zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعريف المرفق العام و عناصره

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14672
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

تعريف المرفق العام و عناصره Empty
مُساهمةموضوع: تعريف المرفق العام و عناصره   تعريف المرفق العام و عناصره Emptyالأحد 19 ديسمبر 2010 - 18:52

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تعريف المرفق العام و عناصره

ليس من السهل تعريف المرفق العام، ولعل صعوبة تعريفه تعود إلى أن عبارة المرفق العام مبهمة ولها معنى عضوي و أخر موضوعي . ( )

المعنى
العضوي ويفيد المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة،
ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري. أما المعنى الموضوعي
فيتعلق بالنشاط الصادر عن الإدارة بهدف إشباع حاجات عامة والذي يخضع
لتنظيم وإشراف ورقابة الدولة.

وعلى ذلك يمكن القول بأن المرفق
العام هو في حالة السكون المنظمة التي تقوم بنشاط معين ، أما في حالة
الحركة فهو النشاط الذي يهدف إلى إشباع حاجات عامة بغض النظر عن الجهة
التي تؤديه.

وقد تراوح التعريف بين هذين المعنيين فقد أكد بعض
الفقهاء على العنصر العضوي للمرفق العام، بينما تناوله البعض الأخر من
الناحية الوظيفية أو الموضوعية , وبعد أن كان القضاء الإداري في فرنسا
ومصر يتبنى المعنى العضوي، تطورت أحكامه للجميع بين المعنيين، ثم استقر
فيما بعد على المعنى الموضوعي فعرف المرفق العام بأنه النشاط الذي تتولاه
الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى، مباشرة أو تعهد به لأخرين كالأفراد أو
الأشخاص المعنوية الخاصة، ولكن تحت إشرافها ومراقبتها وتوجيهها وذلك
لإشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام .( )

وفي ذلك يعرف الأستاذ "رفيرو" المرفق العام بمعناه الوظيفي بأنه نشاط يهدف إلى تحقيق الصالح العام .( )

ويعرفه
الدكتور طعيمة الجرف بأنه " نشاط تتولاه الإدارة بنفسها أو يتولاه فرد
عادي تحت توجيهها ورقابتها وإشرافها بقصد إشباع حاجة عامة للجمهور" . ( )

وفي
الحقيقة يمكن الجمع بين المعنى العضوي والوظيفي للوصول إلى تعريف سليم
للمرفق العام لوجود التقاء بين المعنيين ، عندما تسعى الهيئات العامة
التابعة لشخص من أشخاص القانون العام إلى تحقيق النفع العام وإشباع حاجات
الأفراد، وهذا يحصل دائماً في المرافق العامة الإدارية.

غير أن
تطور الحياة الإدارية، والتغيرات الكبيرة التي طرأت في القواعد التي تقوم
عليها فكرة المرافق العامة أدى إلى ظهور المرافق العامة الاقتصادية أو
التجارية التي يمكن أن تدار بواسطة الأفراد أو المشروعات الخاصة مما قاد
إلى انفصال العنصر العضوي عن الموضوعي وأصبح من حق الإدارة أن تنظم نشاط
معين في صورة مرفق عام وتعهد به إلى الأفراد فيتوافر فيه العنصر الموضوعي
دون العضوي.

وقد اعترف مجلس الدولة في فرنسا للمرافق الاقتصادية
والتجارية بصفة المرفق العام، بل أطلق هذه الصفة على بعض المشروعات الخاصة
ذات النفع العام التي تخضع لترخيص أداري مقيد ببعض الشروط، وفق ما يعرف
بفكرة المرافق العامة الفعلية .( )

وفي الاتجاه ذاته اعترف القضاء الإداري في مصر للمرافق الاقتصادية بصفة المرافق العامة وأخضعها لنظام القانون العام . ( )

عناصر المرفق العام

من
التعريف السابق يتضح أن هناك ثلاثة عناصر يجب توافرها حتى يكتسب المشروع
صفة المرفق العام ويعود العنصر الأول إلى الهدف الموكل إلى المرفق الذي
يقوم بالنشاط والثاني ارتباط المشروع بالإدارة ورقابتها لسير العمل فيه
وأخيراً استخدام امتيازات السلطة العامة .

أولاً : عنصر الهدف

لابد
أن يكون الغرض من المرفق العام تحقيق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد
أو تقديم خدمة عامة، وهذه الحاجات أو الخدمات قد تكون مادية كمد الأفراد
بالمياه والكهرباء أو معنوية كتوفير الأمن والعدل للمواطنين.

وعلى
ذلك يعد تحقيق النفع العام من أهم العناصر المميزة للمرفق العام عن غيره
في المشروعات التي تستهدف تحقيق النفع الخاص أو تجمع بين هذا الهدف وهدف
إشباع حاجة عامة أو نفع عام.

ومع ذلك فإن تحقيق بعض المرافق
العامة للربح لا يعني حتماً فقدها صفة المرفق العام، طالما أن هدفها
الرئيس ليس تحقيق الربح، وإنما تحقيق النفع العام كما أن تحصيل بعض
المرافق لعوائد مالية لقاء تقديمها الخدمات إلى المواطنين كما هو الحال
بالنسبة لمرفق الكهرباء والقضاء لا يسعى لكسب عوائد مالية بقدر ما بعد
وسيلة لتوزيع الأعباء العامة على كل المواطنين .( )

ومع ذلك فان
هدف المنفعة العامة الذي اعترف القضاء الإداري به عنصراً من عناصر المرفق
العام لا يمكن تحديده بدقة ، فهو الهدف قابل للتطور ويتوقف على تقدير
القاضي إلى حد كبير .

وفي هذا السبيل ذهب جانب من الفقه إلى أن
الذي يميز المرفق العام، أن المشروعات التي تنشئوها الدولة تعتبر مرافق
عامة لأنها تستهدف تحقيق وجهاً من وجوه النفع العام الذي عجز الأفراد
وأشخاص النشاط الخاص عن القيام بها، أولا يستطيعون القيام بها على أكمل
وجه .( )

إلا أن المتتبع لأحكام القضاء الإداري الفرنسي يجد أنه
اعتبر الكثير من النشاطات تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، رغم إن نشاطها
من السهل أن يتولاه الأفراد، ومن ذلك حكم Terrier 1903 المتعلق بقتل
الثعابين ، وحكم Therond 1910 الخاص برفع جثث الحيوانات .( )

ثانياً : عنصر الإدارة

تقوم
الدولة بإنشاء المرافق العامة ويجب أن يكون نشاط المرفق العام منظماً من
جانب الإدارة وموضوعاً تحت إشرافها ورقابتها، وخاضعاً لتوجيهها لضمان عدم
انحرافه عن المصلحة العامة لحساب المصالح الخاصة( ).

وإذا عهدت
الإدارة إلى أحد الأشخاص المعنوية العامة بإدارة المرافق فإن هذا لا يعني
تخليها عن ممارسة رقابتها وإشرافها عليه من حيث تحقيقه للمصلحة العامة
وإشباع الحاجات العامة للأفراد، ونفس الأمر إذا أصبحت الإدارة بيد هيئة
خاصة بمقتضيات المصلحة العامة تقتضي النص على إخضاع هذه الهيئة الخاصة
كاملة فلا نكون أمام مرفق عام.

مع إن هناك جانب من الفقه تؤيده
بعض أحكام مجلس الدولة الفرنسي يذهب إلى أن هناك ما يمكن تسميته بالمرافق
العامة الفعلية , وتخضع لبعض أحكام المرافق العامة، لأن هذا الاتجاه
يتعارض والمستقر في مبادئ وأحكام القانون الإداري التي تقضي بضرورة وجود
نص يخول الإدارة إنشاء المرافق العامة.

ثالثاً : وجود امتيازات السلطة العامة :

يلزم
لقيام المرافق العامة أن تتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرفق العام
بامتيازات غير مألوفة في القانون الخاص تلائم الطبيعة الخاصة للنظام
القانوني الذي يحكم المرافق العامة.

غير أن هذا الشرط مختلف فيه
بين الفقهاء على اعتبار أن التطورات الاقتصادية وتشعب أنشطة الإدارة أفرزت
إلى جانب المرافق العامة الإدارية مرافق عامة صناعية وتجارية تخضع في
الجانب الأكبر من نشاطها إلى أحكام القانون الخاص كما أن خضوع المرفق
للقانون العام هو مجرد نتيجة لثبوت الصفة العامة للمرفق ، ومن غير المنطقي
أن تعرف الفكرة بنتائجها .( )

غير أننا لا نتفق مع هذا الرأي من
حيث أن المرافق العامة الصناعية والتجارية وأن كنت تخضع في بعض جوانبها
لأحكام القانون الخاص فأنها لا تدار بنفس الكيفية التي تدار بها المشروعات
الخاصة كما أن إرادة المشرع في إنشائها تضعها في إطار نظام قانوني غير
مألوف وأن لم تتضمن امتيازات غير مألوفة في القانون الخاص.

ومن
هنا نرى ضرورة خضوع المرافق العامة لنظام قانوني متميز عن نظام القانون
الخاص بسبب طبيعتها المتميزة واستهدافها المصلحة العامة ومن قبيل ذلك حقها
في التنفيذ المباشر وحقها في استيفاء الرسوم، وهذا ما استقر عليه قضاء
مجلس الدولة الفرنسي .( )




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14672
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

تعريف المرفق العام و عناصره Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف المرفق العام و عناصره   تعريف المرفق العام و عناصره Emptyالأحد 19 ديسمبر 2010 - 19:06

تعريف المرفق العام ".هو وسيلة في يد الدولة
لتنفيذ الخدمة العمومية هدفهتلبية الحاجات العامة او اشباع الحاجيات
العامة للمواطنين."
تعريف دوجي. " الاننشطة التي يجب ان تضمن و تضبط و تراقب من طرف الحكومة بسبب طبيعتها و التي يمكن تحقيقها بتدخل كلي للدولة"
تعريف الاستاذ هوريو " المرفق العام هو منظمة تجمع مجموعة من العناصر البشرية والمادية والمالية والقانونية ."
تعرف الاستاذ اندري دولوبادارا"الملرفق العام هو مجموعة من الانشطة تستهدف المنفعة العامة"
تعريف الاستاذ جون ريفيرا."نشاط يهدف الى تحقيق الصالح العام".
تعريف الدكتور طعيمة الجرف "نشاط تتولاه الادارة نفسها او يتولاه فرد
عاديتحت توجيهها ورقابتها واعترافها بقصد اشباع حاجة عامة للجمهور."
تعريف الاستاذ احمد محيو" بالاعتماد على معيارين.
1-المعيار العضوي .يقصد بالمرفق العام الادارة بشكل عام والمؤسسة الادارية.حيث ما توجد المؤسسة الادارية يوجد المرفق العام".
2- المعيار المادي .كل نشاط يهدف الى اشباع المصلحة العامة فهو يختلف عن
النشاط الخاص لان هذا الاخير تحركه الارباح. هذا وتختلف طرق تسيير المرفق
العام بحسب طبيعة النشاط. مثال تسيير مرفق الكهرباء والغاز يختلف تسييره
عن مرفق النظافة العمومية."



تنظيم المرافق العامة
توجد مرافق عامة كلاسيكية تشكل ما تركته فرنسل في الجزائر (مرفق الحالة المدنية . مرفق التعليم . مرفق البترول .).
1-الطرق الكلاسيكية لتنظيم المرافق العامة .

أ‌- التسيير. يكون المرفق مسير مباشرة من طرفالجماعة العمومية التي لها
مسؤولية ضمان سير هذا المرفق. والتسيير له 3 صور. 1- التسيير المباشر .
تباشر الادارة سيره بنفسها و تستعمل اعوانها الذين هم موضفون ز بواسطة
ميزانية الدولة والجماعات المحلية وتستعمل وسائل القانون العم (امتيازات
السلطة العامة).ان القانون الاداري يطبق كليا في هذه الصوره وتكون دراسة
السلطات الادارية القانون الاساسي للموظف نظام اموال الدولة وهذا على
مستوى الادارة المركزية والادارة المحلية . 2 - التسيير الحر . هو عندما
يتلقى المرفق العام استقلالية معينة قد تكون قانونية وقد تكون مالية
وبالتالي يكتسب الشخصية المعنوية و ما يترتب عن ذللك من نتائج نذكر على
سبيل المثال ( مرافق المساعدة الاجتماعية وايضا متاحف البلدية ). 3-
التسيير بالمقابل المالي . وهي طريقة تكون الدولة هي التي توضف المرفق
وتستخدمه ولكن تضع على راس المرفق شخص طبيعي او معنوي يقبض مبالغ مالية
عند استغلاله لهذا المرفق . ان هذا النوع من المرفق يشبه الامتياز وانه من
الصعب التمييز بينهما.
ب‌- امتياز المرفق العام . هو اتفاقية بموجبها يتكفل شخص طبيعي او معنوي
ضمان سير المرفق العام والامتياز عمل تعاقدي الا ان الامتياز يرتبط ايضا
بالنظرية العامة للمرفق العام لان الهدف منه هو سير المرفق العام. فان
دراسة الامتياز يتعلق في نفس الوقت بمفهوم العقد وايضا بنظرية المرفق
العام . وبما ان الامتياز هو وسيلةاو طرقة في التسيير فهو يعني يتكفل به
شخص خاص يسمى ب "صاحب الامتياز" لمدة زمنية معينة و يتحمل النفقات ويتحصل
على مبالغ من المستفيدين او المستعملين لهذا المرفق مثال عقد الامتياز
لمرفق النقل و ما يقدمه المسافرون بواسطةالحافلات .

التزامات صاحب الامتياز
1- ضمان سير وتوضيع المرفق العام
2-السهر على استمرارية المرفق العام .
3-احتلرام المساواة بين مستعملي المرفق العام ومنحهم نفس الخدمات ونفس التسعيرة.
4- جعل المرفق العام يتطابق ددائما مع مقتضيات المصلحة العامة .
حقوق صاحب الامتياز
1 الاستفادة من الارباح مقابل الخدمة العامة المقترحة وتحدد الاسعار بالاتفاق مع الادارة مع استعمال بعض امتيازات السلطة العامة
2-الحق في استعمال الدومين العام من اجل المنفعةالعامة .
انتهاء عقد الامتياز
ان عقد الامتياز ينتهي بانتهء العقد المدةالمتفق عليها وقد ينتهي بقرار من
القاضي بطلب من احد الاطراف. او عندما يهمل صاحب الامتياز المرفق العام او
عند ارتكابه لخطا جسيم او اعادةشراءه و منح الطرف المتعاقد تعويضا عن ذلك.
ج-المؤسسة العامة .
هي شخص معنوي اداري تنشا من اجل ضمان سير مستقل للمرفق العام سواء كان هذا
المرفق للدولة او للولاية او للبلدية .مثل الميناء يعتبر مؤسسة عامة .وكان
المفهةو الكلاسيكي يقوم على المعيار العضوي مثل مؤسسة عامة تابعة لدولة
تضمن سير المرفق العام .اما المعيار المادي " ويخضع للقانون الاداري سواء
كان ذلك في موظفيه وفي مسؤولياته ومنازعاته ولكن تطور المفاهيم بحيث اصبحت
مؤسسات عامة ذات طابع تجاري و صناعي واصبحت تخضع جزئيا للقانون الخاص .
وهكذا اصبح مفهوم المؤسسة العامة واقعا في ازمة ومن اجل ذالك ظهرت وساغئل
اخرى جدية للتسيير تتعملها السلطةالعامة.
الدولة و الجماعات المحلية له الحق في انشلء مرافق عامة من اجل اشباع
حاجياتها وذلك باستعمال الدولة والجماعات المحلية لوسائلها الخاصة.ان حرية
الصناعة والتجارة لايمكن ان تتعارض سيما وان الدولة لها مهام هامة مما
ينتج مجال نشاط المرافق العامة . فتنشىء الدولة مرافق عامة بسبب طبيعتها
عندما تكون هذه المرافق هي اتمرارية لمرفقق عام داخل دائرة صلاحياتها
مثال اقامة دورات المياه بالبلدية من اجل تحسيين مرفق الصحة.
ان سير المرفق العام يكون.
1- عن طريق المرافق العامة الادرية
2- عن طريق المرافق العامة الاقتصادية والتجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
تعريف المرفق العام و عناصره
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعريف الجريمة :
» تعريف العقود
» تعريف الصحابي
» تعريف التطوع
» تعريف الصيام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: متفرقات منوعة-
انتقل الى: