zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  المعاهدات الدولية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14669
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

 	 المعاهدات الدولية  Empty
مُساهمةموضوع: المعاهدات الدولية     	 المعاهدات الدولية  Emptyالأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 11:31

 	 المعاهدات الدولية  Showca5394b2jl9

 	 المعاهدات الدولية  Showca93ps6ndf5

 	 المعاهدات الدولية  081209111530yIKR


 	 المعاهدات الدولية  Slamny5




 	 المعاهدات الدولية  1181sm0fn0 	 المعاهدات الدولية  1181sm0fn0 	 المعاهدات الدولية  1181sm0fn0 	 المعاهدات الدولية  1181sm0fn0 	 المعاهدات الدولية  1181sm0fn0 	 المعاهدات الدولية  1181sm0fn0
 	 المعاهدات الدولية  Thamr007k5lg1vq2 	 المعاهدات الدولية  Thamr007k5lg1vq2 	 المعاهدات الدولية  Thamr007k5lg1vq2


 	 المعاهدات الدولية  Thou9adim1

 	 المعاهدات الدولية  12222yf6 	 المعاهدات الدولية  12222yf6 	 المعاهدات الدولية  12222yf6


طبقا
للمادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية نجد أن أول مصدر
للقانون الدولي هو الإتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد
معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة

المعاهدات :

شرع في تقنينها ابتداءا من 1950 وفي 1969 أبرمت معاهدة فيينا لقانون
المعاهدات ودخلت حيز التنفيذ في 1980 وتلتها إتفاقة فيينا لقانون
المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية وفيما بين المنظمات الدولية لسنة
1986
وفي المادة 02/01 : <<أ- المعاهدة بأنها :" إتفاق دولي يعقد
بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواءا تم وثيقة واحدة أو
أكثر أيا كانت التسمية التي تحملها الإتفاقية ، قد تحمل إسم اتفاقة ،
معاهدة ، عقد ، إعلان ، نظام تصريح ، بروتوكول . وفي هذا الإطار اعتبرت
محمة العدل الدولية في قضية نوميديا 1971 أن المصطلح ل عنصرا أساسيا
لتحديد طبيعة الإتفاق أو الإلتزام" >>من خلال المادة يتضح لنا مايلي:
أ- شرط الكتابة ولايهم عدد الوثائق
ب-
الخضوع للقانون الدولي واستبعاد القانون الداخلي أي خضوع المعاهدة من حيث
إبرامها ، موضوعها ، غرضها ، الآثار المترتبة عنها للقانون الدولي
ج-
أشخاص القانون الدولي هم أطراف المعاهدة حسب المادة 06 من إتفاقيتي فيينا
لقانون المعاهدات لسنتي 1969-1986 وأشخاص القانون ادولي هم الدول ذات
السيادة التامة أما الدول الناقصة السياة فتبرم المعاهدات في إطار مايحدده
لها النظام القانوني للمعاهدة للدولة المتبوعة، أما دولة الفاتيكان فلها
أهلية إرام المعاهدات وفقا لاتفاقية Latrane 1929 التي تعترف بالشخصية
القانوني للبابا وإبرام المعاهدات في المجال الديني ، أما المنظمات
الدولية فلها أهلية إبرام المعاهدات فقط في إطار الهدف الذي جاءت من أجله
واعترفت لها أيضا مكمة العدل الدولية في 1949 بشخصية القانونية في الرأي
الإستشاري
د- ترتيب آثار قانونية على أطراف المعاهدة ي خل مراكز
قانونية جديدة وترتب في ذمتها إلتزامات بيث لاوجود لمعاهدة دون آثار
قانونية وإلا لماذا أذن ننئ المعاهدة

شروط إبرام لمعاهدات :

نميز بين شروط موضوعية وأخرى شكلية وهذا طبقا لاتفاقية فيينا لقانون
المعاهدات 1986 أما الشروط الموضوعية فهي الرضى ، الأهلية ، مشروعية
المعاهدة
وأما الشروط الشكلية فتتمثل في : المفاوضات ، التحرير ،
التوقيع ، هذا فقط بالنسبة للمعاهدات ذات الشكل المبسط تتحدث عن المادة
12من اتفاقيتي فيينا لقاون المعاهدات1969-1986 ، أما المعاهدات الرسمية
طبقا لمادة 14 من اتفاقيتي فيينا لقاون المعاهدات1969-1986 فهي تحتاج
بالإضافة إلى المفاوضة ، التحرير التوقيع + المصادقة بحيث يمكن للدولة أو
المنظمة التي أبرمت معاهدة واشترط أن تكون رسميةأي جوب التصديق أمكنها أن
توقعها وبعد مدة لايهم مداها يمكن شهر يمكن 20 سنة المهم أن تصادق عليها
فمثلا وقعت الولايات المتحدة على بروتوكول جينيف المتعلق بمنع استعمال
الأسلحة البتريولوجية والكيمياوية سنة 1925 وصادقت عليها سنة 1975 وكذا
وقعت فرنسا على الإتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان 1950 وصادقت عليها 1974
الددستور
الجزائري لم ينص على المعاهدات ذات الشكل المبسط ولكن الواقع يثب وجودها
يقوم زيرلخارجية بالتوقيع عليها دون نشرها في الجريدة الرسمية ومن هنا
لايمكن الإعتداد بها أما القانون الداخلي أي لايأخذ بها يحكم بها القاضي
الداخلي في الدولة الجزائرية فهو لايملك نص المعاهدة أمامه
ذكر الفقه
أنواعا أرى غير الرسمية المبسطة التي ذكرها رجال القانون الدولي من لك
المعاهدات التي أضافوها : المعاهدات التعددة الأطراف ، المعاهدات الشارعة،
والمعاهدات العقدية
الشروط الشكلية للمعاهدة :
المفاوضة : هي
تبادل أطراف المعاهدة لآرائها ووجهات نظرها يقوم بالمفاوضة رؤساء الدول ،
وزراء الخارجية، ورؤساء البعثات الديبلوماسية وهؤلاء غير مشرط عنهم إظهار
وثيق التفويض حسب المادة 07 اتفاقيتي فيينا لقاون المعاهدات1969-1986 من
ويمكن لأحد هؤولاء أن يفوض أمر المفاوضة لوزير آخر أو محلل سياسي فيشترط
عليه ظهار وثيقة التفويض
وفي الجزائر صدر مرسوم رئاسي ل 10/11/1990
يحدد صلاحيات الشؤون الخارجية المادة 06 منه تنص << يعقد وزير
الشؤون الخارجية باسم الدولة الجزائرية المفاوضات الدولية أو الثنائية أو
المتعددة الأطراف وكذلك المفاوضات التي تجري مع الهيئات الدولية ويخول
توقيع جميع العقود والبروتوكولات غير أنه يمكن أن تسند إلي سلطة أخرى
قيادة المفاوضة وإنهاؤها بتفويض من وزير الخارجية >> فكقاعدة عامة
رئيس الجمهورية هو المختص بالمفاوضات ولكن نظر لطول مدتها وتعقيدها وكذا
كثرة أشغال الرئيس يفوض من ينوب عليه
التحرير : يعني به كتابة ما
تم الإتفاق عليه في وثيقة أو أكثر تبتدئ دائما بديباجة ثم صلب الموضوع ثم
أحكام ختامية وعادة ماتنتهي بملحق أو أكثر أما بالنسبة للغة فتكتب بالغة
اللأكثر انتشارا في العالم كاالإنجليزية أو الفرنسية وعادة ماتكتب بلغات
الأطراف المعاهدة مع اعتبار إحداها لغة رسمية .
التوقيع : هو
المرحلة النهائية في المعاهدات ذات الشكل المبسط وتصبح ملزمة فلا يمكن
للدولة الطرف فيها أن تخالف موضوعها أو آثارها أو شروطها المادة 18 من
إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ولايمتد الإلتزام إلى القانون الداخلي
للدولة فلا يعتد بها القاضي الداخليب <إداري / عادي> ينما لايكون
التوقيع ملزما في المعاهدات الرسمية لأنها تصبح ملزمة بالتصديق أو
الإنضمام ، وبعد تمام النصاب بحيث تشترط المعاهدة لدخولها حيز التنفيذ
عددا من التصديقات من الدول الأعضاء مثل معاهدة قانون البحار لسنة 1982
التي اشترطت 60 تصدسيقا ومعاهدة فيينا التي نتحدث عنها اشترطت 35 تصديقا
ويمكن للتوقيع أن يكون بالأحرف الأولى
التصديق : هو آخر مرحلة من
المراحل الشكلية لإبرام المعاهدة وبه تصبح نافذة فهو تعبير عن إرادة
الدولة بالتزامها بالمعاهدة ، ولايوجد مدة محددة للتصديق على المعاهدة بعد
التوقيع عليها فيمكن أن يكون شهر أو يوم أو حتى 20 سنة وهذا من أجل إعطاء
الدولة فرصة للتفكير جيدا ودراسة المعاهدة وكذا عرضها على البرلمان
بغرفتيه لمناقشتها وعلى االمجلس الدستوري للرقابة على مدى دستوريتها و
المادة 131 من دستور 1996 << يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات
الهدنة والمعاهدات السلم والتحالف والإتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود
الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص ، والمعاهدات التي تترتب عليها
نفقات غير واردة في قانون ميزانية الدولة بعد أن يوافق عليها كل غرفة من
البرلمان صراحة >> وتعتبر هذه المعاهدات بعد موافقة البرلمان عليها
سامية على القانون فتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الدستور كما يمكن
للبرلمان أن لايوافق على كل أحكام المعاهدة فيتحفظ على بعض المواد التي
رفضها كما هناك بعض المعاهدات التي لاتحتاج لموافقة البرلمان فيصادق عليها
رئيس الجمهورية مباشرة وهذا الحكم نصت عليه المادة 122 من دستور الجزائر
1996 منها معاهدات الضمان الإجتماعي ، البيئة ، معاهدات حماية الثروة
الحيوانية والثقافية .





 	 المعاهدات الدولية  2duw580


 	 المعاهدات الدولية  6C666811

 	 المعاهدات الدولية  28727045az51

]اقرا المصحف الشريف



 	 المعاهدات الدولية  Banner300400

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


 	 المعاهدات الدولية  Rdd94go0


 	 المعاهدات الدولية  Coolte10


 	 المعاهدات الدولية  Captio10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
المعاهدات الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شروط صحة المعاهدات الدولية في القانون العام
» المسؤولية الدولية والمنازعات الدولية
» إبرام المعاهدات
» اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
» المنظمات الدولية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: السنة الثانية lmd :: قانون دولي-
انتقل الى: