[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مـــــقدمة
المبحث الأول : المصادر الرسمية للقاعدة القانونية.
المطلب الأول : التـــشريع الأساسي أو الدستور.
الفرع الأول : الدستـــور الجـــــــزائري
الفرع الثاني : طــــرق وضع الدســــــاتير
الفرع الثالث : طــــرق تعديل الدســــــاتير
الفرع الرابع: طــــريقة تعديل الدستور الجزائري .
المطلب الثاني : القانـــــــــون .
الفرع الأول : المقصـــــــــود بالقانـــــون أو القوانين العاديــــة .
الفرع الثاني : مـــــراحل إعداد التشريع العادي
المطلب الثالث : التشــــريعات الاســتثنائية .
المطلب الرابع :التشريعــــات التفـويضية .
المطلب الخامس: التشريعـــات الفــرعية .
الفرع الأول : اللـــوائح التنظـيميــة.
الفرع الثاني : لـــــوائح الأمــن والشــرطة
الفرع الثالث : اللــــــوائح التنفيذيـــــة.
المبحث الثاني : المصادر الاحتياطية للقانون .
* المطلب الأوّل : الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي للقانون .
الفرع الأوّل: مـــفــــهــــوم الــــشــــريــعـــة الإسـلامـية لـغــة، و اصــطـلاحـا.
الفرع الثاني: التفرقة بين الفقه الإسلامي، و مبادئ الشريعة الإسلامية.
الفرع الثالث: مــصــادر الأحــكــام الــشــرعــيــة الــمــتّــفــق عـــلـــيـــهــــا.
الفرع الرابع: مكانة مبادئ الشريعة الإسلامية من بين مصادر الـــقانون
الـجـزائـري .
*المطلب الثاني: العرف كمصدر احتياطي للقانون.
الفرع الأوّل: مـــــفــهــوم الـــعـــرف، و أقـــســـامــه.
الفرع الثاني: مــــزايــا الـــعــــرف، و عــيـوبـــه. الفرع الثالث: أركــــــــــان الـعــرف.
الفرع الرابع: دور العرف، و أساس القوّة الملزمة له.
*المطلب الثالث: مبادئ القانون الطّبيعي، و قواعد العدالة.
الفرع الأوّل: الـمـقــصــود بمــبادئ الــقانون الــطّـــبيعـي، و قـواعـد الــعــدالـة.
الفرع الثاني: المقصود بالإحالة على مبادئ القانون الطّبيعي،و قواعدالعدالة. • الفرع الثالث: مدى ملائمة الإحالة إلى مبادئ القانون الطّبيعي،و قــواعد العدالة.
- الخــــاتمــة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]للمزيد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]المصادر الرسمية و المصادر الاحتياطية للقانون
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]مصادر القانون الدولى العام
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]مصــادر القــاعـدة القــانـونـية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]خصائص ومصادر القانون الاداري
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مصـــادر الحـــق
يعتبر موضوع مصادرالحق من اهم المواضيع القانونية ذلك انه يترتب عنها انشاء مراكز قانونيةمترتبة عن اكتساب بعض الحقوق وتتعدد هذه المصادر حسابيا ولكنها تنحصر فيطائفتين اثنتين هما الوقائع القانونية و التصرفات القانونية وفيما يلي بعضالتفصيل عن كل مجموعة
1- [size=25]الوقائع القانونية :
هي احداث مادية تأخذ شكل وضع فعلي يترتب عنها انشاء حقوق او تحويلها او انقضائها وهي مقسمة الى قسمين:
- وقائع ارادية
وهي تشبه في وجه منها بالتصرفات القانونية ولكنها تختلف عنها في كونالوقائع الارادية لا يراد من ورائها نتائج قانونية حتى ولو ترتبت عنها.ومثالها الجرم المدني والاثراء بلا سبب فقد تكون الوقائع الارادية مشروعةاو غير مشروعة هذه الاخيرة ترتب المسؤولية المدنية لمن اقدم عليها سواءعلى فعل شخصي او على فعل الغير. اماالوقائع الارادية المشروعة فهي افعال نافعة بطبيعتها نذكر منها كامثلة دفعغير المستحق حينما يقوم شخص اما بدفع دين لا وجود له او بدفع اكثر مما هوملتزم به او بدفع دين واجب على الغير حيث يجب على المستلم لهذه المبالغ معثمارها الى صاحبها متى كان المستلم سيء النية المادة 143 وما يليها من ق مج وتنص هذه المادة "كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليهرده .
غير أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء" والفضالة وهي ان يقوم شخص دون توكيله بعمل لمصلحة ولحساب شخص اخر المادة150 ق م دج "الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بالشأن لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك" والاثراءبلا سبب ومعناه اثراء شخص على حساب الغير ويلزم القانون في هذه الحالةبالتعويض للمفتقر في مواجهة المثري المواد 141و 142 ق م ج ."كل من نال عنحسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويضمن وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء" ."تسقط دعوىالتعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه منلحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى في جميع الأحوال بانقضاءخمسة عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق "
- الوقائع اللارادية
وهي التي لا يكون لارادة فاعلها دخل في نشوئها وهي قد تكوناحداثا كحادثة الميلاد وما يترتب عنه من حقوق كاكتساب الشخصية القانونيةاو حادثة الوفاة التي يترتب عنها حق الارث مثلا كماقد تكون غير متوقعة او قابلة لدفعها ومثالها الزلازل و البراكين والصواعقفلها تأثير على الانسان حيث تعفيه مثلا من المسؤولية لعدم وفائهبالتزاماته.
2- التصرفات القانونية:
تلعب الارادة في هذا النوع دورا مهما فهي تعبير عن ارادة متجهةلاحداث اثر قانوني معين ولا يتوقف الامر عند انشاء الحقوق وانما قد يكونالقصد تعديله أو نقله وانهائه وللتصرفات القانونية بوجه عام تصنيفات متعددة اولا: التصرف بعوض و التصرف على سبيل التبرع :ومثال التصرف بعوض البيع والمقايضة أي ان ياخذ المتصرف مقابلا لما يعطي عكس التصرف على سبيل التبرعالذي حيث لا يتلقى المتصرف مقابلا لما يعطي كالهبة ثانيا:التصرف من جانب واحد و التصرف من جانبين و التصرفات الجماعية : فيكون منجانب واحد حينما يكون اثره القانوني ناتجا عن التعبير عن ارادة شخص واحدومثاله الوصية والوعد بجائزة اما التصرف من جانبين فلا بد من توافر ارادتين لابرامه من اجل احداث الاثر القانوني ومثاله البيع و الايجار اماالتصرف الجماعي فتساهم في احداث اثاره ارادات مجموعة من الاشخاص يجتمعونحول مصلحة مشتركة .وقد تمتد اثار التصرف الجماعي الى اطراف اخرى لم يساهموفيها . ثالثا : تصرففيما بين الاحياء وتصرف مضاف الى ما بعد الموت :المبدأ العام ان التصرفاتمن حيث النفاذ و ترتيب الاثار تتم بين الاحياء وهي تصرفات الاحياء ولكنالقانون استثنى بعص التصرفات المضافة الى ما بعد الموت والتي يعلق نفاذهاوترتيب اثارها على تحقق الموت ومنها الوصية رابعا: التصرف المنشء والتصرف الكاشف : بعض التصرفات ينتج عن ابرامها نشوء حقوقجديدة لم تكن موجودة او نقل حقوق من شخص الى اخر وهي التصرفات المنشئة اماالكاشفة فهي تلك التي يترتب عن ابرامها الكشف عن حق قائم من قبل لكن محدودالفعالية فتقرر بازالة ما يعيقه ومثاله قسمة الشيء الشائع فيكشف لكل فردحقه المقرر.
شروط التصرفات القانونية:
حتى يرتب التصرف القانوني اثاره القانونية يجب ان تتوفر فيه مجموعة شروط بعصها موضوعية و الاخر شكلي
الشروط الموضوعية :
أ- شروط الانعقاد
وهي كما يعرف في كل العقود الارادة و المحل و السبب فالارادة يجب انيكون معبر عنها و متجهة الى احداث الاثر المرجو من التصرف .والمحل وهوالذي ينعقد حوله التصرف ويجب ان يكون ممكنا و معينا او قابلا للتعيينومشروعا .واخيرا السبب وهو الباعث الذي يقف وراء اتجاه الارادة الى احداثاثر قانوني ويجب ان يكون موجودا ومشروعا
ب- شروط الصحة:
لصحة التصرف القانوني تجب الاهلية التي لا يصح التصرف في حالة نعدامها وقد رتب القانون احكاما خاصة بالنسبة لناقصي الاهلية ويشترط ايضا لصحة التصرف سلامة الارادة من عيوب الغلط والتدليس و الاكراه و الاستغلال
الشروط الشكلية :
يقتضي مبدأ سلطان الارادة ان الارادة كافية لانشاء التصرفات القانونية متىتراضى الطرفان فلملكية مثلا في عقد البيع تتنقل مباشرة بعد التقاء ارادتيالبائع و المشتري . ولكنالمشرع استثنى هذه القاعدة في بعض الترفات التي تحتاج الى شكلية معينةلاعتبارها صحيحة و بالتالي تنتج اثارها فالمادة 324 مكرر1 ق م ج تشير الى"زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلةالبطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلاتتجارية أو صناعية أو كل عنصر من عنصرها، عن أسهم من شركة أو حصص فيها، أوعقود إيجار زراعية أو تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي، ويجب دفعالثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد
كما يجب، تحتطائلة البطلان، إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي. وتودعالأموال الناتجة عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد"
ولهذا الشرط اهمية كبيرة في مجال حماية الحقوق وكذا في اثبات التصرف اينيشترط المشرع الكتابة لاثبات الحق او التصرف .اما بقية الشكليات من شهروترخيص اداري مسبق وغيرها لا تؤثر في قيام التصرف بل ينتج اثاره ال ماتعلق منها بالشهر مثلا.
جزاء تخلف شروط التصرفات القانونية :
تخلف احد شروط الانقاد يترتب عليه كون التصرف باطلا بطلانا مطلقا . اماتخلف احد شروط الصحة فيعرض التصرف للقابلية للبطلان او البطلان النسبيالمواد 103-105 من ق م ج "يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبلالعقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله. فان كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل . غير أنه لا يلزم ناقص الأهلية، إذا بطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد"."إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتورث فيه أركان عقد أخر فإنه يكونصحيحا باعتباره العقد الذي توفرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانتتنصرف إلى إبرام العقد" ولاختلافهذين النوعين من البطلان اهمية كبرى من خلال ان البطلان النسبي لا يصح انيطالب به الا من تقرر لمصلحته وانه يزول بالاجازة الصريحة او الصمنية وانهيسقط الحق في طلبه اذا لم يتمسك به صاحبه خلال عشر 10 سنوات اما البطلانالمطلق فيصح التمسك به من كل ذي مصلحة اصافة الى انه لا يزول لاي سبب كانوان دعوى البطلان المطلق تسقط التقادم الطويل خمسة عشر 15 سنة
منقول للامانة
[/size]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]