zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ماجستير قانون الإدارة المحلية تلمسان2009 _ اسئلة مع التصحيح النموذجي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14669
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

ماجستير قانون الإدارة المحلية تلمسان2009 _ اسئلة مع التصحيح النموذجي Empty
مُساهمةموضوع: ماجستير قانون الإدارة المحلية تلمسان2009 _ اسئلة مع التصحيح النموذجي   ماجستير قانون الإدارة المحلية تلمسان2009 _ اسئلة مع التصحيح النموذجي Emptyالثلاثاء 18 أكتوبر 2011 - 10:48

 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 

 


قانون الإدارة المحلية
المادة : القانون الدستوري
السؤال:
تعد عملية تعديل الوثيقة الدستورية من التدابير التي تجعلها تتماشى مع
التطورات والطموحات في المجتمع، غير أن هذه العملية تحكمها ضوابط محددة بنص
الدستور.
حلل هذه العبارة في ضوء أحكام الدستور الجزائري الحالي.


الإجابة:
- تعريف السلطة المؤهلة بتعديل الوثيقة الدستورية  وتمييزها عن السلطة التأسيسية الأصلية .
إبراز
خصائص  و مميزات السلطة التأسيسية المحدثة(يشنؤها المؤسس  الدستوري +
صلاحيتها محدودة و مشروطة ودائمة + مهمتها تعديل دستور موجود سلفا وتكييفه
مع متطلبات المجتمع والبحث عن الحلول للمشكلات المرتبطة بالحكم) من حيث
تركيبتها: اختلفت وتطورت (من الحاكم إلى العقد بين الحاكم وممثلي الشعب إلى
الجمعية التأسيسية وأخيرا الشعب، ومشاركة عدة جهات من السلطات العامة) 03
نقاط.
طرق وأساليب تعديل الدستور الجزائري الحالي
أ‌- المبادرة بالتعديل:  (03 نقاط)
رئيس
الجمهورية (المادة 174) أو ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين
معا (المادة 177) مع أفضلية للرئيس في الذهاب بالمبادرة وتتويجها في حين
المبادرة البرلمانية يتحكم رئيس الجمهورية في الذهاب بها إلى الاستفتاء
الشعبي.
ب‌- التصويت البرلماني على مبادرة رئيس الجمهورية (03 نقاط)
يكون التصويت في حالتين:
الحالة الأولى: (المادة 174) يتم التصويت في كل غرفة على حدة وعلى مضمون المبادرة بصيغتها وحسب الشروط التي تسري على نص تشريعي.
الحالة
الثانية: (المادة 176) بعد أن يعرض رئيس الجمهورية مبادرته بتعديل الدستور
على المجلس الدستوري الذي يصدر رأيا موافقا بعدم مساس التعديل بالمبادئ
الحاكمة للمجتمع الجزائري والحقوق والحريات الدستورية والتوازنات الدستورية
يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتضمن التعديل من دون عرضه على
الاستفتاء الشعبي إذ نال المشروع على موافقة ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي
البرلمان.
ت‌- الإستقتاء الشعبي (الدستوري): (03 نقاط)
هو إجراء وجوبي بموجب المادة 174 من الدستور.
هو إجراء اختياري وفق المادة 177 من الدستور.  
- الغاية من التنويع في تركيبة السلطة التأسيسية المختصة بتعديل الدستور. (04 نقاط)
منع الاحتكار والتفرد لصالح جهة واحدة ممثلة في شخص رئيس الجمهورية.
- القيود الموضوعية الواردة على تدخل السلطة التأسيسية المختصة بالتعديل (04 نقاط)
هي واردة على سبيل الحصر وتم توسيعها بمناسبة تعديل 2008 لدستور 1996 (المادة 178) مع ذكرها من قبل المتر شح.      


المادة : القانون الإداري
السؤال: مدى سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية لعدم الملاءمة .
الإجابة:
إذا
نشأ القرار الإداري مشروعا وصحيحا من الناحية القانونية علاوة على ملاءمته
للظروف المحيطة بإصداره. فليس للإدارة أن ترجع عليه ما لم يطرأ عيب قانوني
على القرار، فيكون للإدارة حق الإلغاء أو التعديل الجزئي لإزالة العيب
الطارئ.
أما إذا طرأ على القرار عيب يتعلق بالملاءمة لتغيير الظروف،
التي أحاطت به وقت إصداره، فإنه للإدارة أيضا حق الإلغاء أو التعديل
ليتلاءم مع الظروف الجديدة وأنه يقتصر ذلك على المستقبل دون أن يكون له أي
أثر رجعي.
وسلطة الإدارة في ذلك لا تستند إلى حقها في الرقابة الذاتية
على أعمالها وفقا لمبدأ المشروعية، وإنما ترجع إلى مبدأ ملاءمة أعمال
الإدارة مع الظروف المتغيرة. (03 نقاط)
إن غالبية الفقه اتجه إلى عدم
جواز سحب القرارات الإدارية الصحيحة، لأن السحب لا ينصب إلا على القرارات
المعيبة قانونا حتى ولو كانت معيبة بعدم الملاءمة أي وردت مخالفة لمقتضيات
ملاءمة إصدارها وهو ما استقر عليه القضاء.
إن أساس الاستناد لتبرير عدم
جواز السحب، يرجع إلى مبدأ عدم جواز الرجعية في القرارات الإدارية وهو من
المبادئ القانونية العامة المستقرة والذي تلتزم الإدارة باحترامه.
إن
مقتضى السحب للقرار الصحيح لعدم الملاءمة يترتب عليه مساسا بالمراكز
القانونية أو الحقوق المكتسبة المتولدة نتيجة القرار المسحوب، فإن القرار
الساحب يكون غير مشروع لمخالفته لقاعدة عدم جواز الرجعية في القرارات
الإدارية.(05 نقاط)
إن بعض الفقه يتجه خلاف ذلك أي يجيز سحب القرارات
الصحيحة المشوبة بعيب عدم الملاءمة، وذلك على أساس أن المصلحة العامة قد
تقتضي أحيانا تبرير حق الإدارة في نقض قراراتها الصحيحة المشوبة بعيب عدم
الملاءمة في الحالات التي تعتقد فيه الإدارة ضرورة الرجوع في هذا القرار،
ولأنه إذا كانت الإدارة تتمتع بالسلطة التقديرية في إصدار القرار فإنه يجب
أن تكون فيها نفس السلطة في سحب القرار بشرط ألا يكون في ذلك السحب تعسف
وإساءة لاستخدام سلطتها وهو ما يخضع لرقابة القضاء.
إن جواز سحب
القرارات الإدارية الصحيحة لعدم الملاءمة لدى الفقه الغالب تعتبر أن
الإعتراف للإدارة بحق السحب إنما يستند إلى مبدأ المشروعية، وذلك بإعلان
بطلان القرار غير المشروع بواسطة من أصدره أي الإدارة التي تحل في ذلك محل
السلطة القضائية. (04 نقاط)
إن المصلحة العامة تقضي بعدم الإعتراف
للإدارة بسحب قراراتها الصحيحة لعدم ملاءمتها لما لذلك السحب من آثار تمس
بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة للأفراد، فهي أولى بالرعاية والإحترام
وأجدر بالحماية من فكرة السحب لعدم ملاءمة القرار الذي تولدت عنه فعلا هذه
المراكز، وهي مراكز وأوضاع نشأت صحيحة ومشروعة نتيجة تولدها عن قرار إداري
مشروع وصحيح. (04 نقاط)
إن سحب القرارات الإدارية الصحيحة لعدم الملاءمة غير جوازي لمخالفته مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ومن ثم يكون غير مشروع.
ومن
ثم يكون لكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار السحب غير المشروع، إما للإدارة
نفسها وإما أمام القضاء، بل إن للإدارة نفسها أن تسحب قرارها الساحب غير
المشروع إذا ما تبين لها مخالفته لقواعد المشروعية وهو ما يعرف بالسحب بعد
السحب. (04 نقاط)


 

]اقرا المصحف الشريف


 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
ماجستير قانون الإدارة المحلية تلمسان2009 _ اسئلة مع التصحيح النموذجي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اسئلة امتحانات السنة الثالثة في الادارة المحلية
» اسئلة ماجستير في القانون الجنائي لسنة2006/2007 جامعة سيدي بلعباس
» عقد الامتياز ودوره في تطوير العلاقة بين الإدارة المحلية
» مقياس الإدارة المحلية:الأستاذة زوزو نور الهدى
»  العلاقة بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية في الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: قسم الامتحانات-
انتقل الى: