zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ القرار القضائي الاداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14670
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ القرار القضائي الاداري Empty
مُساهمةموضوع: مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ القرار القضائي الاداري   مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ القرار القضائي الاداري Emptyالخميس 10 أكتوبر 2019 - 13:23

 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 


   [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]    

لآ يتواضع إلا كبير ولآ يتكبر إلا صغير

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]    
 

مسؤولية الإدارة عن عدم التنفيذ
إن عدم احترام الإدارة لحجية القرارات القضائية الإدارية يعد إخلال من طرفها ومخالفة لالتزام قانوني مفروض عليها يترتب عنه مخالفة قانونية تعرض عملها لعدم المشروعية ، وعلى هذا الأساس فإن القانون قد أوجد نظام المسؤولية تختلف أنماطها بدرجة نوع الخطأ المرتكب من طرف الإدارة أو الموظف القائم بالتنفيذ ويتفق الفقه أن هذا الإخلال من الإدارة يرتب مسؤوليتين إحداها إدارية محضة وثانيها جزائيــــــة :

الفرع الأول : المسؤولية الإدارية
إن المسؤولية التي سوف نعالجها في هذا الفرع لا تعني مسؤولية التعويض التي تنشأ على أساس العقد الإداري أو التعدي و لا الاستيلاء إنما نعني تلك المسؤولية المترتبة من جانب الإدارة حين تتقاعس أو تمتنع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها لصالح الأشخاص الطبيعية والمعنوية .
ونجد أن قواعد المسؤولية الإدارية هنا مستقلة عن قواعد المسؤولية المدنية في جوانب معينة وفي حالات أخرى نجد أن القاضي الإداري يطبق بعض قواعد المسؤولية المدنية (1) مع مراعاة قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم .
ويكون أساس هذه المسؤولية إما ناتجا عن الخطأ الشخصي الذي يصدر في الشخص أو الموظف التابع لجهة إدارية دون أن يكون لهذه الأخيرة دورا في وقوعه (2) .
وقد يكون الخطأ مرفقيا ومن أهم صورة لصعوبة وضع معيار محدد لتعريفه نجد حالة عدم أداء الموفق العام للخدمات الواجب عليه أداءها وكذا قيام المرفق بالخدمات على نحو سيئ وأخيرا التنظيم السيئ للمرفق العام .
وقد أخذ مجلس الدولة الجزائري وقبله الغرفة الإدارية بهذا النهج ومن أمثلة ذلك قيام المسؤولية الإدارية ضد وزارة العدل في قضية تتلخص أن أحد كتاب الضبط نسي أن يبدل الأوراق النقدية التي صادرتها الشرطة ، فكان أم صدرت أوراق نقدية جديدة حلت محل القديمة ، وبعد الحكم بالإفراج على صاحب تلك الأموال قام هذا الأخير بمطالبة وزارة العدل عن حقوقه بسبب إهمال أحد موظفيها (3) .
وقد تقوم مسؤولية الإدارة على الإخلال عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية على أساس نظرية المخاطر أي المسؤولية دون خطأ .
ــــــــــــ
(1) مجدي محمد النهري – مسؤولية الدولة عن أضرار التلوث البيئي – مصر مكتبة الجلاء الجديدة ، سنة 2002 ، ص 8 .
(2) إن تحديد نوع الخطأ وطبيعته ومصدره إشكالية عرضت على القضاء المقارن وقد تبنى المشرع أو بالأحرى القضاء الفرنسي أسس ومعايير أهمها مدى انفصال الخطأ عن الوظيفة – وما ذا إذا كان الخطأ جسيما – ومدى جسامته .
(3) محفوظ لعشب – المسؤولية في القانون الإداري – ديوان المطبوعات الجامعية ، سنة 1994 ص 48 .


ومن الأمثلة البارزة لتقرير المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ الشخصي بالامتناع عن التنفيذ ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قضية Fabraques بحيث تقرر مسؤولية العمدة بعد إصراره على استمرار إيقاف الشرطي رغم صدور عدة أحكام تقضي بإلغاء قراره ، وكذا مسؤولية العمدة الذي رفض تعيين سيدة رغم صدور حكم قضائي بأحقيتها قضية Venturini (1) .
ومن ذلك يتفق الفقه والقضاء الفرنسيان بصورة عامة بأن القرارات الإدارية التي تخالف حجية الشيء المقضي فيه أو التي يترتب عليها عدم تنفيذ الأحكام ، مخالفات جسيمة تؤدي إلى مسؤولية الإدارة بناء على الخطأ المرفقي .
وتحقق مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ القرار القضائي الإداري بإصدارها قرارا إداريا يتعارض مع حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه فتساؤل الإدارة بناء على الخطأ المرفقي عدم تنفيذها أصلا أو عن التنفيذ المعيب أو التأخر في التنفيذ (1) .
وقد تكون علاقة الامتناع في التنفيذ بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ونشير هنا لقضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي منح التعويض لا لسبب وجود خطأ وإنما على أساس العدالة المجردة التي تأبى أن يضحي فرد لوحده لصالح المجتمع ما دام في الإمكان توزيع الأعباء العامة على الجميع ، ذلك أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية هو أمر استثنائي (2) .
الفرع الثاني : المسؤولية الجنائية
إن إشكالية تحديد المسؤولية جنائيا عن جريمة الامتناع عن التنفيذ ترتبط ارتباط وثيقا بتحديد المسؤول جنائيا أمام القضاء ، فمن جانب القانون نجده يفرق بين الخطأ الذي يترتب على ذمة الشخص الطبيعي وفي الغالب يكون الخطأ شخصي أما الشخص المعنوي فالمسؤولية المترتبة عنه مرفقية أو على أساس المخاطر .
ويثار الإشكال من يحمل جزاء ومسؤولية الامتناع عن التنفيذ هل الموظف أم الإدارة كشخص معنوي مستقل عن موظفيها .
أولا : المسؤولية الجنائية للموظف العام
الأصل أن المسؤولية شخصية وتكون المسؤولية الجنائية في جريمة الامتناع عن التنفيذ متى امتنع الموظف عمدا عن تنفيذ أحكام وقرارات القضاء ولقيام مسؤولية يجب توافر الأهلية الجنائية للموظف العام والتي يتطلب توافرها إرادة معتبرة قانونا تدفع بالموظف العام إلى الامتناع عن التنفيذ هذه الإرادة تخضع للشروط ذاتها طبقا للأحكام العامة للمسؤولية الجنائية .
(1) سامي حامد سليمان–نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية –دراسة مقارنة الطبعة الثالثة ،مصر، دار الفكر العربي 1978 ص 270 .
(2) قرار مجلس الدولة الفرنسي قضية Franqures بتاريخ 23/07/1909 و 22/07/1910 .
(3) إن القضاء الجزائري درج على هذا الموقف في عدة قرارات قضائية صدرت عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا نذكر - قضية زرميط في 21/04/1965 وقضية تبروقي في 21/05/1965 وقضية بوشاط في 20/01/1979 وقضية منسوة في 27/01/1982 – أنظر تفصيلا ، مسعود شيهوب ، المرجع السابق ص 66 وما بعدها .


والإشكالية التي تثار هنا تحديد المسؤول جنائيا عن جريمة الامتناع عن التنفيذ مع تحديد الموظف المختص بالتنفيذ لأن مسألة الموظف المختص قد تمتد إلى رئيسه الأعلى في الحالات التي يجوز فيها للرئيس الحلول محل المرؤوس أو في الحالات التي يكون فيها الفعل المجرم نتيجة أوامر صدرت إلى المرؤوس من الرئيس (1)،ضف إلى ذلك صعوبة تحديد المسؤول جنائيا عن فعل الامتناع كمافي حالات القرارات التداولية التي تصدرمن هيئة معينة مثل المجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي البلدي ، ففي هذه الحالات لا يمكن تحديد الخطأ الشخصي وإلى من يمكن إسناده .
وقد قرر المشرع المسؤولية الجنائية للموظف بموجب المادة 138 مكرر من قانون العقوبات التي جاء نصهـا "... كل موظف عمومي استعمل وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج ... " .
وجدير بالذكر أن المسؤولية الجنائية للموظف العام تسقط إذا سارع بعد رفع الدعوى العمومية إلى تنفيذ الحكم محل الإشهاد إذ يعتبر في هذه الحالة متأخر في التنفيذ وليس ممتنعا عنه (2) .
ثانيـا : المسؤولية الجنائية للإدارة الممتنعة
المبدأ العام والذي كان سائد في التشريع الجزائري قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية بالقانون رقم 04/14 أن محل المسؤولية الجنائية هو الإنسان ولكن التطور القانوني انتهى إلى الاعتراف بالشخصية القانونية لما اصطلح عليه تسميته الشخص المعنوي (3) ، وثار الجدال الفقهي حول إمكانية مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا .
ولقد انقسم الفقه بين مؤيد ومعارض لهذه المسؤولية ولكي لا نخوض في هذه الآراء نحاول أن نقف على ما توصل إليه التشريع الجزائري .
فبموجب القانون 04/14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية وخاصة المادة 06 من ذلك القانون تقرر إسناد المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية فبموجب المادة 65 مكرر من القانون أجاز لقاضي التحقيق كما لقاضي الحكم توقيع العقوبات على الشخص المعنوي – لكن يثار الإشكال حول طبيعة بعض العقوبات مثل الحل والتوقيف المؤقت لنشاط الشخص المعنوي فهل يعقل توقيع مثل هذه العقوبات على الإدارة خاصة أن هذه الأخيرة تعتبر مرفق عام وتشكل أحد عناصر الأموال العمومية التي تحكمها قاعدة عدم الحجز على أموال الإدارة ولا رهنها ...(4) .
غير أنه من اللازم لمساءلة الشخص المعنوي جنائيا توافر شرطين أساسيين ، أن يكون العمل أو الامتناع على العمل المكون للجريمة واقعا من الممثل القانوني طبقا للنظام والقانون الأساسي للشخص المعنوي الإداري (5)
ــــــــــــ
(1) لذا يرى الدكتور – احسن بوسقيعة – أن المادة 198 مكرر من قانون العقوبات التي استحدثها المشرع بالقانون رقم 01/09 المؤرخ في 26/06/2001 المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للموظف عن امتناعه عن تنفيذ القرارات القضائية ... " أنها ولدت ميتة ..." .
(2) عبد الفتاح مراد – المرجع السابق ص 133 .
(3) حدد المشرع الجزائري الأشخاص المعنوية من خلال نص المادتين 49-50 من القانون المدني .
(4) أنظر المادة 689 من ق. م والمادة 04 من قانون 90/30 المتعلق بالأملاك الوطنية .
(5) إدوارد غالي الذهبي – دراسات في قانون العقوبات المقارن – مصر مكتبة غريب سنة 1992 ص 33 –36 .


وأن الأخذ بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية الإدارية ستقيم الاعتبارات العلمية والضروريات الواقعية لما تقوم به الإدارة حاليا من تعسف وتعنت في تنفيذ عرقلة أحكام القضاء دون مبرر قانوني يستحق ذلك ،وأن هذه المسؤولية تعتبر ترسيخا لدولة القانون وإقرارا للحماية الجنائية لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بصفة خاصة من جهة والحد من تحايل الإدارة والموظف العام خصوصا في التنصل من المسؤولية الجنائية عن عدم التنفيذ (1) .
ويكون بذلك المشرع الجزائري سباقا لتقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بما في ذلك أشخاص القانون العام على غرار التشريعين الفرنسي والمصري هذا الأخير الذي اكتفى بتقرير المسؤولية الجنائية للموظف العام فقد قرر المبدأ الذي سار عليه التشريع الجزائري في نص المادة 138 مكرر من قانون العقوبات (2) .

ــــــــــــ
(1) شرون حسينة – المرجع السابق - ص 163 .
(2) المادة 123 من قانون العقوبات المصري ..." يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته .. في وقت تنفيذ حكم أو أي أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة كذلك يعاقب كل موظف عمومي أمتنع عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره بمحضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف ... "




 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

 

 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 

 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]     


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ القرار القضائي الاداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: السنة الاولى lmd :: الاداري-
انتقل الى: