zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مذكرة في علم الميراث للأستاذ الطاهر سراي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14669
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

مذكرة في علم الميراث للأستاذ الطاهر سراي Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة في علم الميراث للأستاذ الطاهر سراي   مذكرة في علم الميراث للأستاذ الطاهر سراي Emptyالجمعة 4 يناير 2013 - 10:29

 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]






مذكرة في علم الميراث للأستاذ الطاهر سراي



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
 

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




عدل سابقا من قبل HOUWIROU في الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:51 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14669
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

مذكرة في علم الميراث للأستاذ الطاهر سراي Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة في علم الميراث للأستاذ الطاهر سراي   مذكرة في علم الميراث للأستاذ الطاهر سراي Emptyالأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:48

مذكرة في علم الميراث للأستاذ الطاهر سرايش جامعة المسيلة
برنـــــــــامج الميــراث
مقدمة : وفيها ا ـ تعريف علم المواريث أو علم الفرائض .
ب ـ نظرة على نظام الإرث قبل الإسلام
ج ـ فضله وأهميته
د ـ مشروعية علم الميراث
1 ـ الفصل الأول : أحكام عامة : وفيها .
ا ـ أركان الميراث .
ب ـ أسباب الميراث
ج ـ شروط الإرث
د ـ موانع الميراث
2 ـ الفصل الثاني : أصناف الورثة
1 ـ الورثة المستحقون للتركة من الرجال والنساء
2 ـ أصناف الورثة
3 ـ عدد الفروض المقدرة
4 ـ أنواع الإرث
ا ـ الوارثون بالفرض
ب ـ الوارثون بالتعصيب
أولا : الوارثون بالفرض .
1 ـ أصحاب النصف
2 ـ أصحاب الربع
3 ـ أصحاب الثمن
4 ـ أصحاب الثلثين .
5 ـ أصحاب الثلث
6 ـ أصحاب السدس
3 ـ الفصل الثالث : العصبة
أقسام العصبة : ( سببية ، نسبية )
1 ـ العصبة بالنفس .
2 ـ العصبة بالغير .
3 ـ العصبة مع الغير
تصحيح الفرائض :
أصول الفرائض
كيفية التأصيل
كيفية التصحيح
4 ـ الفصل الرابع : أحوال الجد .
5 ـ الفصل الخامس : الحجب
1 ـ حجب النقصان
2 ـ حجب الإسقاط ( الحرمان)
6 ـ الفصل السادس : العول والرد والدفع
1 ـ العول ـ 2 ـ الرد على ذوي الفروض ـ 3 ـ الدفع إلى ذوي الأرحام
7 ـ الفصل السابع :التنزيل
8 ـ الفصل الثامن : الحمل
9 ـ الفصل التاسع : المسائل الخاصة :
الأكدرية ـ المشتركة ـ الغراوين ـ المباهلة ـ المنبرية ـ المالكية ـ شبه المالكية .
10 ـ باب الخنثى
11 ـ الباب العاشر : قسمة التركات وفيه :
ماهية التركات ـ الحقوق المتعلقة بالتركة .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، نستفتح به المقال ، وهو خير الفاتحين، ونصلي ونسلم على النبي المجتبى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرم .
وبعد : فهذه خلاصة علم المواريث، أو علم الفرائض كما قررها الفقهاء المسلمون في مصنفاتهم الفقهية .
علم الميراث
1 ـ تعريفه :
ـ علم الميراث : يطلق في اللغة على معنيين :
، وثانيهما : انتقال وكنا نحن الوارثين أحدهما : البقاء ، قال تعالى : ، وهو أعم وورث سليمان داود الشيء من قوم إلى آخرين، ومنه قوله تعالى : العلماء ورثة : من أن يكون بالمال أو بالعلم أو بالمجد والشرف ، قال .الأنبياء
، ومن فريضة من الله ويسمى أيضا بعلم الفرائض ، أخذا له من قوله تعالى ، والفرائض جمع فريضة ، أخذا من الفرض : وهو تعلموا الفرائض  : قوله بمعنى التقدير .
أما اصطلاحا : فهو قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة .
أو هو العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث .
2 ـ نظام الإرث عند الأمم السابقة :
هذه نظرة موجزة عن نظام الإرث عند الأمم الأخرى قبل الإسلام ، وعند العرب في الجاهلية، يتبين من خلالها حكمة وأفضلية نظام الإرث الإسلامي، وأنه من عند أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى :
1 ـ قدماء المصريون : كانت الملكيّة المطلقة في زمن الفراعنة للفراعنة فقط، ولم يملك الأهالي الأرض إلا في عهد الأسرة الرابعة والعشرين التي ملكت مصر سنة 731 قبل الميلاد ، ثم جعلوا الميراث لأرشد أولاد المُوَرّث يرثه في كل شيء، ثم انتهوا إلى توريث الأنثى أيضا دون تفريق، وقيل إن ميراث الأنثى كان أقل من ميراث الذكر وذلك باختيارها , كما كانوا يورثون الزوج والأم والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات .
2 ـ عند اليونان : كان الميراث عند اليونان يتم عن طريق الوصيّة، وإذا وقع النزاع فإن القضاء هو الذي يبتّ بصحة الوصية. ثم جعل اليونان الميراث لأكبر أبناء الأسرة، إلى أن جاء المشرّع الإغريقي صولون في أواخر القرن السادس قبل الميلاد فقسّم التركة بين أبناء المتوفّى الذكور، وإذا لم يترك المُورّث ابنا فإن التركة تُعطى لأقرب عصباته .
3 ـ عند الرومان :
كان عبارة عن إقامة خليفة للمتوفى يختاره حال حياته من أبنائه أو من غيرهم بشرط موافقة القبيلة على هذا الاختيار , وفي سنة 543 م تغير الوضع وأصبحت القرابة قاعدة للميراث , وينحصر الإرث في فروع الميت ثم أصوله ثم الإخوة الأشقاء ونسلهم ثم الأخوات الشقيقات ونسلهن ثم الإخوة لأب ونسلهم ثم الأخوات لأب ونسلهن ثم الإخوة لأم ونسلهم ثم الأخوات لأم ونسلهن.
وكل طبقة من هذه الطبقات يتساوى فيها الذكور والإناث في الميراث وإذا لم يترك المتوفى فروعا ولا أصولا ولا إخوة ولا أولاد إخوة يرثه قريبه البعيد , وإذا لم توجد له قرابة بعيدة كانت التركة لبيت المال , هذا ولم يكن للزوجين حق التوارث من بعضهما لعدم القرابة.
4 ـ الميراث عند الأمم الشرقية القديمة :
المراد بالأمم الشرقية القديمة هم الكلدانيون والآرام والسريان والفينيقيون وغيرهم من فروعهم , وكان الميراث عندهم أن يحل البكر من الأولاد محل أبيه.
وعند عدم وجود البكر يقوم مقامه أرشد الذكور من الأولاد ثم الإخوة ثم الأعمام وهكذا إلى أن يدخل الأصهار وسائر العشيرة , وكانوا يحرمون الأطفال والنساء من الميراث.
5 ـ عند اليهود : كان اليهود وما زالوا يعيشون على حب المال، ويعتقدون أن الإنسان حرّ في ماله يتصرّف فيه كما يشاء بطريق الوصية، فله أن يحرم من الميراث من يشاء من ذرّيته وأقاربه، وله أن يوصي به كله لمن يشاء ولو كان أجنبيّاً. والمرأة لا ترث عندهم سواء كانت أماً أو زوجة أو بنتاً أو أختاً ما دام يوجد للمتوفّى قريب من الذكور.
وفيما يلي قواعد الميراث عند اليهود :
أ ـ أسباب الميراث عندهم أربعة وهي : البنوّة والأبوّة والأخوّة والعمومة والزوجية للرجل.
ولذا فإن الزوجة لا ترث من تركة زوجها إذا توفّي قبلها، وهو يرثها إذا توفّيت قبله.
ب ـ ميراث الأب يكون لأبنائه الذكور فقط، والابن البكر ينال حصّته مضاعفة عن سائر إخوته، وليس للبنات إلا حق النفقة من التركة حتى سن البلوغ، ولها أيضاً قيمة المهر من التركة بقدر ما كان يُظنّ أن يعطيها أبوها.
ج ـ لا ترث الأم من ابنها ولا من بنتها وإذا توفّيت يكون ميراثها لابنها إن كان لها ابن، وإلاّ كان ميراثها لابنتها. وإذا لم يكن لها فروع يكون ميراثها لأصولها من الذكور.
د ـإذا توفّي الابن وليس له فروع كان الميراث لأبيه، وإلاّ فلإخوته الذكور وإلاّ فلإخوته الإناث.
هـ ـ إذا توفّيت الزوجة فإن كل ما تملكه يستحق بالإرث لزوجها وحده لا يشاركه فيه أقاربها ولا أولادها سواء كانوا منه أم من رجل آخر. وإذا توفّي الزوج قبلها فليس لها من ميراثه شيء. وإذا اشترطت أن ترثه وكان له ورثة بطل الشرط ولو حصل قبل الزواج، ولها حق النفقة من التركة ولو كان قد أوصى بغير ذلك.
و ـ إذا لم يكن للميّت وارث من الفروع أو الأصول أو الحواشي، يتملّك أمواله أسبق الناس إلى حيازتها، وتكون في يده وديعة لثلاث سنوات، فإذا لم يظهر للميت وارث كانت ملكاً له .
6 ـ الميراث عند المسيحيين
أما الميراث عند المسيحيين فلم يتعرض له في الإنجيل لأن المسيح حينما أرسل قام يدعو إلى جلاء الإيمان الحقيقي والمحبة , وأعلن أنه لم يجيء لنقض الناموس اليهودي وإنما ليكمله.
والديانة المسيحية تعنى بالجانب الروحي والأخلاقي , لذا اتبع المسيحيون القدامى في تنظيم مواريثهم ما كان يجري عليه العمل في شريعة اليهود وبعض ما جاء في القانون الروماني والشرائع الأخرى.
7 ـ عند العرب :
كان للميراث عند العرب في الجاهلية قواعد ثلاث :
أ ـ الميراث بالنسب : فالقريب يرث قريبه بسبب هذه الرابطة غير أنهم كانوا لا يرون استحقاق الإرث بهذا السبب إلا للمقاتلين في الحروب، فلا يرث الأولاد الصغار ولا النساء ، إنّما يرث من قاتل على الفرس وحاز الغنيمة. ولذلك لمّا نزلت آيات المواريث استغرب المسلمون ذلك وقالوا: تعطى المرأة الربع والثمن، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة!
بـ ـ الميراث بالتبنّي : كان الرجل في الجاهلية يتبنّى ولد غيره، فينسب له ويرثه. ويكون للولد بالتبنّي كل الحقوق التي للولد في النسب. وكان المتبنّى نصيراً لمن يتبنّاه، يدافع عنه في الحروب، ويعقل عنه ويرثه ، فهو مساو للابن الصُلبي في كل شيء.
ج ـ الميراث بالحلفّ : كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول : دمي دمك، وهدمي( ) هدمك، ترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وبقي الأمر على ذلك في وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍبداية الإسلام حتى نزل قول الله تعالى : .في كتاب الله
3 ـ الميراث في الإسلام :
جاء التشريع الإسلامي في الميراث على سبيل التدرّج، فأبقى الناس أول الأمر على ما كانوا عليه في الجاهلية، ثم شرع الإرث بالهجرة فكان المهاجر في المدينة إذا مات وليس له قريب مهاجر، يرثه أخوه الأنصاريّ ويمنع قريبه النسبي من الميراث إذا لم يكن مهاجراً ولو كان مؤمناً. ثم ألغى الإسلام الإرث بالتبنّي، كا ألغى الإرث بالحلف والمعاقدة( ). ثم جعل الله تعالى أمر الميراث مفوضاً إلى من حضرته أسباب الوفاة( )، فله أن يوصي للوالدين والأقربين بما يشاء على أن الإرث لأولاد الميت، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
ثم أبطل الإسلام قصر الاستحقاق على الرجال البالغين دون النساء والأطفال.فقال تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا)( )، ثم نزلت آيات المواريث الأخيرة فبيّنت ترتيب المستحقّين بياناً شافياً على وجه الحق والعدل والمصلحة، فأبطلت قواعد الميراث التي كان عليها العرب في الجاهلية جميعها، ، وفصّلت حصص جميع الورثة المستحقّين تفصيلاً دقيقاً غير مسبوق ولا ملحوق.
ولقد استدرك الإسلام كل أخطاء الأنظمة الإرثية السابقة، فجعل لكل من الأولاد نصيباً من التركة، وجعل للأبوين نصيباً مفروضاً ، حتى مع وجود أبناء للميّت خلافاً للقانون الروماني، وجعل للإخوة نصيباً سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وجعل للزوجة نصيباً في ميراث زوجها خلافاً للشريعة اليهودية كما جعل للزوج نصيباً في ميراث زوجته. ولم تميّز الشريعة الإسلامية بين الابن البكر وسائر إخوته بل سوّت بينهم جميعاً، وجعلت للذّكر مثل حظ الأنثيين خلافاً للنظام الروماني وللقوانين الحديثة تحقيقاً للعدل المبني على أن الذكر يُكلّف بالإنفاق دون أخواته البنات. وأبطلت الشريعة الإسلامية التبنّي، وأبطلت كل حقٍ إرثي ينتج عنه، كما حرّمت الزنا واعتبرت الزواج هو السبب الوحيد الصحيح لثبوت النسب.
والناظر في تشريع الميراث يجد أنه عامل كبير في تفتيت الثروة وتوزيعها - بعد موت الموروث - على عدد كبير من ورثته، قصد منع تداول المال بين فئة قليلة من الناس على عكس بعض الأنظمة، التي تحصر التركة في الابن الأكبر.
هذا مع ملاحظة أن تشريعات الميراث في الإسلام لم تبن على أساس المساواة، وإنما على أساس العدل، الذي يحقق الحكمة من توزيع المال الذي يراد به الإنفاق لا الادخار، مع مراعاتها لقوة القرابة بين الميت وورثته، ويجب أن لا نفصل نظام الإرث في الإسلام على نظام النفقات حتى نفهم وجه الحكمة في التوزيع .
4 ـ أهمية علم الميراث وفضله :
لقد تولى الله تعالى بنفسه تقدير الفرائض وقسمتها ولم يفوض ذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل؛ فبين ما لكل وارث من أقارب الميت، واعتبر سبحانه أن مجاوزة هذه القسمة اعتداء على حدوده ، فقال بعد آية المواريث ، (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ ندْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ندْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ .
وقد وردت نصوص تُرغب في تعلم الفرائض وتعليمها، ،فعن عبد الله بن عمرو قالSadالعلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنةأن رسول الله :«يا أباقائمة، أو فريضة عادلة( ))، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله هريرة تعلموا الفرائض(1) وعلموه فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي» رواه ابن ماجة، وإنما سمّى الفرائض نصف العلم؛ لأنه يبتلى به الناس جميعا ، يقول ابن خلدون في مقدمته الشهيرة : (وهو فن شريف لجمعه بين المعقول والمنقول، والوصول به إلى الحقوق في الوراثات، بوجوه صحيحة يقينية، عندما تجهل الحظوظ وتشكل على القاسمين).
5 ـ مشروعية الميراث :
علم الميراث في الإسلام علم مضبوط بنصوص شرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، ضبطا محكما، فمشروعيته آتية من نصوص القرآن والسنة، وإجماع الأمة ، ثم اجتهادات الصحابة .
أولا: من القرآن الكريم:
( 1 ) قول الله تعالى: ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) سورة النساء آية: 7 - 8.
( 2 ) قول الله تعالى: ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ) سورة الأنفال آية: 75.
( 3 ) قول الله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين , فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك , وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ) سورة النساء آية: 11.
( 4 ) قول الله تعالى: ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد , فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين , ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس , فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ) سورة النساء آية: 12.
( 5 ) قول الله تعالى: ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة , إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد , فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك , وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين , يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ) سورة النساء آية: 176.
ثانيا: من السنة النبوية:
قال: ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ) متفق عليه.( 1 ) عن ابن عباس عن النبي
بابنتيها( 2 ) وعن جابر قال: ( جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله من سعد , فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع , قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا , ولا ينكحان إلا بمال , فقال: يقضي الله في ذلك , فنزلت آية الميراث , فأرسل رسول الله إلى عمهما فقال: أعط بنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن , وما بقي فهو لك ) رواه الخمسة إلا النسائي.
( 3 ) وعن زيد بن ثابت: ( أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين , فأعطى الزوج النصف , قضى بذلك ) رواه أحمد بن حنبل.والأخت النصف , وقال حضرت رسول الله
قال: ( ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في( 4 ) وعن أبي هريرة أن النبي الدنيا والآخرة, واقرءوا - إن شئتم - النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم - فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا, فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه ) متفق عليه.
( 5 ) وعن علي رضي الله عنه قال: ( إنكم تقرءون هذه الآية من بعد وصية يوصي قضى بالدين قبل الوصية ) رواه أحمد والترمذيبها أو دين؛ وإن رسول الله وابن ماجة.
( 6 ) وعن هزيل بن شرحبيل قال: ( سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف , وللأخت النصف , فسأل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى, فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين , أقضي فيها بما قضى النبي للبنت النصف, ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت ) وزاد أحمد والبخاري: ( فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ) رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.
( 7 ) وعن الأسود: ( أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة, جعل لكل واحدة منهما يومئذ حي ) رواه أبو داود والبخاري بمعناه.النصف وهو باليمن , ونبي الله
( 8 ) وعن قبيصة بن ذؤيب قال: ( جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها , شيء ,فقال: مالك في كتاب الله شيء , وما علمت لك في سنة رسول الله فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس , فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله أعطاها السدس , فقال: هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة , فأنفذه لها أبو بكر , قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها ) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما ) رواه عبد الله بن أحمد في المسند.( 9 ) وعن عبادة بن الصامت: ( أن النبي
( 10 ) وعن القاسم بن محمد قال: ( جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث, فجعل السدس بينهما) رواه مالك في الموطأ.
فقال: إن ابني مات فما لي( 11 ) وعن عمران بن حصين: ( أن رجلا أتى النبي من ميراثه ؟ قال: قال السدس فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر, فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
قال: ( من ترك مالا فلورثته ,( 12 ) وعن المقدام بن معدي كرب عن النبي وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه , والخال وارث من لا وارث له , يعقل عنه ويرثه ) رواه أحمد وأبو داود.
( 13 ) وعن أبي أمامة بن سهل: ( أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال , فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر , فكتب عمر: إن النبي قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي.
: ( لا مساعاة في الإسلام من( 14 ) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث ) رواه أحمد وأبو داود.
قال: ( أيما رجل عاهر( 15 ) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث ) رواه الترمذي.
: ( أنه جعل ميرا( 16 ) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ) رواه أبو داود.
قال: ( إذا استهل المولود ورث ) رواه أبو داود.( 17 ) وعن أبي هريرة عن النبي
: لا يرث الصبي حتى يستهل ).( 18 ) وعن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا ( قضى رسول الله
: ( من ترك مالا فلورثته ) رواه أحمد وأبو داود.( 19 ) قال: قال رسول الله
قال: ( لا يرث المسلم الكافر , ولا( 20 ) وعن أسامة بن زيد عن النبي الكافر المسلم ) وفي رواية ( قال يا رسول الله , أتنزل غدا في دارك بمكة ؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور , وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب , ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين ) رواه الجماعة إلا مسلما.
قال: ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.( 21 ) وعن عبد الله بن عمرو أن النبي
ثالثا: الإجماع:
بتوريث الجد عند عدم الأب , وكذا نصيب ابن الابن , ونصيب الأخت لأب.أما الإجماع فقد حصل من صحابة رسول الله
رابعا: اجتهاد الصحابة:
أما اجتهاد الصحابة : فقد ثبت اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسائل كثيرة منها ميراث الجد والإخوة وميراث الجدة , والعول والرد، وغيرها من ( ، شهد له بذلك النبي أبواب هذا العلم، وكان أعلمهم بها زيد بن ثابت )، وقريب منه علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فما اجتمع الأربعة على مسألة إلا وافقتهم الأمة عليها ، وإذا اختلفوا وقع الاختلاف تبعا لذلك .
الحقوق المتعلقة بالتركة
التركة لغة : ما يتركه الشخص بعد موته
اصطلاحا : هي كل ما يتركه الميت ويخلفه مما كان يملكه في حياته من أموال وحقوق .
الحقوق : جمع حق وهو الثابت الذي لا يصح إنكاره .
والحقوق أنواع منها :
1 ـ ما كان بمنزلة المال اتفاقا كحق العلو والارتفاق ( حق الشرب والمسيل والمرور )، وخيارات الأعيان كخيار العيب وخيار التعيين وخيار الوصف المرغوب فيه ، فهذه الحقوق تورث بلا خلاف .
2 ـ مالا يعد مالا ولا هو ملحق بالمال كالحقوق الشخصية ومنها حق الحضانة والولاية على النفس والمال وحق الوظيفة فهذه لا تورث بلا خلاف أيضا .
3 ـ ما كان دائرا من الحقوق بين المالية والشخصية ومنها حق الشفعة وخيار الشرط، فهذه وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، فجمهورهم يغلبون عليها الحق المالي ويجعلونها من عناصر التركة ، والأحناف يرونها من الحقوق الشخصية التي لا تورث . على أن قانون الأسرة الجزائري لم يتعرض إلى تعريف التركة ومشمولاتها ، وما يدخل فيها وما يخرج مما يوجب الرجوع في ذلك إلى الشريعة الإسلامية كما نصت المادة 222 منه.
هذا مع ملاحظة أن المحكمة العليا قررت أن تعويض ذوي الحقوق طبقا لأحكام المسؤولية المدنية لا يعتبر إرثا؛ لأن الإرث هو ما خلفه المورث من أموال كان قد جمعها حال حياته، أما التعويض عن الأضرار فهو يعطى لكل من تضرر من الحادث ولو كان غير وارث ، ولخضوع التقدير فيه إلى جسامة الضرر.
ويتعلق بتركة الميت أربعة حقوق مرتبة ترتيبا أولويا حسب الترتيب التالي، وهذا نص المادة 180 من قانون الأسرة ، ففيها : (( يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي :
1ـ مصاريف التجهيز والدفن بالقدر المشروع 2 ـ الديون الثابتة في ذمة المتوفى . 3 ـ الوصية
1 ـ مؤن التجهيز : يجهز الميت بالمعروف بلا تبذير ولا تقتير ، والمراد بالتجهيز كل ما يحتاجه الميت من حين موته إلى أن يوارى في قبره من نفقات غسله وكفنه .
ولا يعد من نفقات التجهيز ما ستحدثه الناس في عصرنا من بدع كإقامة المآتم وولائم الأسبوع والأربعين وما يدفع للمقرئين وغير ذلك، ومن أنفق شيئا على هذه الأمور من مال التركة فهو ضامن له، فإن كان وارثا أخذ من حصته في الميراث ، وإن كان غير وارث كان متبرعا وليس له الحق في شيء من مال التركة .
2 ـ الديون الثابتة في الذمة : بعد مؤن التجهيز تخرج من التركة الديون الثابتة في ذمة المتوفى حال حياته بالبينة العادلة، أو بإقراره بها في حال صحته أو في مرض موته لمن لا يتهم عليه، سواء كانت هذه الديون لله أو للعباد ، وسواء كانت عينية أو غير عينية ، ويتحصل في هذا الحق أنواع من الديون هي :
1 ـ الحقوق العينية : الحق المتعلق بعين التركة، وهي التي تتعلق بعين الأموال التي يتركها الميت كحق البائع في تسلم المبيع ، وحق المرتهن في المرهون ، ويضاف إلى ذلك زكاة الحرث وزكاة الماشية من عامه الذي مات فيه إذا أزهت الثمار وحل حول الماشية .
2 ـ حقوق العباد : وهي الديون التابعة للعباد، وهذه مقدمة في الأداء على ديون الله تعالى ، وذلك لحاجة العباد وغنى الله ، ولأن ديون العباد مبنية على المشاحة ، أما ديون الله فمبنية على المسامحة، هذا مذهب المالكية والأحناف ، غير أن المالكية يقولون لا تخرج الديون التي لله إلا إذا أوصى بها فتخرج من ثلث المال المتبقي بعد الحقوق السابقة، ولا يزاد على ذلك إلا برضى الورثة، ويرى الشافعية أن ديون الله مقدمة على ديون العباد ، ولم يفرق الحنابلة بين الدينين، وهو ظاهر ما أخذ به قانون الأسرة الجزائري حيث لم يفرق بين هذه الديون .
3 ـ ديون الله : وهي الديون المتعلقة في ذمة الميت لله تعالى كالكفارات والنذور والزكوات
4 ـ ديون الصحة والمرض : ديون المرض هي التي أقر بها الميت في مرضه، ولم تقم البينة على ذلك، وهذه مؤخرة عند الأحناف على ديون الصحة، ولم يفرق الجمهور بين النوعين ، وهو ما أخذ به القانون لإطلاقه الديون دون تفصيل .
3 ـ الوصية النافذة وهي ما كنت بالثلث فما دونه مما بقي من مال بعد الحقوق السابقة لأجنبي أو بأكثر له وأجازها الورثة، أو كانت لوارث وأجازها باقي إن الله أعطى كل ذي حق : الورثة ولو كانت بأقل من الثلث ، لقول النبي ، أما إذا أجاز الورثة الثلث والثلث كثير ، وقوله : حقه فلا وصية لوارث ما زاد على الثلث للأجنبي أو ما أوصي به للوارث فلأنهم أسقطوا حقهم في جزء من الميراث وكان مثل الهبة المتبرع بها.
وإنما قدم الدين على الوصية في الأداء مع أنها ذكرت في القرآن قبله لحديث أن الدين قبل الوصية ، وأنتم تقرؤون الوصية قبل أنه قال : قضى محمد علي الدين
4 ـ حق الورثة : فيوزع ما تبقى من التركة عليهم على قدر فروضهم المقدرة شرعا . .
تطبيق : خَلَّفَ شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسون ألفا ، مؤونة تجهيزه عشرة آلاف ، وعليه خمسون ألف لمرتهن السيارة ، وأربعون ألف قرضا ، وقد أوصى لشخص بعشرين ألف . . ولو كانت قيمة السيارة مئة ألف ، ولو كانت قيمة السيارة 130 ألفا أخذت مؤونة التجهيز
أركان الميراث .
الركن لغة جانب الشيء الأقوى, والذي عليه اعتماده كأركان البيت، وهي زواياه التي يرتكز عليها . وفي الاصطلاح: ما يكون به قوام الشيء ووجوده، بحيث يعد جزءا داخلا في الماهية، أو هو عبارة عن جزء الماهية.
وأركانه ثلاثة : وارث ومورِّث وحق موروث
1 ـ المورث : هو الميت الذي ترك مالا أو حقا.
2 ـ والوارث : هو الذي يستحق الإرث بسبب من أسبابه، وإن لم يأخذ بالفعل لمانع ما، فهو مستحق الإرث من غيره لقرابة حقيقة أو حكمية .
3 ـ الموروث : وهو ما يتركه المورث من المال أو الحقوق التي يمكن إرثها عنه، كحق القصاص، وحبس المبيع لاستيفاء الثمن
أسباب الإرث :السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره .
واصطلاحا : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ، فهو مؤثر بطرفيه الوجود والعدم .
والإرث : استحقاق الشيء بانتقاله من قوم إلى قوم آخرين بسبب قرابة بينهما أو نكاح أو ولاء .
وأسباب الإرث أربعة , ثلاثة متفق عليها بين الأئمة الأربعة , والرابع مختلف فيه . فالثلاثة المتفق عليها : النكاح , والولاء , والقرابة , ويعبر عنها الحنفية بالرحم , والرابع المختلف فيه هو جهة الإسلام , والذي يرث بهذا السبب هو بيت المال على تفصيل فيه . وكل سبب من الأسباب المذكورة يفيد الإرث على الاستقلال .
وقد نصت المادة 126 من قانون الأسرة على سببين من المذكورة ، ونصها : أسباب الإرث . القرابة . والزوجية .
1 ـ القرابة : أو النسب الحقيقي : فهي كل صلة سببها الولادة من أصول الميت وفروعه وحواشيه .
2 ـ الزوجية : وهي عقد النكاح الصحيح شرعا، سواء صحبه دخول بالزوجة أم لا، فإن مات أحدهما ورثه الآخر قبل الدخول وبعده لعموم آية المواريث، وهو ما نصت عليه المادة 130 .
ويتوارث الزوجان في عدة الطلاق الرجعي ، وذلك لقيام رابطة الزوجية بينهما، وهذا أمر متفق عليه فقها وقانونا ، أما المطلقة طلاقا بائنا فلا ترث إلا إذا طلقت في مرض الموت، فإنها ترث ولو انقضت العدة، بل ولو تزوجت عند المالكية معاملة للمطلق بنقيض مقصوده .
ولا توارث في النكاح الفاسد المجمع على فساده، أما المختلف في فساده كالنكاح بلا ولي فيقع به التوارث، ويستثنى من ذلك الزواج في مرض الموت فإنه لا يقع به التوارث مع الاختلاف في صحته، وذلك معاملة للزوج بنقيض مقصوده في إدخال وارث جديد على الورثة، وقد حكمت المادة 131 بعدم التوارث بين الزوجين إذا ثبت بطلان النكاح، وحكمت المادتين 32،33 ببطلان النكاح إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد أو إذا اختل ركن الرضا
3 ـ الولاء : وهي رابطة سببها الإنعام بالعتق على الرقيق، وتجعل للسيد أو . إنما الولاء لمن أعتق  : عصبته حق الإرث ممن أعتقه ، قال
4 ـ جهة الإسلام : وهو سبب عند المالكية والشافعية والمقصود به بيت مال المسلمين، إذ تصرف تركة المسلم إن لم يكن له وارث أو ما فضل عن أصحاب  : الفروض إن لم يكن للميت عاصب إلى بيت المال إرثا لعموم المسلمين، قال أنا و لا يرث لنفسه ، وإنما ، وهو ارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه للمسلمين .
غير أن الشافعية اشترطوا أن يكون بيت المال منتظما حتى يرث ، وشرط الانتظام أن يَصْرِف التركة في مصارفها الشرعية.
ومن لم يقل من الفقهاء بالإرث عن طريق هذا السبب فإنه يردُّ ما فضل من التركة على أصحاب الفروض على تفصيل سيعرف في موضعه، أو أنه يَُورِّث ذوي الأرحام.
شروط الإرث:
 فقد جاء أشراطها الشرط في اللغة : العلامة ، منه قوله تعالى :
واصطلاحا : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته , وهو خارج عن الماهية .
وللإرث شروط أربع :
، فلا بد من التحقق إن امرؤ هلك أولها : موت المورث : لقوله تعالى : من موت المورث إما بالمعاينة، أو بالبينة، أو إلحاقه بالموتى حكما كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته، وهو ما نصت عليه المادة 127 ،
ثانيها : حياة الوارث : لا بد من تحقق حياة الوارث بعد موت المورث حياة حقيقة مستقرة , أو إلحاقه بالأحياء تقديرا , كحمل انفصل حيا حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت ولو نطفة، كما تقدر الحياة للجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غرة تورث عنه ، إذ تقدر حياته قبل الاعتداء على أمه .
وقد نصت المادة 128 على بعض ما سبق وفيها : يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا أو حملا وقت افتتاح التركة، مع ثبوت سبب الإرث، وعدم وجود مانع من الإرث.
ثالثها : العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا من زوجية أو قرابة أو ولاء , وتعين جهة القرابة من بنوة أو أبوة أو أمومة أو أخوة أو عمومة , والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها.
رابعها : انتفاء الموانع الآتية مع وجود السبب المقتضي للإرث .
موانع الإرث :
المانع لغة : الحائل بين الشيأين :
واصطلاحا : عكس الشرط فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
وموانع الإرث سبعة يرمز لها الفقهاء بقولهم : (( عش لك رزق ))، وهي :
1 ـ عدم الاستهلال : الاستهلال صراخ الصبي عند الولادة، فإن لم يستهل صارخا ومات فإنه لا يرث ولا يورث، وإن بدت عليه بعض علامات الحياة كالعطاس والحركة أو الرضاع القليل، وهو رأي الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، ، وذهب كثير من الفقهاء إذا استهل المولود ورث  : لقوله إلى توريثه إن ظهرت عليه أي علامة من علامات الحياة، لأن هذه العلامات في قوة الاستهلال للدلالة على الحياة ، وهو أقوى وبه أخذ القانون في المادة 134 .
2 ـ الشك : ما صاحبه احتمال وإن كان راجحا، فلا يثبت النسب مثلا مع الشك ، قال مالك : (( لا يرث أحد أحدا إلا بيقين )) ، وله صور عديدة :
ا ـ منها ما يمنع أصل الميراث كالشك في النسب..أو الزوجية.
ب ـ ما يمنع من تعجيل الميراث كميت عن زوجة لا يدرى أحامل أم حائل .
ج ـ الشك في السبق في الموت، فلا توارث فيه أيضا، وذلك كالهدمى والغرقى وحوادث السير ، أشارت إلى هذا المادة 129 .
3 ـ اللعان : وهو ما يقع بين الزوجين بسبب نفي حمل، أو دعوى رؤية الزنا، فيتحالفان كما نص القرآن، ويتأبد تحريمها عليه ولا يتوارثان، وأما الحمل فيرث من أمه وترثه وتوأماه شقيقان، وهذا لا خلاف فيه فقها وقانونا. والمادة 138 تقول : يمنع من الإرث اللعان والردة .
4 ـ الكفر ( اختلاف الدِّين ): فلا يرث كافر مسلما إجماعا، كما لا يرث مسلم كافرا عند الجمهور ، ولا توارث بين أهل ملتين خلافا لأبي حنيفة والشافعي، وإذا أسلم الكافر بعد موت مورثه المسلم لم يرثه.
أما المرتد وهو الذي كفر بعد إسلامه فلا يرث مسلما ولا كافرا اتفاقا لأنه مهدور الدم ، وهو ما أشارت إليه المادة 138 ، فإن مات فماله لبيت المال، وهذا رأي جمهور الفقهاء أيضا وخالف في ذلك الأحناف فقالوا مال المرتد لورثته ، إلا أن أبا حنيفة فرق بين المرأة والرجل فأعطى مالها لورثتها دون الزوج على أساس أن الردة قطعت سبب الإرث وهو النكاح ، كما فرق بين ما اكتسبه المرتد بعد الردة وقبلها، فما اكتسبه قبل الردة فلورثته وما اكتسبه بعدها فيء لبيت المال
5 ـ الرق: فالرقيق بجميع أنواعه لا يرث و يورث ؛ لأن جميع ما في يده من المال لمولاه . فلو ورثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده ، وهو توريث للأجنبي بلا سبب ، وذلك باطل إجماعا .
6 ـ الزنا : ولد الزنا لا توارث بينه وبين أبيه المتخلق من مائه، وأما أمه فترثه ويرثها، وحكمه حكم ولد الملاعنة.
7 ـ القتل : القتل المانع من الإرث ما كان عمدا عدوانا ولو بالتسبب ، أما القتل الخطأ فإنه يمنع الإرث من الدية
دون مال المقتول، هذا مذهب المالكية ، وقد وافقه القانون في ذلك ففي المادة 135 يمنع من الميراث الأشخاص الآتية أوصافهم .
1 ـ قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا
2 ـ شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.
3 ـ العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية .
أما المادة 137 ، ففيها أن القاتل خطأ يرث من المال دون الدية أو التعويض .
ملاحظة : من قام به مانع من موانع الإرث السابقة فإنه لا يرث ، ويسمى اصطلاحا ممنوعا أو محروما، ووجوده كعدمه فلا يؤثر على باقي الورثة إطلاقا .
الورثة وأصنافهم
الورثة المستحقون للتركة من الرجال والنساء من غير ذوي الأرحام :
ا ـ الوارثون من الرجال : الوارثون من الرجال خمسة عشر صنفا تفصيلا وهم :
1 ـ الأب : وهو من له على الشخص ولادة مباشرة.
2 ـ الجد وإن علا بشرط أن لا ينفصل بأنثى: وهو من له على الشخص ولادة بواسطة الأب.
3 ـ الابن الصلبي
4 ـ ابن الابن من صلب الابن وإن نزل بشرط أن لا ينفصل بأنثى أيضا .
5 ـ الأخ الشقيق.ـ 6 ـ الأخ لأب.ـ 7 ـ الأخ لأم.ـ 8 ـ ابن الأخ الشقيق وإن نزل.ـ 9 ـ ابن الأخ لأب وإن نزل.ـ 10 ـ العم الشقيق.ـ 11 ـ العم لأب.ـ 12 ـ ابن العم الشقيق. 13 ـ ابن العم لأب.ـ 14 ـ الزوج.ـ 15 ـ المعتق.
ب ـ الوارثات من النساء : يرث من النساء عشرة تفصيلا ، وهن :
1 ـ الأم : وهي من لها على الشخص ولادة مباشرة .
2 ـ الجدة لأم : وهي من لها على الشخص ولادة بواسطة الأم وإن علت بشرط عدم الانفصال بذكر ( وذلك كأم أبي أمك )
3 ـ الجدة لأب : وهي من لها على الشخص ولادة بواسطة الأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب دنية، ( وذلك كأم أبي أم أبيك ) .
4 ـ البنت الصلبية ـ 5 ـ بنت الابن من صلب ابنك وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأنثى ـ 6 ـ الأخت الشقيقة ـ 7 ـ الأخت لأب ـ 8 ـ الأخت لأم ـ 9 ـ الزوجة ـ 10 ـ المعتقة .
خلاصة من يرث من الرجال والنساء
بالأبوة خمسة بالبنوة أربعة بالأخوة ثمانية بالعمومة أربعة بالزوجية اثنان بالولاء اثنان
1 ـ الأب
2 ـ الأم
3 ـ الجد لأب
4 ـ الجدة لأم
5 ـ الجدة لأب 1 ـ الابن
2 ـ ابن الابن
3 ـ البنت
4 ـ بنت الابن 1 ـ الأخ الشقيق
2 ـ الأخ لأب
3 ـ الأخ لأم
4 ـ ابن الأخ الشقيق
5 ـ ابن الأخ لأب
6 ـ الشقيقة
7 ـ الأخت لأب
8 ـ الأخت لأم. 1 ـ العم الشقيق
2 ـ العم لأب
3 ـ ابن العم الشقيق
4 ـ ابن العم لأب 1 ـ الزوج
2 ـ الزوجة 1 ـ المعتق
2 ـ المعتقة
تمرين : بين الوارث من غيره في المسائل الآتية :
1 ـ ابن أخ لأم ـ بنت أخ شقيق ـ جد لأم ـ ابن بنت .
2 ـ زوج ـ ابن أخ شقيق ـ بنت ـ جدة لأم .
3 ـ عم لأب ـ ابن أخت شقيقة ـ جدة لأب ـ بنت عم شقيق
4 ـ عمة ـ خال ـ خالة ـ عم لأم ـ جد لأم.
5 ـ جدة لأم ـ عمة ـ بنت عم لأب ـ ابن عمة
أنواع الإرث : الإرث إما بالفرض وإما بالتعصيب أو بقرابة الرحم.
1 ـ الإرث بالفرض : وهو لغة : التقدير ، وفي الاصطلاح : جزء مقدر من التركة
2 ـ الإرث بالتعصيب : وسيأتي بيانه .
3 ـ الإرث بقرابة الرحم : وهو استحقاق للتركة عند عدم العصبات وذوي الفروض غير الزوجين .
أصناف الورثة : ينقسم الورثة إلى : 1 ـ أصحاب فروض ـ 2 ـ عصبة ـ 3 ـ ذوي الأرحام ، وهو نص المادة 139 .
1 ـ أصحاب الفروض : وهم الذين حددت أسهمهم في التركة شرعا ( المادة : 140 )
ويرث بهذا الصنف من الرجال كل من الأب والجد لأب والزوج والأخ لأم والأخ الشقيق في المسألة العمرية ( المادة : 141)، ومن النساء كل من البنت وبنت الابن ، والأم والزوجة والجدة من الجهتين، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم ( المادة : 142 ).
وعدد الفروض المقدرة في كتاب الله ستة ، وهي : النصف ـ الربع ـ الثمن ـ الثلثان ـ الثلث ـ السدس ، وقد نصت على ذلك المادة 143 .
أصحاب النصف : أصحاب النصف خمسة وقد عددتهم المادة 144 مع شروطهم، وهم :
1 ـ الزوج : ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها، منه أو من غيره.
. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد قال تعالى :
. وإن كانت واحدة فلها النصف 2 ـ البنت : تأخذ النصف بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى ، قال تعالى :
3 ـ بنت الابن : بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى ، وانفرادها عن ولد الابن ذكرا أو أنثى أيضا في درجتها، ودليلها دليل البنت .
4 ـ الأخت الشقيقة : ترث النصف بشرطين :
ا ـ أن تكون واحدة فقط .
ب ـ عدم وجود الشقيق والأب والجد والفرع الوارث مطلقا
. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ..ودليل ذلك قوله تعالى :
5 ـ الأخت لأب : وترث النصف بشرط انفرادها عمن ذكر في الأخت الشقيقة، وعدم وجود الأخ لأب والأخت لأب والأخت الشقيقة.
. وله أخت فلها نصف ما ترك ودليلها دليل الأخت الشقيقة؛ لأنها أخت ، قال تعالى :
تمرين : بين فروض الورثة مما تم التعرف على أنصبتهم في المسائل الآتية :
1 ـ زوج ـ بنت ـ أخت شقيقة ـ 2 ـ أخت ش ـ أخت لأب ـ بنت ابن ـ 3 ـ زوج ـ بنت ابن ابن ـ أخت ش .
أصحاب الربع: اثنان ذكرتهم المادة 145 ، وهما :
. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن 1 ـ الزوج : ويأخذ الربع عند وجود الفرع الوارث لزوجته منه أو من غيره ، قال تعالى :
2 ـ الزوجة أو الزوجات : وذلك بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج ، قال ، فبتحقق الشرط تأخذ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد تعالى : الزوجة أو الزوجات الربع ولا يزدن عليه .
أصحاب الثمن : وارث الثمن الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج ، فإن كان لكم ولد فلهنوهو نص المادة 146 ، وقد أخذ ذلك من قوله تعالى : .الثمن مما تركتم
تمرين : بين فروض الورثة في المسائل الآتية :
1 ـ زوجة ـ أخت ش ـ أخت لأب ـ 2 ـ زوج ـ ابن بنت ـ شقيقة ـ زوجة ـ بنت ابن .
أصحاب الثلثين : وهو مضمون المادة 147 ، ويرث الثلثان أربعة أصناف من الإناث وهن :
فإن كن نساء فوق1 ـ البنتان فأكثر : بشرط عدم وجود الابن ، قال تعالى : ، أي فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما، ومن قولهاثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، يفسر ذلك حديث زوجة سعد بن الربيع إذ فاضربوا فوق الأعناق تعالى : فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتلجاءت إلى رسول الله أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فبعث إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن،رسول الله وما بقي فهو لك.
2 ـ بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب الذكر والأنثى، وعدم وجود ابن الابن في درجتها، ودليلها دليل البنتين .
3 ـ الشقيقتان فأكثر : بشرط عدم وجود الشقيق الذكر، والفرع الوارث مطلقا ، . فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان والأب والجد ، لقوله تعالى :
4 ـ الأختان لأب فأكثر : بشرط عدم الذكر المماثل ، وعدم الفرع الوارث، والأب والجد، وعدم الشقيق والشقيقة ، ودليلها دليل ما قبلها .
أصحاب الثلث : وهم منصوص المادة 148 ، وأصحاب الثلث ثلاثة :
1 ـ الإخوة لأم ذكورا وإناثا : بشرط انفرادهم عن الأب والجد لأب والفرع وإن كان رجل يورثالوارث مطلقا، مع تعددهم اثنان فأكثر، قال تعالى : كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ، ويستوى في هذا الذكور والإناث حيث يقتسمون الثلثذلك فهم شركاء في الثلث بينهم بالسوية بلا فرق بين الذكر والأنثى .
2 ـ الجد إن كان مع الإخوة الأشقاء أو لأب وكان الثلث أحظى له ... وسيأتي الحديث عن أحواله .
3 ـ الأم : بشرط عدم الفرع الوارث مطلقا، وعدم تعدد الإخوة ، اثنين فأكثر ، سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم، ولو كانوا غير وارثين ، قال تعالى : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس هذان خصمان، والجمع قد يطلق في اللغة على الاثنين، ومنه قوله تعالى : اختصموا .
الغراوان : ( وهي المادة 177 )
على أن هنا مسألتان لا تأخذ فيهما الأم ثلث التركة مع تحقق شروط ذلك، وهما المسألتان العمريتان أو الغراوان :
أولاهما : زوج ـ أم ـ أب .
ثانيهما : زوجة ـ أم ـ أب .
فالأصل حسب القاعدة أن الأم تأخذ ثلث التركة لانعدام الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة، لكن ذهب جمهور العلماء إلى أن الأم هنا تأخذ ثلث الباقي بعد فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواهفرض أحد الزوجين، وهو مضمون قوله تعالى : ، أي أن للأم ثلث ما ورثه الأبوان سواء كان جميع المال أو مافلأمه الثلث بقي، ولو كان المراد ثلث جميع المال لاكتفى بالقول : ( فإن لم يكن له ولد وورثهفلأمه الثلث )، فالأم إذن ترث ثلث ما يرثه الأبوان، قال تعالى: ، مع ملاحظة الشرطين ، وهو عدم الفرع الوارث وعدم تعددأبواه فلأمه الثلث الإخوة .
تمرين : بين فروض الورثة في المسائل الآتية :
1 ـ زوجة ـ بنتان ـ أم ـ 2 ـ أختان شقيقتان ـ أخ لأم ـ أخت لأم ـ زوجة ـ 3 ـ أم ـ ثلاث إخوة لأم ـ أربع بنات ابن ابن ـ 4 ـ أم ـ أخت ش ـ أب .
أصحاب السدس : فصلتهم المادة 149 ، وهم سبعة :
1 ـ الأب : مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى . ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، لقوله تعالى :
2 ـ الأم : عند وجود الفرع الوارث ، أو اثنين فأكثر من الإخوة من أي جهة . فإن كان له إخوة فلأمه السدس كانوا ، وذلك لآية السابقة ، وتمامها :
3 ـ الجد : عند وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأب، والإجماع قائم على ذلك ، إذ الجد أب عند فقد الأب .
4 ـ الجدة : ترث الجدة السدس سواء كانت من قبل الأب كأم الأب وأم أم الأب، أو من قبل الأم كأم الأم ، وأم أم الأم وإن علت في الصنفين، فإن كانت واحدة أخذت السدس ، فإن اجتمعت الجدتان اشتركتا في السدس إذا تساويتا في القرب من الميت، فإن اجتمعت القربى من جهة الأم مع البعدى من جهة الأب أخذت السدس القربى لأم وحدها، أما إن اجتمعت البعدى من جهة الأم مع القربى من جهة الأب فإنهما يقتسمان السدس بينهما بالسوية، هذا مع ملاحظة أن الجدتين لا ترثان شيئا بوجود الأم ، أما الأب والجد فلا يمنعان إلا أم أنفسهما .
5 ـ بنت الابن : ولو تعددت بشرط وجود بنت واحدة أعلى منها، وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها أو أعلى منها، ودليلها ما في البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال : للابنة النصفلقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم .
6 ـ الأخت لأب : ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة ، وعدم الذكر المماثل ، وعدم الفرع الوارث والأب والجد والأخ الشقيق ، وهذا اتفاقا بين الفقهاء.
7 ـ الأخ لأم ذكرا كان أو أنثى بشرط أن يكون منفردا، وعدم وجود الأصل وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكلوالفرع الوارث، لقوله تعالى : .واحد منهما ا?
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
مذكرة في علم الميراث للأستاذ الطاهر سراي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دروس في علـــم الميراث
» الطاهر وطار
» مدخل إلى علم الميراث السنة الثالثة ثانوي عيسى تيلولي
»  مذكرات الطاهر زبيري
» الظواهر الكهربائية لمحمد الطاهر ديلمي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: السنة الثالثة lmd-
انتقل الى: