فإنه يدخل دائرة الالتزامات الصرفية بها وينشأ في ذمته التزام
صرفي مباشر إزاء الحامل. وهذا الالتزام مستقل ومنقطع الصلة بالتزامه السابق
إزاء الساحب. ولذلك لا يكون في وسع المسحوب عليه دفع مطالبة الحامل بالحجج
التي كان بإمكانه أن يدفع بها تجاه الساحب.
وللحامل من حيث المبدأ،
الخيار في أن يعرض السفتجة على المسحوب عليه لقبولها أو لا. فقد يقدر أن
المسحوب عليه لن يمتنع عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، لذلك فإنه يصرف النظر
عن عرضها عليه للقبول. لكن ترد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات فأحياناً
يلزم الحامل بعرض السفتجة على المسحوب عليه للقبول: كأن تكون السفتجة قد
تضمنت شرطاً من الساحب أو أحد المظهرين بضرورة تقديمها للقبول، أو تكون
مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها إذ يجب على الحامل هنا عرضها
على المسحوب عليه لقبولها كي يمكن تحديد تاريخ استحقاقها. وأحياناً أخرى
يحظر على الحامل عرض السفتجة للقبول كأن يكون الساحب قد ضمنها شرطاً بهذا
الحظر.
وفي كل الأحوال، فإن المسحوب عليه ليس ملزماً بقبول السفتجة. فقد
لا يكون وصله مقابل الوفاء من الساحب، أو أنه يفضل أن يدفع قيمتها بتاريخ
الاستحقاق من دون أن يلتزم بها التزاماً صرفياً قبل ذلك.
تتحدد المدة
التي يجوز أن يقع فيها القبول بين تاريخ تحرير السفتجة واليوم الذي يسبق
تاريخ الاستحقاق. وقد يرد القبول على جزء من قيمة السفتجة لكن لا يصح
تعليقه على شرط.
ويحرر القبول على السفتجة نفسها ويعبر عنه بكلمة
«مقبول» أو أية عبارة أخرى تدل على معناه، مثل «قبلت» أو «سأدفع» وغير ذلك،
ثم تذيل العبارة المستعملة بتوقيع المسحوب عليه.
وأهم ماينتج عن هذا القبول التزام المسحوب عليه بالوفاء، واتخاذ هذا القبول قرينة على وصول مقابل الوفاء إليه من الساحب.

الضمان الاحتياطي: الضامن
الاحتياطي هو الشخص الذي يكفل وفاء السفتجة على وجه التضامن مع من ضمنه
إذا تخلف المسحوب عليه عن الأداء وغالباً ماتنهض المصارف بالضمان خدمة
للذين يتعاملون معها.
يقع الضمان على السفتجة أو بصك مستقل. ويجب أن
يحدد فيه اسم الشخص المضمون ساحباً أو مظهّراً أو مسحوباً عليه، فإن أغفل
ذلك، يعد الضمان حاصلاً لمصلحة الساحب على أساس أن الوفاء من الساحب أو
ضامنه يبرئ جميع المظهّرين.
ويترتب على عملية الضمان أن يلتزم الضامن
الاحتياطي بكل ما يلتزم به الشخص المضمون. كما أن الضامن، إذا نفذ الضمان
ووفى قيمة السفتجة فإنه يكتسب جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه الشخص المضمون
والموقعين السابقين له.

تضامن الموقعين: من
المبادئ المهمة في قانون الصرف (وهو مجموعة القواعد التي تنطبق على
الأسناد التجارية) أن كل من يوقع على سند تجاري فإنه يضمن وفاءه لحامله إذا
تخلف المدين بالسند عن هذا الوفاء. ففي السفتجة قضى القانون بأن ساحبها
ومظهّرها وقابلها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً قِبَل حاملها على وجه
التضامن. ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين من دون أن يلتزم بمراعاة
ترتيب التزام كل منهم.

وفاء السفتجة:
الأصل أن يطالب حامل السفتجة بوفاء قيمتها بتاريخ الاستحقاق. فليس له أن
يلزم المسحوب عليه بوفائها قبل هذا التاريخ. كما ليس للمسحوب عليه المدين
بها أن يجبر الحامل على تسلّم قيمتها قبل الميعاد المحدد للوفاء.
لكن
يجوز أن يمتد أجل الوفاء اتفاقياً إذا رضي الحامل بذلك، أو قانونياً كما لو
حدثت قوة قاهرة، أو صادف وقوع الاستحقاق في يوم عطلة رسمية فيمتد أجل
الوفاء حكماً إلى ما بعد زوال القوة القاهرة أو إلى أول يوم عمل بعد العطلة
الرسمية.
يتحدد مبلغ الوفاء بالقيمة المدوّنة في السفتجة. ومع ذلك يجوز
الوفاء الجزئي وإذا مارفض الحامل وفاء جزئياً فإنه يُحرم الرجوع على
الملتزمين بالسفتجة بقدر الجزء الذي عرضه المسحوب عليه للوفاء. ثم إذا وقع
تحريف في مبلغ السفتجة فالحكم، على أن الأشخاص الموقعين عليها بعد التحريف
يلزمون بما تضمنه النص المحرف. أما الموقعون قبل التحريف فلا يلزمون إلا
بما ورد في النص الأصلي.
ويثبت وفاء السفتجة عادة بأن يسترجع المدين بها
صكّها موقعاً عليه من الحامل بما يفيد التخالص أو الإبراء من الدين. وفي
حال ضياع السفتجة الأصلية، فإن الوفاء يتم بموجب نسخة أخرى عنها أو بموجب
أمر من المحكمة.
وإن كان الوفاء يحصل عادة من المسحوب عليه المدين
الأساسي بالسفتجة، فإنه يمكن أن يقع من شخص آخر يتدخل لهذا الغرض يسمى «
الموفي بطريق التدخل».

الامتناع عن الوفاء والرجوع:
إذا رفض المسحوب عليه وفاء قيمة السفتجة بتاريخ استحقاقها يحق للحامل
الرجوع على الملتزمين بها لأنهم ضامنون متضامنون في وفائها. لكن لكي يستطيع
الحامل ممارسة حق الرجوع يكون عليه أن يثبت امتناع المسحوب عليه عن الوفاء
باحتجاج رسمي ينظم لدى الكاتب العدل يطلق عليه الاحتجاج (بروتستو) لعدم
الوفاء. ويجب أن يحرر هذا الاحتجاج في يومي العمل التاليين لتاريخ
الاستحقاق. وقد يعفى الحامل من تنظيم الاحتجاج المذكور إذا تضمنت السفتجة
شرط الرجوع من دون نفقات.
وإذا كان للحامل حق الرجوع على الملتزمين
بالسفتجة لعدم وفاء المسحوب عليه بتاريخ الاستحقاق، فإن الحق المذكور يثبت
له حتى قبل تاريخ الاستحقاق كما لو حصل امتناع المسحوب عليه عن قبول
السفتجة أو أفلس، أو أفلس الساحب المشترط عدم تقديمها للقبول.
أما
المبلغ الذي يجوز للحامل الرجوع به على الملتزمين فيتضمن قيمة السفتجة
مضافة إليها الفوائد القانونية ونفقات الاحتجاج وغيرها من النفقات. ومتى
استوفى الحامل المبالغ المذكورة من أحد الملتزمين كان من حق الأخير الرجوع
على الملتزمين الذين يضمنونه بجميع ما دفعه إضافة إلى الفوائد المترتبة من
يوم الوفاء والنفقات التي تحملها.
والحامل يطالب الملتزمين إزاءه، إما
بالطريق الودي، أو بطريق إقامة الدعوى. لكن لما كان ولوج طريق القضاء يحتاج
إلى وقت للحصول على حكم، ولكي لا يتمكن المدين من تهريب أمواله وتبديدها
في المدة الواقعة بين رفع الدعوى وصدور الحكم بها، فإن للحامل أن يوقع
الحجز التحفظي بل الاحتياطي على منقولات كل ملتزم بالسفتجة ليمكن من
التنفيذ عليها بعد صدور الحكم.

سقوط حق الرجوع: يسقط حق الحامل بالرجوع على الملتزمين بالسفتجة لعلتي الإهمال والتقادم.
فالحامل
يُعدّ مهملاً إذا لم يراع المواعيد التي حددها القانون للقيام ببعض
الإجراءات مثل تقديم السفتجة للقبول أو للوفاء، وتنظيم الاحتجاج لعدم
القبول أو الوفاء ضمن المواعيد المحددة لها. ويترتب على إهمال الحامل سقوط
حقوقه الصرفية إزاء المظهرين والضامنين الاحتياطيين والساحب الذي يثبت وجود
مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بتاريخ الاستحقاق، باستثناء المسحوب عليه
القابل.
ومن جهة أخرى، فإن المشرع التجاري، بغية تصفية مراكز الملتزمين
بالسفتجة بسرعة وعدم بقائهم مهددين بالرجوع عليهم مدة طويلة، أقر أجلاً
قصيراً لحياة هذا السند، فلم يجز سماع الدعوى الناشئة عنه بعد انقضاء
مواعيد معينة. فقد قضى بأن جميع الدعاوى الناشئة عن السفتجة والمرفوعة على
المسحوب عليه القابل تسقط بمضي ثلاث سنوات على تاريخ الاستحقاق. كما تسقط
دعاوى الحامل على المظهّرين والساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المقدم في
المدة القانونية، أو من تاريخ الاستحقاق إن تضمنت السفتجة شرط الرجوع من
دون نفقات. أما دعاوى المظهرين بعضهم على بعض أو على الساحب فتسقط بمضي ستة
أشهر ابتداء من اليوم الذي يفي فيه المظهر قيمة السفتجة أو من يوم رفع
الدعوى عليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14670
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري   السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري Emptyالأربعاء 22 مايو 2013 - 20:27

السفتجة أطرافها والعلاقة القانونية بينهم


تعريف السفتجة


لم يرد القانون التجاري الجزائري تعريفاً للسفتجة، لكن بالإستناد إلى المادة 390 ق.ت التي تشير
إلى البيانات التي يجب أن تتضمنها السفتجة.
- السفتجة هي عبارة عن سند تجاري يحرر وفقاً لشكل معين حدده القانون يتضمن أمراً من شخص
يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بإن يدفع في مكان محدد مبلغاً معيناً من النقود
في تاريخ معين أو قابل للتعيين بمجرد الإطلاع لأمر شخص ثالث يسمى المستفيد أو الحامل وتحرر
السفتجة بأشكال متعددة لكن تتضمن جميع هذه الأشكال نفس البيانات التي نص عليها القانون .
أطراف السفتجة

1 - الساحب : وهوالشخص الذي يأمر بالدفع وهو يعتبر المدين الأساسي في السفتجة في مواجهة
الحامل إلى غاية أن يتم الوفاء بمبلغ السفتجة .
2 - المسحوب عليه : وهو الشخص الذي يوجه إليه الأمر بالدفع والأصل أن هذا الشخص يعتبر طرفاً
أجنبياً عن السفتجة ويظل غير مدين بها صرفياً إلى غاية التوقيع عليها بالقبول، فإذا وقع المسحوب عليه
تحول إلى مدين أساسي في السفتجة في مواجهة الحامل .
3 - المستفيد : وهو الشخص الذي استفاد بمبلغ السفتجة وعينه الساحب في هذا الغرض، فإذا تم نقل
هذه السفتجة لشخص آخريصبح هو الحامل والمستفيد به .
العلاقة القانونية بين أطراف السفتجة

1 / العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه : مفادها أن الساحب لايمكن أن يكلف المسحوب عليه بالوفاء أو الدفع
إلا إذا كان ذلك يستند إلى سند قانوني يتيح إصدار هذا الأمر وبعبارة أخرى فإن المسحوب عليه لايمكن أن ينصاع
إلى هذا الأمر إلا إذا كان مديناً للساحب على الأقل بنفس المبلغ وبنفس التاريخ ( تاريخ الإستحقاق المذكور في السفتجة)
وأن الساحب لا يمكنه توجيه هذا الأمر إلا بوصفه دائناً للمسحوب عليه بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ السفتجة مستحق
الآداء في تاريخه وعلى ذلك يفترض أن توجيه الأمر بالدفع يقتضي وجود علاقة مسبقة بين الساحب والمسحوب عليه
على إنشاء السفتجة وهذه العلاقة تسمى مقابل الوفاء .
2 / العلاقة بين الساحب والمستفيد : يفترض أيضاً أن إنشاء أو سحب السفتجة الغرض منه تسوية علاقة قانونية
سابقة بين المستفيد والساحب وبموجب هذه العلاقة كان الساحب مديناً للمستفيد ومن أجل تبرئة ذمته من هذا الدين يقوم
الساحب بتحرير سفتجة وجعل دائنه مستفيداً، وهذه العلاقة المسبقة بين الساحب والمستفيد تسمى بـالقيـــــمة الواصلة
وإذا كانت السفتجة تنطوي على مقابل وفاء واحد فإن القيمة الواصلة تكون واحدة والعكس صحـيح .
3 / العلاقة بين المسحوب عليه والمستفيد : لاتوجد أي علاقة قانونية بين المستفيد والمسحوب عليه، فالساحب يحول دينه
اتجاه المسحوب عليه لقبول السفتجة والتوقيع على ذلك ، وعندها فقط يصبح ملتزماً صرفياً بمبلغها، أو بعارة أخرى تنشأ
علاقة قانونية مباشرة بين الطرفين بحيث يصبح المسحوب عليه مديناً للمستفيد بمبلغ السفتجة في ميعاد استحقاقها وهناك
علاقات قد تنشأ عن السفتجة بسسب التصرفات القانونية التي قد ترد عليها بعد تاريخ إنشائها كالتظهير والضمان الإحتياطي
والقبول بطريق التدخل وغيرها من العلاقات التي سنراها مستقبلاً .
ملاحظات :

- أن توقيع المسحوب عليه بالقبول يجعله مديناً صرفياً غير أن هذا الإلتزام الصرفي في العلاقة بين الساحب
والمسحوب عليه لايتجرد عن مقابل الوفاء بمعنى أن بطلان علاقة الوفاء يؤدي إلى بطلان علاقة الإلتزام الصرفي
للمسحوب عليه في مواجهة الساحب فقط .
- أن الإلتزام الصرفي للساحب لا تتجرد عن القيمة الواصلة في العلاقة الرابطة بين الساحب والمستفيد لذلك
لايجوز للساحب أن يتمسك في مواجهة المستفيد بكل العيوب التي تشوب القيمة الواصلة .
- إذا قام المسحوب عليه بتسديد مبلغ السفتجة في تاريخ الإستحقاق فإن ذلك ينهي مقابل الوفاء والقيمة الواصلة
في آن واحد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14670
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري   السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري Emptyالأربعاء 22 مايو 2013 - 20:42

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
المدرسة العليا للقضاء
السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري

السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري
مقدمة. 
الفصل التمهيدي: 
- المبحث الأول : تاريخية السفتجة و إطارها القانوني .
- المبحث الثاني : طبيعة السفتجة و خصائصها .
الفصل الأول : إنشاء السفتجة و كيفية تداولها . 
- المبحث الأول : إنشاء السفتجة و أطرفها .
المطلب الأول: البيانات إلزامية و اثر تخلفها.
الفرع الأول: البيانات إلزامية.
الفرع الثاني: الجزاء المترتب على تخلف هذه البيانات.
المطلب الثاني : البيانات الاختيارية و علاقة أطراف السفتجة .
الفرع الأول: البيانات الاختيارية.
الفرع الثاني: العلاقة القانونية القائمة بين أطرفها.
- المبحث الثاني : تداول السفتجة .
المطلب الأول: التظهير الناقل للملكية و أثره.
الفرع الأول: أشكال و أنوع التظهير.
الفرع الثاني: آثار التظهير الناقل للملكية.
المطلب الثاني: التظهير غير الناقل للملكية.
الفرع الأول: التظهير التو كيلي.
الفرع الثاني: التطهير التأميني.
الفصل الثاني : العمليات الواردة على السفتجة و كيفية الأداء و الرجوع الصرفي . 
- المبحث الأول : العمليات الواردة على السفتجة .
المطلب الأول: القبول و الضمان الاحتياطي.
الفرع الأول: القبول.
الفرع الثاني: الضمان الاحتياطي.
المطلب الثاني : القبول بطريق التدخل و اشتراط الدفع لدى الغير .
الفرع الأول: القبول بطريق التدخل.
الفرع الثاني : اشتراط الدفع لدى الغير .
- المبحث الثاني: كيفية الأداء و الرجوع الصرفي.
المطلب الأول: كيفية الأداء.
الفرع الأول: الاستحقاق و الوفاء.
الفرع الثاني : الاحتجاج و إجراءاته .
المطلب الثاني: الرجوع الصرفي.
الفرع الأول: رجوع الحامل على الملتزمين.
الفرع الثاني: سقوط الحق في الرجوع.
الخاتمة. 

مقدمة السفتجة على ضوء القانون التجاري
إن أهم ما تتميز به المعاملات التجارية هي السرعة، و نتيجة لذلك وجد الائتمان
التجاري الذي هو ضروري في المعاملات التجارية ،إذ القاعدة تقصي بان لا يدفع التاجر
ثمن السلعة فورا و إنما يطلب مهاة للتسديد ، أو يطلب أجل من البائع قصد تدبير الوفاء.
إلى غاية حلول أجل الوفاء يمنح المدين أو التاجر سندا للبائع يثبت فيه واقع المديونية.
والدائن أي البائع يكون هو الأخر محتاج إلى ائتمان فيضطر إلى نقل ذلك الحق إلى دائنة.
فيترتب على هذه العمليات حركة و تداول سريع و مستمر في المجال التجاري ، حيث
يتناول البضائع و العروض و الأسناد التجارية و أيضا الائتمان التجاري، ( 01 ) فتداول
البضائع يؤدي حتما إلى تداول الائتمان الذي له أهمية بالغة ، و أن تداول الانتمان بين
التجار لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الأوراق التجارية. و لقد ع  رف الفقه الأوراق التجارية
التي هي مح  رر مكتوب وفق لأوضاع شكلية يحددها القانون، قابل للتداول و يمثل حق
موضوعه مبلغ من النقود يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ، أو في ميعاد معين أو قابل للتعين.
و من بين هاته الأوراق التجارية السفتجة، التي أخذت معظم التشريعات أحكامها في قانون
جنيف الموحد في تنظيم السفتجة و السندات لأمر و الشيكات و غيرها من الأوراق التجارية
02 ) ، فالسفتجة تعد من أقدم الأوراق التجارية فضلا على أنها محور كافة قانون الصرف )
ومن هذا ما سنتطرق إليه في موضوع مذكرتنا.

. 01 ) د/ نادية فوضيل الأوراق التجارية في القانون الجزائري طبعة 2003 – ص 04 )
. 02 ) د/ هاني ديودار الوفاء بالأوراق التجارية المعالجة الالكترونية طبعة 2003 – ص 03 )
01
الفصل التمهيدي السفتجة على ضوء القانون التجاري
إن متاعب نقل الأموال و الذهب و الفضة أدى إلى التفكير بخلق وسائل للوفاء
بالتزامات المالية من غير استعمال النقد أو الفضة أو الذهب، ولقد استعملت في بداية الأمر
لإثبات عقد الصرف فبدلا من تبديل عملة بعملة أخرى ، في نفس المكان كان تاجر العصور
الوسطى يطلب من بنكه أن يجرى له الصرف في مكان أخر، فيعطيه البنك رسالة موجهة
لعميله في ذلك المكان.
وبهذا نجد أن الورقة التجارية لا سيما السفتجة و جدت لدرء عدة مخاطر، وعلى هذا
الأساس سنتطرق لدراسة تاريخية السفتجة و إطارها القانوني في المبحث الأول بينما
المبحث الثاني خصصناه لطبيعة السفتجة و خصائصها .
02
الفصل التمهيدي السفتجة على ضوء القانون التجاري
المبحث الأول : تاريخية السفتجة و إطارها القانوني :
السفتجة كلمة فارسية اختلفت التشريعات في تسميتها فهناك من يستعمل كلمة كمبيالة و شاعت هذه
. CAMBIAL التسمية في مصر( 01 ) و هي من أصل إيطالي
كما أنها ،La lettre de change بما هو حالي TRAITE كما شاع استعمالها في فرنسا تحت إسم
استعملت عند فقهاء العرب و المسلمين الذين نقلوها عن الفرس و ع  ربوها بسفتجه أي الشيء المحكم أما
القانون العراقي فسمها بالبوليصة .
ولقد اختلف فقهاء القانون عن تاريخ ظهورها ، فمنهم من يقول أنها ظهرت في ايطاليا بين القرنين 11 و
13 و أول ما ظهرت تحت شكل ورقة السفر ثم تطورت و ظهرت بعدها ورقة الدفع حيث يأخذ التاجر
هذه الورقة فيها أمر يلزم التاجر الأخر بالدفع ، لكن هذه الورقة لا يصدرها إلا التاجر يتمتع بالسمعة
التجارية للتاجر أخر له كذلك سمعة وثقة لدى الغير و تنتهي هذه العملية بسحب المبلغ .
و هناك من قال أنها تنسب للفرس و ظهرت في القرن 10 و هناك من قال أنها ظهرت في الصين و هو
و سماها بورقة الطائر ، و ذلك في القرن 07 ثم وصلت إلى أوروبا في سنة MARCO poLo الرحال
1607 و انتشرت استعمالها ، و هي في الأصل ناتجة عن قانون موحد يعني اتفاقية جنيف لعام 1930
المنضمة لثلاث جوانب ، و تم التوقيع عليها في 07 جوان 1930 و صادقت عليها 26 دولة و تضمنت :
1 / تعهد الدول الموقعة بإدخال القانون الموحد في تشريعاتها الداخلية .
2 / تتضمن حلول تنازع القوانين.
. ( 3 / تتضمن أو تتعلق بضريبة الدمغة على السفتجة ( 02

. 01 ) د/ مصطفى كمال طه أساسيات القانون التجاري الدار الجامعية لسنة 1983 ص 29 )
(02) Réné ROBLOT DROI COMMERCIAL 1976 8eme EDITION Page 99
03
الفصل التمهيدي السفتجة على ضوء القانون التجاري
المبحث الثاني : طبيعة السفتجة و خصائصها
قد فنن المشرع الجزائري السفتجة في المواد 389 إلى 464 من قانون التجاري و لم يعرفها و اكتفى
بذكر عناصرها و هي :
ورقة تجارية محررة وفقا للشكل القانوني يأمر بمقتضاها شخص يسمى الساحب ، و شخص أخر يسمى
المسحوب عليه ( شخص طبيعي ، بنك ) ، بان يدفع لشخص ثالث يسمى المستفيد أو إلي أي شخص أخر
. ( يعينه هذا الأخير مبلغا معين في وقت محدد أو بمجرد الاطلاع ( 01
و تستخدم السفتجة كأداة وفاء إذ كانت مستحقة الأداء و كأداة انتمان إذا تضمنت أجلا للوفاء .
تعتبر السفتجة عمل تجاري بحسب الشكل، و لو قام به الشخص مرة واحدة و سميت بالأعمال التجارية
المطلقة ( 02 ) طبقا لنص المادة 3 من القانون التجاري ، و لا يهم أن تكن هذه الورقة عادية أو نموذج من
نماذج البنوك ،إلا انه ما جرى به العمل و العرف غالبا ما تكون السفتجة عبارة عن نموذج إداري يتعين
العمل به ، و يجب ملؤها باللغة المكتوبة بها و هي تشمل على عدة خصائص أو مبادئ جلها مقتبسة من
قانون الصرف و اخذ بها القانون التجاري .
- مبدأ الكفاية الذاتية : و هي أن تكون الورقة كافية بذاتها على مضمونها، أي أن تشمل كل العناصر
التي تحدد الالتزام من حيث أشخاصه و ترتيباته، و آثاره أي لا يمكن اللجوء إلى ورقة أخرى لتحدد
هذه الالتزامات .
- مبدأ الكتابة و الشكلية: و هذا شرط بديهي يتحقق بتوفر الشرط السابق و لا تشترط فيه الرسمية ،
و قد تكون عرفية.
مبدأ استقلال التوقيعات : أي أن كل شخص يوقع على ورقة فانه يستقل بتوقيعه في حدود ما وقع عليه
من التزام ، و هذا حماية للمتعاملين من اجل فرض توازن بين مصلحة الدائن و مصلحة المدين، مثلا و
وجود ناقص الأهلية من بين الموقعين، فلا تبطل التوقيعات الأخرى بل ناقص الأهلية فقط طبقا لنص
01 من قانون التجاري . / المادة 393

01 ) د/ راشد راشد الأوراق التجارية الإفلاس ، و التسرية القضائية في القانون التجاري الجزائري د.م.ج سنة 1999 ص 04
02 ) الأستاذة فرحة زواوي صالح الكامل في القانون التجاري الجزائري شرح و توزيع ابن خلدون لسنة 2003 ص 82 )
04
الفصل التمهيدي السفتجة على ضوء القانون التجاري
فكل هاته المبادئ مقتبسة من قانون الصرف، و أن جل العمليات هي عمليات بنكية فقد غيرت بشكل
محسوس الدور الذي تلعبه السفتجة بداية من النصف الثاني من القرن 19 من كونها أداة ائتمان تجاري إلى
أداة ائتمان مالي .
ما أدى بنا في أخر المطاف انتهاج الخطة التالية :
فخصصنا الفصل الأول : لإنشاء السفتجة و كيفية التداول
أما الفصل الثاني : فيتضمن العمليات الواردة على السفتجة ، و كيفية الأداء و الرجوع الصرفي و عليه
ننتقل إلى أبراز النقاط القانونية للسفتجة من نشوؤها إلى تداولها كما هو مبين في الفصل الأول .
05

الفصل الأول إنشاء السفتجة و كيفية التداول
الفصل الأول : إنشاء السفتجة و كيفية تداولها
تصدر السفتجة من أجل تأدية الوفاء الذي يجري في تاريخ الاستحقاق من قبل المسحوب عليه للحامل
الأخير ، و كل توقيع يضعه شخص على السفتجة بأية صفة كانت ساحب أو مسحوب عليه أو مظهر يولد
ضد الموقع التزام جديد يسمى إلتزام الصرفي، يتولد مباشرة من السند و بهذا السفتجة تظم أو تجمع بين
علاقتين منفصلتين .
الأولى: العلاقة الأساسية أو ما يس  ميها البعض العقد الأساسي بين الساحب و المسحوب عليه
و قد تكون مدنية و قد تكون تجارية .
الثاني : علاقة صرفية أو التزام صرفي الناشئ بين المسحوب عليه والمستفيد ، و التالي
السفتجة هي تقنية تحضى بمجموعة من الضمانات تمكننا من الاستفادة من فعاليتها ، و ذلك بالفصل بين
العلاقة العقدية و التزام الصرفي و إلا هدم مبدأ الثقة و الائتمان في السفتجة و لهذا فان العلاقة الصرفية
هي مستقلة تماما عن العلاقة الأساسية ، و مع هذا يبقى هناك تأثر العلاقة الأساسية على التزام
. ( الصرفي ( 01
و سنتناول في هذا الفصل كل من إنشاء السفتجة و أطرافها في المبحث الأول و تداول السفتجة في
المبحث الثاني .

01 ) الأصل انه لا توجد علاقة بين العلاقة العقدية و الصرفية و هذا بالنظر إلى الشخص الذي يطالب بالوفاء فان كان الساحب هو الحامل فهنا )
يمكن للمسحوب عليه أن يحتج بالدفوع الناشئة عن العلاقة العقدية .أي الدفوع الشخصية فهنا تستغرق العلاقة العقدية العلاقة الصرفية و
لايمكن للساحب أن يحتج باستقلالية التزامات .
06
الفصل الأول إنشاء السفتجة و كيفية التداول
المبحث الأول : إنشاء السفتجة
بما أن السفتجة تصرف يتضمن أركان موضوعية المتمثلة في الرضا المحل و السبب و شروط شكلية
تتمثل في ضرورة الكتابة ، و إذا تشترط أن تكون إسمية فلا يمكن أن يعقل أن تنشأ السفتجة شفاهة.
وهذا ما تضمنته المادة 390 من القانون التجاري، التي اشترطت بيانات إلزامية يتم التطرق إليها في
المطلب الأول و أخرى اختيارية نتطرق إليها في المطلب الثاني و بهذا ننتقل إلى المطلب الأول.
المطلب الأول: البيانات الإجبارية أو إلزامية و اثر تخلفها:
وهي مجموعة من المعلومات أو عناصر يجب أن يتضمنا السند حتى يكون صحيحا ، و هاته البيانات
تكلمت عليها المادة 390 من قانون التجاري ، نوردها في الفرع الأول و في حالة تخلفها رّتب المشرع
عليها أثر نتطرق إليه في الفرع الثاني .
الفرع الأول: البيانات إلزامية ( الإجبارية ).
تكلم عليها المشرع في المادة 390 من القانون التجاري التي يجب آن تشتمل عليها السفتجة وهي :
1– التسمية : يجب أن يكون السند مكتوبا ، و هو تسمية السفتجة التي تدرج في النص نفسه و بنفس
اللغة المستعملة في تحرير السند طبقا للفقرة 01 من المادة المذكورة أعلاه.
2 - الأمر المطلق بدفع مبلغ معين : هنا نجد أمرين :
الأمر و المبلغ المعين:
فيجب أن تتضمن السفتجة أمر بالدفع أو أي مصطلح يفيد ذلك ، و يجب أن يكون صريحا و مباشر
" كإد فعوا مبلغ "
و أن يكون هذا الأمر بسيطا لا يرتبط بأي شرط سواء كان واقفا أو فاسخا و أن يكون منجزا و هو الذي
يتطلب تنفيذه مباشرة ، دون حاجة إلى أمر أخر عكس الموصوف الذي غالبا يرتبط بأجل أو شرط فهذا
يعرقل التعامل بالسفتجة و يقضي على دعائم التجارة و هي السرعة و الائتمان .
07
الفصل الأول إنشاء السفتجة و كيفية التداول
ويجب أن يكون الأمر بدفع مبلغ نقدي لا غير و محدد تحديدا دقيقا تطبيقا في ذلك لمبدأ الكفاية الذاتية،
و هنا يراعى مقابل الوفاء عند المسحوب عليه .
وفي التطبيق العملي ثار مشكل الخلاف الواقع في مبلغ السفتجة بالأحرف و الأرقام، فالعبرة بما هو
. مكتوب بالأحرف ، و إذا كان هناك مبلغين بالأحرف فالعبرة بالمبلغ الأقل طبقا لنص للمادة 392
و تكون العملة هي عملة بلد السحب، ما عدا في الصفقات الدولية فتكون بالعملة الأجنبية لمكان التعامل
. طبقا لنص المادة 477
3 – تحديد اسم المسحوب عليه و مكان الأداء:
يجب أن تشير السفتجة إلى اسم الشخص الملتزم بالوفاء، أي الأداء طبقا للفقرة 03 من المادة
390 من القانون التجاري ، و إن اسم المسحوب عليه حتى و لو ذكر في السفتجة فلا يعتبر طرفا فيها إلا
إذا قبل بها ووقع عليها، فإذا قبل بها يصبح طرف في السفتجة ، و تكون له نية الوفاء بهذه السفتجة .
فإذا لم يقبل بها فلا يعتبر طرف فيها، و الحامل يرجع في هذه الحالة على الساحب رجوعا صرفيا حتى و
لو قبل حلول الأجل.
ويجب أن يذكر اسم المسحوب عليه بشكل واضح أي اسمه و لقبه ، و أن تحدد الصفة أي فلان تاجر
مدير أو مسؤول ، و كذا يتطلب أحيانا ذكر الاسم الثلاثي في حالة تشابه الأسماء بذكر اسم الأب أو الجد
لان عدم تحديد اسم المسحوب عليه قد يعرض الحامل إلى خطر، لأنه قد يكون شخصا و هميا طبقا
2 من قانون التجاري . / للمادة 391
إلى جانب ذكر اسم و صفة المسحوب عليه يجب ذكر المكان الذي يقع فيه الأداء، و هذا بنص المادة 390
فقرة 05 من القانون التجاري.
وقد تشمل السفتجة أحيانا على شرط محل المختار، بحيث يتوجب الأداء في موطن شخص من الغير
سواء أن كان هذا الموطن موطن المسحوب عليه أو في منطقة أخرى، و يدرج هذا الشرط غالب من قبل
الساحب إلا أن المسحوب عليه عند القبول أن يشير إلى هذا المكان ، و غالبا ما يختار المسحوب عليه
بنكه من اجل الوفاء .
08
الفصل الأول إنشاء السفتجة و كيفية التداول
4 – تاريخ الاستحقاق :
له أهمية كبيرة و لا تقل أهميته عن البيانات الأخرى ، لأنه به يتم الوفاء بقيمة السفتجة ،
لأنه بصفة عامة الحقوق الشخصية ليست مؤبدة بل هي محددة بتاريخ، فالدين العرفي الناتج عن السند
. يجب أن يكون محدد التاريخ و لا يمكن المطالبة به قبل حلول اجله طبقا لنص المادة 390 فقرة 04
و ميعاد الاستحقاق يكون بأحد الحالات المنصوص عليها في المادة 410 من القانون التجاري.
. - إما بتعين يوم محدد مثلا 20 مارس من سنة 2001
- إما بمدة معينة من تاريخ إنشاء السفتجة مثلا بشهرين من تاريخ السفتجة .
- لدى الاطلاع أي بمجرد الاطلاع يحل اجل الاستحقاق.
- وإما لأجل معين لدى الاطلاع و المدة في هذه الحالة تسري من يوم تقديم السفتجة للمسحوب
عليه ، و يجب أداء قيمتها داخل اجل سنة من تاريخ إنشائها ، و يمكن للساحب أو المظهر تقصير
هذه المدة أو تطويلها مع مراعاة الفوارق المستعملة في التواريخ بين البلدان ( اختلاف الرزنامة
التاريخية ).
5 – تاريخ و مكان إنشاء السفتجة :
إن أول من ينشأ السفتجة هو الساحب، و ما يهمه في السفتجة توقيع الساحب فإذا لم
يوقعها فلا تلزمه و لا يعتبر ضامن لا بالوفاء بها و لا بالقبول ، و إذا حصل المستفيد على
السفتجة غير موقعة من طرف الساحب ، فلا يمكن له أن يدعي بأي حق مستمد منها فهي لا
تلزمه.
ويجب أن يذكر تاريخ إنشاء هذه السفتجة ، و يجب أن يحدد باليوم و الشهر و السنة ، و يجب أن
يكون حقيقيا و ليس صوريا ، و يجب أن يكون رسمي غير عرفي ، و أن لا يكون سابق أو
لاحق ، وهذا التاريخ مهم لان منه يحسب تاريخ الاستحقاق ، و من خلاله نعلم ما إذا كان
الشخص مؤهلا للتصرف أو لا ، أي ما إذا كان في حالة صحو أو مجنون أو محجوز عليه أو
سفيه ...الخ و كذلك معرفة الأثر الرجعي أو المباشر ، و كذلك لمعرفة إذا ما السفتجة صدرت
من شخص قبل أو بعد إفلاسه .
وكذلك لابد من ذكر المكان، و هو مهم جدا لاعتبارات قانونية و عملية في تعين القانون الواجب
التطبيق.
09
الفصل الأول إنشاء السفتجة و كيفية التداول
الفرع الثاني: الجزاء المترتب على تخلف هذه البيانات:
إذا خلت السفتجة من البيانات الإجبارية التي نصت عليها المادة 390 من القانون التجاري فلا تعتبر
كذلك و تعتبر هذه السفتجة باطلة كقاعدة عامة .
2 تكلمت عن الاستثناءات و نصت على إن إذا خلى السند من احد البيانات المذكورة / إلا أن المادة 390
تعتبر باطلة إلا في الحالات الآتية :
1. السفتجة التي تأتي خالية من تاريخ الاستحقاق فلا تعتبر باطلة و إنما تعتبر مستحقة
الوفاء لدى الاطلاع .
2. إذا لم يذكر فيها مكان الوفاء فإن المكان المبين أمام المسحوب عليه يعد هو مكان
الأداء أو الوفاء.
3. إذا لم يذكر مكان إنشاء السفتجة فان المكان المعين بجانب الساحب يعتبر هو مكان
الإنشاء.
في غير هذه الحالات إذا لم يشتمل السند على البيانات الإجبارية لا يشكل سفتجة و إنما يمكن اعتباره
مجرد التزام مدني أو تجاري .
مع الإشارة أن هناك بعض السندات التي تشتمل على بيانات تخفي الحقيقة قد تتعلق غالبا بالاسم أو
بالصفة أو الموطن أو بمكان الإنشاء.
إلا أن السفتجة التي تتضمن هذه البيانات لا تبطل إلا إذا كان المقصود من إدراجها تغطية انعدام توافر
شرط أساسي لسيئ النية ، و لا يمكن التمسك به اتجاه الحاملين حسني النية .
وهنا تجدر الإشارة إلى سفاتج المجاملة ،اعتبارا إلى أن السفتجة مجردة من السبب فيمكن أن تسحب
سفاتج على شخص و همي غير موجود (المسحوب عليه)، كما قد تسحب سفتجة على شخص حقيقي
غير وهمي.
و لكن دون استشارته و لا توجد أي علاقة بين الساحب و المسحوب عليه .
و لكن عمليا يقع اتفاق بين الساحب و المسحوب عليه ، و في الحقيقة إن هذا الأخير ليس مدين للساحب
و هي تأخذ شكل الصورية و  سماها البعض بسفاتج الخيل لأنه يكون و كائنه أمام سباق ، فهنا يوجد
احتيال يقع فيه المستفيد و هي تقع باطلة لكن باستثناء بعض سفاتح المجاملة تنشأ بدون مقابل الوفاء فقد
تنشأ بدونه لكن بعد حلول الاستحقاق يصبح موجودا فيها و بالتالي لا يمكن اعتبارها باطلة و هذا بنص
المادة 395 من ق .ت .
10
الفصل الأول إنشاء السفتجة و كيفية التداول
و انتهج القضاء هذه الفكرة و ميز بين سفاتج المجاملة الصالحة و غير الصالحة و اعتبرها مسألة واقع
و قانون في نفس الوقت .
ويترتب على هذه السفاتج بدفع قيمتها لحسن النية ، و في حالة الوفاء لا يمكن الرجوع على الساحب عقابا
له ، و لا يدخل في جماعة الدانين في حالة إفلاس الساحب ، و القضاء اعتبر سفاتج المجاملة واجبة الوفاء
من المسحوب عليه و التعامل بها بمثابة التوقف عن الدفع ، كأنه يحاول إطالة عمره التجاري الذي انتهى
حقيقة ، و قد يشكل إصدارها جريمة تحت عنوان النصب، فعقوبتها الحبس من سنة إلى 05 سنوات و
. ( غرامة من 500 إلى 20.000 د ج ( 01
ومع هذا المشرع لم يتعرض إلى ما يعرف بسفاتج الناقصة صراحة ، إلا انه أشار إليها في نص المادة
390 فقرة 03 للحلول القانونية ، في حالة خلو السفتجة من البيانات الإجبارية و لم يعتبرها سفتجة .
في حين المادة 10 من اتفاقية جنيف لسنة 1930 اعتبرها كذلك بتكملتها بورقة مشتقلة و ذلك وفقا للشكل
المبرم بين الأطراف و اعتبراها شرط لا يستفيد المبلغ و ليس شرط لنشوء التزام .
المطلب الثاني : البيانات الاختيارية و العلاقات القانونية القائمة بين أطراف السفتجة
إلى جانب ما استلزمه المش ّ رع من بيانات إجبارية في السفتجة لم يمنع من إضافة بيانات اختيارية يضيفها
الأفراد بمحض إرادتهم و تبقى صحيحة شريطة أن :
- أن لا تكون هذه البيانات الاختيارية مخالفة للنظام العام و الآداب العامة .
- أن لا تتعارض مع البيانات إلزامية أو الخصائص الأساسية للسفتجة .
وهذا ما سنتناوله في الفرع الأول ثم نتناول العلاقات القانونية القائمة بين أطراف السفتجة في الفرع الثاني

. 1) راشد راشد المرجع السابق ص 39 )
11
الفصل الأول إنشاء السفتجة و كيفية التداول
الفرع الأول: البيانات الاختيارية
كما سلف ذكره في البيانات التي يضيفها أطراف السفتجة مع مراعاة الطبيعة القانونية لها أي أن
لا تخالف طبيعة السفتجة أو تقدم قيمة السند و أهم هذه البيانات نذكر منها :
- شرط عدم تقديم السفتجة للقبول : و هنا تعرض عليه قبل حلول اجل الاستحقاق .
- شرط تقديم للقبول : و هو شرط يشترطه الحامل لكي يتأكد ما إذا السفتجة حقيقية أو وهمية.
- شرط الرجوع بدون مصاريف او بدون محضر (احتجاج) : هنا عند حلول اجل الاستحقاق
يقدم المستفيد السفتجة للمسحوب عليه للوفاء و لايقبل الدفع فما مصير السفتجة ؟
هنا يرجع للساحب ضامن الوفاء، و ذلك عن طريق محضر الاحتجاج لعدم الدفع
و هو دليل ثابت .
وهنا نتطرق للحديث عن تغيير السفتجة أو تفسير حقيقة السفتجة، هو ما يسميه البعض بالتحريف ، و هو
ما يطرأ على السفتجة من تعديل أو تغيير و تحويل في بيان من البيانات التي تضمنها السفتجة، إما بحجز
بيان كامل و إما الزيادة في مضمون التزام كتعديل مبلغ السفتجة أو الإنقاص منه أو التعديل في التاريخ
و المشكل يثار بالنسبة للتحريف حول التزام الموقعين على السفتجة .
هل يلتزمون بالنص الأصلي آو بالنص المح  رف الذي تغيرت معالمه ؟
01 ) عن هذا التساؤل، و هو أن الشخص الذي وقع قبل تغيير الحقيقة ملتزم ) لقد أجابتنا المادة 460
بمقتضى النص الأصلي و الشخصي الذي وقع بعد تغير الحقيقة يلتزم بمقتضى النص المغير .
و يستمد في الأصل هذا النص قاعدته من مبدأ إستقلال التوقيعات، و هذا الحكم تقضي به مبادئ العدالة
علما انه قد تتعدد نظائر و نسخ السفتجة ، فتعدد النظائر له فائدة مزدوجة فهو يسمح في حالة ضياع أو
سرقة احد النظائر إلى تقديم النظير الثاني و يمكن للحامل أن يرسل احد النظائر للقبول من طرف
المسحوب عليه مع الاحتفاظ بالنظير الأخر شريطة أن يتضمن كل نظير رقما تسلسليا أي رقم ترتيبي .

01 ) إرجع إلى نص المادة 460 من القانون التجاري . )
12
الفصل الأول إنشاء السفتجة و كيفية التداول
و إلا عدت كل ورقة سفتجة مستقلة بذاتها و هذا طبقا لنص المادة 455 فقرة 03 من قانون التجاري، مع
الإشارة من أن كل نظير لابد أن يتضمن اسم الشخص الذي بحوزته هذا النظير، و لابد أن يسلمه للحامل
و إذا لم يتم هذا لا يمكن ممارسة الحامل حق الرجوع إلا بعد أن تثبيت بالاحتجاج أن النظير الموجه
. ( للقبول لم يسلم إليه ( 02
مع الإشارة أن الوفاء الذي يتم بأحد النظائر يبطل النظائر الأخرى حتى و لم يذكر هذا في السند .
إلا أن المسحوب عليه يبقى ملتزما بالوفاء بالنظير الذي قبله ، و الشخص الذي يظ  هر عدة نظائر إلى
أشخاص مختلفين يلتزم هو و المط  هرين بجميع النظائر التي تحمل توقيعاتهم م 456 ، أما النسخ نصت
عليها المادة 458 و هي تشترط أن تتضمن جميع ما اشتملت عليه الورقة الأصلية من تظهيرات و كل ما
يلحقها من تغيير ....الخ
و لابد من الإشارة على حائز السند الأصلي .
الفرع الثاني : العلاقات القانونية القائمة بين أطراف السفتجة :
كما سبق القول أن أول من ينشا السفتجة هو الساحب ، و هي ورقة مكتوب بموجبها يوجه الساحب
أمر إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ نقدي معين إلى المستفيد سواء كان لهذا الشخص أو لأمره .
أي للساحب نفسه طبقا للمادة 391 من قانون التجاري ، و قد يكون إما لحاملها أو اسمية و يشترط لقيامها
رضا الساحب و ي  عبر عنه بتوقيع السفتجة و أهلية طبقا لنص المادة 389 ق. ت مع بطلان توقيع القاصر
غير المرشد طبقا للمادة 393 ق. ت .
مع أن إنشاء السفتجة لها مصلحة شخصية اتجاه الساحب فقد تتعدد صور السحب .
و هذا ما عبرت عليه المادة 391 : Tirage Al’ordre Du tireur فيتم سحب السفتجة لفائدة الساحب
ق .ت ، كما سبق الإشارة إليه و يستعمل عبارة " ادفعوا لي أو لأمري ....." ، و في نفس العبارة
المستعملة في الشيكات إلا أن في الحقيقة لا تعتبر سفتجة بالمعنى الصحيح مادامت لم تقبل من طرف
المسحوب عليه .

. 02 ) راشد راشد المرجع السابق ص 24 )
13
الفصل الأول إنشاء السفتجة و كيفية التداول
طبقا للمادة 391 ، و هذه العملية لها : Tirage sur soi même و قد يتم سحبها على الساحب نفسه
فائدة قصوى خاصة بالنسبة للمؤسسات التجارية لا سيما البنوك فيمكن مثلا للفرع أن يسحب سفتجة عن
المركز الرئيسي مع أن المؤسسة واحدة .
و يكون توقيعه في حدود الصلاحية :Tirage par mandataire ويمكن سحبها كذلك بواسطة وكيل
الممنوحة له و مازاد عنها فيلتزم بها شخصيا هذا ، و أن الشخص الذي يثبت صفته كوكيل عند التوقيع
على السفتجة يكون غريب عنها ، و لا يتحمل التزامات التي تضمنها في حين أن ذلك يقع على عاتق
الأصيل .
أي لحساب شخص أخر مثلا التاجر الذي :Tirage pour compte و يتم سحبها كذلك لحساب الغير
يبيع لتاجر أخر سلعة ما بدين ، يكلف بنكه باستيفاء عن طريق السفتجة فيقوم الموظف المكلف بسحب
سفتجة على المشتري نتيجة أمر الساحب .
وكل هاته العمليات تفرضها علاقات قائمة :
-1 العلاقة بين الساحب و المسحوب عليه : عند الرجوع إلى نص المادة 333 ق م ما يقابلها نص
المادة 395 ق ت ، تقع الإثبات على الساحب إذا قدمت السفتجة للمسحوب عليه و ادعى أن ليس له
مقابل الوفاء ففي هذه الحالة الساحب هو الذي يوفي سواء كان السفتجة مقبولة أو غير مقبولة من طرف
المسحوب عليه .
4 وضعت قرينة أن القبول قرينة على وجود مقابل الوفاء، و هذا القبول حجة على قبول / فالمادة 394
مقابل الوفاء بالنسبة للمظهر .
و القرينة مفادها إذا حصل القبول على السفتجة دليل على أن مقابل الوفاء موجود، إلا أن هذه القرينة
. ( بسيطة ( 01
و بالتالي ماذا يقصد بمقابل الوفاء و من يلتزم به ؟
مقابل الوفاء تضمنته نص المادة 395 ق . ت ما تقابلها المادة 116 القانون الفرنسي ، و هو مبلغ
السفتجة يعني المبلغ المالي الموجود في البيانات و الذي يجب أن يدفع للمستفيد عند حلول اجل الاستحقاق
من طرف المسحوب عليه مستمدا حقه من السند ، و يوجد مقابل الوفاء إذا كان المسحوب عليه عند
استحقاق السفتجة مدين اتجاه الساحب بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ السفتجة فقرة 2 من المادة 395 ق.ت

.2003 - 01 ) محاضرات الأستاذ بردان رشيد محاضرات ليسانس السنة الرابعة الأوراق التجارية و الأفلاس جامعة الجيلالي اليابس لسنة 2002 )
14
الفصل الأول إنشاء السفتجة و كيفية التداول
و هذا المقابل ليس ضروري عند إنشاء السفتجة بينما هو ضروري عند استحقاقها باعتبارها أداة ائتمان
و هذا ما يفرقها عن الشيك و ينعدم هذا الفرق بالنسبة للسفتجة مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع ، و الذي
يلتزم بمقابل الوفاء هو الساحب بما انه هو من قام بسحب السفتجة طبقا للفقرة الأولى من نص المادة
395 ق .ت " أن مقابل الوفاء يكون على الساحب أو على الشخص الذي سحب لصالحه السفتجة
. "..............
و عليه فان مقابل الوفاء يتضمن عدة شروط :
- أن يكون محل مقابل الوفاء مبلغ من النقود .
- أن يكون موجودا في ميعاد الاستحقاق .
- أن يكون على الأقل مساوي لقيمة السفتجة .
- أن يكون الدين مستحق الأداء في ميعاد استحقاق السفتجة.
غير أن ملكيه مقابل الوفاء تتنقل بقوة القانون إلى الحاملين المتتابعين للسفتجة ، لكن المشكل أن مقابل
الوفاء لا يوجد إلا عند تاريخ الاستحقاق ، و بالتالي لا يتمّلكه الحاملون ما يستلزم على المشرع أن يعيد
النظر في صياغة النص .
2 – العلاقة بين المسحوب عليه و المظهرين و الحامل : تكلمت المادة 394 على أن القبول قرينة
على وجود مقابل الوفاء، فحق الحامل في مقابل الوفاء هو أول ضمان يمنحه القانون له ، يقبضه
الحامل من المسحوب عليه عند حلول اجل الاستحقاق ، و تزداد هذه الأهمية عند إفلاس الساحب .
مثلا : الساحب يسحب سفتجه و يفلس بعد ذلك.
هل يستطيع المستفيد أو الحامل أن يطالب بحقه من السفتجة بالأولوية مع جماعة الدائنين ؟
و هل يعتبر دائن ممتاز ام عادي يدخل في .قسمة الفرماء؟
للإجابة على هذا السؤال الفقه و القضاء ميز بين السفاتج المقبولة و غير المقبولة في :
الحالة الأولى : (السفتجة المقبولة) لم يعد للساحب أن يمنع المسحوب عليه من الوفاء ما دام أن مقابل
الوفاء خرج عن ذمته المالية بشكل نهائي، و هنا يعتبر دائن ممتاز و لا يمكن للمتصرف القضائي أن
يدخل هذا المبلغ في التفليس و اعتبره بعض الفقه كرهن خاص .
15
الفصل الأول إنشاء السفتجة و كيفية التداول
أما الحالة الثانية: فيكون الحامل في مركز الدائن الذي لم يحصل على تعهد من المسحوب عليه
. ( و بالتالي يعتبر دائن عادي ( 01
3 – العلاقة بين الساحب و المستفيد :
عند تسليم السفتجة للمستفيد يعطي هذا الأخير للساحب ما يعرف بمقابل القيمة ، و يعبر عن
هذا البيان الذي هو اختياري ببيان و صول القيمة و به تتحقق نتيجتين:
-1 إخبار الحاملين المتابعين بسبب إنشاء السفتجة .
2 - تعبير الساحب عن إرادته بالتزام الصرفي ضمن الآجال .
إذا كان الغرض من تسليم سفتجة تسوية التزام غير مشروع كالوفاء بدين الناتج عن القمار فلا تتأثر
صحة السفتجة بالنسبة للحاملين حسني النية ، فيما يتعلق بعلاقتهم مع الساحب و العكس أنها تبطل إذا
كانت بين سيء النية ، و الساحب عند تسليم السفتجة يكون تارة للأمر، و تارة أخرى ليست للأمر و
يكون هذا بناءا على علاقته مع المستفيد و خاصة عند تعينه ، باعتباره بيان إجباري لا بد أن تتضمن
السفتجة اسمه إلا في حالة سبق الإشارة إليها عند سحب السفتجة لفائدة الساحب ، في هذه الحالة لا
يظهر الحامل إلا بعد التظهير، و في غير هاته الحالة إذا خلت السفتجة من هذا البيان تطبيق عليها
أحكام السفتجة الناقصة .
فالسفتجة لأمر غالبا ما تكون تحت الشكل التالي " ادفعوا بموجب هذه السفتجة لأمر فلان 
. "...............
في حين أن الورقة التجارية تستلزم التسمية كبيان إجباري " السفتجة " و في حالة ذكرها لا يستلزم
إدراج شرط للأمر لأنه بنص المادة 396 تكون قابلة للتداول عن طريق التظهير حتى و لو لم يشترط
فيها صراحة كلمة للأمر.
السفتجة ليست لأمر إذا ما تضمنت السفتجة هذا الشرط فيتحتم على المستفيد أن ينتظر حلول اجل 
الاستحقاق و لا يمكنها أن تنتقل عن طريق التظهير، و إنما عن طريق حوالة الحق ( 02 ) و هذا الشرط
يمكن أن يدرجه الساحب و الحامل ، و إذا ما أدرجه هذا الأخير فيمنع أي تظهير جديد لهذا السند .

.2003- 01 ) بردان رشيد محاضرات السنة الرابعة بجامعة الجيلالي اليابس .ب .ع سنة 2002 )
. 02 ) المرجع السابق راشد راشد ص 32 )
16
الفصل الأول إنشاء السفتجة و كيفية التداول
علاقة الساحب و الم ّ ظهرين بالحامل : 
في هاته العلاقة لابد التفريق بين الحامل المهمل وغير المهمل ، فالحامل غير المهمل الذي قام بإتخاذ
الإجراءات القانونية و المطالبة بالدفع في المواعيد المقررة و لم يتم الوفاء له ، فلهذا الحامل الحق أن
يرجع على كل الموقعين على السفتجة بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود مقابل الوفاء .
أما الحامل المهمل أي الذي ق  صر في اتخاذ الإجراءات القانونية و المطالبة بالدفع عند تاريخ
الاستحقاق، فانه يفقد حقه في الرجوع على الموقعين ، و ليس له أن يثبت ضدهم و جود مقابل الوفاء
ويبقى له فقط الرجوع على الساحب و ليس لهذا الأخير أن يتخلص من الوفاء له بقيمة السفتجة .
وعليه فالعلاقة القائمة بين الساحب و الحامل يقع فيها عبئ إثبات مقابل الوفاء دائما على الساحب سواء
كان مهملا أو غير مهمل سواء كذلك قبل المسحوب عليه أو عدم قبوله و هذا بنص المادة 395 فقرة
أخيرة من القانون التجاري .
وبهذا نكون قد انهينا كل ما يتعلق بإنشاء السفتجة و أطرفها و بقي الآن أن نتناول السفتجة في 
المبحث الثاني .
المبحث الثاني : تداول السفتجة :
بمعنى انتقالها من شخص إلى شخص أخر، و يكون هذا التداول بوسائل ثلاث:
الخصم و التسليم ( المداولة اليدوي ) أو عن طريق التظهير الذي يأخذ ثلاث أنواع إما التظهير الناقل
للملكية أو التظهير التأميني أو التظهير التو كيلي، و في كل الأحوال نصنف التظهير إلى صنفين:
إما ناقل للملكية أو غير ناقل للملكية و على هذا الأساس تبنينا دراسة التظهير الناقل للملكية و أثره في
المطلب الأول بينما المطلب الثاني تم تخصيصه للتظهير غير الناقل للملكية.
المطلب الأول: التطهير الناقل للملكية و أثره.
التظهير هو طريقة عادية لنقل الحقوق التي تمثلها السفتجة ، و يتم التظهير بالتسليم بعد أن يكتب
ومن استلمها بالحامل ، ENDOSSEUR عليها ادفعوا لأمر فلان و يدعي من سلم السفتجة بالمظهر
. ENDOSSATAIRE أو المظهر إليه
17
الفصل الأول إنشاء السفتجة و كيفية التداول
و التظهير يسمح للحامل بالحصول على أموال قبل تاريخ الاستحقاق عن طريق التنازل ،و منه:
التظهير هو خروج السفتجة من دائرة العلاقة الأولى ، أي بين الساحب و المستفيد إلى علاقات متعددة
أي ينتقل السند من حامل إلى أخر عند حلول اجل الاستحقاق ، و عليه تتم دراسة التظهير الناقل للملكية
في فرعين :
أشكال و شروط التظهير في الفرع الأول، بينما الفرع الثاني فهو يتضمن الآثار الناتجة عن التظهير
الناقل للملكية.
الفرع الأول: أشكال و شروط التظهير
قبل التطرق إلى المضمون لا بد من الإشارة على أن التظهير يكون في السفتجة لأمر، أما إذا
تضمنت السفتجة بيانا ليس لأمر فهي غير قابلة للتظهير و هذا بنص المادة 396 من القانون التجاري ،
علما انه تم الإشارة إليها عند الحديث عن السفتجة ليست للأمر.
و التظهير هو أسلوب بسيط يتمثل في قلب السفتجة و التوقيع على ظهرها ، و من هنا جاءت كلمة
التظهير و قد يأتي التظهير في وجه السفتجة ، إلا انه قد يختلط بالتزامات الأخرى كالالتزام الاحتياطي،
ومع هذا يشترط فيه أن يكون إسميا كما سنرى لاحقا .
وكل شخص تحصل على سفتجة بطريق غير شرعي سواء بالسرقة أو وجده لا يعتبر حاملا شرعيا
و لا يستطيع تظهيره لشخص أخر.
و التظهير الناقل للملكية إما أن يكون إسمي، أو على بياض إلا أن هذا الأخير يأخذ صورة أخرى
و هو التظهير للحامل الذي يعد تطهير على بياض.
ENDOSSE MENT NOMINATIF : 1 – التظهير الاسمي
و يتم هذا التطهير بكتابة العبارة، غالبا ما تكون في صياغة " ادفعوا لأمر فلان... " أو"
انتقلت إلى أمر فلان " ، و يجب أن يكتب التظهير على السفتجة ذاتها أو ورقة ملحقة بها ( 01 ) وتكون
متصلة المادة 396 ، ولابد أن يشتمل التظهير على توقيع المط  هر إما بيده ، أو بأي طريقة أخرى غير
اليد ، و هذا ما أشارت إليه المادة 396 الفقرة ما قبل الأخيرة ، علما أن التظهير غير الموقع يكون غير
منتج لأثره .

01 ) علما أن في التزامات الصرفية لا يدخل ضمنها التظهير على ورقة مستقلة و هذا ما يجرى به العمل و التطهير على ورقة مستقلة له )
مبرراته اذا ما وقعه ليس هناك مكان للتطهير .
18
الفصل الأول إنشاء السفتجة و كيفية التداول
ويجب أن لا يشمل التظهير أي شرط أو قيد ، لأنه يعيق تداول السفتجة التي تدعم الركائز التجارية و
.4/ هي السرعة و الائتمان م. 396
وكما سبق الإشارة أن التظهير جائز في صدر السفتجة أي في وجه السند ، و هذا متى كان التظهير
كاملا و تاما و إسميا ،أما إذا كان على بياض فلا بد أن يكون التظهير موقع عليه في ظهر السفتجة .
-2 التظهير على بياض :
قد لا يعين المظهر اسم المظهر إليه، أي المستفيد من التظهير، و قد يأخذ هذا التظهير في
غالب الأحيان صورتين:
أ – " ادفعوا لأمر ........." و يوقع المظهر دون ذكر اسم الم ّ ظهر إليه .
ب – أن يضع المظهر توقيعه مجردا من آية عبارة و في هاته الحالة لا يكون التظهير
صحيحا،إلا إذا كان على ظهر السفتجة أو على ورقة متصلة بها ،و هذا طبقا لنص
المادة 396 الفقرة الأخيرة من القانون التجاري .
علما أن هذا التظهير بصفة عامة طبقا لنص المادة 397 من القانون التجاري ينقل جميع الحقوق الناشئة
عن السفتجة، و في التظهير على البياض يجوز للحامل أن :
- يملئ البياض بوضع اسمه أو اسم شخص أخر ،و يتحول التظهير إلى تظهير اسمي .
- أن ي ّ ظهر السفتجة من جديد على بياض ( 01 ) يعتبر تظهير للحامل .
- أن تسلم السفتجة إلى الشخص من الغير من دون أن يملئ البياض أو يظهرها لكي
لا يمكن الرجوع إليه كضامن .
علما أن التظهير على بياض له أهمية كبيرة، من الحصول على سيولة و سرية المعاملات....الخ إلا
انه في نفس الوقت ينقص من قيمة الضمانات التي يوفرها الموقعون على السفتجة للحامل النهائي،و من
جهة أخرى فان التظهير على بياض محفوض بالمخاطر كالسرقة و الضياع .
و المسحوب عليه في هاته الحالة ( التظهير على بياض) عليه أن يتأكد من سلسلة التظهيرات، و ليس
من صحة التوقيعات ، أنها تعتبر رقابة شكلية طبقا لنظرية الظاهر و السفتجة تعتبر صحيحة،و السارق
للسفتجة بعد ملئها يعتبر حاملا ظاهرا و ليس شرعيا .

2 من القانون التجاري. / 01 ) راجع نص المادة 399 )
19
الفصل الأول إنشاء السفتجة و كيفية التداول
علما أننا اشرنا إلى التظهير للحامل، الذي هو في حقيقة الأمر تظهير على بياض بنص المادة 396 من
القانون التجاري، و في حالة تظهيرها على بياض دون مليء الفراغ يعتبر تظهير للحامل.
كما أن نص المادة 396 فقرة 06 منعت التظهير الجزئي، و في الفقرة 05 منعت كذلك التظهير
الشرطي إلا أن الجزاء ليس هو نفسه في الحالتين.
فالتظهير الجزئي باطل، لأنه يتناقض و ضرورة تداول السفتجة، أما التظهير الشرطي فلا يبطل السند
و إنما يعتبر الشرط كأن لم يكن هذا ما اتجه إليه القضاء الفرنسي .
للإشارة المشرع لم يستلزم ذكر تاريخ التظهير،و اعتبره بدون بيان واقعا قبل انقضاء الأجل المعين
للاحتجاج، و إذا ما تم ذكره فلا بد أن يكون حقيقيا طبقا لنص المادة 402 فقرة 03 ، و أن لم يكن
كذلك اعتبر تزويرا و تنتج عنه عقوبة جزائية في حالة تقديم تاريخ
ويتم التظهير بشكل عام لفائدة شخص لم يلتزم بعد في العملية، إلا أن المادة 396 الفقرة 03 قد أشارت
إلى حالة يتم فيها التظهير لفائدة موقع سابق، و يصبح هو الحامل و يحق له تظهيرها من جديد، و هنا
تعود السلسلة على نفسها ، و يجب تثبيت قائمة الحاملين حتى نتمكن من ممارسة أنواع الرجوع .
وقد يتم التظهير للساحب ، و بالتالي يجد هذا الأخير السفتجة التي أنشائها بين يديه و في هاته الحالة
تحتفظ السفتجة بكامل قيمتها و قابليتها للاستمرار و التداول ، ولا غرابة في هذا لان نص المادة
3 من ق.ت، تجيز إصدار السفتجة لأمره كما يتم التظهير إلى المسحوب عليه بنص / 391 و 396
المادة 396 فقرة 03 الذين قبل بها أم لم يقبلها ، و عندها تفقد السفتجة قيمتها على اعتبار أن دين
المسحوب عليه ينقضي باتحاد الذمة .
و الفترة التي يجوز خلالها إجراء التظهير نصت عليه المادة 402 فقرة 01 ، على أن التظهير بعد
تاريخ الاستحقاق جائز مشيرة أن هذا التظهير ينتج نفس الآثار التي ينتجها التظهير قبل تاريخ
الاستحقاق، و يبقى التظهير ممكنا حتى تاريخ الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو عند انقضاء التاريخ
المعين لإجراء الاحتجاج ، و إذا ما تم بعد هذا التاريخ لا ينتج إلا أثار الحوالة العادية و يطبق هذا
الآثار على السفاتج التي تتضمن شرط بدون احتجاج .
كما قد تتضمن السفتجة شرط منع التظهير بكتابة بيان " ليست للأمر " و هذا الشرط منصوص عليه في
الفقرة 02 من المادة 398 ق .ت و هو يختلف أثره عن الشرط الذي يكتبه الساحب " ليس للأمر"
و لا يترتب عليه البطلان ، فقد يظهرها و في هاته الحالة لا يلتزم المشترط بالضمان اتجاه الأشخاص
الذين ظهرت لهم بعد الاشتراط ، بمعنى أن المشترط يعفى من الضمان اتجاه الأشخاص الذين يأتون
بعد الذين ظ  هر إليه السفتجة .
20
الفصل الأول إنشاء السفتجة و كيفية التداول
الفرع الثاني: أثار التظهير.
كل ما يملكه المظهر من حقوق ناشئة عن السفتجة تنتقل إلى المظهر له ، أي الحامل الجديد و
يتولد عن هذا مختلف الآثار نجملها في :
-01 حقوق المظهر له (الحامل الجديد ) :
لقد نصت المادة 397 من ق .ت " لكل حامل حق جديد خاص به و مستقل و ناشئ عن
السفتجة ............." ، أن الحامل الجديد المظهر له تنتقل إليه جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة
اتجاه كل مدين صرفي، و من أهم هذه الحقوق ملكية السفتجة فكل من وقع على السند فهو ملتزم
صرفيا سواء كان ساحب أو مظ  هر ، ضامن احتياطي أم مسحوب عليه اتجاه المظ  هر له ما يعرف
بالحق الصرفي .
و التنازل عنها يعني التنازل عن جميع الحقوق ، إلا أن وجود الحقوق مرتبط بشرعية السفتجة و
صحتها ، و ليس بشرعية العلاقة السابقة التي تربط الموقعين ، و كذلك هذه الحقوق تشمل الملحقات
المخصصة لضمان الوفاء أي التأمينات العينية أو الشخصية المرتبطة بالسفتجة .
و بالرجوع إلى المادة 395 فقرة 03 بأن ملكية مقابل الوفاء تنتقل إلى حاملين السفتجة المتتابعين ،و
الفائدة الأساسية لهذا الانتقال تظهر في حالة إفلاس الساحب ، حيث لا يملك حاملها دعوى صرفية ضد
المسحوب عليه بل يملك فقط أن يتابعه بدعوى ملكية مقابل الوفاء، و هنا يصطدم بوكيل التفليسة الذي
. ( يدعى بدخول مقابل الوفاء في الجانب الايجابي لتفليس ( 01
02 - التزام المظهرين بالضمان :
نعلم أن المظهر ضامن و كلما زادت التظهيرات كلما زادت الضمانات فكل توقيع يضيف
. ( مدنيا جديدا للمدنيين القدامى، فتتأكد الثقة باستيفاء قيمة السفتجة و يتسع الناس على التعامل بها ( 02

01 ) ارجع إلى ما سلف ذكره في العلاقة بين المسحوب عليه و المظهرين و الحامل ص 15 )
. 02 ) الياس حداد لسندات التجارية في الفانون .ت .ج د . م . ج سنة 1985 ص 140 )
21
الفصل الأول إنشاء السفتجة و كيفية التداول
فهنا المظهر يستطيع أن يرجع على أي واحد من المظهرين أو المسحوب عليه عند حلول اجل
الاستحقاق بدون مراعاة تاريخ التظهير، فانه يكون على كل مظهر التزام بالوفاء و بالتالي المظهر
يضمن ملاءة المسحوب عليه ، و هذا ما يعرف بالضمان الذي يقدمه التظهير طبقا للمادة 398 ق.ت،أو
ما يسمى في حوالة الحق فرض الضمان طبقا للمادتين 244 و 245 ق م، فنصت المادة 398 من
ق.ت " أن المظهر ضامن قبول السفتجة و وفائها ما لم يشترط خلاف ذلك " ، و تنص المادة 394
ق.ت " الساحب ظامن قبول السفتجة ووفائها " .
و في فقرتها 02 تنص " ويمكن له أن يعفي نفسه من ضمان القبول، و كل شرط يقضى بإعفائه من
ضمان الوفاء ، بعد كأن لم يكن " .
في بادئ الأمر تعتبر هذه الشروط كبيانات اختيارية، أي شرط عدم القبول الذي يدرجه الساحب، أما
شرط عدم الوفاء فهو باطل و يبطل بنظرية انتقاص العقد.
إن الم ّ ظهر يضمن القبول و الوفاء ، و لكن المادة نصت ما لم يشترط خلاف ذلك أي انه يستطيع إعفاء
نفسه من ضمان القبول و الوفاء ، عكس الساحب الذي يستطيع أن يعفي نفسه من ضمان القبول ، وهذا
أمر منطقي لأنه يتعلق بإرادة المسحوب عليه و ليس له أن يعفي نفسه من ضمان الوفاء لان فيه تهديد
للائتمان التجاري ، و إعفاء المظهر نفسه من ضمان القبول و الوفاء لا يتحقق إلا بعد إحاطة المظهر
له بظروف السفتجة، و خاصة منها ملاءة المسحوب عليه و الساحب عند الوفاء،و إذا أحاطه بمعلومات
خاطئة كإيهامه بان المسحوب عليه موسر هو معسر في الحقيقة فهنا شرط عدم الضمان يسقط .
و شرط الأعلام هذا يلعب دور مهم في السفتجة، فإذا ما أعطيت معلومات خاطئة فتكون هنا أمام
استعمال طرق احتيالية .
ويعتبر هذا الشرط شخصي ، أي لا ينتقل إلى باقي المظهرين فهو ذو اثر نسبي، و عليه يلتزم المظهر
بضمان القبول و الوفاء ، و يمكن له أن يعفي نفسه منها و لكنه لا يعفي نفسه من ضمان الوفاء إذا
استعمل أو أدلى أو دلس في ملاءة المسحوب عليه .
و في حالة قيام الشرط و صحته ، فهنا المظهر له لا يستطيع أن يرجع عليه أي المظهر أي لا يصبح
ظامن إلا في حالة سقوط الشرط و هذا كتحصيل حاصل .
و هاته الحالة كل المظهرين ملتزمين بالضمان و الحامل له أن يرجع على أي واحد منهم مجتمعين أو
فرادي ، لأنهم ملتزمون على وجه التضامن دون مراعاة الترتيب أو التواريخ، و هذه الوضعية كثيرا ما
تتشابه مع الكفيل .
22
الفصل الأول إنشاء السفتجة و كيفية التداول
و أخيرا مقارنة بالتزام ، كل من المظهر و الساحب، فنجد هذا الأخير أكثر قساوة من الأول على أساس
أن الساحب يمكن أن يتحلل من ضمان القبول دون الوفاء ، و هذا ما نصت عليه المادة 394 فقرة 08
من القانون التجاري .
أما المظهر فله أن يتحلل منهما و خاصة الوفاء طبقا لنص المادة 398 فقرة 01
03 - مبدأ تظهير الدفوع : ( أو عدم التمسك بالدفوع )
هذا المبدأ هو من الأسس التي يقوم عليها قانون الصرف و هو يعد مبدأ مهم ، و كانت هناك عدة
تفسيرات لهذا المبدأ و لعل أهم تفسير هو إيجاد جوهر الطمأنينة و الاستقرار في المعاملات التجارية .
و من اجل تفسير هذا المبدأ يمكن القول أن تظهير السفتجة عبارة عن حوالة سند و ليس حوالة حق،
فالحامل الجديد يتمتع بحق منحه هذا السند ، و هذا الحق هو حق مباشر مرتبط بحيازة السفتجة .
الأفراد في الواقع يتعاملون بورقة عرفية تمثل مبلغا نقديا دون أي إجراءات ، فهذه السهولة و المرونة
في التعامل يجب أن يوافقها جوهر من الاستقرار و الطمأنينة حتى يضمن حقه ، أي يجب اجتناب
متاهات التحقيق و التنقيب حول هذا الحق الذي انتقل إلى الحامل ، و إلا لا مجال للحديث عن
خصائص السفتجة (وفاء ، ائتمان ) و هناك تأهيل فقهي لكنه نظري ، يقول أن هناك التزام ك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  تظهير السفتجة في القانون التجاري الجزائري
» قانون رقم 90-22 يتعلق بالسجل التجاري الجزائري
» الشيك في القانون التجاري الجزائري
» مجمع الشركات في القانون التجاري الجزائري
» النظام العام والغش نحو القانون كموانع لتطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: السنة الثالثة lmd-
انتقل الى: