zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  امتحان مقياس الالتزامات جامعة تمنراست مرفق بالحل النموذجي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14670
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

  امتحان مقياس الالتزامات جامعة تمنراست مرفق بالحل النموذجي Empty
مُساهمةموضوع: امتحان مقياس الالتزامات جامعة تمنراست مرفق بالحل النموذجي     امتحان مقياس الالتزامات جامعة تمنراست مرفق بالحل النموذجي Emptyالإثنين 30 مايو 2011 - 10:45



 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 




     

امتحان مقياس الالتزامات جامعة تمنراست
     




     علق على القرار الآتي بيانه:
حيث
إن المسميين (ب خ)، و(ب ع) قد طلبا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء
مستغانم بتاريخ: 13 جويلية 1994م، والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا، وفي
الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه، والقضاء من جديد بإبطال العقد العرفي
المحرر في: 03/07/1970م، وذلك في الدعوى التي أقامها المطعون ضدهم ملتمسين
فيها الحكم بإبطال عقد البيع العرفي، والمتعلق ببيع قطعة أرضية مساحتها
(100000م2)، والتي أقاموا عليها بنايات، وقد رفض الطاعنون إبطال عقد البيع
العرفي.
وحيث استند الطعن إلى وجهين اثنين:
     الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
وذلك
أن المجلس لجأ إلي تطبيق أحكام المادتين (457 و 459) من القانون المدني
الفرنسي، وبذلك خالف أحكام المادة الأولى (01) من ق م ج، التي تستوجب
الرجوع إلى الشريعة الإسلامية عند غياب النص القانوني، أو العرف وقواعد
العدالة.
كما أن القاصرين لما بلغوا السن الذي بموجبه يزول سبب الإبطال
أُشعروا بالبيع، كما تبين من المحضر المرفق، ولم يتقدموا بأي احتجاج ضد
البيع أو يلجأوا إلى المحكمة في المدة القانونية.
     عن الوجه الثاني والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
حيث
إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس قد قضوا بإبطال
البيع العرفي والمتضمن بيع المطعون ضدها عقارا لصالح الطاعن تابعا لها
ولأبنائها القصر آنذاك، متناسين أن هذا البيع يعتبر صحيحا فيما يخص نصيبها
من العقار، وقد أسسوا قرارهم على المادتين (457 و 459) من القانون المدني
القديم المطبق آنذاك لكونها قد تصرفت في أموال القصر من دون إذن من القاضي.
وحيث
إن القضاة قد تجاهلوا نص المادة (101 ق م) التي تتحدث على سقوط الحق في
طلب إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال مدة معينة، وعن مواعيد
سريانها، وحيث إن أصغر المطعون ضدهم وهو (ب م) قد زال سبب إبطال العقد
عنده في سنة 1980م، وبالتالي فإن حقهم هذا قد سقط بحكم القانون، وبما أن
قضاة المجلس لم يراعوا هذا الجانب وقضوا بقضائهم ذاك وإن كان العقد عرفيا،
يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون مما يعرض قرارهم للنقض.
     لهذه الأسباب قررت المحكمة العليا:
قبول
الطعن شكلا، وفي الموضوع: نقص القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء
مستغانم بتاريخ: 13 جويلية 1994م، وإحالة ملف الدعوى وأطرافها أمام المجلس
نفسه مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد في النزاع طبقا للقانون، وحملت
المطعون ضدهم مصاريف التقاضي.
     

أستاذ المقياس شوقي نذير
     



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


I. المقدمة (الجانب الشكلي)


1. أطراف النزاع: (0.5ن)
· الطاعن: (ب خ)، و(ب ع)، (المشتريين).
· المطعون ضده: الأم وأولادها من بينهم الابن (ب م)، (الباعة).
2. عرض الوقائع: (1.5 ن)
إبرام عقد بيع عرفي بين السادة: الأم وأولادها من بينهم (ب م) مالكي
العقار (الباعة) لصالح (ب خ)، و(ب ع) (المشتريين)، موضوعه: قطعة أرضية
مساحتها (100000م2)، محرر في تاريخ: 03/07/1970م. (0.5ن)
-? في سنة
1980م بلغ الصبي (ب م) سن الرشد وهو أصغر الأبناء، بمعنى أنه في هذه السنة
يكون كل الصبية (الإخوة) الذين كانوا قصرا قد بلغوا سن الرشد لكون أصغرهم
بلغ سن الرشد وأصبحوا كاملي الأهلية. (0.5ن)
-? إشعار الأبناء بعد بلوغهم سن الرشد بالتصرف القانوني المبرم قبل بلوغهم سن الرشد (البيع). (0.5ن)
3. الإجراءات القانونية: (01 ن)
* على مستوى المحكمة الابتدائية بمستغانم:
§ المدعي: الأم وأبنائها منهم الابن (ب م).
§ المدعي عليه: (ب خ)، و(ب ع).
§ مضمون الدعوى: طلب الحكم بإبطال عقد البيع العرفي.
§ الحكم: لم تستجب المحكمة لطلبات المدعي وقضت بصحة عقد البيع العرفي المحرر في: 03/07/1970م.
* على مستوى مجلس قضاء مستغانم:
§ المستأنف: الأم وأبنائها منهم الابن (ب م).
§ المستأنف ضده: (ب خ) و(ب ع).
§ الطلبات: إلغاء حكم المحكمة والقضاء من جديد بإبطال عقد البيع العرفي المحرر في: 03/07/1970م.
§
القرار: استجاب المجلس للطلبات، وقضى في الشكل قبول الاستئناف وفي
الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيه، والقضاء من جديد بإبطال العقد العرفي
المحرر في: 03/07/1970م، بتاريخ: 13 جويلية 1994م.
* على مستوى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة:
§ الطاعن: (ب خ)، و(ب ع).
§ المطعون ضده: الأم وأولادها.
§ الطلبات: نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ: 13 جويلية 1994م.
4. أوجه الطعن: (1.5ن)
الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
-
الشريعة الإسلامية مصدر احتياطي من مصادر القانون، بمعنى أن القاضي إذا لم
يجد لفض النزاع نصا في المصادر الأصلية وجب عليه الرجوع إلى أحكام الشريعة
الإسلامية في مجال النزاع، فإن لم يجد أحذ بمقتضى أحكام العرف وقواعد
العدالة، (م – 01 ق م ج)، وليس له تطبيق أحكام القانون الفرنسي القديم.
-
للصبي المميز بعد بلوغه سن الرشد وعدم الحجر عليه لأي سبب قانوني يوجب
ذلك، حق إجازة وإبطال العقد في المدة التي حددها القانون، ومتى أُشعر
الأبناء بالبيع الذي أبرمته أمهم عنهم في تلك الحال، ولم يتقدموا للمحكمة
بأي احتجاج أو اعتراض أو أي شيء من شأنه إجازة أو إبطال العقد العرفي
وعليه؛ فإن العقد تم وزال الخطر الذي كان يهدده بمرور المدة التي يتقادم
فيها هذا الحق (م -101 ق م ج).
5. منطوق القرار: (0.5ن)
لهذه
الأسباب قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: نقص القرار
المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ: 13 جويلية 1994م، وإحالة
ملف الدعوى وأطرافها أمام المجلس نفسه مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد
في النزاع طبقا للقانون، وحملت المطعون ضدهم مصاريف التقاضي.
6. الحل القانوني: (01 ن)
وحيث
إن القضاة قد تجاهلوا نص المادة (101 ق م) التي تتحدث على سقوط الحق في
طلب إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال مدة معينة، وعن مواعيد
سريانها، وحيث إن أصغر المطعون ضدهم وهو (ب م) قد زال سبب إبطال العقد
عنده في سنة 1980م، وبالتالي فإن حقهم هذا قد سقط بحكم القانون، وبما أن
قضاة المجلس لم يراعوا هذا الجانب وقضوا بقضائهم ذاك وإن كان العقد عرفيا،
يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون مما يعرض قرارهم للنقض.
7. المشكل القانوني: (02ن)
?
هل يحق للأبناء ومن بينهم الابن (ب م) طلب إبطال العقد بعد كمال أهليتهم؟
ومتى يسقط هذا الحق؟وما هي كيفية حسابه؟. وما تطبيق ذلك على القضية؟.

II. الجانب الموضوعي: (التحليل)


1) الخطة المعتمدة: (01ن)
المطلب الأول: الحق في طلب إبطال العقد وسقوطه لدى ناقص الأهلية.
المطلب الثاني: تطبيق المبدأ على القضية.
2) شرح الخطة (التحليل) (10ن)
* مقدمة:
يتعلق
موضوع القضية في هذا القرار حول تصرفات الصبي المميز التي تبرم في هاته
الحال، وحول إمكانية إجازتها أو إبطالها بعد بلوغه سن الرشد، وعن سقوط هذا
الحق بمضي مدة زمنية معينة، إذ رأينا أن الأم أبرمت تصرفا قانونيا (بيع
عقار) عنها وعن أبنائها، وبعد بلوغ الأبناء سن الرشد أرادت إبطال العقد
بحجة أن الأبناء أبرموا تصرفا قانونيا (بيع العقار) في حال كونهم غير
راشدين، أو غير مؤهلين.
وعليه؛ إذا كان للصبي المميز بعد كمال أهليته
وإبلاغه بالبيع حق إجازة أو إبطال التصرف القانوني (البيع) الذي أبرم قبل
البلوغ، فهل يعتبر هذا الحق مطلق أم أنه مقيد بمدة زمنية محددة؟ وما هي
كيفيات حسابها؟.
ومن أجل ذلك قسمنا الدراسة إلى مطلبين؛ مطلب أتناول
فيه سقوط الحق في طلب إبطال العقد في حال نقص الأهلية، ومطلب أتناول فيه
تطبيق المبدأ على القضية.
* الموضوع:

المطلب الأول: الحق في طلب إبطال العقد وسقوطه لدى ناقص الأهلية: (01ن)


يكون
العقد قابلا للإبطال إذ تخلفت إحدى شروط صحة التراضي كنقص في الأهلية أو
عدم سلامة الرضا من العيوب، فالتصرفات القانونية التي يبرمها الصبي المميز
(ناقص الأهلية) تكون قابلة للإبطال بعد بلوغه سن الرشد، فله إجازتها أو
إبطالها وهذا بمقتضى نص المادة (101 ق م ج) والتي تنص: "يسقط الحق في
إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس (05) سنوات، ويبدأ سريان هذه
المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب...".
إن
العقد القابل للإبطال عقد صحيح منتج لأثره إلى أن يتقرر بطلانه باتفاق
الطرفين أو بحكم قضائي ويكون الحكم هنا منشئ، فإذا تقرر بطلان العقد أصبح
والمعدوم سيان من حيث الأثر، أما إذا لم يتقرر بطلانه وأجيز فإن هذا العقد
استقر وزال الخطر الذي كان يهدده.
ليس لأحد في العقد القابل للإبطال أن
يتمسك به إلا من له حق طلب الإبطال بمعنى المتعاقد ناقص الأهلية (الطرف
الضعيف)، وهو المراد (م- 99 ق م ج)، بمعنى أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي
ببطلان العقد من تلقاء نفسها بل لا بد لمن له الحق التمسك به. (01ن)
يسقط
الحق في طلب إبطال العقد لسبب نقص الأهلية إذا مضت المدة القانونية وهي
خمس سنوات (05)، أما عن حساب هاته المدة فإن سريانها يكون بدءا من يوم
زوال سبب إبطال العقد ألا وهو بلوغ سن الرشد (19 سنة كاملة) (م- 101 ق م
ج). (0.5ن)
(01ن)

المطلب الثاني: تطبيق المبدأ على القضية:


في
قضية الحال باعت الأم عقاراً ملكا لها ولأبنائها لصالح السيدين (ب خ)، و(ب
ع) متمثلا في قطعة أرضية مساحتها (100000م2)، وقد حرر الطرفان عقداً موقعا
من قبلهم بتاريخ: 03/07/1970م (عقد عرفي).
إن العقد المحرر بين الطرفين
والذي موضوعه عقار عقد صحيح معترف به قانونا لكونه أبرم قبل تاريخ:
01/01/1971م، وهذا بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 76/63 المعدل والمتمم
بالمرسوم رقم: 93/123 المؤرخ في: 19 ماي 1993م، وعليه لا إشكال حول ركن
الشكلية في العقد وهو عقد صحيح مشتمل على جميع أركانه القانونية. (01ن)
بعد
أن أبرم العقد بتاريخ: 03/07/1970، وبلوغ الأبناء سن الرشد وبخاصة الابن
الأصغر سنا - إذ بلغ سن الرشد في سنة 1980م-، بمعنى أنه في هذه السنة يكون
كل الصبية (الإخوة) قد بلغوا سن الرشد لكون أصغرهم بلغ سن الرشد، ولم يبق
أي منهم قاصرا؛ أبلغت المحكمة الأبناء بالتصرف القانوني (البيع) المبرم في
حال قصرهم، ولم يتقدم أي منهم بأي احتجاج أو اعتراض من شأنه إبطال عقد
البيع، ولم يلجأوا كذلك إلى المحكمة قصد طلب إبطال العقد، خلال المدة
القانونية المعلومة.
إن المبدأ يقضي بأن الحق في طلب إبطال العقد لسبب
نقص الأهلية يسقط إذا مضت عليه المدة القانونية المعروفة وهي خمس سنوات
(05)، أما عن حساب مواعيد سريانها فإنه يكون بدءا من يوم زوال سبب إبطال
العقد ألا وهو بلوغ سن الرشد (19 سنة كاملة)، لا غير.
ولما ثبت في قضية
الحال أن الأبناء لم يتمسكوا بالبطلان خلال المدة القانونية وهي مرور خمس
سنوات على زوال سبب الإبطال أي بلوغ سن الرشد بمعنى من سنة 1980 إلى 1985م
ويكون حسابها بدءا من سن 19 عام إلى سن 23 عام.
فإن حقهم في طلب إبطال
العقد قد تقادم وسقط بمضي هاته المدة، وإن العقد بعد سنة 1985م قد استقر
وزال الخطر الذي كان يهدده ما داموا لم يتمسكوا به. (01ن)
إن الجدير
بالملاحظة أن عقد البيع الذي أبرمته الأم أصالة عن نفسها وفي نصيبها من
العقار يعتبر صحيحا منتج لجميع آثاره في مواجهة الجميع، لا تشوبه شائبة لا
هو باطل بطلانا مطلقا ولا قابل للإبطال. (01ن)

* الخاتمة


إن
قرار المحكمة العليا صائب وجيه، فالعقد قد استقر بعد سنة 1985م، وكان على
هؤلاء الأبناء قصد إبطال عقد البيع التمسك به قبل هذه السنة (1985م).

أستاذ المقياس 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
امتحان مقياس الالتزامات جامعة تمنراست مرفق بالحل النموذجي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» امتحان مقياس الالتزامات سنة 2 سداسي الثاني mosta 2012
» امتحان مقياس القانون الاداري للسنة الثانية جامعة وهران 2011..
» امتحان السداسي الثاني في مقياس القانون الدولي جامعة الحاج لخضر باتنة،
» امتحان السداسي الأول في مقياس القانون الدولي العام جامعة محمد بوضياف
» امتحان مسابقة الماجستير (حقوق ) مقياس القانون الدستوري2011.جامعة محمد خيضر بسكرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: قسم الامتحانات-
انتقل الى: