zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 امتحان التزامـــات المركز الجامعي بالوادي 2010

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14669
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

امتحان التزامـــات المركز الجامعي بالوادي 2010 Empty
مُساهمةموضوع: امتحان التزامـــات المركز الجامعي بالوادي 2010   امتحان التزامـــات المركز الجامعي بالوادي 2010 Emptyالسبت 5 نوفمبر 2011 - 8:49

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 

المركز الجامعي بالوادي

معهد العلوم القانونية والإدارية

                                         الرقابة الاولى                                       يوم : 22/02/2010

                                                                  المدة الزمنية : ساعتان




امتحان في مقياس : التزامـــات

                             

السؤال الأول :

قضية :

لــ " عمر " ثلاث أبناء " نبيل " عمره 20 سنة و" يحي " 23 سنة و " سامي "
18 سنة ونصف ، " نبيل " يعمل مساعد لوالده بمتجر لبيع الألبسة الرياضية ،
و " يحي " سائق أجرة من نوع " بيجو 406 " المملوكة لوالده .

بتاريخ 10/02/2010 اتصل " خالد بـ " نبيل مبديا له طلبه في إبطال عقد شراء
20 بدلة رياضية رجالية بحجة أنه لم يعلمه بأنه ليس صاحب المتجر وإنما مكلف
بالبيع فقط .

في 14/02/2010 التقى " على " بــ " يحي " وطلب منه أن يبعه السيارة بمبلغ
800.000 دج ، قبل " يحي" وتم التنفيذ فورا وعندما علم" عمر " بالأمر لم
يول اهتماما بذلك .

في 28/02/2009 أعلنت " محلات فوزي " عن بيع أجهزة الكترونية وبأسعار
منخفضة ، رغب " سامي " هاوي ألعاب الكمبيوتر في اقتناء حاسوب محمول ولم
يكن بحوزته المبلغ الكافي ، عندما علم جاره " كمال " بالأمر عرض عليه أن
يشتري منه دراجته النارية مقابل 90.000 دج فقبل " سامي " على الفور ، وبعد
استلامه المبلغ سارع لشراء الحاسوب وعند اتصاله بالبائع " فوزي " أطلعه
على جميع مميزات الحاسوب وصرح له بأنه أصلي وذو جودة عالية وفي 21/02/2010
أراد " سامي " بيع حاسوبه فعلم أنه جهاز فعلم أنه جهاز مقلد.

المطلوب : أجب عن الأسئلة التالية مع التعليل مستشهدا بموقف المشرع المدني الجزائري في كل منها

1/ ما رأيك في طلب " خالد "  بإبطال العقد المبرم بينه وبين " نبيل " وماهي الآثار المترتبة عن ذلك ؟

2/ ما هو الوصف القانوني للتصرف الذي قام به " يحي " وكيف نفسر سكوت " عمر " عن ذلك ؟

3/ما مدى صحة التصرف المبرم بين "كمال " و "سامي " والعقد المبرم بين " سامي " و " فوزي " ؟

4/لو اتصل بك " سامي " طالبا منك النصيحة من أجل الحصول على حقه بما تنصحه ، مع بيان آجال رفع الدعوى أو الدعاوى إن وجدت .

السؤال الثاني : أجب بالنفي أو بالإيجاب عما يلي مع التعليل :

1/ أساس عقد الإذعان قاعدة العقد شريعة المتعاقدين .

2/الغلط في القانون يقوم على فكرة الجهل بالقانون .

3/السكوت مظهر من مظاهر التعبير الضمني عن الإرادة .

4/ دفع العربون للبائع هو دعوة للتعاقد .

                                                                             

* الإجابة النموذجية *



الجواب الأول: (12 النقطة)

1/  لا يمكن لخالد طلب إبطال العقد لأنه يستوي عنده التعامل مع الأصيل "عمر" أو  ابنه النائب عنه " نبيل " (75 ق م ج )

كما أن شخصية البائع ليست محل اعتبار في العقد .الآثار المترتبة : لا اثر أي بقاء العقد الأول باعتباره عقدا صحيحا من البداية.

2/التصرف الذي قام به "يحي " هو بيع ملك الغير وسكوت "عمر " إقرار المالك للبيع.

3/ العقد المبرم بين "كمال "و "سامي" عقد بيع الدراجة هو عقد صحيح إلا انه
قابل للإبطال بسبب عيب استغلال هوى جامح وكذلك بسبب نقص اهلية "سامي ".

العقد المبرم بين "سامي" و "فوزي" عقد صحيح إلا انه قابل للإبطال بسبب التدليس و نقص أهلية "سامي".

4/ النصيحة لـ " سامي " :

أ/ رفع دعوى ضد "كمال " مطالبة بإبطال عقد بيع الدراجة النارية .

- بسبب الاستغلال ← سنة واحدة من تاريخ إبرام العقد ← قبل تاريخ
01/03/2010 ← مدة تقادم الدعوى سنة من تاريخ إبرام العقد ( 90 /2 ق م ج ).

- بسبب نقص الأهلية ← بعد بلوغه 19 سنة كاملة (بقي 06 أشهر ) ← قبل
سبتمبر2015 ← مدة التقادم 05 سنوات من تاريخ زوالها ( 101 ق م ج )

ب / رفع دعـوى ضد "فوزي" مطالبة بإبطال عقد بيع الحاسوب مع طلب التعويض
بسبب الغش والتحايـل ( 86/2 ق م ج )← قبل 22/02/ 2015← مدة التقادم 05
سنوات من تاريخ اكتشاف عيب التدليس وهو (12/02/2010 ) ( 101 ق م ج ).

- بسبب نقص الأهلية نفس الشيء بالنسبة للدعوى السابقة

الجواب الثاني :(08 نقاط)

1/ لا: أساس كل العقود في القانون المدني العقد شريعة المتعاقدين (المادة
106 ق م ج)إلا أن الاستثناء من هذه القاعدة يتعلق بعقد الإذعان ،جواز تدخل
القاضي لتعديل الشروط التعسفية أو الإعفاء منها (110 ق م ج)

2/لا : الغلط في القانون (83 ق م ج )أن يتوهم الشخص انه يطبق نصا قانونيا
فيتبين العكس وهذا النوع من الغلط يؤدي إلى قابلية العقد للإبطال أما
الجهل بالقانون فهو عدم العلم بالقانون فلا يعتبر عذرا ومن يتمسك به هدفه
عدم تطبيق القانون في حين ان الغالط في القانون يهدف إلى تطبيق القانون
وبالتالي لا يمكن أن تكون أي علاقة بينهما.

3/ لا : السكوت Sad 68 ق م ج ) يكون في الحالة القبول فقط وهي الحالة التي
لاينتظر فيها الموجب التعبير بالقبول بل ينتظر الرفض فإذا سكت القابل يفهم
انه قبولا ( كسكوت المؤجر عن بقاء المستأجر في العين المؤجرة )أما التعبير
الضمني فهو استنباط التعبير عن الإرادة من أفعال يقوم بها الشخص (كبقاء
المستأجر في العين المؤجرة ) ويكون التعبير الضمني في حالة الايجاب(60/2 ق
م ج ).

4/ لا : دفع العربون للبائع يعطي لكلا الطرفين الحق في العدول(72 مكرر ق م
ج ) غير انه وبانتهاء المدة المحددة يصبح الثمن المدفوع تنفيذ جزئي للعقد
وعليه لا يمكن اعتباره دعوة للتعاقد وإنما خيار للعدول .
منقول من موقع معهد العلوم القانونية و الإدارية بالوادي




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


لتزامات - ماي 2010

المركز الجامعي بالوادي
السنة : الثانیة
مع?د العلوم القانونیة والإداریة
المدة : ساعتان
امتحان الثاني في مقیاس الالتزامات
اجب عن الأسئلة التالیة :
السؤال الأول : فرق بین المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة ؟
السؤال الثاني : أجب عن الأسئلة التالیة "بنعم" أو "لا" مع التعلیل
-1 في تكییف العقد یتقید القاضي بالوصف الذي یعطی? ل? طرفاه .
-2 إذا طرأ ظرف استثنائي ترتب عن? ?لاك الشيء المبیع ، للقاضي سلطة تعدیل العقد وفق
نظریة الظروف الطارئة .
-3 اعذار المدین شرط من شروط فسخ العقد واستحقاق التعویض .
-4 یسقط الوعد بجائزة الموج? للجم?ور وغیر المحدد المدة بعدول الواعد ویسقط مع? حق
الموعود ل? .
-5 تقوم مسؤولیة المكلف بالرقابة عن عمل الغیر على أساس خطأ وتقصیر المكلف والغیر
معا .
مع تمنیاتنا لكم بالتوفیق
أستاذة المقیاس / بلجاني وردة
* الإجابة النموذجیة *
الجواب الأول

الفرق بین المسئولیة العقدیة والمسئولیة التقصیریة (العناصر الواجب التعرض لها في الاجابة )
- مفهوم كلا من المسؤولیتین وأركانهما .
- التعرض للاتجاهات الفقهیة التي تناولت موضوع المسؤولیتین


الجواب الثاني :
ملاحظة : لا تحتسب الإجابة ب"لا " أو" ب" نعم" إلا إذا كان التعلیل صحیحا وان تكون الإجابة
كاملة.............................................  ........ ......................... 14 نقطة

فیه لإرادة العاقدین أي إعطاء العقد الوصف القانوني الذي یتحدد بالآثار الأساسیة التي اتجه طرفا
اعقد إلى تحقیقها ، یترتب على تحدید نیة طرفي العقد، البحث في الغایة التي اتجه طرفا العقد إلى
تحقیقها بصرف النظر عن أیة تسمیة یطلقها المتعاقدان علیها، یقوم القاضي بتكییف العقد بناءا
على تفسیر نیة المتعاقدین ، والقاضي لا یلتزم بتسمیة المتعاقدین وا ذٕا تبین له أنها مخالفة لحقیقة
العقد لجهلهما أو كانا متعمدین إخفاءه ، كان للقاضي سلطة تصحیح هذه التسمیة ، من تلقاء نفسه
، ودون الحاجة إلى موافقتهما مثاله كأن یسمي المتعاقدان العقد بیعا ثم یكییفه القاضي انه هبة.

الشيء المبیع ، فهلاك الشيء المبیع تنطبق علیه نظریة القوة القاهرة ولیست نظریة الظروف الطارئة
التي بسببها یتدخل القاضي من اجل تعدیل العقد برد الالتزام الذي صار مرهقا إلى الحد المعقول
،ویتحمل نتائج هلاك الشيء المبیع الذي أصبح تنفیذ التزامه مستحیلا .

یطالبه فیه بالتنفیذ في الوقت المحدد أو المتفق علیه .
أ/بالنسبة للتعویض: یترتب على الإعذار استحقاق الدائن للتعویض أما قبل الإعذار فلا یستحق
الدائن التعویض .
ب/بالنسبة لطلب الفسخ : یشترط الإعذار كقاعدة عامة للمطالبة بالفسخ في العقد الملزم لجانبین
عند عدم تنفیذ أحد الطرفین لالتزامه + الحالات مستثناة من الإعذارSadأشارت ل?ا المادة 181 ق م
ج).
- للقاضي سلطة تقدیریة في الحكم بالفسخ أو بمواصلة التنفیذ ،أشارت المادة 119 الفقرة 2 من
القانون المدني التي بمقتضاها " و یجوز للقاضي أن یمنح المدین أجلا حسب الظروف ، كما یجوز
له أن یرفض الفسخ إذا كان ما لم یوف له المدین قلیل الأهمیة بالنسبة إلى كامل الالتزامات."

- إذا لم یقم الموعود له بانجاز العمل یسقط الوعد وبالتالي سقوط حق الموعود له.
- إذا أنجز الموعود له العمل قبل العدول لا یسقط حق الموعود له ، وله الحق في
المطالبة بالجائزة في مهلة 06 أشهر من تاریخ العدول .
- إذا لم یكتمل انجاز العمل من طرف الموعود له یمكن للموعود له المطالبة
بالتعویض على أساس الإثراء بلا سبب.

افتراضا قابلا لإثبات العكس ویتمثل الخطأ في إخلال المكلف بالرقابة بواجب رقابة القاصر ویمكن
نفیه بإثبات انه قام بواجب الرقابة المطلوبة أو بإثبات السبب الأجنبي أو أن الخطأ من المضرور
نفسه وهذا ما أكدته المادة 134 ق م ج
16/05/ الوادي في : 2010
06 نقاط. ..................................................  ..........................:
1/ اتجاه اعتبرهما مختلفتین (ذكر وشرح أوجه الاختلاف )
2/ اتجاه اعتبرهما شيء واحد .
1/ الإجابة ب "لا ": تكییف العقد هو عمل قانوني محض ،وهو سلطة ممنوحة للقاضي ولا سلطة
2/الإجابة ب "لا ":عند إبرام العقد وقبل تنفیذه یطرأ حادث استثنائي أو مفاجئ یترتب عنه هلاك
3/ الإجابة بنعم :فالإعذار هو تنبیه یوجهه الدائن لمدینه ینبهه فیه على انه تأخر في أداء التزامه و
4/الإجابة ب"لا": في حالة العدول عن الوعد بجائزة الموجه للجمهور غیر محدد المدة:
5/الإجابة ب "لا ": لان مسؤولیة المكلف بالرقابة تقوم على أساس الخطأ المفترض في جانبه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]







اجب بصحيح أم خطأ مع التعليل الدقيق.




1- لا يشترط للطعن بالدعوى البولصية أن يثبت الدائن غش مدينه في عقود التبرع .




2- الإيجاب الملزم هو وعد بالتعاقد.




3- في التعاقد بين غائبين يتحدد زمان ومكان العقد بمكان وزمان علم الموجب بالقبول.




4- يترتب الوعد بالتعاقد للدائن حقا عينيا على الشيء محل الوعد .




5- يؤدي التقادم في العقد الباطل بطلانا مطلقا إلى تصحيح العقد.




6- طبقا للمادة 101 من قانون الأسرة تعتبر كل تصرفات المجنون،المعتوه،والسفيه باطلة
لأنه في حكم المحجور عليه .




7- في العقد الملزم لجانبين يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء بسبب أجنبي.




8- يكون الحكم المقرر للبطلان النسبي مقررا للبطلان و ليس منشئا له.




9- إذا كان رضا الأصيل سليما ورضا النائب سليما كان العقد صحيحا.








عدل سابقا من قبل HOUWIROU في الخميس 16 أبريل 2020 - 14:04 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14669
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

امتحان التزامـــات المركز الجامعي بالوادي 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحان التزامـــات المركز الجامعي بالوادي 2010   امتحان التزامـــات المركز الجامعي بالوادي 2010 Emptyالجمعة 20 يناير 2012 - 12:41

الفرق بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية

المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية :
بالنظر لوجود رابطة عقدية أو عدمها تنقسم المسئولية المدنية الى عقدية أو
غير عقدية (تقصيرية)، فتترتب الاولى على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن
العقد على الوجه المتفق عليه ؛ أما المسئولية غير العقدية أو التقصيرية فهى
تقوم على التزام قانونى مصدره نص القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض
المضرور دون علاقة عقدية بينهما بما فى ذلك مثلا مسئولية قائد المركبة عن
إصابة أحد المارة أو عن قتله ومسئولية الجار عن تهدم المنزل المجاور أثناء
ترميم منزله.

والقدر المتيقن عندنا ان الفقه الحديث قد انتهى إلى أن العناصر الجوهرية
في نوعى المسئولية واحدة إلا أنه يسلّم باختلافات عدة بينهما تتمثل فى :



  • مدى او نطاق التعويض :

التعويض في المسؤلية التقصيرية ابعد مدي و أوسع نطاقا منه في المسؤلية
العقدية ففي الاولي يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر , سواء كان متوقعا
او غير متوقع بينما لا يشمل التعويض في المسؤلية العقدية سوي الضرر المتوقع
عادة وقت ابرام العقد.

1. التقادم : تنطبق علي المسؤلية العقدية
القاعدة العامة في التقادم أي ان المسؤلية تسقط بمضي خمس عشر سنة . اما في
المسؤلية التقصيرية فالقاعدة العامة انها تسقط بمضي ثلاث سنوات واستثناء
بمضي خمس عشرة سنة .

2. الاعذار: يلزم لاستحقاق التعويض في المسؤلية العقدية اعذار المدين بينما يعفي الدائن من اعذار المدين لاستحقاق التعويض

3. التضامن: لا تضامن في المسؤلية العقدية
عند تعدد المسؤلين الا بنص في القانون او باتفاق المتعاقدين بينما التضامن
في المسؤلية التقصيرية مقرر بحكم القانون .

4. الاعفاء من المسؤلية : يكون الاتفاق علي الاعفاء من المسؤلية باطلا في المسؤلية التقصيرية بين يكون صحيحا في المسؤلية العقدية .

وتترتب علي ذلك فإن الاختلافات بين نوعي المسؤلية تؤدي الي نتائج عملية
مهمة اخصها ان احكام المسؤلية التقصيرية افضل للمضرور من زوايا عدة لان
التعويض فيها يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع بعكس المسؤلية التعاقدية
المسؤلية التقصيرية يقوم التضامن بين المسؤلين بنص في القانون بينما لا
تضامن في غياب اتفاق علية في المسؤلية العقدية، وتبطل شروط الاعفاء من
المسؤلية التقصيرية بعكس المسؤلية العقدية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
عبدالاله48
عضو جديد



عدد الرسائل : 6
الموقع : غليزان 48
تاريخ التسجيل : 17/11/2011

امتحان التزامـــات المركز الجامعي بالوادي 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحان التزامـــات المركز الجامعي بالوادي 2010   امتحان التزامـــات المركز الجامعي بالوادي 2010 Emptyالسبت 3 مارس 2012 - 19:57

بارك الله فيك أخي وشكرا لك على تقديم لنا الاجبات النمودجية والحلول معها
هكدا استفدة كثيرا
جزاك الله كل خير .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
امتحان التزامـــات المركز الجامعي بالوادي 2010
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  امتحان في القانون الدستوري السنة الأولى المركز الجامعي بالوادي
» امتحانات س3 _ المركز الجامعي غليزان 2010
» امتحان الفصل الثاني للقانون الدستوري المركز الجامعي خميس مليانة
» امتحان السداسي الثاني في مقياس المدخل للعلوم القانونية بالوادي 2010
» القانون الدولي العام_ ملخص من المركز الجامعي خنشلة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: قسم الامتحانات-
انتقل الى: